responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 35
و نقل فيه أقوال و عن شيخ الأشاعرة التوقّف فيه بعد التّنزل عن أصله و الثّالث هو محلّ الكلام بين الأخباريين و المجتهدين و قد عرفت‌من كلام شارح الوافية الّذي نقلناه عند بيان السّؤال الّذي أورده المصنف رحمه الله أنّه منكر لاعتبار إدراك العقل في هذا المقام و هو المنساق‌من مصبّ كلمات غيره أيضا سيّما من علل عدم جواز الاعتماد على حكم العقل بكثرة وقوع الخطإ في المقدّمات العقليّة كالمحدّث الأسترآبادي‌و المحدّث الجزائري حيث استحسن مقالته و هم لا ينكرون المقام الأوّل و لذا لم يعدّوهم من المخالفين في المقام الأوّل و يحتمل كلام المحدّث‌الأمين الأسترآبادي و الجزائري و البحراني في نفي حكم العقل للخلاف في المقام الثّاني بأن ينكروا الملازمة بين حكم العقل و الشّرع لا اعتبارحكم العقل بعد إدراكه لحكم الشّرع كما هو محلّ الكلام في المقام الثّالث و لكنّه على تقديره ضعفه مقرّر في محلّه و كلامنا في المقام مع الأخباريين‌أنّما هو في المقام الثّالث و إلاّ لم يحسن للمصنف رحمه الله تجديد عنوان للبحث في حجيّة القطع بل كان إيكال الأمر إلى ما ذكروه في مبحث الملازمة أولى‌لعدم كون المقام مناسبا للتّكلم فيها فعلى تقدير كون خلافهم في المقام الثّالث قد عرفت عند بيان السّؤال الّذي أورده المصنف رحمه الله أن في كلامهم‌وجوها ثلاثة بل أربعة أحدها إرادة تقيّد الأحكام الواقعيّة بالسّماع عن الصّادقين عليهما السّلام و ثانيها تقيّد تنجزها بصدور الخطاب‌عن الحجج المعصومين عليهم السّلام و ثالثها تقيّد تنجزها ببلوغ الخطاب الصّادر منهم إلى المكلّفين و رابعها إلغاء إدراك العقل لحكم الشّارع‌رأسا من دون التزام تقيّد نفس الأحكام الواقعيّة أو تنجزها بأحد الوجهين و كلام المصنف رحمه الله هنا في نفي الفائدة أنّما هو على الوجه الثّاني‌و الثّالث من المقام الثّالث و حاصله أنّه بعد فرض حصول القطع بأنّ هذا الفعل ممّا هو مأمور به عند الشّارع و أن تاركه مستحقّ‌لسخطه و عقابه كيف يمكن تكليف هذا القاطع بخلاف قطعه و لو بتنبيهه على أنّ وجوب ما قطع بوجوبه فعلا معلّق بالسّماع عن الصّادقين‌عليهما السّلام إذ القاطع ما دام قاطعا لا يحتمل خلاف ما قطع به إذ المنافاة بين قطعه بأن هذا الفعل ممّا أراده اللّه سبحانه منه فعلاو أنّه ممّا يعاقبه على تركه و مخالفته و بين كون تنجز وجوبه معلّقا بالسّماع عن الصّادقين عليهما السّلام واضح كيف و لو احتمل التّعليق لم‌يكن باقيا على قطعه و لا فرق في ذلك بين الوجوه الأربعة المذكورة مضافا إلى ما يلزم على الأوّل منها من الدّور كما تقدم و الحاصل‌أنّه بعد فرض حصول القطع بالتّكليف الفعلي لا مسرح لاحتمال أحد الوجوه المذكورة و إلا فلزوم التنافي و التّناقض واضح و ليس الغرض‌من ذلك دعوى استحالة تقيّد تنجز الأحكام الواقعيّة بالسّماع عن الصّادقين عليهما السّلام حتّى تمنع لوضوح إمكان ذلك بل المقصودأنه بعد حصول القطع بالتّكليف الفعلي فما دام القطع باقيا يستحيل حصول القطع بالتّعليق المذكور بل الظنّ به و احتماله أيضا و حيث‌فرضنا الكلام فيما حصل القطع بما ذكر فيستحيل احتمال خلافه ما دام القطع باقيا فما دلّ على خلافه لا بد من تأويله أو طرحه و ممّا يوضح‌ما ذكرناه أنّه لو جاز منع القاطع من العمل بقطعه و انحصر الطّريق في السّماع عن المعصوم عليه السّلام لزم إفحام الأنبياء إذ ليس وجوب النظرإلى معجزتهم في أوّل دعوتهم إلاّ من جهة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل أو المظنون لاحتمال صدقهم فيكون الأعراض عنه موجبا للهلاك‌الدّائم و حيث كان ذلك محتملا فيحكم العقل بوجوب النّظر إلى معجزتهم لدفع هذا الضّرر المحتمل فلو لم يكن حكم العقل متبعا و انحصر السّبيل‌في السّماع عن المعصوم يلزم إفحام مدّعي النّبوة و إن كان صادقا في الواقع إذ ليس هنا إخبار معصوم لفرض عدم ثبوت نبوّته بعد هذا مضافاإلى ما تقدّم من الآيات و الأخبار المتكاثرة في حجيّة العقل و أنّه شرع من الباطن و أنّه حجّة من حجج الرّحمن‌ لا يمكن الركون إلى العقل في إدراك مناطات الأحكام قوله نعم الإنصاف إلخ‌(1) حاصله‌التّفصيل بوجه آخر سوى ما يظهر من هؤلاء الجماعة بأن يقال بحرمة الرّكون إلى العقل في تحصيل مناط الحكم الشّرعي على سبيل القطع‌فيستدل به على غير مورد النّصّ بأن يستنبط على سبيل القطع من قول الشّارع الخمر حرام بواسطة المقدّمات العقليّة أنّ علّة حرمة الخمرهي الإسكار ليتعدى من مورد النّص إلى غيره نظير استنباط العلّة على سبيل الظّنّ في موارد الأقيسة و بالجواز في غيره و لكن المراد من النّهي‌عنه هو النّهي عن الخوض في المقدّمات العقليّة لتحصيل القطع بالمناط لعدم إمكان النّهي بعد حصول القطع كما عرفته غير مرة و يظهرأثر هذا النّهي في عدم معذوريّة القاطع لو تخلّف قطعه عن الواقع كما أشار إليه المصنف في أوّل التّنبيه ثمّ إنّه رحمه الله قد استدلّ عليه‌أوّلا بكثرة وقوع الخطاء في الرّكون إلى العقل في استنباط مناطات الأحكام و هو محذور عقلا لقبح تفويت المكلف للمصالح الواقعية باختياره‌كما أشرنا إليه عند شرح قول المصنف رحمه الله في أوّل التّنبيه فله وجه و ثانيا بالأخبار هذا و لكنّ الإنصاف أنّ حصول القطع بمناطات الأحكام‌بالمقدّمات العقليّة نادر جدّا لبعدها عن العقول إذ لا مسرح للعقول غالبا في نفي مدخليّة خصوصيات موضوع الحكم و قيود محلّه نعم‌الغالب حصول الظنّ بذلك و يمكن في الموارد التي يمكن للعقل فيها الجزم بنفي مدخليّة هذه الخصوصيّات أن تمنع كثرة وقوع الخطإ فيهابالنّسبة إلى سائر موارد حكم العقل لأنّ هذه الموارد و إن ندرت إلا أن حصول القطع فيها بمناط الحكم أنّما هو لغاية وضوحه فيندر وقوع‌الاشتباه فيها فدعوى كثرته سيّما إذا كانت الكثرة بحيث صارت سببا لحكم العقل بالمنع غير معلومة و لا سيّما و إن أكثرية تخلّف القطع عن الواقع‌في الموارد المذكورة بالنّسبة إلى مخالفة أصالة البراءة و غيرها من الأصول للواقع غير متّضحة إن لم تكن مظنونة العدم فكما أن تلك لا تمنع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست