responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 374
الأصول مرجحة كما سيجي‌ء في محله إنّما هو لأجل قوله باعتبارها من باب التعبّد قوله من المسلكين إلخ‌(1) من كون الأصول اللفظية مرجعا أو مرجحا قوله منه‌ما إذا وجب صوم إلخ‌
[2] كما في شهر رمضان إذا شك في يوم من أوّله أو آخره و لكن هذا إنما يكون مثالا للمقام ببيان مقدّمتين إحداهما تعلق الحكم بمجموع‌ما بين الهلالين من الأيّام لا أن يكون كلّ يوم ممّا بينهما متعلّقا للحكم الثانية أن لا يمكن إحراز المشكوك فيه وجودا و عدما بالأصول الوجودية و العدميّةبأن يقال بعدم جريانها في الموضوعات التّدريجيّة الخارجة و كلتا المقدمتين ممنوعتان أمّا الأولى فواضحة و أمّا الثّانية فلما سيجي‌ء في محلّه من صحّة استصحاب‌الأزمان بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة فعند الشكّ في أوّل يوم من شهر رمضان يستصحب بقاء شهر شعبان و في آخره يستصحب بقاء شهر رمضان أو عدم‌دخول شهر شوّال نعم يمكن إحراز المقدّمة الأولى فيما لو نذر صوم شهر هلالي بحيث يكون صوم الأيّام الواقعة بين الهلالين مرتبطة في نظره و يمكن أن‌يمثّل للمقام بما لو نذر التنفّل بصلاة اللّيل ثمّ شكّ في كون المنذور أقل ما يجزي فيها أو مع بعض ما يستحبّ فيها أو صار أجيرا لأداء صلوات معدودة ثمّ شكّ في‌اشتراط بعض ما يستحبّ فيها في ضمن الصّيغة و عدمه و نحو ذلك و أمّا مثال الأمر بالطهور المفسّر في كلام المصنف رحمه الله بالغسل بالفتح الرّافع للحدث أو المبيح للصّلاةكوضوء السّلس فإن الخطاب المتضمّن لذلك مبيّن المفهوم و مصداقه الوضوء و الغسل الرّافعين فإذا شكّ في جزئية شي‌ء منهما حصل الشكّ في كون الفاقد له‌مصداقا له مع العلم إجمالا بكونه أو الواجد له مصداقا لهذا المفهوم المبيّن هذا و لقائل أن يقول إن الغسل الرّافع أو المبيح و إن كان مبيّن المفهوم إلاّ أنّ الشكّ‌في مصداقه لأجل الشكّ في جزئية شي‌ء له كالوضوء المشكوك في بعض أجزائه مرجعه إلى الشبهة الحكميّة دون الموضوعيّة لأنّ ميزان التمييز بين الشبهتين على ما صرّح‌به المصنف رحمه الله في غير المقام كون المرجع في إزالة الشّبهة هي الأدلة الشرعيّة على الأولى و الأمارات المقرّرة لبيان حكم الموضوعات المشتبهة على الثّانية و لا ريب أنّه مع الشّك‌في جزئية شي‌ء للوضوء مثلا فالمرجع في إزالته هي الأدلة دون الأمارات نعم لو كان الشّك في الإتيان ببعض أجزاء الوضوء بعد العلم باعتباره فيه كان من الشبهةفي الموضوع الخارجي و إن وجب الاحتياط على التقديرين فتدبّر قوله فمقتضى أصالة عدم إلخ‌ [3] هذا مبني على مذاق المشهور من الاعتداد بمثل هذه الأصول‌و إلاّ فهو غير مجد في المقام أمّا أولا فلعدم جريانه لما أشار إليه المصنف رحمه الله في المسائل السّابقة من كون العلم بثبوت التكليف ثم الشّك في الخروج من عهدته بالإتيان‌بالأقل علة تامة لحكم العقل بالاشتغال و وجوب الإتيان بالأكثر و بعبارة أخرى أنّ الشكّ المعتبر في الاستصحاب إذا كان علّة تامة لحكم العقل بثبوت الحكم السّابق‌في الظاهر يرتفع الشكّ عنه فلا يبقى مجال لاستصحابه و من هنا لا يصحّ استصحاب الاشتغال في جميع الموارد الّتي يصحّ التمسّك فيها بقاعدته و كذلك استصحاب البراءة في‌جميع موارد قاعدتها و أمّا ثانيا فإن وجوب الإتيان بالأكثر أثر عقلي مرتب على عدم تحقق المأمور به و بقاء الاشتغال فلا يثبت بالأصول إلاّ على القول بالأصول‌المثبتة فالأولى في تقرير الدّليل على المدّعى هو التمسّك بذيل قاعدة الاشتغال كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله و العقل أيضا يحكم بوجوب القطع إلى آخره ثمّ إنّ المخالف‌في المقام لم يوجد إلا ما حكي عن المحقّق الخوانساري و ما يظهر من المحقّق القمي رحمه الله و قد تقدّم في المتباينين ما يمكن استظهار مستندهما منه و لكن ضعفه غير خفي على‌الأفهام المستقيمة فتدبّر الشك في كون الشي‌ء قيدا للمأمور به على قسمين‌ قوله فقد عرفت أنّه على قسمين إلخ‌ [4] المستفاد من كلامه هنا و فيما يأتي أنّ الشروط على أقسام أحدها ما كان خصوصية منتزعة من أمر خارجيّ‌مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي كالطهارة بالنسبة إلى الصّلاة لكونها منتزعة من أفعال الوضوء و الغسل و ثانيها ما كان خصوصية متّحدة مع المأمور به من دون‌أن تكون منتزعة من أمر آخر مغاير للمأمور به كالإيمان في قولنا أعتق رقبة مؤمنة و الشّكّ في هذه الخصوصيّة تارة يتعلق باعتبارها في المأمور به و عدمه بأن يدورالأمر بين كون المأمور به هي الطبيعة من دون أن تعتبر في تحصيلها خصوصية متحدة معها في الوجود الخارجي فيثبت التخيير بين أفرادها عقلا و بين كون الطبيعة بشرط خصوصيّةخاصة كما عرفته من مثال عتق الرقبة فيدور الأمر حينئذ بين التعيين و التخيير العقلي و أخرى يتعلق باعتبار خصوصية معيّنة في المأمور به و عدمه بأن تعلم مطلوبية الطبيعةمع الخصوصيّة في الجملة و يشك في أنّ المطلوب هي الطبيعة مع الخصوصية المعينة أو مع إحدى الخصوصيات المعينات في الخارج كما يأتي من مثال خصال الكفارةللعلم فيه بوجوب طبيعة الكفّارة و الشكّ في أن مطلوبيّتها هل هي مع خصوصيّة العتق المحصّلة لها أو مع واحدة من خصوصيّات الصّوم و العتق و الإطعام و حينئذيدور الأمر بين التعيين و التخيير الشّرعي و ثالثها ما كان خصوصيّة متّحدة مع المأمور به كما في القسم الثّاني إلاّ أنّ الخصوصيّة هناك ملحوظة في ذاتها و هنا ناشئةمن تضاد المأمور به لتكليف نفسي كحرمة لبس الحرير للرّجال لأن شرطية عدم كون اللباس حريرا في الصّلاة ناشئة من عدم جواز اجتماع الأمر و النّهي في شي‌ء واحد و لو مع‌تعدد الجهة و هذا القسم خارج من محلّ النّزاع كما سيصرّح به و أمّا القسم الأوّل فحكمه متحد مع حكم الشكّ في الجزئية في جميع مسائله الأربع و أمّا القسم الثاني‌فالنّزاع فيه فرع القول بالبراءة في الأجزاء و الشرائط التي من قبيل الأوّل و إلاّ فإن قلنا بوجوب الاحتياط فيهما فهو أولى بالوجوب هنا كما يظهر من تقريب المصنف ره‌للدّليل و استشكاله فيه مع قوله بالبراءة هناك و كذلك إن قلنا به فيما دار الأمر فيه بين التعيين و التخيير العقلي فهو أولى بالقول به فيما دار الأمر فيه بين التعيين و التخييرالشّرعي فكل من هذه الثلاثة من حيث سهولة القول بوجوب الاحتياط أو البراءة فيها و صعوبته متدرجة صعودا و نزولا ثمّ إنّ مبنى القول بالبراءة أو الاحتياط في هذه‌الثلاثة هو الاختلاف في كون طرفي العلم الإجمالي فيها من قبيل الأقلّ و الأكثر أو المتباينين و الإشكال في ذلك ناش من كون الطبيعة عين أفرادها كما عزي إلى المحققين‌و توضيح ذلك أنّ الشّرط في جميع ما ذكرناه إمّا نفس خصوصيّة الفرد كما في قسمي القسم الثاني أو تقيّد إيقاع الطبيعة بالتلبّس بما انتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به‌و لا ريب أنّ هذا التقييد أيضا بمنزلة خصوصية الفرد متحد مع الطبيعة في الوجود الخارجي و إذا فرض كون الطبيعة عين أفرادها في الخارج فلا تتصف هذه الخصوصيةبالوجوب الغيري من باب المقدّمة لما حققناه في مبحث المقدّمة من عدم كون الفرد مقدّمة للطبيعة لأنّ المقدّمة مغايرة لذيها في الوجود و الفرض اتحاد الطبيعة مع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست