responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 370
التكليف بالأكثر إن كان هو الواجب في الواقع لانحلال العلم الإجمالي فيه إلى شك بدوي في الأكثر و علم تفصيلي في الأقلّ كما قرّره المصنف رحمه الله و بالجملة أنّ المكلّف به مع فقدان‌النّص فيما نحن فيه مردّد بين أمرين أعني الأكثر و الأقل و العلم الإجمالي بوجوب أحدهما منحل إلى شكّ بدوي و علم تفصيلي و مع إجمال النصّ متعلّق بعنوان واقعي و هوتحصيل مراد الشّارع من الخطاب الصّادر عنه و مصداق المراد مردّد بين الأقل و الأكثر و القول بالبراءة في الأوّل لا يستلزمها في الثّاني نظير ما عرفته‌من الشبهة المصداقية و حاصل الجواب منع كون التّكليف متعلقا بمفهوم لفظ المراد من الخطاب حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه المصداق‌لأن الألفاظ إنّما وضعت للمعاني الواقعيّة من حيث هي لا من حيث كونها مرادة للشّارع كيف لا و هو غير معقول لتأخر القصد و الإرادة عن مقام الوضع فلايعقل أخذه فيه فمداليل الألفاظ هي المعاني الواقعية من حيث هي و الألفاظ كاشفة عنها فقول الشّارع أقيموا الصّلاة يفيد إرادة وجوب الصّلاة الواقعيّةمن المكلّفين لا وجوب ما هو مراد للشّارع بوصف كونه مرادا حتّى يقال بتردد مصداق المراد فيجب فيه الاحتياط و إن كان تردده بين الأقل و الأكثر فالإرادة إنّما عرضت‌على ما تنجز التكليف به في الواقع لا أنّ المكلّف به هو المراد الواقعي و الفرق بين كون المكلف به الواقعي مرادا و كون المراد مكلفا به واضح و ما نحن فيه من قبيل الأوّل دون‌الثّاني و السّؤال إنّما يتجه على الثاني دون الأوّل و بالجملة أنّ المكلّف به و ما أراده الشّارع من المكلّف هو نفس الواقع من حيث هو و الألفاظ كاشفة عنه و لا ريب أنّه‌لا فرق في إثبات هذا المعنى بين كون الكاشف عنه هو الخطاب اللّفظي كما فيما نحن فيه أو الإجماع مثلا كما في مسألة فقدان النّص فالقول بالبراءة أو الاحتياط في‌إحداهما يستلزم القول به في الأخرى و هو واضح و ما ذكرناه يظهر منشأ التوهّم الّذي نقله المصنف رحمه الله و اندفاعه أمّا الأوّل فإنّه قد توهم بعضهم عدم جواز التّمسك‌بأصالة البراءة على القول بوضع أسامي العبادات على الماهيات الصّحيحة بل و على القول باستعمالها فيها أيضا و إن قلنا ببقائها على المعاني اللغوية لما أشرنا إليه‌سابقا من تأتي النّزاع بحسب الاستعمال أيضا لأنّه إذا كان الموضوع له أو المستعمل فيه هي الماهية الصّحيحة يكون المكلّف به هي العبادة الصّحيحة في الواقع و مفهوم الخطاب‌من هذه الجهة مبيّن فإذا ترددت العبادة المأمور بها بين الأقل و الأكثر لأجل الشكّ في بعض أجزائها أو شرائطها يقع الشّكّ في مصداق هذا المفهوم المبيّن و أنّه‌هو الأكثر أو الأقلّ فيجب الإتيان حينئذ بما يقطع بكونه صحيحا في الواقع و هو الأكثر كما سيجي‌ء في المسألة الرّابعة و أمّا الثّاني فإن المكلّف به ليس هو مفهوم الصّحيحةبل مصداقه الخارجي و ما ذكرت إنّما يتم على الأوّل دون الثّاني لأن الموضوع له لفظ الصّلاة هو الأجزاء الخارجة المرددة بين التّسعة و العشرة مثلا لا مفهوم الصّحيحةفإن قلت كيف يفرض وضع اللّفظ لمصداق الصّحيحة و الصّحة متأخرة عن الوضع و الأمر و الامتثال لأنّها بمعنى موافقة الأمر أو إسقاط القضاء فلا يعقل أخذها في مفهوم‌اللّفظ و إلاّ لزم تقدّم الشي‌ء على نفسه قلت تحقيق الكلام في ذلك محرّر في مبحث الصّحيح و الأعمّ و محصّله أن المقصود من الصّحة في قولهم أسامي العبادات موضوعةللصّحيحة أو الأعمّ ليس هو المعنى المذكور لعدم تعقله كما عرفت بل المقصود منها هناك كون الماهية على النّحو الّذي قرّرها الشّارع عليه من الترتيب بين أجزائها و اشتمالهاعلى كيفيّاتها الحاصلة من الشّرائط و هذه الماهيات إذا تعلق الأمر بها و أتي بها على ترتيبها و كيفياتها تتّصف بالصّحة بالمعنى المصطلح عليه‌ قوله و أمّا الثاني إلخ‌(1)لا يذهب عليك أنّ الملازمة الثانية في كلام المصنف رحمه الله هو عدم وجوب الاحتياط على القول بالأعمّ و هو أعمّ من أن يكون ذلك لأجل أصالة البراءة عن المشكوك فيه من الأجزاءو الشرائط أو لأجل إطلاق أسامي العبادات على هذا القول و قد حمله المصنف رحمه الله على الثّاني و لذا اقتصر في الإيراد على هذه الملازمة بالمنع من جواز التمسّك بإطلاقات‌العبادات و لعلّه مبني على حمل أصالة البراءة في كلام من جعل ثمرة القول بالأعم جواز التمسّك بها كما حكي عن الوحيد البهبهاني على المسامحة بإرادة ما يوافقها و هوالإطلاق لغاية بعد إرادة ظاهرها لوضوح توقف جريان الأصول العملية في مورد على عدم دليل اجتهادي فيه لحكومته أو وروده عليها و إطلاق الألفاظ أو عمومهامعدود في الأدلّة الاجتهاديّة و قد أوضحه المصنف رحمه الله في أوّل هذا المقصد من مقاصد الكتاب‌ قوله و أمّا القدر الذي إلخ‌
[2] هذا القدر على ما زعمه المحقّق القمي هو الأركان‌و عند الفاضل الأصبهاني معظم الأجزاء قوله لأن الفاسد ما خالف إلخ‌ [3] لا يخفى أن الفاسد بهذا المعنى لا يعقل أن يكون مأمورا به لأن الفساد بهذا المعنى مترتب‌على مخالفة الأمر فهو متأخر عنه فكيف يعقل تعلق الأمر به و إلاّ لزم تقدّم الشي‌ء على نفسه و حينئذ لا معنى لدعوى الإجماع و الضرورة على عدم كون الفاسد مأمورا به لأن‌مقتضاه دعوى الإجماع و الضرورة على كون المأمور به صحيحا أعني الصّحّة بمعنى موافقة الأمر و هو غير معقول كما يظهر بمقايسته على ما ذكرناه و نبهنا عليه سابقاو الأولى أن يدعى الإجماع على كون المأمور به محبوبا عند الشّارع أو على كون المراد به هو الجامع لجميع الأجزاء و الشرائط المعتبرة عنده و هذا أيضا مراد من ادعى عدم كون‌الفاسد مأمورا به بل ما ذكره من الجواب أيضا يبتني على ما ذكرناه لعدم تماميته على تقدير دعوى كون المراد بالمأمور به مصاديق الصّحيح بمعنى موافق الأمر كما يظهربالتدبّر فيما قدمناه‌ قوله فقد ثبت إلخ‌ [4] يعني ثبت تقييد الصّلاة بقيد عام جامع لجميع القيود التي لها مدخل في تحقق المأمور به فتكون ألفاظ العبادات‌مجملة بالعرض نظير القول بالصّحيح إلا أنّ الإجمال على الأوّل يكون عرضيا كما عرفت و على هذا القول ذاتيا و هذا المقدار غير مجد إذ المأمور به على التقديرين هو عنوان‌الصّحيحة فمع الشكّ في بعض الأجزاء أو الشرائط تقع الشبهة في مصداق الصّحيحة و أنّه هو الأكثر أو الأقلّ و يظهر اندفاع هذا التوهم ممّا تقدّم في دفع التوهم السّابق‌في كلام المصنف رحمه الله و حاصله كما أشار إليه هنا منع اقتضاء تقييد المراد بالصّحة لكون المأمور به هو عنوان الصّحيحة بل غايته كون المأمور به مصاديقها الخارجة لأنّ الألفاظموضوعة للمعاني الواقعية فإذا قال الشّارع أقيموا الصّلاة و ثبت كون المراد هي الصّحيحة يعني الجامعة للأجزاء و الشّرائط فمقتضى هاتين القضيتين كون المأمور به‌هي الصلاة الجامعة للأجزاء و الشرائط فإذا شك في اعتبار جزء أو شرط فيها فمع صدق عنوان الصّلاة على الخالية من هذا المشكوك فيه أعني الأجزاء و الشرائط الثابتةمن الأدلّة كما هو مقتضى القول بالأعمّ ثبت بمقتضى صدق الإطلاق بضميمة أصالة عدم قيد آخر كون الخالية منه صلاة صحيحة بالمعنى المتقدّم فإن قلت إنّه لا ريب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست