responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 366
توضيح إن شاء اللّه تعالى انتهى و وجه السّقوط ما عرفته من عدم الحاجة إلى تعيين المأمور به في الأقل بعد نفي المشكوك فيه و سيجي‌ء زيادة توضيح لما ذكره و ما ذكرناه‌في بعض الحواشي الآتية قوله لأن ترك الجزء عين إلخ‌(1) من هنا يمكن أن يقال إن وجوب الأجزاء عين وجوب الكل لما قرّرناه في محلّ آخر من كون التّضمن عين المطابقةو ذلك لأنّ دلالة الكلّ على أجزائه ملحوظة بوجهين أحدهما دلالته عليها في ضمن الدّلالة على الكل فهي بهذا الاعتبار عين الدّلالة على الكلّ لما صرّح به المصنف رحمه الله من‌كون الكلّ عين أجزائه غاية الأمر أنّ هذه الدّلالة إذا نسبت إلى الكلّ تسمّى بالمطابقة و إذا نسبت إلى الجزء تسمّى بالتضمن فهما بهذا اللّحاظ متحدتان ذاتا و متغايرتان‌بالاعتبار و الإضافة و لذا عدّ المشهور التضمّن من الدّلالات الصّريحة و ثانيهما دلالته عليه بملاحظة الجزء من حيث نفسه مع قطع النّظر عن كونه جزءا من الكلّ‌فهي بهذا الاعتبار من باب الالتزام دون التضمّن و عليه يبتني استشكال المحقق القمي رحمه الله في عدّ التضمّن من الدّلالات الصّريحة و لا ريب أنّ مطلوبية الأجزاء إنّما هي‌بالاعتبار الأوّل و تسمية وجوبها غيريا إنّما هي بالاعتبار الثّاني فلا بد حينئذ أن يكون وجوب الأجزاء عين وجوب الكلّ كما أن العقاب عليها عين العقاب عليه‌فتدبّر قوله و أمّا لو عممناه المطلق إلخ‌
[2] قد تقدّم تحقيق الكلام في ذلك في الشّبهة التحريميّة البدوية فإذا قلنا بعموم حديث الرّفع لمطلق الآثار فهو حينئذ كما يدلّ‌على نفي العقاب كذلك يدلّ على عدم جزئيّة المشكوك فيه و شرطيّته و على عدم كون تركه سببا لبطلان الأكثر و على عدم كون الخالي منه سببا لوجوب الإعادة و القضاءو أنت خبير بأن هذا التعميم إنّما يجدي على القول بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة و أمّا على ما اختار المصنف رحمه الله في مبحث الاستصحاب و سيصرّح به هنا أيضا من كونها منتزعةمن الأحكام الطلبيّة فلا ثمرة لهذا التعميم هنا لكون جزئية الجزء و شرطيّة الشّرط منتزعتين من الأمر بالمركب و كذا سببيّة ترك الجزء للبطلان من اعتباره في الكلّ‌في تعلق الأمر به و كذا البطلان من عدم الموافقة للمأمور به و كذا سببيّة الفاقد للجزء للإعادة و القضاء فهذه الأمور إمّا منتزعة من الطّلب الشّرعي و مرجع رفعهاإلى رفعه أو رفع مؤاخذته و إمّا من أمر عقلي غير مرتفع برفع الشّارع كالبطلان المنتزع من عدم موافقة المأمور به و لذا أنكر كونه كالصّحّة من الأحكام الوضعيّةبعض من ادعى كونها مجعولة للشّارع‌ قوله و التحقيق التمسّك بهذه إلخ‌ [3] حاصله حكومة قاعدة الاحتياط على أخبار البراءة بناء على الاستدلال بها على نفى‌الحكم التكليفي نظرا إلى أن مقتضاها نفي وجوب الأكثر عند الشك فيه و لا شك فيه و لو في الظاهر بمقتضى قاعدة الاحتياط فلا يصدق معها الحجب حتّى‌تجري فيه أصالة البراءة و أمّا بناء على الاستدلال بها على نفي الحكم الوضعي أعني الجزئية و الشّرطيّة فتكون هذه الأخبار حاكمة عليها لتبين المأمور به بهاو تعيين كونه هو الأقلّ و لو في الظاهر فلا يبقى في عدم وجوب الأكثر حينئذ شك حتى تجري فيه قاعدة الاحتياط كما سيشير إلى توضيحه‌ قوله قد ذكرنا في المتباينين‌إلخ‌ [4] حاصله دعوى حكومة أخبار البراءة على قاعدة الاحتياط سواء كان المستند فيها استصحاب الشّغل أو العقل نعم لو كان المستند فيها الأخبار كان لما ذكره‌صاحب الفصول وجه و أمّا الأوّل فلكون الأصل مثبتا لأن استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ لا يثبت وجوب الأكثر إلاّ على القول بترتب الآثار العقلية على‌المستصحب و مع التسليم فأخبار البراءة حاكمة عليه كما أوضحه المصنف رحمه الله و أقول هذا مضافا إلى منع جريان استصحاب الاشتغال في مورد جريان قاعدته كما أشار إليه‌المصنف رحمه الله سابقا و فيما يأتي إن شاء اللّه تعالى و أمّا الثاني فإن قاعدة الاحتياط المستندة إلى العقل إن كان مقتضاها الدّلالة على أن ما وجب في الواقع هو الأكثر دون‌الأقل كان لما ذكره وجه و ليس كذلك لأن مبناها على حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل فإذا فرضت دلالة أخبار البراءة على عدم وجوب الأكثر و عدم ترتب‌العقاب على تركه لا يبقى مجرى لقاعدة الاحتياط كما لو صرّح الشّارع بعدم ترتب العقاب من جهة احتمال وجوب الأكثر و أمّا الثالث فإن أخبار الاحتياط إن كان‌مقتضاها إثبات الوجوب الشّرعي الظّاهري فلما ذكره من حكومتها على أخبار البراءة وجه و قد أوضحه المصنف رحمه الله في الشبهة التّحريميّة من مسائل الشّكّ في التكليف لأنّ‌مقتضى أخبار البراءة هي الإباحة الظاهرية فيما لم يرد فيه بيان من الشّارع خصوصا و لا عموما أو نفي العقاب في مورد عدم ثبوت التكليف و لو ظاهرا و أخبار الاحتياطلعمومها بيان و مثبتة للوجوب الظاهري في مورد احتماله أو العلم به إجمالا و إن كان مقتضاه الإرشاد إلى دفع العقاب المحتمل لما فيه من مصلحة المكلف كان مؤداه‌موافقا لحكم العقل فتكون أخبار البراءة حينئذ حاكمة عليها و من هنا يظهر أنّ حكم المصنف رحمه الله بحكومة أخبار الاحتياط عليها مبني على ظاهر من كلام تمسك بها في أمثال المقام‌لإثبات الوجوب الشّرعي لا على ما اختاره من حملها على الإرشاد كما صرّح به في الشبهة التحريمية البدوية قوله فلو لا عدوله عنه إلخ‌ [5] ما نقله المصنف رحمه الله عنه ذكره‌في مبحث الصحيح و الأعمّ و الأولى نسبة عدوله عنه إلى فصل عقده لبيان أصل العدم لأنّه و إن ذكر في أول فصل عقده لأصالة البراءة أن النسبة بينهما عموم‌من وجه و أن الأوّل يعمّ نفي الحكم الوضعي و الثانية للموضوعات الجزئية و يشتركان في نفي الأحكام التكليفية إلاّ أنّه قد صرّح بعدوله عمّا اختاره في مبحث الصّحيح‌و الأعمّ في الفصل الأوّل و أطال الكلام في الاستدلال عليه بوجوه لا بأس بنقل كلامه لتتضح به حقيقة مرامه فإنّه قد استدل على اعتبار أصالة العدم أوّلا بأخبارالاستصحاب إلاّ أنّه صرّح بعدم إجلائه في المقام نظرا إلى عدم كون تعين المأمور به في الأقلّ من الآثار الشّرعية لعدم اعتبار الشّارع للأمر المشكوك فيه فلا يثبته إلاّعلى القول بالأصول المثبتة و ثانيا بأخبار البراءة من خبر الوضع و الحجب و غيرهما ثم قال دائرة أصل العدم بحسب هذا الدّليل أعني الأخبار أوسع من دائرته بحسب الدّليل‌السّابق لجريانه بمقتضى هذا الدّليل في مطلق أحكام الوضع حتّى الجزئية منها و الشرطية و المانعية لأن المفهوم من أخبار الباب رفع الحكم المجهول و إثبات ما يترتب‌عليه من الأحكام الشرعية و غيرها ممّا يترتب عليه أحكام شرعية عملا بظاهر الإطلاق السّالم عمّا يقتضي صرفه هنا عنه إذ الوجه الّذي قرّرناه في منع إطلاق أخبار الاستصحاب‌غير متطرق إلى إطلاق هذه الأخبار و لو لا ذلك لالتزمنا بالإطلاق هناك أيضا فاتضح ممّا قرّرناه أنّ الأصل المثبت بالمعنى المذكور إن كان استصحابا لم يعتبر و إن كان‌أصل العدم بالاعتبار الّذي ذكرنا كان معتبرا أقول إن أراد باستصحاب عدم اعتبار الأمر المشكوك فيه استصحاب عدم وجوب الأكثر ففيه مع عدم جريانه لكون الشكّ في وجوبه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست