responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 361
لأنّه عند الشّكّ في جزئية السّورة للصّلاة أو شرطية شي‌ء لها يمكن أن يقال بعدم الجزئيّة أو الشّرطيّة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالتقريب الذي سيأتي‌في محلّه و لا يتأتى ذلك فيما ذكرناه لأنّ نفي جزئية المشكوك فيه أو شرطيته من الوضوء مثلا للقاعدة المزبورة لا يقضي بحصول ما علم كونه شرطاللصّلاة و وقوعها متلبسة بشرطها الّذي علم اشتراطها به و هي الطهارة إلا على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول بها بل الأصل عدم حصول‌شرط الصّلاة و بقاء الشغل بالواقع فعلم من ذلك أنّ الطهارات الثلاث عند الشك في بعض أجزائها أو شرائطها مورد لقاعدة الاشتغال و إن قلنابأصالة البراءة عند الشك في الأجزاء و الشّرائط في المشروط بها قوله و من ذلك دوران الأمر إلخ إشارة إلى اندراج كلّ من دوران الأمر بين التعيين‌و التخيير العقلي و الشّرعي في محلّ البحث‌ قوله فالأولى منها إلخ‌(1) اعلم أنا قد أسلفنا فيما علقناه على القسم الأوّل أعني ما دار الواجب فيه بين المتباينين‌أن ظاهر المحقق القمي كون النزاع هناك صغرويا و ظاهر المحقق الخوانساري كونه كبرويا و يمكن تقرير النّزاع هنا أيضا تارة على وجه يرجع إلى اللفظ و أخرى‌إلى المعنى أمّا الأوّل فبأن يدعى القائل بالبراءة عدم ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه لأن غاية ما نسلمه هو ثبوت التكليف على ما تمكن لنا معرفته‌من جهة الأدلة و أمّا ما زاد على ذلك فهو منفي بالأصل و حينئذ لا يبقى مقتض لوجوب الاحتياط أمّا من جهة العقل فلعدم ثبوت التكليف بالواقع على‌ما هو عليه و أمّا من جهة الشّرع فإمّا لحكومة أخبار البراءة على أخبار الاحتياط أو لضعف الثانية و يدعي القائل بالاحتياط ثبوت التكليف بالواقع نظراإلى كون العلم الإجمالي كالتفصيلي منجزا للتكليف بالواقع و لا مسرح لأخبار البراءة هنا إمّا لأن مقتضاها مجرد نفي العقاب على مخالفة الواقع لا نفي الحكم‌الواقعي كما قرّر في محلّ آخر و وجوب الأجزاء و الشّرائط غيري و قد قرّر في مبحث المقدّمة عدم ترتب الثّواب و العقاب على الواجبات الغيرية و إمّا لدعوى انصرافهاإلى الواجبات النّفسية فلا تشمل المقام و أمّا الثّاني فبأن كان ثبوت التكليف بالواقع مسلما بين الفريقين إلا أنّ القائل بالبراءة إمّا أن يمنع من اقتضاء الشّغل‌اليقيني البراءة اليقينية و يدعي كفاية الإطاعة الاحتمالية الحاصلة بالإتيان بالأقل و إمّا أن يدعي لأجل أخبار البراءة جعل الشّارع الإطاعة الاحتماليّةبدلا عن الإطاعة القطعيّة و أمّا القائل بالاحتياط فأمره أوضح و على التقرير الأوّل يكون القول بالبراءة موافقا للأصل إذ على القائل بالاحتياط أن يثبت‌تعلق التكليف بالواقع و بالعكس على التقرير الثاني‌ قوله بعض فقهائنا إلخ‌
[2] هو المفيد الثاني ولد شيخ الطّائفة قدّس اللّه سرّهما قوله و الظاهر أنّه المشهورإلخ‌ [3] عزاه إلى المشهور أيضا المحقق القمي رحمه الله في مبحث كون ألفاظ العبارات أسامي للصّحيح أو للأعمّ منه قال و كيف كان فالمتّبع هو الدليل لا ينبغي التوحش مع الانفرادإذا وافقنا الدليل كيف و جل الأصحاب إن لم نقل كلّهم متفقون على عدم الفرق فمن يعمل بالأصل يعني أصالة البراءة لا يفرق بين العبادات و غيرها انتهى و صرّح‌بالاتفاق عليه قبله قال فاعلم أنّ الظّاهر أنّه لا إشكال في جواز إجراء أصل العدم في ماهية العبادات كنفس الأحكام و المعاملات بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه كمايظهر من كلمات الأوائل و الأواخر و لم نقف على تصريح بخلافه في كلام الفقهاء انتهى و حكى الفاضل الأصبهاني في حاشية المعالم عن بعضهم نسبة القول بالألفاظإلى المشهور أيضا و لعلّ منشأ الشبهة في النّسبة إمّا عدم عنوان هذه المسألة في كلماتهم الأصولية لأنّه إنّما أحدث البحث عنها جماعة من المتأخرين و لذا قد اختلفت‌مذاهبهم فيها و اختلفت النسبة إليهم و إمّا لأنّهم قد تمسّكوا بالبراءة في كثير من موارد هذه المسألة في أبواب الفقه فمن ادعى شهرة القول بالبراءة نظر إلى ظاهركلماتهم في الفقه و من ادعى شهرة القول بالاحتياط نظر إلى القاعدة لكون الشغل اليقيني بالواقع مقتضيا عندهم للبراءة اليقينية فزعم منه كون القول‌بالاحتياط مذهبا لهم في المقام و يحتمل أن يريدوا بالبراءة في موارد التمسّك بها إطلاق الأدلة على القول بالأعم في ألفاظ العبارات بأن تسامحوا في التّعبيربها عنه لموافقتهما في المؤدّى و من هنا سرت الشبهة إلى صاحب الرّياض فزعم كون القول بالبراءة ملازما للقول بوضع ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ‌قال في صلاة الجمعة عند بيان اشتراطها بوجود سلطان عادل ليس هنا إلاّ الجمعة بهذا الشّرط و باقي الشّروط الآتية و نفيه بأصالة البراءة إنما يتجه‌على القول بكونها أسامي للأعمّ من الصّحيحة و الفاسدة و أمّا على القول بأنها أسامي للصحيحة خاصة كما هو الأقرب فلا انتهى و ظنّي أنّ هذه الشبهة إنّما نشأت‌ممّا ذكره الوحيد البهبهاني ثمرة للقولين في ألفاظ العبادات من جواز التمسّك بأصالة البراءة عند الشك في الأجزاء و الشّرائط على القول بالأعمّ و عدمه‌على القول بالصّحيح و الحق عدم دلالة ما ذكره على الملازمة بين القول بالصّحيح و الرّجوع إلى قاعدة الاشتغال و أنّ التمسّك بأصالة البراءة على القول بالأعمّ‌غلط فاحش أمّا الأوّل فإن المقصود من ذكر هذه الثمرة بيان جواز التمسّك بالبراءة على القول بالأعمّ نظرا إلى إطلاق الأدلّة على هذا القول بالصّحيح فحيث كان‌لازمه القول بإجمال الأدلة الذي يلزمه الرّجوع في مواردها إلى مقتضى الأصول و كان المرجع عنده عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط هو الرّجوع إلى قاعدة الاشتغال‌أطلق القول بالرّجوع إلى قاعدة الاحتياط على القول بالصّحيح لا أنّ هذا لازم للقول بالصّحيح فهو أعمّ من القول بالاحتياط و أمّا الثّاني فلعدم جريان‌الأصول العمليّة سواء كانت هي أصالة البراءة أو الاشتغال مع وجود دليل اجتهادي في مواردها طابقته أو خالفته في المؤدّى فعلى القول بكون ألفاظ العبادات‌أسامي للأعم يكون إطلاق أدلة العبادات حاكما أو واردا عليها و أمّا على القول بالصّحيح كما هو الصّحيح فيمكن القول بالبراءة كما هو المختار على ما ستعرفه و يمكن‌القول بوجوب الاحتياط كما حكاه المصنف رحمه الله عن السّبزواري و كيف كان فالذي يقضي به المتتبع في فتاوى الفقهاء هو اشتهار القول بالبراءة في المقام كما صرّح به المصنف ره‌ قوله بل الإنصاف أنّه لم أعثر إلخ‌ [4] أمّا ما ذكره في المعارج من نسبة القول بالاحتياط إلى جماعة و البراءة إلى آخرين و التفصيل بالقول بالأوّل فيما ثبت اشتغال‌الذّمّة فيه بالتكليف و بالثّاني في غيره إلى ثالث قال و مثال ذلك إذا ولغ الكلب في الإناء فقد نجس و اختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة أم لا بد من سبع و فيما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست