responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 373
في الشّرائط أن تكون واقعية أو علميّة كما سيجي‌ء في محلّه الرّابع ما لو ثبتت شرطية شي‌ء لشي‌ء و تردّد بين كونه شرطا ركنيا و غير ركني بمعنى بطلان العبادة المشروطةبه بالإخلال به عمدا و سهوا على الأوّل و عدم بطلانها بالإخلال به سهوا على الثّاني فعلى القول بالأعمّ ينفي احتمال شرطيّته في حال السّهو بإطلاق لفظالمشروط به فلا يضر الإخلال به سهوا في صحّة العبادة و على القول بالصّحيح يبنى على البراءة و الاشتغال عند الشك في الأجزاء و الشّرائط بل يتعيّن هنا العمل‌بالاحتياط حتى على القول بأصالة البراءة عند الشّك فيهما لاختصاص مورد البراءة بحالة الالتفات دون الغفلة و السّهو كما هو واضح فيتعين حينئذ كونه‌شرطا ركنيا تفسد العبادة بالإخلال به و لو سهوا هذا كله في الشّرائط و أمّا الأجزاء بأن تثبت جزئية شي‌ء من مركب و تردد بين كونه جزءا ركنيّا و غير ركني فإن‌قلنا باشتراط بتوقف صدق الاسم على القول بالأعمّ على وجود جميع الأركان كما زعمه المحقق القمي كان القول بالأعم حينئذ في حكم القول بالصّحيح في عدم جواز التمسّك‌بإطلاق اللفظ عند الشّكّ في ركنية جزء و عدمها لفرض عدم العلم بصدق اللفظ حينئذ و إن قلنا بتوقفه على وجود معظم الأجزاء و إن فقد بعض الأركان كمايراه الفاضل الأصبهاني فحينئذ يمكن نفي احتمال الرّكنية بإطلاق لفظ العبادة على القول بالأعمّ لفرض صدق اللفظ بدون المشكوك فيه و يبنى على البراءة و الاشتغال‌على القول بالصّحيح الخامس أن النزاع في وجوب الاحتياط أو التخيير في المسألة الآتية إنّما يتأتى على القول بالصّحيح دون الأعم في وجه كما سيشير إليه المصنف ره‌ قوله و إمكان البيان إلخ‌(1) التعبير بالإمكان إشارة إلى عدم حصول البيان الفعلي بمطلقات العبادات لما ادعاه من عدم استجماعها لشرائط العمل بالإطلاق‌ قوله و مقتضى إطلاق إلخ‌
[2] كذلك مقتضى إطلاق الأخبار أيضا تعارض النصان في جزئية شي‌ء لشي‌ء و عدمها قوله لكن ينبغي أن يحمل إلخ‌ [3] إشارة إلى عدم تأتي النّزاع في وجوب الاحتياط و التخيير فيما تعارض نصّان‌في جزئية شي‌ء أو شرطيته لعبادة على القول بالأعمّ بناء على استجماع مطلقات ألفاظ العبادات لشرائط العمل بها و إلا فالقول بالأعمّ حينئذ في حكم القول بالصّحيح كماتقدّم في المسألة السّابقة ثم إنّه كان للمصنف رحمه الله أن يجزم باختصاص حكم المشهور بالتخيير بموارد فقد إطلاق دليل يقتضي عدم الجزئية لما سيصرح به من كون المطلق مرجحا عندهم فلا تشمله أخبار التخيير و منه يظهر أن الأولى تعليل اختصاص حكمهم بالتخيير بصورة عدم وجود المطلق بما ذكرناه لا بما ذكره من كون المطلق مرجعا بعد تكافؤ التعيين‌و تساقطهما و مع ما ذكرناه لا يرد الإيراد الّذي أورده على نفسه و لا يحتاج إلى تجشم الجواب بما ضعفه أخيرا بدعوى حكومة أخبار التخيير على الإطلاق الموجود في المقام‌ قوله و إلاّ فالمرجع بعد التكافؤ إلخ‌ [4] هذا مبني على عدم كون المطلق مرجحا لأحد المتعارضين و سيشير إلى كل من الوجهين أعني كون المطلق‌مرجعا أو مرجحا في الجواب عن السّؤال الذي أورده على نفسه‌ قوله فإن حكم المتكافئين إلخ‌ [5] إنّما لم يذكر في حكم المتعارضين احتمال تقديم الموافق للأصل أو المخالف‌له كما اشتهر من مسألة المقرّر و النّاقل لأنّه مع الترجيح بالأصل الموافق أو المخالف يخرج المتعارضان من كونها متكافئين كما هو موضوع الكلام في المقام و لذا صرّح‌في الجواب أيضا بخروج فرض كون المطلق مرجحا لأحدهما من محلّ النّزاع‌ قوله دعوى ظهور اختصاص إلخ‌ [6] لا يذهب عليك أن دعوى عدم شمول أخبار التخيير لمانحن فيه لا ينبغي القول بالتخيير فيه لعدم انحصار دليله فيها لأن في اعتبار الظواهر وجوها أو أقوالا أحدها اعتبارها من باب الظنّ الشخصي الثاني اعتبارها من باب الظنّ النّوعي الثّالث‌اعتبارها من باب السّببيّة و الموضوعية أعني التعبد العقلائي و المتعين على الأوّل مع تكافؤ المتعارضين سندا هو الأخذ بما أفاد الظنّ بالمراد منهما و لو بالقرائن‌الخارجة و إلا سقط كلّ منهما عن درجة الاعتبار و على الثاني هو الحكم بخروج كل منهما من الطريقية لأجل المعارضة و التزاحم و حينئذ وجب الرجوع إلى ما كان موجودا في موردهمامن الأصول العمليّة نعم إن كان الموجود فيه إطلاقا أو عموما يتقوى به ظهور ما كان من المتعارضين موافقا له خرج معارضة خاصة حينئذ من الحجية و بهذا الاعتبار يكون المطلق‌أو العام الموجود في موردهما مرجحا للموافق له و لذا اعتبر المصنف رحمه الله في كون المطلق مرجعا كون اعتبار أصالة عدم التقييد من باب التعبّد لأنّه مبني على اعتبار المتعارضين من‌باب الظّهور النّوعي و مع اعتبار المطلق من باب التعبّد تختلف مرتبته مع مرتبتهما فلا يصلح المطلق حينئذ للترجيح و على الثالث هو الحكم بالتخيير كما هي قضية تزاحم السّببين‌بحسب العقل كما سيجي‌ء تحقيقه في خاتمة الكتاب و لا ريب أنّ ثبوت التخيير حينئذ ليس كثبوته فيما دار الأمر فيه بين الاحتمالين كما في مورد دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة لأن حكم‌العقل بالتخيير هناك لأجل ثبوت التكليف بالواقع و عدم المناص من العمل مع عدم إمكان الاحتياط فيه و عدم الدّليل على تعيين أحدهما بالخصوص فإذا فرض‌وجود دليل عام أو مطلق موافق لأحدهما يرتفع موضوع حكم العقل و هو التحيّر في مقام العمل بخلاف ما نحن فيه لأنّ حكم العقل بالتخيير فيه إنّما هو لأجل تزاحم‌الحجتين و عدم المرجّح لإحداهما و لا ريب أن حكم العقل بالتخيير بينهما إنّما هو بوصف حجّتيهما فمع اختيار أحدهما بكون المختار حاكما على إطلاق المطلق أو عموم العام‌ قوله و إنّها منساقة لبيان إلخ‌ [7] حاصله أن أخبار التخيير منساقة لبيان حكم المتحير عند عدم الدّليل الشّرعي على حكم الواقعة و لا ريب في ارتفاع موضوع التحيرمع وجود الدليل المطلق على حكم الواقعة لكون المطلق بضميمة أصالة عدم التقييد دليلا على حكم الواقعة و رافعا للتحير عن حكمها بخلاف ما لو لم يكن‌هنا دليل لفظي و وجب الرّجوع إلى الأصول العملية فإنها غير صالحة لذلك لأنها مجعولة لبيان حكم المتحير و الجاهل بحكم الواقعة في مقام العمل فلا تصلح‌لرفع التحير و الجهل و من هنا كانت أصالة عدم التقييد حاكمة على أخبار التخيير و هذه الأخبار على الأصول العملية كما أفاده المصنف رحمه الله فإن قلت إنّ هذه الدّعوى‌إنّما تتم إن كانت أصالة عدم التقييد معتبرة من باب الظن النّوعي دون التعبد كما هو الفرض لوضوح عدم ارتفاع التحير بالأمور التعبّدية كيف لا و لو صلحت‌لذلك لصلحت الأصول العملية أيضا له لكون اعتبارها أيضا من باب التعبّد كيف و اعتبار المطلقات على المختار وفاقا لسلطان العلماء من باب دليل‌الحكمة دون الظهور اللفظي كما عزي إلى المشهور و ليس مقتضاه إلا نفي القيد المشكوك فيه في مورد الجهل و الحيرة قلت إن للمطلقات و إن قلنا باعتبارها من‌باب دليل الحكمة مرتبة وسطى بين سائر الظّواهر و الأصول العمليّة فهي محكومة على الأولى و حاكمة على الثّانية لأنّ المطلقات من حيث كون سائر الظواهر كاشفةعن المرادات منها فهي محكومة عليها و من حيث إنّ أصالة عدم التقييد و إن اعتبرت في مقام الشك و لكن اعتبارها لما كان مع قطع النظر عنه كانت حاكمةعلى الأصول العمليّة قوله من ترجيح أحد المتعارضين إلخ‌ [8] لم يظهر وجه الفرق بين وجود المطلق و الأصول العملية بناء على ما هو ظاهر المشهور من اعتبارهامن باب الظهور النّوعي إذ بناء عليه يجب التّرجيح بها أيضا فلا يبقى مورد حينئذ لأخبار التخيير إلا فيما كان كل من المتعارضين مخالفا للأصل و قول المصنف رحمه الله بعدم كون‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست