responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 360
التردّد الحاصل من الجهة الثّانية لأن العصر المقصورة إن كانت مأمورا بها في الواقع فقد وجدت شرطها و هو التّرتّب على الظهر الواقعية و إن لم تكن مأمورابها فالبطلان حينئذ مستند إلى ذلك لا إلى فقد الشّرط لفرض عدم إجدائه على تقدير عدم كونها مأمورا بها لأن العصر المقصورة إذا وقعت بعد الظّهرالتّامّة الواقعية لم يعتد بهذا الترتب لأنّ الترتب إنما يعتبر بين الواجبين واقعا لا بين الواجب واقعا و الواجب ظاهرا من باب المقدّمة فالتردّد في انطباقهاعلى الواقع إنّما هو من جهة الشّكّ في كون المكلف به هو القصر أو الإتمام لا من جهة وجدان الشّرط و عدمه لما عرفت من عدم إجداء وجدانه له على تقديرعدم كونها مأمورا بها فلا بدّ من القول بجواز الإتيان بالظهر و العصر مقصورتين ثم إتيانهما تامتين على القول بوجوب تقديم الإطاعة التّفصيلية على‌الإجمالية مهما أمكن و قد يقال أيضا في وجهه أن المقصود من اشتراط ترتب العصر على الظّهر إن كان ترتب العصر الواقعية على الظهر الواقعية فهو حاصل بالفرض‌و إن كان ترتب العصر الظاهريّة أعني ما ثبت وجوبه من باب المقدّمة العلمية على الظهر الظّاهرية فهو أيضا حاصل و إن كان ترتب العصر الظاهريّة على الظّهرالواقعية فهو ممنوع لأنّ ظاهر الأدلة هو اعتبار التّرتب بين الواجبين واقعا كما صرّح به المصنّف رحمه الله فإن قلت إنّه قد ادعى بعضهم الإجماع على تقدّم الإطاعة التّفصيليّةعلى الإجماليّة و العلم بحصول الترتب تفصيلا لا يحصل إلا بالإتيان بجميع محتملات الظّهر أوّلا قلت إنّ مورد الإجماع كما تقدّم في صدر الكتاب إنّما هو في ما كانت‌الإطاعة الإجماليّة موجبة لتكرار العمل و هو هنا غير حاصل بالفرض و أنت خبير بأن الشرط على القول بتقدّم الإطاعة التّفصيلية على الإجمالية هو ترتب العصرالواقعية على الظهر الواقعية مع العلم بالترتب حين العمل لا بعد الفراغ منه و هو لا يحصل إلاّ بالدّخول في محتملات العصر بعد الفراغ من محتملات الظّهر و أمّاالثالث فلا ريب في عدم كفايته في المقام و ثانيهما أن يكون اعتباره لأجل مراعاة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة بمعنى أن يتوقف حصول الامتثال على العلم‌التفصيلي بخصوصيات العبادة الّتي يمكن تحصيل العلم بها سواء كانت الخصوصيّة المشكوكة مع عدم العلم بها موجبة للتردد في أصل الواجب أم لا كما عرفت تفصيل‌القول فيه و عرفت أيضا أنّ الخصوصيّة المشكوكة فيما نحن فيه من جهتين إحداهما من جهة الشّكّ في حصول الترتب و الأخرى من جهة القصر و الإتمام فإن تمكّن من‌إزالة الشكّ عن الخصوصيتين أو إحداهما اعتبر ذلك في حصول الامتثال‌ قوله و من ذلك‌(1)يعني من اعتبار الترتّب بين الواجبين واقعا قوله لأنّ الترتّب‌إلخ‌
[2] لأنّ الأثر الشّرعي المرتب على بقاء الشغل أو بقاء الأمر الأوّل هو عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعية دون الظّاهريّة لأنّ عدم جواز الإتيان بها إنّما هومن الآثار العقلية لبقاء الأمر الأوّل دون الشّرعيّة و هو واضح و المصحّح للإتيان بها هو الاحتياط الّذي لا تمنع الأصول من العمل به في مواردها قوله فيمكن‌أن يقال إلخ‌ [3] لا يذهب عليك أنّ الشكّ في تحقق الأمر بالعصر بعد الإتيان بأحد محتملات الظهر يتوقف على تسليم مقدّمتين إحداهما أن نقول إنّ الوقت المختصّ‌بالظّهر هو ما وسع من أوّل الوقت لفعل الظهر مع ما عليه المكلّف من بطوء اللّسان و سرعته و بطوء الحركة في القيام و القعود و سرعتها و نحو ذلك مضافا إلى مانتوقف عليه من مقدّماتها الوجودية إن لم تكن حاصلة في أوّل الوقت دون المقدمات العلمية و إلاّ كان الوقت المختصّ للظّهر فيما اشتبه الواجب بين القصرو الإتمام ما تسع ستّ ركعات مع ما تتوقف عليه من المقدّمات الوجوديّة إن لم تكن حاصلة قبله فإذا أتى بأحد محتملي الظّهر من القصر أو الإتمام يحصل القطع‌بعدم الأمر بالعصر بعده لفرض بقاء الوقت المختص بالظّهر بعد و الأظهر اختصاص الوقت المختصّ بما ذكرناه أوّلا و لذا لو أتى بأحد محتملي الظّهر ثمّ غفل عن محتملهاالآخر و أتى بأحد محتملي العصر و انكشف مطابقتهما للواقع أجزأ ذلك عن التكليف المعلوم إجمالا بلا إشكال و لو كان المختص بها متسعا لما يسعها و مقدّماتهاالوجودية و العلميّة فلا بد أن لا تجزي العصر في هذا الفرض عن الواقع لوقوعها في الوقت المختصّ بالظهر بالفرض الثانية أن يكون المأتي به من محتملي الظّهر هو القصردون الإتمام و إلا حصل القطع بتحقق الأمر بالعصر المأتي بها بعد الظّهر التامّة قوله إنما تقتضي عدم إلخ‌ [4] لا يخفى أنّ نسبة عدم مشروعية الدّخول فيما ذكره إلى الأصل‌لا يخلو من مسامحة إذ عدم مشروعية الدّخول حينئذ لأجل العلم ببطلان المأتي به من محتملات العصر تفصيلا لبطلانه حينئذ إمّا من جهة عدم الأمر بالظّهر و إمّا من جهة عدم‌حصول الترتب لكن الظاهر أن المقصود بيان عدم تمامية ما ذكره الخصم من عدم مشروعيّة الدخول إلا فيما ذكره و المقصود أنّ مقتضى الأصل لا يتم إلاّ في هذه الصّورةو إن كان عدم المشروعية مستندا إلى العلم دون الأصل‌ قوله على تقدير عدم الأمر إلخ‌ [5] متعلق بقوله تحتمله يعني أنّ أصالة عدم الأمر بالعصر إنّما تقتضي عدم مشروعيّةالدخول في العصر الواقعيّة و محتملاتها الّتي كان احتمالها لها على تقدير عدم الأمر بها واقعا لأنّه إذا صلّى العصر إلى غير الجهة الّتي صلّى الظّهر إليها فتكون‌العصر المأتي بها على خلاف جهتها محتملة لأن تكون مأمورا بها في الواقع إنّما هو على تقدير عدم الأمر بالعصر المأتي بها على خلاف جهة الظّهر لأنّهاإن كانت عصرا واقعية فهي غير مأمور بها لعدم ترتبها على الظّهر الواقعية و كذلك فيما لو صلّى الظّهر مقصورة و العصر تماما أو بالعكس و أمّا لو صلاهما إلى‌جهة واحدة أو تامتين أو مقصورتين فأصالة عدم الأمر بالعصر لا تقتضي عدم مشروعيّة الدّخول في بعض محتملاتها لأنّ الإتيان به حينئذ إنّما هو لأجل احتمال‌الأمر بها و الأصول لا تمنع العمل بالاحتياط في مواردها دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و انقسام الجزء إلى الخارجي و الجزئي‌ قوله بين الأقلّ و الأكثر إلخ‌ [6] يعني الارتباطيين منهما لما أسلفناه في الحواشي السّابقة من خروج‌الاستقلاليين منهما من مسائل الشكّ في المكلّف به‌ قوله أو جزء ذهني إلخ‌ [7] مرجع الشّكّ فيه إلى الشّكّ في الشّرطيّة و تسميته جزءا إنّما هي باعتبار دخول‌التقييد في المقيّد و إن كان نفس القيد خارجا منه‌ قوله فيرجع اعتبار ذلك إلخ‌ [8] لا يذهب عليك أنّ الكلام في هذا القسم إنّما هو فيما لو كان الشّكّ في شرطيةالقيد المنتزع و بيان الأصل في ذلك و أمّا لو كان الشّكّ في جزئية شي‌ء للأمر الخارج المنتزع منه أو شرطيّته بعد تسليم أصل الشّرطيّة كما إذا شكّ في جزئية شي‌ء أوشرطيّته للوضوء أو الغسل أو التيمّم فالظاهر خروجه من محل الكلام إذ لا ملازمة بين القول بالبراءة عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط و القول بها فيما ذكرناه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست