نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 36
من العمل بأصالة البراءة في مواردها كذلك الدّخول في المقامات
المفضية إلى خلاف الواقع كثيرا نعم لو فرض إمكان تحصيل القطع
بمناطاتالأحكام في كثير من موارد الفقه أمكن حينئذ دعوى غلبة مخالفته
للواقع فيكون ذلك محذورا في نفسه مانعا من الاقتحام في المقدّمات
العقليّةكما أن غلبة مخالفة الأصول للواقع مانعة من العمل بها كما سيجيء
في مقدّمات دليل الانسداد و لكن قد عرفت منع إمكان تحصيل القطعبمناط الحكم
من طريق العقل في أغلب الفقه و إن موارد إمكانه نادرة جدّا و معه فالعلم
بالمخالفة فضلا عن غلبتها غير حاصل كما أنّالعمل بالأصول في صورة الانسداد
لأجل العلم بغلبة مخالفتها للواقع غير جائز بخلاف العمل بها في موارد فقد
الظّنّ و العمل به فيموارده فالبحث مع المصنف رحمه الله أنّما هو بحسب
الصّغرى دون الكبرى و أمّا الأخبار فالمنساق منها كما اعترف به في أوّل
كلامه هو الرّكون إلى العقولالنّاقصة الظّنيّة على ما كان متعارفا في ذلك
الزّمان من العمل بالأقيسة و الاستحسانات من غير مراجعة حجج اللّه سبحانه
بل في مقابلتهمو ربّما كان في صحيحة أبان شهادة بذلك و ذلك أنّ ما يصلح
للتّوبيخ عليه في موردها أمور أحدها طرح أبان للرّواية الظّنيّة بمخالفة
عقلهكما يشهد به قوله مهلا يا أبان فهذا حكم رسول اللّه إلخ و لكن هذا
أنّما يصحّ إمّا مع كون حكم عقله ظنيّا ليصحّ التّوبيخ على طرح
الرّوايةالمعتبرة بمجرّد مخالفتها للظنّ غير المعتبر و إمّا مع كون الغرض
من التوبيخ على طرح الرّواية المعتبرة هو التّوبيخ على الخوض في
المقدّماتالمؤدية إلى ذلك لأجل حصول القطع منها الموجب لطرح الرّواية
المعتبرة إذ لا يصحّ التّوبيخ على العمل بنفس القطع و الأوّل أظهر إذ مورد
السّؤالفي الرّواية ليس ممّا يحصل منه القطع بمناط الحكم لكلّ أحد أو
لأغلب النّاس بأن يقطع بأن قطع كلّ إصبع علة لثبوت عشرة من الإبل مطلقا
لجوازاشتراطه بعدم انضمانه إلى ما يوجب البلوغ إلى ثلث دية الرّجل كما ذكره
الإمام عليه السّلام غاية الأمر حصول الظنّ بعدم الاشتراط مع أنّ
عدمالعلم بوجود الشّرط للحكم لا يستلزم العلم بالعدم لا يقال إن قوله
فقلنا إنّ الّذي جاء به شيطان صريح في كون أبان قاطعا بمناط الحكم فلا
بدّحينئذ من حمل توبيخ الإمام عليه السّلام على الاقتحام في المقدّمات
لأنّا نقول نمنع الصّراحة بل الظّهور أيضا إذ يصحّ أن يقال ذلك مع
حصولالظنّ القويّ سيّما مع كون الطّباع مجبولة على العمل بالظنّ هذا كلّه
مضافا إلى قوله يا أبان أخذتني بالقياس إلخ فإن الظّاهر منه الأخذبالقياس
الظنّي لأنّه الغالب المتداول في تلك الأزمنة مع أنّ ما ذكره من المحذور في
العمل بالقياس من انمحاق الدّين منتف في العمل بالقطعبمناطات الأحكام
لقلّة موارده كما عرفت و ثانيها استبعاد أبان ممّا حكم به الإمام بمجرّد
مخالفة عقله كما يشهد به قوله سبحان اللّه يقطعثلاثا إلخ و هذا أيضا أنما
يصحّ مع أحد الوجهين الّذين عرفت أظهرهما و ثالثها كونه مع الإمام عليه
السّلام في صدد التّكلم و الجواب و لكنّه خلافظاهر الرّواية فقد تحصل ممّا
ذكرناه أنّ الأظهر بالنّسبة إلى فقرات الرّواية و موردها كون التّوبيخ إما
على ردّ الرّواية الظنّية أو على استبعادهممّا حكم به الإمام بمجرّد
مخالفتهما للقياس الظّنّي الّذي استنبط مناط الأصل فيه بحسب عقله و استشهاد
الرّواية للمنع من الاقتحام في الدّخولفي المقدّمات العقليّة لتحصيل
القطع بمناطات الأحكام لا بدّ فيه من إرجاع التّوبيخ على أحد الأمرين إلى
التوبيخ على الدّخول في المقدّماتبناء على استفادة كون أبان قاطعا بمناط
الحكم كما أشرنا إلى وجهه و لعلّ هذا هو الوجه في إرجاع التّوبيخ على أحد
الأمرين إلى المقدّمات
قوله
رواية أبان بن تغلب(1)في الخلاصة بالتّاء المنقوطة فوقها نقطتين
المفتوحة و الغين المعجمة السّاكنة إلى أن قال و قال له الباقرعليه السّلام
اجلس في مسجد المدينة و أفت النّاس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك و مات
في حياة أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال الصّادقعليه السّلام لما أتاه
نعيه أمّا و اللّه لقد أوجع قلبي موت أبان انتهى
قوله
المرأة تعاقل الرّجل إلخ [2]أي توازنه و العقل الدّية و أصله
أنّالقاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدّية من الإبل فعقلها بفناء أولياء
المقتول أي شدّها في عقلها ليسلمها إليهم و يقبضونها منه فسمّيتالدّية
عقلا بالمصدر عقل البعير يعقله عقلا و الجمع عقول و كان أصل الدّية الإبل
فقومت بعد ذلك بالذّهب و الفضّة و البقر و الغنمو غيرها و قيل سمّيت بذلك
لأنّها تعقل لسان وليّ المقتول أو من العقل و هو المنع لأنّ العشيرة كانت
تمنع القاتل بالسّيف في الجاهليّةثمّ منع منه الإسلام بالمال ذكر ذلك كلّه
الشّيخ الطّريحي
التنيبه الثالث في بيان قطع القطاع و ما يتعلق به
معنى قطع القطاع
قوله
قد اشتهر في السّنة المعاصرين إلخ [3] منهم صاحب الجواهر و لا يذهب
عليكأنّ المراد بالقطاع ليس من كثر قطعه كما أنّ المراد من الشكّاك من كثر
شكّه بل المراد منه من كان سريع القطع بأن يحصل له القطع من الأسبابالّتي
لا تورث القطع لمتعارف النّاس لو وجدت عندهم على النّحو الّذي حصلت عند
هذا الشّخص و قد أشار المصنف رحمه الله إلى هذا المعنى عندبيان عدم اعتبار
ظنّ الظّنان فهو مقابل ذي الوسواس الّذي لا يحصل له القطع من الأسباب
المتعارفة و الوجه فيما ذكرناه من عدمكون المراد منه من كثر قطعه أنّ
المناط في الخروج عن متعارف النّاس هو ما ذكرناه لا مجرّد كثرة القطع و إن
كان التلازم بينهما غالبا
حجية قطع القطاع
ثمّإنّ الاحتمالات التي احتملها المصنف في كلام كاشف الغطاء
أنّما هي لمجرّد بيان شقوق المسألة و عدم السّرعة إلى تخطئة العلماء و إلاّ
فالّذيينبغي حمل كلامه عليه هو الاحتمال الثّاني على احتماله الأوّل ممّا
احتمله فيه كما استظهره المصنف رحمه الله في الجملة بنفيه الاحتمال الأوّل
بقوله لكنّظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشّكّ إرادة غير هذا القسم
فإن قلت إن ذكره في سياق كثير الشّكّ يؤيّد إرادة الاحتمال الأوّل فإنّ
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 36