responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 367
علة تامّة لحكم العقل بعدم وجوبه أنه لا حاجة معه إلى إحراز كون المكلّف به هو الأقل كما أوضحناه عند شرح قوله ترك الجزء عين ترك الكلّ ثم قال هذا تحقيق ما أدى إليه‌نظري سابقا و الّذي أدّى إليه نظري لاحقا فساد هذا الوجه و استدلّ عليه بوجوه يرجع بعضها إلى منع شمول الأخبار المذكورة لأحكام الوضع مطلقا و بعضها إلى منع‌شمولها لنفي الجزئية و الشّرطية و ما يجري مجراهما أحدها أن الظّاهر من أخبار الوضع و الرّفع و ما في معناهما إنّما هو وضع المؤاخذة و العقوبة و رفعهما فيدلّ على‌رفع الوجوب و التّحريم الفعليين في حقّ الجاهل خاصّة دون غيرهما و حملهما على رفع نفس الحكم و تعميمه إلى حكم الوضع بعيد عن سياقها أقول و أظهر من حديث الرّفع‌و الوضع في عدم الشّمول لحكم الوضع قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي و ثانيها إطباق الأصحاب على عدم دوران أحكام الوضع من الأحداث و الطّهارةو النجاسة و الملكية و الضمان و الخيارات و نحوها مدار العلم و البلوغ و عمومها للجاهل و الصّبي و المجنون و دعوى كون العموم ثابتا بالإجماع في الموارد الخاصّة فلايصلح ذلك ضابطة في المقام فاسدة جدّا و ثالثها أنّ مرجع وضع جزئية الجزء و شرطية الشرط إلى وضع المركّب منه و من غيره و إلى وضع المقيد به و لا يتغايران إلاّبالمفهوم فمرجع أصالة عدم الجزئيّة و الشّرطية في المشكوك فيهما إلى أصالة عدم وضع الكلّ و المشروط و هي غير جارية في المقام لأنّ أصالة عدم وضعهما بمرتبة أصالةعدم وضع الأقلّ و المطلق مع العلم بوضع أحد الأمرين من الأكثر و الأقل و كذا المقيّد و المطلق فيتعارضان و يتساقطان و يوضحه ما تقدم من المصنف رحمه الله من كون‌الكلّ عين أجزائه لأنّ مقتضاه كون وضعه أيضا عين وضعها و رابعها مع تسليم مغايرتهما بغير المفهوم أيضا أنّ الجزئية و الشرطية اعتباران عقليان منتزعان‌من وضع الكلّ و المقيّد و عدّهما من الحكم الشرعي مبني على مراعاة هذا الاعتبار فلا ينصرف الوضع و الرفع في الأخبار إليهما و مرجع هذا الوجه إلى منع كون الجزئيّةو الشّرطيّة من الأحكام الوضعيّة المجعولة و عدّهما منها من باب المسامحة و ثالثها مع تسليم كون المنتزع عقلا من الوضعي وضعيا أنه لا ريب أنّ الجزئيّة كما تنتزع‌من اعتبار الجزء في الكلّ و الشرطية من اعتبار الشرط في المشروط كذلك عدم الجزئية و الشّرطية يمكن انتزاعهما من عدم اعتبار شي‌ء شطرا أو شرطا فلا بدّ أن يكون‌عدمهما من أحكام الوضع أيضا فيتعارض أصالة عدم الوضعين حينئذ في مشكوك الجزئيّة و الشرطية للعلم بأحدهما إجمالا و هذا كلّه على القول بكون الأحكام الوضعيّةمجعولة للشارع كما اختاره جماعة و منهم صاحب الفصول و أمّا على القول بكونها منتزعة من الأحكام الطلبيّة كما هو المشهور و اختاره المصنف رحمه الله فالأمر أوضح ثم إنّ مرادالمصنف رحمه الله بمنع العموم في المقام يحتمل أن يكون هو الوجه الأوّل و يحتمل أن يكون يريد به منع اشتمال أخبار البراءة على أداة العموم على وجه تشمل نفي حكم الوضع أيضالأنّ ما يمكن أن يستدلّ به عليه مثل خبر الوضع و الحجب لا عموم فيه بناء على عدم وضع الموصول له فغايته الإطلاق غير المنصرف إليه و ما فيه أداة العموم مثل‌قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي غير شامل له أصلا لصراحته في الشبهة التّكليفية عدم استناد العلماء في عدم الدليل و أصالة العدم لهذه الأخبار قوله لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلخ‌(1) لا يخفى أنّ‌ظاهر كلام صاحب الفصول كون أصل العدم و عدم الدّليل أصلا واحدا يعبّر عنه تارة بهذا و أخرى بذلك بل كلامه في الفصول كالصّريح في ذلك و صريح المصنف ره‌كونهما أصلين مختلفي السّند و هو كذلك فلاحظ نهاية العلامة لأنه قدّس سرّه عقد مبحثا في الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود و قال و هذه الطريقة عوّل عليهابعض الفقهاء و تقريره أنّ الحكم الشّرعي لا بدّ له من دليل و هو إمّا نصّ أو إجماع أو قياس و لم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلا يكون الحكم ثابتا ثم عقد مبحثا آخر في‌تقرير أدلة يمكن التّمسك بها في الأحكام الشرعية و قال الحكم المطلوب إثباته إن كان عدميّا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثم ذكر له ثمان عبارات مختلفة المبنى‌و الجامع بين هذه العبارات أصالة العدم و في الوافية بعد أن ذكر أصالة النفي أعني أصالة البراءة قال اعلم أنّ هنا قسما من الأصل كثيرا ما يستعمله الفقهاءو هو أصالة عدم الشي‌ء و أصالة عدم تقدم الحادث بل هما قسمان ثم ذكر بعد ذلك التمسّك بعدم الدّليل و قال فيقال عدم الدّليل على كذا فيجب انتفاؤه ثم اختارفيه التّفصيل بينما يعمّ به البلوى و غيره ثم إنّ المستند لقاعدة عدم الدّليل هو قضاء العادة بعد الفحص عن الدليل من مظانه بوجوده لو كان موجودا في الواقع‌كما صرّح به كلّ من تعرّض لها و أمّا أصالة العدم فلم أر من صرّح بمستندها إلاّ العلاّمة لأنه قد قرّرها بوجوه و أظهر لكل وجه وجها ضعيفا و يمكن أن يكون‌المستند فيها استصحاب العدم أو بناء العقلاء على العدم عند الشّكّ في وجود شي‌ء و يؤيّده تمسّكهم بها في مباحث الألفاظ عند الشك في وجود القرينة الصارفةأو حصول النقل أو الاشتراك لأنّ مبنى أصالة عدم هذه الأمور أحد الوجهين المذكورين ثم إن الفرق بين مؤدّاهما أن مؤدى الأولى نفي الحكم الواقعي بخلاف الثّانيةقال في الوافية و الظاهر أنّ الفقهاء يستدلون بهذه الطّريقة يعني طريقة معنى عدم الدّليل على نفي الحكم الواقعي و الظاهر أن مراده بنفي الحكم الواقعي تقية على سبيل القطع‌و حينئذ يحتمل أن يراد بأصالة العدم نفي المشكوك فيه في الواقع ظنّا أو في الظاهر قطعا أو الظاهر أن المراد هو الأوّل و يحتمل أن يكون أصل العدم أعمّ لجريانه في الأحكام‌و الموضوعات الخارجة و لذا يتمسّك به كثيرا في مقام الشّكّ في وجود القرينة و نحوها بخلاف قاعدة عدم الدليل لعدم جريانها في الموضوعات الخارجة كما صرّح‌به صاحب الفصول عند بيان الفرق بينها و بين أصالة البراءة كما ستعرفه ثم إن كلماتهم في رجوع هذه القاعدة إلى أصالة البراءة أو كونها قاعدة مستقلة مختلفةقال الشّهيد في الذّكرى لا دليل على كذا فينتفي و كثيرا ما يستعمله الأصحاب و هو تام عند التتبع التّام و مرجعه إلى أصل البراءة و في الفصول أن النّسبة بينهما عموم‌من وجه و قد تقدّم ذلك عند شرح قول المصنف رحمه الله فلو لا عدوله عنه إلى آخره و في الوافية و الظاهر أنّ الفقهاء يستدلون بهذه الطّريقة يعني طريقة عدم الدليل على نفى‌الحكم الواقعي و بأصالة البراءة على عدم تعلق التّكليف و إن كان هنا حكم في نفس الأمر و استدل الشيخ بهذه القاعدة على عدم انتقاض التيمّم بوجدان الماء في أثناءالصّلاة و هو دليل على مغايرتها لكلّ من أصالة البراءة و الاستصحاب لعدم كون مثال التيمم موردا لشي‌ء منها لأنّ الشّكّ فيه إنما هو في الحكم الوضعي أعني انتقاض‌التّيمم بوجدان الماء فالمتعيّن حينئذ استصحاب بقاء التيمم و عدم انتقاضه بوجدان الماء إلاّ أنّ الشيخ لا يقول بحجيته فلا بد أن تكون هذه القاعدة عنده مغايرة لهما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست