responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 368
في المورد و يؤيّده أيضا تفصيل المحقق فيها بينما يعم به البلوى و غيره بالقول باعتبارها في الأوّل دون الثّاني إذ لو كان مرجعها إلى أصالة البراءة أو استصحاب‌حال العقل لا يبقى وجه لهذا التفصيل و كلام المحقق القمي رحمه الله عند بيان معنى أصالة البراءة مختل النظام منهدم الأركان و لو لا خوف الإطالة لنقلته هنا و نبّهت‌على بعض ما فيه و على كل تقدير فالّذي يقتضيه التحقيق أنّه إن قلنا برجوع قاعدة عدم الدّليل إلى أصالة البراءة كما عرفته من الشهيد أو إلى استصحاب حال العقل‌على حسب اختلاف الموارد و إلاّ فلا دليل على اعتبارها و أمّا ما تقدّم من المحقّق فيها من التفصيل ففيه أنّ هذه القاعدة فيما يعمّ به البلوى إن أفادت القطع بعدم الدّليل‌فالحجّة هو القطع دونها و إلاّ فلا دليل عليها و إن أفادت الظنّ بالواقع بناء على ما هو الحقّ من القول بالظّنون الخاصّة هذا كلّه في بيان النسبة بينها و بين أصالةالبراءة و أمّا أصالة العدم فالظاهر كونها أعمّ موردا من أصالة البراءة كما نبه عليه المصنف رحمه الله و إن تمت هذه كانت دليلا على قاعدة عدم الدّليل و هو واضح و التّحقيق‌فيها أيضا فيما لم يقم إجماع على اعتبارها فيه كما في أصالة عدم النقل و الاشتراك و القرينة أنّهم إن أرادوا بالبناء على العدم بمقتضى هذا الأصل التوقف عن‌إثبات آثار الوجود عند الشكّ فيه فهو صحيح لا سترة عليه لأن عاقلا لا يتوقّف في عدم جواز ترتيب آثار الوجود عند الشّكّ فيه لأن المستفاد من طريق العقل‌حينئذ هو التوقف و العمل بسائر القواعد و الأصول في ترتيب آثار الوجود أو العدم و إن أرادوا ترتيب آثار العدم عند الشّكّ في الوجود كما هو ظاهرهم فلا دليل عليه‌من العقل و بالجملة أنّ هنا معنيين أحدهما بديهي غير مثمر و الآخر نظري مثمر لم يساعده دليل و حينئذ إن قلنا برجوع هذا الأصل إلى أصالة البراءة أو استصحاب العدم‌و إلاّ فلا دليل عليه‌ قوله بناء على أن صدق إلخ‌(1) قد أوضح تحقيق الكلام في ذلك في الشّبهة التّحريميّة من مسائل الشكّ في التكليف‌ قوله مع تباينهما الجزئي‌إلخ‌
[2] لأن نسبة الأصلين إلى النبوي على ما ذكره عموم من وجه لجريان الأصلين في غير الأحكام التكليفية و الوضعيّة أيضا كأصالة عدم القرينة و النقل والاشتراك بخلاف النبوي و جريانه في موارد وجود الدّليل على إثبات الآثار المرفوعة لولاه من أحكام الوضع و التكليف بخلافهما و جريان كلّ منهما في مواردتوهم ثبوت الدّليل عليه‌ قوله معنى واضحا ليس هنا محلّ ذكره إلخ‌ [3] حاصل منع الملازمة يرجع إلى بيان الفارق بين مؤدى قاعدة الاشتغال و سائر الطرق الشّرعيّةو أن حكومة أخبار البراءة على الأولى لا تستلزم حكومتها على الثانية أمّا حكومتها على الأولى فهي بتقريب ما ذكره آنفا و أمّا عدم حكومتها على الثّانية فإن مؤدّيات‌الطّرق الظّاهريّة من أخبار الآحاد و غيرها منزلة بحكم أدلتها منزلة نفس الأحكام الواقعية من دون اعتبار ثبوت مؤدياتها في مورد الشّك في الواقع و بعبارة أخرى‌أن اعتبارها إنما هو من باب المرآتية و الكشف عن الواقع بتنزيل هذا الانكشاف الظني و لو نوعا بمنزلة الانكشاف القطعي بحكم الشّارع فكأنّه قال كلّ ما أدّت‌إليه هذه الطّرق افرضه نفس الواقع بالغاء احتمال تخلفها عنه و ترتيب آثار الواقع عليه و لا ريب أنّ حكم العقل بالاحتياط في موارده إنما هو لتحصيل الائتمان عن‌العقاب المرتب على مخالفة المأمور به الواقعي و هو يحصل فيما نحن فيه بالإتيان بالأكثر و كذا دلالة أخبار البراءة على عدم الوجوب في الظاهر إنّما هو عند الشّك فيه‌فحكومة هذه الأخبار على قاعدة الاحتياط لأجل الائتمان بها عن ترتب العقاب على ترك الأكثر إن كان الواجب في الواقع هو الأكثر لا يستلزم حكومتها على أخبار الآحادبل الأمر بالعكس لارتفاع الشّكّ عن التّكليف نفيا أو إثباتا في موارد الطّرق الظّاهريّة و لذا نقول بحكومتها على الأصول العملية مطلقا سواء وافقتها أم خالفتها و قدأوضح المصنف رحمه الله تحقيق الكلام في ذلك في أوّل هذا المقصد من مقاصد الكتاب ثمّ إنّه يمكن قلب الملازمة على صاحب الفصول بأن يقال إن ما كان لنا إليه طريق في الظاهركأخبار البراءة فيما نحن فيه لا يصدق عليه أنّه مجهول و أنّه مما احتمل في مخالفة العقاب و إلا لدلت أدلة الاشتغال على عدم حجيّة الأدلة الظنيّة الأصول التي تمسك بها على نفي جزئية المشكوك‌ قوله و قد عرفت سابقاحالها إلخ‌ [4] بقوله لكن الإنصاف أن التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام بل هو قليل الفائدة إلى آخره و منه يظهر كون الوجه الثّاني أردأ من هذا الوجه‌لفرض عدم جريان الأصل على الوجه الثّاني على جميع احتمالاته‌ قوله لأنّ الحادث المجعول إلخ‌ [5] حاصله أن لوجوب الجزء معان أحدها وجوبه في حال كونه جزءا من الكلّ‌و ثانيها وجوبه المقدمي بمعنى عدم البدّ منه في الإتيان بالكلّ و ثالثها وجوبه الغيري العارض له مع ملاحظته في نفسه و كونه مقدمة للإتيان بالكل و الأوّل عين وجوب‌الكلّ لأن الوجوب في حال جزئية الجزء و كونه في ضمن الكلّ عارض لمجموع الأجزاء و اعتبار كلية الكلّ و جزئية الأجزاء لا يوجب التعدد فيه نظير حركة السّفينة العارضة لهاو لأهلها مع اتحادها في الحقيقة فالوجوب واحد و إن اختلف بالاعتبار و ملاحظة الكلّ و الأجزاء بلحاظين فمرجع نفي وجوب الجزء إلى نفي وجوب الكلّ و قد عرفت‌الحال فيه في الوجه الأوّل و الثّاني لازم لطبيعة المقدمة فمرجع نفيه إلى نفي المقدمية أعني الجزئيّة فيما نحن فيه و ستعرف الكلام فيه مع أنّه لا يفيد تعيين المأمور به في‌الأقل إلا على القول بالأصول المثبتة و الثالث و إن كان مجعولا بجعل مغاير لوجوب الكل إلا أن نفيه بالأصل مثبت‌ قوله و فيه أنّ جزئية الشي‌ء إلخ‌ [6] حاصله أنّه‌إن أراد بأصالة عدم الجزئيّة أصالة عدم كون المشكوك فيه من أجزاء المركب الّتي هي فرع العلم بعدم اتصافه بهذا الوصف أعني عدم كونه من أجزاء المركب في الزّمان السّابق‌فيه أنّ الجزئية و كذا عدمها بهذا المعنى ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم لا يقال إنّ المشكوك فيه قبل الأمر بالمركب لم يكن جزءا منه يقينا فيستصحب عدمه لأنّا نقول‌إنّ عدم كونه جزءا منه حينئذ إنما هو لأجل عدم وجود المركب فهو حينئذ كما لا يتصف بالجزئية كذلك بعدمها لأن كلاّ منهما من الأمور الإضافية الموقوف صدقها على وجودالمضاف إليه و هو الكلّ و هذا معنى عدم كون الجزئية و عدمها من الأمور المسبوقة بالعدم و بالجملة أنّ صدق عدم كونه جزءا من المركب المأمور به موقوف على فرض وجودالكل خاليا من المشكوك فيه في زمان ثمّ يشك في اعتباره فيه بعد ورود الأمر به و هو خلاف الفرض و إن أراد بأصالة عدم الجزئيّة أصالة عدم الأمر بمركب يكون‌المشكوك فيه جزءا منه ليثبت بها خلو المركب المأمور به منه لأنا إذا علمنا إجمالا بتعلق أمر الشّارع إمّا بمركب مشتمل عليه و إمّا بمركب خال منه فأصالة عدم الأوّل تثبت‌الثّاني ففيها أنّها مثبتة مع أنها معارضة بالمثل و إن أراد بها أصالة عدم ملاحظة الشّارع للمشكوك فيه في المركب المأمور به عند اختراعه على نحو ما فصّله المصنف رحمه الله
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست