responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 372
الإجمال مثل النبوي صلوا كما رأيتموني أصلي و مثل صحيحة حماد بن عيسى المتضمنة لكيفية صلاة أبي عبد اللّه عليه السّلام و قوله عليه السّلام يا حماد هكذا صلّ و مثل صحيحةزرارة المتضمنة لحكاية الباقر عليه السّلام وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عن العلاّمة في المنتهى و الشّهيد في الذكرى أنّه نقل عنه صلّى اللّه عليه و آله أنه حين أكمل‌وضوءه قال هذا وضوء لا يقبل اللّه الصّلاة إلاّ به و عن شرح الأربعين لشيخنا البهائي في طيّ استدلال من قال من علمائنا بوجوب الابتداء في غسل الوجه من الأعلى‌و هم الأكثر دعوى الاتفاق على أنّه قال بعد فراغه ذلك و مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله خذوا مناسككم عنّي و المراد بالمناسك إمّا خصوص أفعال الحجّ إن كان لفظها حقيقةشرعيّة فيه و إمّا مطلق العبادات إن لم يثبت ذلك و وجه إفادتها للإجمال دلالتها على كون المراد بألفاظ العبادات معاني مخصوصة لا مطلق مسمّياتها فيصير القول‌بالأعم فيها في حكم القول بالصّحيح في عدم جواز التمسّك بإطلاقها في نفي القيود المشكوكة و فيه أن هذه الأخبار مجملات محتملة لإرادة ما لا ينافي مقتضى القول بالأعمّ‌لوضوح اعتبار النّصوصيّة أو الأظهريّة في القرائن اللفظيّة الصّارفة للألفاظ عن معانيها الحقيقية و إلاّ فمجرّد احتمال خلاف الظّاهر غير كاف في رفع اليد عن أصالة الحقيقةفنقول أمّا النّبوي ففيه مع كونه ضعيفا و احتمال كون صلّوا على صيغة الماضي و رجوع ضمير الجمع إلى الملائكة بأن كان إخبارا عن صلاة الملائكة معه ليلة المعراج كما نقل‌عن تقرير صاحب الرّياض أنّه إن أريد بالتشبيه المماثلة في جميع الخصوصيات حتى في مثل زمانه و مكانه و لباسه و لونه و نحوها كان الخارج حينئذ أكثر من الدّاخل فلا بد أن يكون‌المراد المماثلة في بعضها و حينئذ كما يحتمل أن يكون المراد المماثلة في الاشتمال على الأجزاء الواجبة كذلك يحتمل أن يكون المراد المماثلة في الاشتمال على ما يصدق معه الاسم من الأركان‌أو معظم الأجزاء على الخلاف فيه و مجرّد احتمال الأوّل الموجب لإجمال اللّفظ لا يعينه و لا يوجب رفعا ليد عن الإطلاق المعتضد بأصالة الحقيقة هذا بخلاف ما لو وردأكرم العلماء إلاّ بعضهم لأنّ إجمال المخصّص فيه مصادم لأصالة العموم بخلاف ما نحن فيه لعدم العلم فيه بالمصادمة لما عرفت من احتماله لما يوافق القول بالأعمّ فيعمل‌فيه بأصالة الحقيقة ما لم يثبت الصّارف عنه و من هنا تظهر الحال في قوله عليه السّلام يا حماد هكذا صلّ لأنّه إن أريد به الإشارة إلى جميع ما أتى به من الأجزاء الواجبةو المندوبة فلا بدّ من حمله على إرادة مرتبة الكمال و هو لا يوجب الإجمال في مسمّى اللّفظ الّذي هو خصوص الأجزاء الواجبة في الجملة و إن أريد به الإشارة إلى بعضها فهولا ينافي مقتضى القول بالأعمّ على ما عرفت و أمّا قوله عليه السّلام و هذا وضوء لا يقبل اللّه الصّلاة إلا به فلأنّ ما حكاه الإمام عليه السّلام عن رسول اللّه لأجل اشتماله‌على بعض الأجزاء المندوبة مثل الاعتراف باليمين لا يمكن جعل المشار إليه فيه جميع الخصوصيات المذكورة فيه سيّما مع ملاحظة كون وضوئه من قدح و حينئذ لا بد أن يرادبه ما اشتمل على بعضها و هو لا ينافي مقتضى القول بالأعمّ كما تقدّم و أمّا قوله خذوا عنّي مناسككم فالمراد به الأمر بأخذ الأمور الشرعيّة منه صلّى اللّه عليه و آله و عدم جوازالأخذ فيها بالهوى و مشتهيات النّفس و هو لا ينافي الأخذ بالمطلقات إذ لا ريب في أنّ الأخذ منه يعم الأخذ منه بلا واسطة كما هو شأن الحاضرين عنده و الأخذ منه‌معها كما هو شأن الغائبين عن ساحة الرّسالة لأن وظيفتهم الأخذ بالخطابات المنقولة عنه فالأخذ بالمطلقات أخذ منه‌ قوله هو لزوم الإجمال على القول بالصّحيح‌إلخ‌(1) تترتب على هذه الثّمرة فروع الأوّل ما لو ثبت وجوب شي‌ء و تردّد بين كونه نفسيّا و غيريّا بأن تردد بين كونه واجبا في نفسه أو شرطا لواجب نفسي آخر كغسل مسّ‌الميّت و الجنابة بناء على تردّده بين كونه واجبا نفسيّا أو شرطا في صحّة الصّلاة فعلى القول بالأعمّ يدفع وجوبه الشّرطي بإطلاق لفظ الصّلاة بناء على عدم عروض الإجمال‌له و هو بضميمة ما دلّ على وجوبه في الجملة يدل بدلالة الإشارة على كونه واجبا نفسيا لا يقال إنّ إطلاق اللفظ و لو بالضميمة المذكورة لا يثبت الوجوب النفسي إلاعلى القول بالأصول المثبتة لأنا نقول إن إثبات الأصل إنّما يقدح في الأصول العملية دون اللفظية كما هو مقرّر في محلّه و أمّا على القول بالصّحيح فلا إطلاق هناكي يدفع به وجوبه الشرعي و حينئذ إن قلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء و الشرائط ثبت وجوبه الشّرطي بقاعدة الاحتياط و ينفي وجوبه النفسي بأصالةالبراءة و إن قلنا بالبراءة فقد حكى بعض مشايخنا عن بعض مشايخه القول بالوجوب الشّرطي حينئذ و إن قلنا بأصالة البراءة عند الشك في الأجزاء و الشرائط بتقريب‌أنّه بعد تعارض أصالة البراءة عن الوجوب الشّرطي و النّفسي و تساقطهما يجب الرّجوع إلى أصل آخر و هو هنا ليس إلاّ قاعدة الاحتياط المتفرعة على العلم الإجمالي‌بأحد الأمرين و هي مثبتة للوجوب الشّرطي من دون معارضة شي‌ء و في إطلاقه نظر لأنّ عدم جواز العمل بالأصل في طرفي العلم الإجمالي إنّما هو فيما كان ذلك مستلزمالطرح خطاب تفصيلي كما في الإناءين المشتبهين أو مجمل كما في الظّهر و الجمعة و المعارضة المذكورة إنما تتم لو دخل وقت الصّلاة و تضيق لأنّه مع تضيق وقتها حينئذ بالذّات‌أو بالعرض كظن الموت يمكن حينئذ فرض معارضة أصالة عدم الوجوب النّفسي و الشّرطي بل و كذلك إذا لم يتضيق لأن الالتزام بعدم وجوبه بنفسه و لا من حيث كونه‌شرطا في صحّة الصّلاة مخالف لما علم إجمالا من توجّه الخطاب إليه بأحد الأمرين و أمّا إذا تضيّق وقت العمل بظن الموت مثلا قبل دخول وقت الصّلاة فيمكن نفي وجوبه‌النّفسي حينئذ من دون لزوم مخالفة خطاب معلوم تفصيلا أو إجمالا لاحتمال كونه واجبا لأجل الصّلاة هذا كلّه فيما إذا علم إجمالا بكون الغسل واجبا نفسيّا أو غيريّاو أمّا إذا علم أحدهما و شكّ في الآخر فإن علم كونه واجبا نفسيا و شكّ في وجوبه الشّرطي فعلى القول بالأعمّ يدفع وجوبه الشّرطي بإطلاق لفظ الصّلاة فيثبت‌كونه واجبا نفسيّا خاصة و على القول بالصّحيح يبنى في نفي وجوبه الشّرطي و عدمه على القول بالبراءة و الاحتياط عند الشّك في الأجزاء و الشرائط و إن علم عكسه‌بنفي وجوبه النفسي بأصالة البراءة على القولين الثّاني ما لو ثبتت شرطيّة شي‌ء لشي‌ء و تردّد بين كونه شرطا اختياريا له أو مطلقا كالسّتر في الصّلاة فعلى القول بالأعمّ‌ينفي احتمال شرطيته في حال الاضطرار بإطلاق لفظ المشروط لأنّ إطلاق الشّرطية قيد زائد فيه ينفي بإطلاق لفظ العبادة المشروطة به فيجب الإتيان بالصّلاة عريانافي حال الاضطرار و أمّا على القول بالصّحيح يبنى على أصالة البراءة و الاشتغال عند الشك في الأجزاء و الشرائط الثالث ما لو ثبتت شرطية شي‌ء لشي‌ء و تردّدبين كونه شرطا علميّا و شرطا واقعيّا فعلى القول بالأعمّ ينفي احتمال شرطيته في حال الجهل بإطلاق لفظ العبادة المشروطة به و على القول بالصحيح يبنى على أن الأصل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست