responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 34
أن يكون المقصود منها بيان مدخلية توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم اللّه سبحانه بأن كانت الأحكام الواقعيّة باقية على‌إطلاقها إلا أن تنجز التّكليف بها موقوف على تبليغ الحجّة فلا تجب إطاعتها قبله و إن قطع العقل بها بنفسه و ثالثها أن يكون المقصودبيان مدخليّة بلوغ ما بلّغه الحجّة إلينا في تنجز التّكليف بالواقع سواء كان بلوغه بطريق القطع أو الظّنّ و أثر الفرق بينه و بين سابقه‌يظهر بالتّأمّل في الجواب الثّاني للمصنف رحمه الله و الوجهان محتملان أيضا في كلام شارح الوافية و ما أجاب به المصنف رحمه الله عن السّؤال أوّلا و ثانياناظران إلى الوجه الثّاني و قوله في ذيل جوابه الثّاني إلا أنّ يدّعى إلخ ناظر إلى الوجه الثّالث و لعلّ تركه التّعرض للوجه الأوّل إمّا لبعده‌عن ظاهر كلام الأخباريّين فإنّ ظاهره نفي حجّية العقل و عدم تنجز الواقع بإدراكه القطعي لا بيان تقيّد الواقع ببيان أهل العصمة و إمّالوضوح بطلانه لاستلزامه الدّور الباطل لتوقّف وجود الحكم الواقعي على بيان أهل العصمة عليهم السلام لفرض عدم وجود إن شاء للّه سبحانه في الواقع‌قبل بيانهم و تبليغهم و لا ريب أنّ بيانهم و تبليغهم موقوف على سبق وجود الحكم الواقعي لفرض كونهم مبلّغين عن اللّه تعالى لا منشئين‌للأحكام الواقعيّة كما هو مقتضي الآيات و الأخبار و هنا وجه رابع في الأخبار المذكورة و هو أن يكون المقصود بيان عدم حجّية العقل‌من دون التزام تقيّد في الأحكام الواقعيّة و لا في تنجزها و هذا هو الّذي قد تقدّم من المصنف رحمه الله سابقا و أوضحناه في غير موضع أنّه مؤدّ إلى التّناقض‌ثمّ إنّه برد على التّمسّك بالأخبار المذكورة مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله معارضتها بالآيات المتكاثرة القرآنيّة و الأخبار المتواترة المعصوميّةالدّالّة على كون العقل حجّة من حجج الرّحمن و أنّه مطابق للشّرع و الشّرع مطابق له كما تقدم إلى شطر منها الإشارة في الجواب عمّا ذكره المحدّث‌الجزائري و أشار المصنف رحمه الله أيضا إليها في الجملة في السّؤال و لا ريب أنّها أقوى دلالة و اعتضادا بالعقل و موافقة للكتاب و حملها على العقل‌الفطري كما فعله المحدّث البحراني ممّا لا شاهد له بل الأولى في الجمع حمل الأخبار المانعة على العقول النّاقصة الظّنيّة لظهور أكثرها فيهاكما أشار إليه المصنف رحمه الله و غاية الأمر وقوع التّعارض بين تلك الأخبار مع تأيّد أحد الصّنفين بالعقل إذ لا ريب في حكم العقل باعتبارحكمه الجزمي فلا بدّ حينئذ من تقديم الأخبار المرخّصة إلزاما للمحدّث البحراني بمقتضى مذهبه اللّهمّ إلاّ أن يقال بعدم كون حكم العقل هنامن قبيل ما ذكره من بلوغ وضوح حكمه إلى حدّ البديهة فتدبّر قوله كيف و العقل بعد ما عرف إلخ‌(1) ظاهره دعوى كفاية إدراك العقل‌مجرّد حكم اللّه تعالى و خطاباته الواقعيّة في وجوب إطاعة ما أدركه و إن لم يكن هنا تبليغ من الحجّة أصلا و هو كما ذكره بتقريب ما ذكره بل نقول‌لو أدرك العقل مجرّد عدم رضا اللّه تعالى بترك فعل فهو كاف في وجوب إطاعته و إن لم يكن هنا خطاب واقعي أيضا فضلا عن تبليغ الحجّةلاستقلال العقل بذلك و لا ريب أنّ كيفيّة الإطاعة و المعصية موكولة إلى العقلاء و لذا ترى أنّ ولد المولى لو كان واقفا على جانب‌بئر بحيث يشرف على الوقوع فيها و اطلع العبد على ذلك و كان متمكّنا من تخليصه من ذلك فتركه على حاله فوقع في البئر لذمّه العقلاء و إن‌لم يكن المولى أمرا له بذلك بل كان غير مطّلع على حال ولده فلو اعتذر العبد بعدم أمر المولى لم يسمع منه و استحقّ المذمّة و التّوبيخ منهم‌و ليس ذلك إلاّ من جهة كفاية ما قطع به العبد من أنّ المولى لو اطّلع على حال ولده لأمره بإنجائه و لم يرض منه بترك ولده على ما هو عليه‌ قوله في غاية النّدرة
ة [2]لا يخفى أنّ النّدرة يمنع من الاختصاص دون العموم و هو واضح‌ قوله و أمّا نفي الثّواب إلخ‌ [3] هذا الخبر حيث كان‌غير قابل للحمل على ما استظهره من الأخبار المتقدّمة من المنع من العمل بالعقول النّاقصة الظنّيّة لكون مورده ممّا يستقل به العقل من حسن‌التصدّق أفرده من تلك الأخبار و أجاب عنه بجواب آخر قوله مثل التّصدّق إلخ‌ [4] لا ريب أنّ التّصدّق على المخالفين لأجل تديّنهم‌بذلك الدّين الفاسد لا حسن فيه في الواقع أصلا بل هو قبيح هذا و لكن ظاهره تسليم استحقاق المخالف للثّواب بالتّصدّق على أهل‌نحلته من حيث كونهم مخلوقين للّه أو مسلمين و بالتّصدّق على الشّيعة و هو غير بعيد لحسن التّصدّق ذاتا ما لم يطرأ له عنوان مقبح فلامانع من تأثيره في المجازات و لو بتخفيف عقابه و من هنا يظهر أنّه يمكن حمل قوله عليه السّلام ما كان له على اللّه ثواب على الثّواب الّذي يستحقّ‌به الجنّة و يبعد به عن سخط اللّه و يحتمل كون قبح عدم معرفة وليّ اللّه مانعا من ترتّب أثر على حسن التّصدّق بأيّ وجه اتّفق و لعلّه إلى الوجهين‌أشار بقوله أو على غير ذلك‌ قوله و لذلك لا فائدة مهمّة إلخ‌ [5] يعني و لأجل أن غاية ما يفيده دليل الخصم هو الظنّ فلا فائدة مهمة في النّزاع‌في هذه المسألة إذ بعد ما قطع العقل يحكم كالوجوب و الحرمة مثلا و قطع بعدم رضي اللّه جل ذكره بمخالفته و كون العبد مستحقّا للعقاب عنده‌بالمخالفة فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا فكلّ ما دلّ على خلافه مؤوّل أو مطروح بل لا يعقل حصول الظّنّ من دليل‌الخصم حينئذ كما لا يخفى و توضيح المقام أنّ للعقل من حيث إدراكه و حكمه مقامات أحدها إدراكه حسن الأشياء و قبحها و الآخر إدراكه حكم الشّارع على طبق ما حكم به‌من الوجوب أو الحرمة أو غيرهما على اختلاف مراتب ما أدركه من الحسن و القبح و الثّالث حكمه باعتبار هذا الإدراك أعني إدراكه حكم الشّارع على‌طبق ما حكم به و الأوّل هو محلّ النّزاع المعروف بين الأشاعرة و العدليّة من المعتزلة و الإماميّة حيث ذهبت الأشاعرة إلى أنّ الحسن ما أمر اللّه‌به و القبح ما نهى عنه و الثّاني هو محلّ النّزاع المعروف في ثبوت الملازمة بين حكم العقل و الشّرع بعد تسليم إدراك العقل حسن الأشياء و قبحها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست