responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 371
في عروض الإجمال للخطاب إذا قال الشّارع أريد منك صلاة صحيحة فيما لو فرض الشكّ في بعض أجزائها أو شرائطها فما وجه الفرق بينما ثبت التقييد في نفس‌الكلام و بينما ثبت من الخارج كما هو محلّ الكلام قلت الفارق هو العرف لأنّه المرجع في مباحث الألفاظ و النكتة فيه أنه مع ثبوت القيد من الخارج كان للمطلق‌إذا لوحظ في نفسه ظهور في الإطلاق فكلّما شكّ في عروض مانع من إطلاقه يدفع بما عرفته من الظهور بخلاف ما لو ثبت القيد في الكلام لأنه سقط المطلق عن‌إطلاقه على حسب مقتضاه و لذلك مثال في الخارج لأن المولى إذا قال لعبده أكرم العلماء ثمّ قال لا تكرم من العلماء من كان عدوّا لي فإذا شك في كون شخص عدوّاله يحرز عدم عداوته و كونه صديقا له بعموم الخطاب الأوّل بخلاف ما لو قال أكرم العلماء غير أعدائي إذ لا ريب في إجماله بالنسبة إلى من شك منهم في كونه عدوّا للمولى‌ قوله العنوان المقيد إلخ‌(1) على صيغة المفعول و المراد به عنوان الصّلاة و الضمير في قوله على تقييده عائد إلى العنوان يعني ليقطع بتحقق عنوان الصّلاةمع ما قيد به من وصف الصّحّة قوله دل الدّليل على تقييد إلخ‌
[2] فتبقى أصالة الإطلاق بالنسبة إلى غير هذه الأمور الّتي دل الدّليل على اعتبارها على‌حالها فيعمل بها في نفي القيود المشكوكة قوله جميع المطلقات إلخ‌ [3] بل العمومات أيضا مثل قوله تعالى‌ أوفوا بالعقود و هذا جواب نقضي آخر لاستلزام المغالطةالمذكورة عدم جواز التمسّك بعمومات المعاملات و مطلقاتها أيضا و هو خلاف ما استقرت عليه طريقة العلماء في أبواب المعاملات‌ قوله بل له شروطإلخ‌ [4] منها عدم ورود المطلق في مقام الإهمال كما أوضحه المصنف رحمه الله و منها عدم وروده في مقام بيان حكم آخر كقوله تعالى كلوا ممّا أمكن فلا يجوز الاستدلال بإطلاقه على‌طهارة موضع إمساك الكلب ممّا أخذه من الصّيد نظرا إلى عدم تقييد جواز الأكل بغسله كما حكي عن الشيخ لوروده في مقام بيان حكم جواز الأكل فهو ساكت عن حكم‌طهارة موضع العضّ و نجاسته و منها كون المطلق متواطئا بأن لا تكون له أفراد شائعة ينصرف إليها الإطلاق و منها عدم وهنه بورود تقييدات كثيرة توهن في إطلاقه‌كما في كثير من إطلاقات القواعد الشّرعيّة و لكن ستقف على ما فيه‌ عدم كفاية التمسك بإطلاقات العبادات في نفي القيود المشكوكة قوله و الّذي يقتضيه التدبّر إلخ‌ [5] ربّما يؤيّد ذلك كون كثير من قيود مطلقات الكتاب أو أكثرهامبنيّة في أخبار أئمّتنا المعصومين عليهم السّلام إذ لو كان المراد بها بيان الإطلاق لزم بيان قيودها في زمان صدورها لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و فيه نظرلأن لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وارد على هذه الإطلاقات سواء قلنا بورودها في مقام البيان الإجمالي أو التفصيلي إذ لا ريب أنّ المكلفين في زمان صدورهذه الخطابات كانوا مكلفين بهذه العبادات و قد عرفت أن بيان قيودها إنّما وقع في الأزمنة المتأخرة فيلزم تأخير البيان عن وقت حاجتهم سواء قلنا بورودهافي مقام البيان الإجمالي أو التفصيلي مع أن البيان الإجمالي غير معقول مع حاجتهم إلى البيان نعم يمكن أن يلتزم في دفع ذلك بأحد أمرين إمّا بأن يقال بورودها في مقام البيان‌و يقال بكون الموجودين في زمان الصّدور و من بعدهم إلى زمان صدور مقيّداتها مكلفين بالعمل بإطلاقها و المتأخرين منهم بما حدث من المقيّدات بعد صدورها و إمّابأن يقال بورودها في مقام البيان الإجمالي و كان البيان التفصيلي واصلا إليهم بخطابات أخر و إنّ هذه الخطابات كاشفة عنه و على الوجهين نبّه المصنف رحمه الله في خاتمة الكتاب‌ قوله في جميع المطلقات إلخ‌ [6] لا بد في تتميم المطلب من إضافة مطلقات السنة إليها بدعوى جريان ما ذكره أو غيره من موانع العمل بها فيها أيضا و هو على إطلاقه مشكل و ماأورده المصنف رحمه الله من الإشكال في العمل بإطلاق ألفاظ العبادات محكي عن شريف العلماء قوله الأوامر بالعبادة إلخ‌ [7] وجه الفرق بينها و بين أوامر المعاملات أنّ المعاملات مع‌شرائطها غالبا أمور عرفية و الأمر الوارد فيها إمضاء لما هو المقرّر عند العرف و لا مانع من ورودها في مقام بيان الإطلاق بخلاف العبادات فإنها بجميع أجزائهاو شرائطها أمور تعبديّة فالمطلقات الواردة فيها لا تصلح للإطلاق إلاّ بعد بيان ما يتحقق به صدق الإطلاق فالغالب فيها كون المطلق إشارة إلى ما فصّله سابقا أويفصله بعد قوله في مقام بيان تأكيد إلخ‌ [8] يمكن أن يكون قوله تعالى‌ أقيموا الصّلاة واردا لبيان التشريع و كيف كان تؤيد ورود هذه الإطلاقات في مقام التأكيد أو غيره‌من فوائد الكلام لا في مقام بيان الإطلاق أمور منها ورود الأمر بالصّلاة و الصّوم و الزّكاة و نحوها في غير موضع من الكتاب لأنّه ليس إلاّ للتّأكيد و منها ورود تقييدات‌كثيرة عليها سيّما في الأزمنة المتأخرة عن زمان صدورها بزمان معتد به إذ لو كان المراد بها بيان الإطلاق لا بد من بيان قيودها من أوّل الأمر و إلاّ لزم الإغراء بالجهل‌مضافا إلى عدم إمكان بيان جميع القيود في أوّل الأمر فتأمّل و منها ما روي عن الباقر عليه السّلام أنّ عمار بن ياسر أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال يا رسول اللّه أجنبت‌اللّيلة و لم يكن معي ماء فقال كيف صنعت قال طرحت ثيابي و قمت على الصّعيد فتمعكت فيه فقال هكذا يصنع الحمار إنّما قال اللّه عزّ و جلّ‌ فتيمّموا صعيدا طيبا فضرب‌بيديه على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأخرى ثمّ مسح جبينه ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الأخرى مسح باليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى لأن إطلاق الأمر بالتّيمم‌لو كان واردا في مقام بيان الإطلاق لم يكن صلّى اللّه عليه و آله يمنعه ممّا يفهمه و إن كان مقرونا بالبيان لم يقع منه غلط قوله قد ذكر موانع أخر إلخ‌ [9] منها ما تقدّم في كلام‌المصنف رحمه الله من التوهّم الّذي زيفه فإنّ ما زيفه به و إن لم يصحح جواز التمسّك بالإطلاق إلاّ أنّ مقتضاه جواز التمسّك بأصالة البراءة الّتي هي في حكم أصالة الإطلاق فتدبّرو منها ورود كثرة التقييدات على إطلاقات العبادات إذ لا ريب أن كثرة التقييد و التخصيص يسقط المطلق و العام عن درجة الاعتبار و فيه أنّ ذلك إنّما يجري في العمومات دون‌المطلقات لجواز تقييدها إلى الواحد و منها أن التمسّك بإطلاق الخطاب مشروط بكونه من قبيل المتواطئ دون المشكك و ما نحن فيه من قبيل الثّاني دون الأوّل لانصراف‌ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ إلى الصّحيحة و فيه أوّلا أنّه يظهر الجواب عنه من تزييف المصنف رحمه الله قول من توهم كون المراد بألفاظ العبادات على القول بالأعمّ هي الصّحيحة نظراإلى عدم كون الفاسدة مأمورا بها و ثانيا أنا نمنع الانصراف المذكور لأنّ المتبادر منها على تقدير تسليمه إنّما هي المشتملة على الأجزاء الواجبة و المندوبة و هو خارج من محلّ‌النّزاع و غير معلوم تحققه في زمان صدور الخطابات فدعوى انفهام خصوص الصّحيحة منها بمثابة دعوى انفهام خصوص الفاسدة منها فليست هي بالنسبة إليهما من قبيل‌المشكك و منها أنّ ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ و إن سلم كونها من قبيل المبيّن بالذّات إلا أنّ جملة من الأخبار الصّادرة عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام ألبستها ثوب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست