responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 345
و هي بمجرّدها كافية في منع الاستهجان المذكور اللّهمّ إلاّ أن يريد بأخبار الحلّ ما هو ظاهر الاختصاص بالشّبهات الموضوعيّة و هو كما ترى‌ قوله فإنّ الظّاهر منه‌إلخ‌(1) بقرينة السّياق‌ الأخبار المستدلة بها على عدم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة قوله إلا أن يدعى إلخ‌
[2] لعلّ هذا المعنى أظهر كما يشهد به لفظ الجميع المضاف إلى ما في الأرض و قوله فما علمت فيه ميتة الظاهر في اعتبار العلم‌تفصيلا أو إجمالا في وجوب الاجتناب حيث لم يقل فما علمت أنّه ميتة كما هو واضح‌ قوله يحل الجبن المأخوذ إلخ‌ [3]أي و إن حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام في السّوق‌ قوله فتأمّل‌ [4]لعلّ الأمر بالتأمل إشارة إلى منع عدم اعتبار السّوق مع العلم الإجمالي بخلافه لأنّ غلبة وجود العلم الإجمالي بوجود الحرام و النجس في سوق المسلمين‌شاهد لشمول الإجماع و الأخبار لصورة العلم الإجمالي بالخلاف‌ من وجوه التي يستدل بها في الشبهة الغير المحصورة أصالة البراءة قوله أصالة البراءة إلخ‌ [5] حاصل هذا الوجه أنّ المانع من جريان أصالة البراءة في أطراف الشبهةالمحصورة أو غير المحصورة هو العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها بحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدّمة العلميّة و لا ريب أنّ اعتبار العلم مطلقا إنّما هو لأجل‌حكم العقل و بناء العقلاء عليه فإذا فرض عدم اعتناء العقلاء به عند اتساع دائرة الشبهة بحيث تعد غير محصورة كان وجوده كالعدم و يرتفع المانع من جريانها و لعلّ‌هذا هو المراد من المحكي عن الدّرر النجفية بعد بيان الفرق بين المحصور و غيره و بيان حكم المحصور قال إمّا غير المحصور فإنّه لا يعلم وجود الحرام ثمة و لا يقطع بحصوله فلا يتعلق‌التّكليف الشّرعي باجتنابه و وجوده في الواقع و نفس الأمر مناطا للأحكام الشّرعيّة و إنّما جعلت منوطة بنظر المكلّف و علمه كما لا يخفى على من أحاط خبرا بالقواعد الشرعيّةو الضوابط المرعيّة انتهى و إلا فتوجّه المنع إليه واضح لأنّ ظاهر العلماء اعتبار العلم الإجمالي في غير المحصور أيضا كما ستقف عليه عند بيان الفرق بينه و بين المحصورفلا تغفل‌ قوله فتأمّل‌ [6]لعلّه أشار بالأمر بالتأمّل إلى أنّ مقتضى هذا الوجه جواز المخالفة القطعيّة بارتكاب الجميع كما صرّح به في التنبيه الأوّل و هو مناف للعلم‌إجمالا بكون أحد أطراف الشّبهة حراما أو نجسا في الواقع و لذا اختار هناك عدم جواز ارتكاب الجميع مع العزم عليه أو مطلقا و يحتمل أن يكون إشارة إلى الفرق بين الضررالدنيوي و الأخروي و فيه تأمّل و يحتمل أن يكون إشارة إلى منع الفرق في الأمثلة بين المحصور و غيره بما ذكره لأنّه لو أخبر شخص بموت أحد مردد بين ولده و شخص آخرو بموت المردد بين ولده و بين كلّ واحد من أهل بلده نمنع عدم اضطراب باله في الثّاني إذا احتمل كون المخبر عنه ولده احتمالا عقلائيا غاية الأمر أن يختلفا في شدة الاضطراب‌و قلته و ذلك بمجرده لا يوجب فرقا مجديا في المقام اللّهمّ إلاّ أن تبلغ قلة الاضطراب في الثّاني حدّا لا ينبغي به عند العقلاء قوله إنّ الغالب عدم إلخ‌ [7] هذا الدليل‌كما ترى أخصّ من المدّعى اللّهمّ إلاّ أن يتمسّك بعدم القول بالفصل‌ قوله و المسألة فرعيّة إلخ‌ [8] ظاهره عدم اعتبار الظنّ إن فرضت المسألة أصوليّة و هو خلاف‌مذهبه و لو قال سيما و أنّ المسألة فرعيّة يكتفي فيها بالظنّ اتفاقا كان أولى‌ الضابط الذي يميز به المحصورة عن غيره‌ قوله في أنّه هل يجوز ارتكاب إلخ‌ [9] تحقيق هذا المطلب يتوقف على ملاحظة الأدلة المتقدّمةعلى تقدير تماميّتها أمّا الأوّل فإن إطلاقهم القول بجواز الارتكاب هنا و إن كان يحتمل أن يكون في مقابل حكمهم بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة كما ذكره المصنف ره‌و يؤيّده عدم وجدان مصرّح بجواز المخالفة القطعيّة هنا إلاّ أن تعرضهم لنقل الخلاف في جواز المخالفة القطعيّة في المحصورة و عدم تعرضهم للخلاف هنا مع إطلاقهم‌القول بجواز الارتكاب ربّما يرشد إلى كون الجواز هنا من المسلمات عندهم لأنّه ربّ مسألة و إن لم يتعرضوا لها إلا أنّه تظهر فيؤتهم فيها من قرائن أحوالهم فلو كان‌هنا مخالف لتعرضوا لنقله أيضا لا محالة و بالجملة أنّهم قد تعرضوا للفرق بين المحصور و غير المحصور و كذا لحكم المحصور من حيث وجوب الموافقة القطعيّة و كذلك لحكم غيرالمحصور من حيث الموافقة القطعيّة و أمّا من حيث جواز المخالفة القطعية فلم يقع تصريح منهم بذلك نفيا و إثباتا فيحتمل فيه الأمران إلاّ أنّ ما ذكرنا فيه أقرب ممّاذكره المصنف رحمه الله نعم يحتمل على ما ذكرناه أيضا أن يكون عدم تعرضهم لجواز ارتكاب جميع أطراف الشّبهة غير المحصورة لأجل ندرة وقوع ارتكاب جميعها لا لأجل ما قدّمناه‌و أمّا الثّاني فإن كان المدار في العسر على الشّخصي منه فهو لا يدلّ على جواز المخالفة القطعيّة لجواز الاكتفاء فيه حينئذ بما يندفع به العسر فلا دليل على جواز ارتكاب غيره‌و إن كان المدار فيه على النّوعي منه كما هو مقتضى الآية و الرّوايات على ما تقدم فلا ريب في اقتضائه للجواز إلاّ أنّه قد تقدّم عدم تماميّة هذا الدّليل في جميع موارد المدعى‌و أمّا الثّالث فلا ريب أنّ مقتضى أخبار الحلّ جواز ارتكاب الجميع و قد صرّح المصنف رحمه الله في الشّبهة المحصورة بأن مقتضاها إمّا جواز المخالفة القطعيّة أو الموافقة القطعيّة إلاّأنّه قد تقدم عدم تماميّة هذا الدّليل أيضا و أمّا الرّابع فظاهره قوله أ من أجل مكان واحد إلخ هو عدم جواز الارتكاب نعم قوله فما علمت أن فيه ميتة قرينة لإرادة جواز ارتكاب‌الجميع لكن قد تقدم ضعف دلالة الرواية و أمّا الخامس فهو واضح الدّلالة على الجواز و لكن قد تأمّل المصنف رحمه الله في تماميّته كما تقدم و أمّا السّادس فهو أيضا مقتض للجواز إلاّأنّه قد تقدم كونه أخصّ من المدعى فهذه الأدلّة على تقدير تماميّة أصلها و إن اتفقت في الدّلالة على جواز المخالفة القطعيّة و لذا اختارها بعض سادة مشايخنا إلاّ أنها غيرناهضة لإثبات ذلك إمّا لقصور في أصلها كما في ما عدا الأوّل أو في الدّلالة على المدعى هنا كما في الأوّل فمقتضى العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهات كما حقّقه المصنف رحمه الله هوعدم جواز المخالفة القطعيّة و إن لم يكن عازما عليها من أوّل الأمر و معه بطريق أولى ثمّ إن القول بعدم وجوب الاحتياط في غير المحصور أو جواز المخالفة القطعيّة فيه لا بدّمن تخصيصه بما إذا لم يكن الحرام المعلوم إجمالا أهمّ في نظر الشّارع و متميّزا عن سائر المحرّمات امتيازا تامّا و إلاّ فالظاهر وجوب الاحتياط في مثله و إن كانت الشبهة غيرمحصورة بل لا إشكال فيه في بعض الموارد كما إذا اشتبه إمام مفترض الطّاعة بين غير محصور من الكفار مهدوري الدّم فلا يجوز الجهاد معهم و لا قتل واحد منهم يحتمل كونه‌ذلك الإمام و يدل عليه بناء العقلاء و صريح الوجدان و لم أر من تنبه لذلك فلا تغفل‌ قوله على ذلك إلخ‌ [10] أي على ارتكاب الكلّ‌ قوله و التحقيق‌ [11]يعني أن التحقيق‌أن عدم الجواز ليس لأجل صدق المعصية كما ذكر بل لأجل استلزامه طرح إلى آخر ما ذكره و مقتضى هذا التحقيق عدم جواز ارتكاب الجميع مع عدم العزم عليه أيضا من أوّل‌الأمر قوله إذا قصد الجميع‌ [12] أي قصد من أوّل الأمر ارتكاب كلّ واحد بنفسه لا لأجل المقدمة و التوصّل إلى الحرام الواقعي و إلاّ فالظّاهر استحقاق العقاب إلى آخر ماذكره‌ قوله فصور ارتكاب إلخ‌ [13] إحداها ارتكاب الجميع من دون عزم عليه من أوّل الأمر الثانية ارتكابه مع العزم عليه من أوّل الأمر الثّالثة ارتكابه بقصد التّوصّل به‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست