responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 362
عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لا بدّ من الثلاث فلم تظهر مخالفته لما ذكره المصنف رحمه الله إذ لعلّه أراد بمن قال بالاحتياط الأخباريين منهم و أمّا القول بالتفصيل فلعلّه‌لا يشمل محل الكلام مما كان الشك فيه في الجزئية بقرينة ما مثل به له لكون الشك فيه في الشّرطيّة إذ المأمور به فيه التطهير و حصوله بالسّبع أو الثلاث‌من شرائطه و لا ملازمة بين القول بالبراءة في الأجزاء و القول بها في الشرائط لاختلاف الأدلّة في ذلك كما هو واضح للمتدبّر فيها نعم صريح المصنف رحمه الله نفي وجدان‌الخلاف ممن تقدم على السّبزواري في كلا المقامين نعم و يمكن أن يقال بخروج المثال من محلّ النّزاع من جهة أنّ الكلام في جميع موارد أصل البراءة إنّما هو فيمالم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليه و استصحاب النجاسة في المثال حاكم على أصالة عدم الشّرطية قوله فإن القائل إلخ‌(1) دفع لما يمكن أن يتوهّم‌من التزام قبح المؤاخذة على تقدير عدم النّصب و عدم القبح في صورة الاختفاء فتصح دعوى وجوب الاحتياط في الثانية و جريان البراءة في الأولى و لا يلزم من القول‌بالبراءة في الأولى الالتزام بها في الثانية أيضا و ما نحن فيه من قبيل الثّانية دون الأولى و حاصل الدفع دعوى التسوية بين الصّورتين على القول بالبراءة والاحتياط و إن كانت المؤاخذة في الأولى على القول بالبراءة أقبح و وجه التسوية على القول بالبراءة واضح و أمّا على القول بالاحتياط فإن غاية ما يتصوّرأن يكون فارقا بينهما هو قبح ترك النّصب في الأولى و لكنّه لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلّف على القول به فلا وجه للتفصيل بينهما بالقول بالبراءةفي الأولى و الاحتياط في الثانية قوله قلت أمّا أوامر الطبيب إلخ‌
[2] حاصله بيان الفرق بينما كان الغرض من الأمر إطاعة العبد لمولاه و بينما كان الغرض منه‌حصول شي‌ء آخر و كان المأمور به مقدمة لحصوله بأن كان الأمر به إرشادا للمكلّف إلى تحصيل هذا الشي‌ء بل كان هو المأمور به في الحقيقة بدعوى تقبيح‌العقلاء لمؤاخذة المولى لو عاقب العبد لأجل ترك الجزء المشكوك فيه في المقام الأوّل و حيث كان طريق الإطاعة و المعصية موكولة إلى طريقة العقلاءفي أوامرهم العرفية يثبت بذلك حصول الإطاعة بالإتيان بالأقل و إن كان المأمور به عند المولى هو الأكثر بخلاف ما لو كان الغرض من المأمور به تحصيل‌شي‌ء آخر بحيث كان حصوله موقوفا على حصول جميع أجزاء المأمور به الواقعي لأنّ بناءهم على الاحتياط عند الشّك في بعض أجزائه و شرائطه إنّما هو من‌جهة كون نفي جزئية المشكوك فيه أو شرطيته منافيا للغرض المقصود من الأمر و أوامر الطبيب من هذا القبيل و ما نحن فيه من قبيل الأوّل و لذا قلنا بوجوب‌الاحتياط عند الشك في بعض أجزاء الطهارات الثلاث أو شرائطها كما أوضحناه عند شرح قوله فيرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي فراجع‌ قوله و بتقرير آخر إلخ‌ [3] هذا تقرير للسّؤال على طرز آخر لا يبتني على قول الإمامية و المعتزلة بكون الأحكام الشّرعيّة ناشئة من المصالح و المفاسد الكامنةو قد سمعت من بعض مشايخي في تقريره أن شكر المنعم و إطاعته سبحانه و تعظيمه واجب بحكم العقل و المحصل لهذه العناوين هي الواجبات الشرعية فهي لطف فيهابمعنى كونها مقربة للعبد إليها لأجل كونها مقدمة لحصولها بل هذه العناوين قائمة بها فهي المأمور به في الحقيقة و الأفعال المحصّلة لها مقدمة لها أو هي أغراض‌مقصودة منها و فيه نظر يظهر وجهه بالتأمّل فيما حكي عن المحقّق الثاني في جامعه عند بيان نية وجه الوجوب و الندب في الوضوء قال المراد بوجه الوجوب و النّدب‌السّبب الباعث على إيجاب الواجب و ندب المندوب فهو على ما قرّره جمهور العدليين من الإمامية و المعتزلة أن السّمعيات ألطاف في العقليات و معناه أن الواجب‌السّمعي مقرب من الواجب العقلي أي امتثاله باعث على امتثاله فإن من امتثل الواجبات السّمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره و لا معنى للطف‌إلا ما يكون المكلّف معه أقرب إلى الطاعة و كذا النّدب السّمعي مقرب من النّدب العقلي أو مؤكّد لامتثال الواجب العقلي فهو زيادة في اللطف و الزيادة في‌الواجب لا يمتنع أن يكون ندبا و لا نعني أن اللطف في العقليات منحصر في السّمعيات فإن النبوة و الإمامة و وجود العلماء و الوعد و الوعيد بل جميع الآلام تصلح‌للإلطاف فيها و إنّما هي نوع من الإلطاف انتهى و على كلّ تقدير فمبنى التقرير الأوّل على كون الغرض من الأوامر تحصيل المصالح الكامنة و مبنى الثاني على كون الغرض‌منها كون العبد قريبا من امتثال الواجبات العقلية قوله و هو لطف في غيره إلخ‌ [4]الضمير عائد إلى الواجب‌ قوله المنكرين للحسن إلخ‌ [5] و كذا لكون الواجبات‌السّمعية ألطافا في الواجبات العقلية قوله أو مذهب بعض العدلية إلخ‌ [6] إشارة إلى الخلاف بين القائلين بالحسن و القبح بأن أوامر الشرع لا بدّ أنّ تنشأ من‌حسن في المأمور به خاصة كما هو المشهور بينهم و يدل عليه قول الأمير عليه السّلام في وصيته لابنه الحسن عليه السّلام يا حسن إنّ اللّه لا يأمر إلاّ بالحسن أو يجوزأن ينشأ من حسن في نفس الأمر و إن خلا المأمور به منه بالكلية كما في الأوامر الابتلائيّة بل الأوامر الظّاهرية أيضا على تقدير تخلفها عن الواقع في وجه كما حكي‌عن بعض أهل العدل و تبعه صاحب الفصول و غيره‌ قوله و لذا لو أتى به إلخ‌ [7] قد يقال بانتقاض هذا بالواجبات التّوصلية لوضوح عدم اختصاص النّزاع‌بالواجبات التّعبّدية و لا ريب في عدم اعتبار قصد التقرب و كذا الوجه في الواجبات التوصلية اللّهمّ إلاّ أن يقال بخروجها من محلّ الكلام لأنّ المصالح و الأغراض فيهاواضحة فإذا شكّ في شرطية شي‌ء منها كما إذا شك في حصول الطّهارة بالغسلة أو الغسلتين أو شرطيّة شي‌ء في العقود أو الإيقاعات أو سائر الأحكام فأصالةالبراءة عن الشّرطية لا تقضي بحصول آثارها في الخارج لعدم دلالتها على كون المجرد عن المشكوك فيه سببا مؤثرا في الشّرع إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع‌أنّ معنى أصالة البراءة كما ستعرفه هو مجرّد نفي العقاب و لا مسرح له في الأحكام الوضعية لا يقال فما معنى أصالة عدم الشّرطية في العبادات مع أنها من الأحكام‌الوضعية لأنا نقول إنّ معناها عند الشك في شرطية شي‌ء من العبادة هو عدم ترتب العقاب من جهة هذا المشكوك فيه و لو باعتبار كون تركه مفضياإلى ترك نفس العبادة و ستقف على تحقيقه إن شاء اللّه تعالى و إن أريد إجراؤها بالنسبة إلى الآثار التكليفية المترتبة عليها من حرمة الأكل و الشّرب و التصرف و نحوهابأن يقال إذا شكّ في حصول الطّهارة بالغسلة الواحدة و النقل و الانتقال بالعقد الفارسي الأصل جواز شربه و أكله بعد غسل المشكوك فيه مرة واحدة و جواز
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست