responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 37
الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة من باب الموضوعيّة دون الطّريقيّة قلت إنّ وجه كون ما ذكر قرينة لإرادة الاحتمال الثّاني أنّما هو باعتبارأن ذكره في سياق كثير الشّكّ يقتضي إرادة عدم اعتبار قطع القطاع في عدد ركعات الصّلاة و لا ريب أنّ القطع بالرّكعات أنّما هو من باب‌الطريقيّة دون الموضوعيّة و يؤيّده قوله فبلغوا اعتبارهما في حقّه فإنّه لو كان مراده القطع المأخوذ من باب الموضوعة دون الطّريقيّة كما في‌الشهادة و الفتوى لا يبقى وجه لعدم اعتباره في حقّ القاطع إذ لا إشكال في أنّه إذا حصل القطع للشاهد أو المفتي من الأسباب غير المتعارفةكان معتبرا في حقّهما و إن لم يجز للغير قبول شهادة مثل هذا الشّاهد و تقليد مثل هذا المفتي و لذا لا يجوز للأوّل التّصرف في المال الّذي‌قطع بكونه لزيد و للثّاني تقليد غيره فإذا تعيّن إرادة الاحتمال الثّاني فقد ذكر المصنف فيه وجوها ثلاثة أقربها إلى الإرادة هو الأوّل و فيه أيضاوجوه أخر أحدها و هو ما فهمه صاحب الفصول من كلامه كما ستعرفه أن يريد بقوله فيلغو اعتبارهما في حقّه وجوب رجوعه إلى المتعارف بمعنى أنّ‌القطاع إذا قطع بشي‌ء من سبب فإن كان السّبب من الأسباب المورثة للقطع للمتعارف من النّاس إذا حصلت عندهم على النّحو الّذي حصلت عنده‌يعمل حينئذ بقطعه و إن كان من الأسباب التي تورث الظّنّ للمتعارف منهم يبنى على حكم الظّنّ و إن كان ممّا لا يورث شيئا منهما يعمل بحكم الشّاك‌ممّا تقتضيه الأصول و القواعد و كذلك لو لم يكن هنا متعارف بأن كان ممّا يورث القطع لبعضهم و الظّن لآخر و الشّكّ لثالث و ثانيها أن يريدإلغاء القطع و ملاحظة السّبب في نفسه بأن يفرض نفسه جاهلا ثمّ يلاحظ السّبب في حدّ ذاته فإن كان ممّا يفيد القطع في نفسه أو الظّنّ أو لا يفيدشيئا منهما يعمل بمقتضاه و الفرق بينه و بين سابقه واضح بالتّأمّل و ثالثها أن يريد الجمع بين مقتضى قطعه و مقتضى الأصول و القواعدالمقرّرة للشّاك و لعلّ الوجه الأوّل أقرب من الوجوه التي ذكرها المصنف رحمه الله و كيف كان فعلى تقدير إرادة أحد هذه الوجوه يرد عليه ما أورده المصنف ره‌على الوجه الأوّل من الوجوه التي ذكرها للاحتمال الثّاني إذ لا يعقل تكليف القاطع بخلاف قطعه إلا برفع اليد عن الواقع المقطوع به و إلاّيؤدي إلى التّناقض مضافا إلى ما يرد على الثّالث من لزوم الجمع أحيانا بين الضّدّين أو النّقيضين في مقام العمل كما إذا قطع بحرمة شي‌ء و كان‌مقتضى الأصول و القواعد وجوبه‌ قوله فلأن أدلّة اعتبار الظّنّ إلخ‌(1) لا فرق فيه بين كون المراد من الظّنّ هو المأخوذ من باب الموضوعيّةو بين المأخوذ من باب الطريقيّة على وجوهها الثّلاثة و لذا لم يردّد الأمر فيه بين هذه الوجوه‌ قوله إنّه حين قطعه كالشّاك إلخ‌
[2] بأن يكون‌مقصوده من لغوية قطع القطّاع وجوب رجوعه إلى الأحكام المقرّرة للشّاك‌ قوله بالبناء على أنّه إلخ‌ [3] متعلّق بقوله يحكم أي كيف يحكم على القاطع‌بأنّه صلّى ثلاثا بالبناء قوله ليرتدع بنفسه‌ [4]المراد ارتداعه عن العمل بقطعه‌ قوله بل كل من قطع بما يقطع إلخ‌ [5] الفعل الأوّل مبنيّ للفاعل‌و الثّاني للمفعول و في قوله بخطائه فيه تنبيه على اختصاص لغويّة قطع القطّاع بمعنى وجوب ردعه عنه من باب الإرشاد بأحد الوجهين الّذين ذكرهمابصورة العلم بالمخالفة إذ لا وجه له مع العلم بالموافقة أو الشّكّ فيها قوله في الجملة إلخ‌ [6] قيد للأموال و المقصود منه الاحتراز عن المحقّرات ويحتمل كونه قيد الوجوب الرّدع في الأموال و المقصود منه حينئذ الاحتراز عن وجوبه لغير الحاكم الشّرعي و الخلاف واقع في المقامين فليطلب من الفقه‌ قوله ممّا يتعلّق بحقوق اللّه سبحانه إلخ‌ [7] كمن قطع بكون مائع ماء فأراد شربه و هو خمر في الواقع‌ قوله و إن أريد بذلك أنّه بعد انكشاف‌الواقع إلخ‌ [8] يعني أنّه إن أريد بعدم اعتبار قطع القطّاع أنه بعد تبيّن مخالفة قطعه للواقع لا يجزي ما أتى به على طبقه عن الواقع فهو حقّ في‌الجملة لأنّ تكليفه حين العمل إن كان مجرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد في ثبوت الحكم فالمأتي به على طبق الاعتقاد المخالف للواقع لا يجزي‌عن الواقع إلاّ أن تخصيص الحكم حينئذ بالقطّاع لا وجه له إذ القطّاع و غيره سواء فيه و إن كان للاعتقاد مدخل في ثبوت الحكم كما في أمر الشّارع بالصّلاةإلى ما يعتقد كونه قبله فحينئذ يصحّ تخصيص الحكم بالقطّاع و ذلك أنّهم قد ذكروا أنّ المصلّي إذا صلّى إلى جهة معتقدا بكونها قبلة ثمّ تبيّن خلاف مااعتقده لم يعد ما وقع من صلاته بين المشرق و المغرب فغير القطّاع و إن لم يجب عليه الإعادة حينئذ إلا أن القطّاع يجب عليه الإعادة و لا يذهب عليك‌أنّ صورة مدخليّة الاعتقاد و إن كانت خارجة من محلّ الكلام إذ الكلام أنّما هو في بيان شقوق صورة اعتبار قطع القطّاع من باب الطّريقيّةدون الموضوعيّة إلاّ أن ذكرها أنّما هو لمجرّد تتميم موارد عدم إجزاء عمل قطع القطّاع مع انكشاف الواقع و إنّما قيد حقيّة ما ذكره بقوله في‌الجملة احتراز عن صورة مدخليّة الاعتقاد في ثبوت الحكم كما عرفت ثمّ إنّه قد ظهر ممّا حقّق المصنف رحمه الله به المقام أنّ الكلام في حكم القطّاع يقع في مقامات‌أحدها حكمه من حيث عمله بقطعه و ثانيها معاملة الغير معه من حيث ردعه عن قطعه و تنبيهه على خطائه في قطعه من باب الإرشاد سواء تعلّق‌قطعه بحقوق اللّه تعالى أم بحقوق النّاس و على الثّاني بالنّفوس أو الأعراض أو الأموال أو غيرها و ثالثها حكم عمله مع انكشاف مخالفة قطعه‌للواقع من حيث الصّحة و الفساد في المعاملات و وجوب الإعادة و القضاء أو عدمهما في العبادات و قد ظهر أحكام الجميع ممّا ذكره في المقام‌فتدبّرقوله ثمّ إنّ بعض المعاصرين إلخ‌ [9] المراد من بعض المعاصرين هو صاحب الفصول و لا بأس بأن نذكر كلامه ثمّ نعقبه بما يناسب المقام فنقول إنّه‌قدّس سرّه قد قرّر محلّ النّزاع في مسألة الملازمة بين حكم العقل و الشّرع في مقامين أحدهما و هو المعروف أنّ العقل إذا أدرك جهات الفعل‌من حسن أو قبح و حكم بوجوبه أو حرمته أو غير ذلك فهل يكشف ذلك عن حكمه الشّرعي و يستلزم أن يكون قد حكم الشّارع أيضا على حسبه و مقتضاه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست