responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 369
و مرجعه إلى أصالة عدم الحكم الوضعي المنتزع من الأمر بالمركب فله وجه و إن كان ضعيفا كما أوضحه المصنف رحمه الله و الفرق بين هذا الشّق و الشّق الأوّل من الترديد أن المستصحب‌في الأوّل عدم جزئية المشكوك فيه من المركّب الخارجي و في الثّاني عدم جزئية المشكوك فيه من المركّب الجعلي الاعتباري و مرجع نفي جزئيته حينئذ إلى نفي الحكم الوضعي‌المنتزع من الأمر بالمركب الجعلي الاعتباري و من هذا البيان تظهر صحّة الإيراد على هذا الشّق بما أورده على الشّق الأوّل لأن مجرّد كون المركب في أحدهما خارجيّاو في الآخر اعتباريّا لا يصلح لدفع الإيراد عن هذا الشّق‌ قوله و إن أريد أصالة عدم دخل إلخ‌(1) جواب الشرط قوله فله وجه‌ قوله لأنّ تعيين الماهية في الأقل‌
[2]على‌أصالة عدم الجزئيّة بالمعنى الّذي قرّره و عدم كونه من الأصول المثبتة و ذلك لأنّ تعيين الماهية في الأكثر أو الأقل يحتاج إلى إثبات جنس و هو في الأكثر اشتماله على‌ما اشتمل عليه الأقل و في الأقل اشتماله على الأجزاء المعلومة و فصل و هو في الأكثر اشتماله على ما لم يشتمل عليه الأقل و في الأقل عدم اشتماله على ما فوقه‌ممّا اشتمل عليه الأكثر و الجنس و الفصل في الأكثر وجوديان و جنسه و إن كان متيقنا إلا أنّ فصله من حيث كونه وجوديا لا يمكن إثباته عند الشك فيه بأصالةالعدم بخلاف الأقل فإن جنسه و إن كان وجوديّا إلا أنّه متيقن بالفرض و فصله و إن فرض كونه مشكوكا إلا أنّه من حيث كونه عدميّا يمكن إثباته بالأصل و من هناظهر أن المقصود من أصالة عدم الجزئية في المقام ليس إلا إثبات مجراها لا شي‌ء آخر حتّى يقال بكونها مثبتة فإذا ثبت فصل الأقل بالأصل و كان جنسه متيقنا ثبت‌تعين كون الماهيّة هو الأقل و أنت خبير بأن إثبات أحد جزئي الماهية بالأصل و الآخر بالفرض لا يخرج الأصل من كونه مثبتا و لذا لو تردد الأمر بين الوجوب والاستحباب لا يمكن أن يقال إنّ مطلق الرجحان ثابت بالفرض و إذا ثبت عدم المنع من الترك الذي هو فصل الاستحباب ثبت استحباب الفعل كما سيجي‌ء في محلّه‌ قوله فتأمّل إلخ‌ [3] لعل الأمر بالتّأمل إشارة إلى إمكان دعوى حصول الغفلة على وجه خاص لاختلاف الالتفات في مقام الإيجاب و الاستحباب لأنّ الالتفات إلى الشي‌ء على‌وجه يكون مقوّما لغيره بحيث ينتفي بانتفائه مغاير للالتفات إليه على وجه لا يكون كذلك و الالتفات على الوجه الثّاني لا يستلزمه على الوجه الأوّل فتدبّر قوله يدخل أقلّهما إلخ‌ [4] احتراز عمّا لو اشتمل الأقل على جزء لا يشتمل عليه الأكثر بأن لا يعتبر فيه ذلك أو اعتبر عدمه و كذا قوله بحيث يكون الآتي إلخ احتراز عمّا لو اعتبر الأقلّ‌بشرط لا كالقصر و الإتمام لأن هذين القسمين داخلان في المتباينين دون الأقل و الأكثر و ربّما يتوهّم كون القيد الأوّل مغنيا عن الثّاني لعدم دخول الأقل تحت الأكثرعند اعتبار الأقل بشرط لا و فيه أن المراد بالدّخول هو الدّخول و لو في الظّاهر و بكون الآتي بالأكثر إتيانا بالأقل هو الإتيان في مقام الإطاعة و الامتثال‌ قوله في المعنى العرفي إلخ‌ [5] و كذا اللّغوي و لعل المراد بالعرف أعم منه و من العرف العام‌ قوله أو عكنة البطن إلخ‌ [6] قال الطريحي في الحديث كأنّي أنظر إلى أبي و في عنقه عكنةهي بالضم فالسّكون واحدة العكن كصرد طي في العنق و أصلها الطي في البطن من السّمن و يقال في الجمع أعكان أيضا و تعكّن البطن صار ذا عكن‌ قوله بناء على‌ [7]أنّ هذه‌الألفاظ على معانيها اللغويّة و استعمال الشّارع لها في المعاني اللّغوية لما قرّرناه في محلّه من إمكان تأتي النّزاع في الصّحيح و الأعمّ و الثمرة المرتبة عليه من الإجمال و البيان‌في استعمال الشارع أيضا و إن قلنا ببقائها على المعاني اللغوية قوله و وجوده هنا إلخ‌ [8] كان وجود الخطاب التفصيلي قاطع للعذر عند اللّه و عند العقل و لعلّ‌الوجه فيه أن حكم العقل بالبراءة إنّما هو لقبح العقاب بلا بيان و الفرض هنا وصول البيان و إجمال متعلق الخطاب لا يصلح للعذر بعد كشف الخطاب عن ثبوت‌متعلقه في الواقع و تمكن المكلّف من امتثاله و لو بالاحتياط بخلافه في المسألة السّابقة لفرض عدم العلم هناك بوجود خطاب تفصيلي و مجرّد العلم بوجود أحد الخطابين‌في الواقع لا يصلح قاطعا للعذر لصدق عدم البيان معه و لذا فرّعوا على القول بالصّحيح كما هو المشهور وجوب الاحتياط و عدم جواز التّمسك بأصالة البراءة عند الشكّ‌في الأجزاء و الشرائط مع ما تقدم في المسألة السّابقة من أنّ المشهور عند الشكّ فيهما مع كون الشبهة ناشئة من فقدان النصّ هي البراءة و وجه التوفيق بينهما هو ماذكرناه من وجود الخطاب التفصيلي هنا بخلافه هناك و توضيح ما أجاب به المصنف رحمه الله أنّ مجرّد وجود الخطاب مع قطع النظر عن مدلوله لا يصلح فارقا بين المسألتين بلا ريب‌و أما مع ملاحظة مدلوله فلا ريب في حصول العلم بمدلوله في المسألة السّابقة أيضا لأنّ الفرض هناك حصول العلم بوجوب أحد الأمرين أعني الأقل أو الأكثر و لا شكّ‌أن قوله تعالى‌ أقم الصّلاة على القول بالصحيح لا يزيد على هذا العلم شيئا فيرجع الفرق بين المسألتين إلى مجرّد وجود الخطاب اللّفظي مع قطع النظر عن مدلوله و عدمه و مع عدم‌تأثيره في الفرق بين المسألتين لا بد أن يلاحظ العلم الإجمالي الحاصل فيها و أنّه يصلح منشأ لوجوب الاحتياط أو لا و هو غير صالح لذلك كما قرّره المصنف ره‌ قوله إنّ مناطوجوب الاحتياط إلخ‌ [9] ظاهره أنّ المناط فيه تعارض أصالة البراءة في طرفي العلم الإجمالي و تساقطهما لذلك و لكن مختار المصنف رحمه الله كما صرّح به في المتباينين و غيره أن المناط فيه‌عدم جريان أصالة البراءة في موارد العلم الإجمالي من رأس و أن مقتضى أخبار البراءة فيها إمّا جواز المخالفة القطعية و هو مناف للعلم الإجمالي أو وجوب الموافقة القطعيةو هو المطلوب‌ قوله فإن قلت إلخ‌ [10] حاصل السّؤال منع ما تقدم من عدم تأثير وجود الخطاب التفصيلي في الفرق بين المسألتين أعني مسألتي إجمال النّص و فقدانه‌لأنّه مع وجوده و إجمال متعلقه كما هو الفرض يحصل القطع بتعلق التكليف بتحصيل ما هو مراد من الخطاب إلا أنّه لأجل الاشتباه في متعلق الخطاب و هي الصّلاة في قوله‌أقيموا الصلاة وقع الاشتباه في مصداق مفهوم المراد و أنّه الأقل أو الأكثر و القطع بحصول الامتثال لا يحصل إلاّ مع القطع بالإتيان بما هو مراد من الخطاب‌في الواقع و هو لا يحصل فيما نحن فيه إلا بالإتيان بالأكثر و هذا نظير ما لو ورد خطاب مبيّن مردّد مصداقه الخارجي بين الأقل و الأكثر كما سيجي‌ء في المسألة الرّابعة لأنّ‌مناط وجوب الاحتياط فيه تعلّق الحكم في الخطاب بشي‌ء مبيّن مطلوب لا يحصل القطع بالإتيان به بالإتيان ببعض محتملاته و هو موجود فيما نحن فيه أيضا لتعلق‌التكليف بتحصيل مراد الشّارع من الخطاب و القطع به لا يحصل بالإتيان بالأقل فيجب فيه الاحتياط أيضا لذلك بخلاف مسألة فقدان النّصّ إذ لا خطاب مفصل فيه‌حتّى يجري فيه ما ذكرناه و غاية الأمر أن العلم الإجمالي حاصل فيه بوجوب أحد الأمرين من الأكثر و الأقل في الواقع و قبح التكليف بالمجهول بالجهل البسيط ينفي بتنجّز
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست