responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 344
المحقّق القمي رحمه الله على الدّليل المذكور بما لحظه في الفصول قائلا و أمّا ما أورده بعض المعاصرين بأنّ العسر و الحرج قد لا يتحققان في غير المحصور كما إذا لم‌يكن هنا ما يوجب استعمال البعض و قد يتحقّقان في المحصور أيضا كما إذا اضطر إلى استعمال البعض منه مع أنّهما يقتضيان رفع الإثم دون غيره كالنّجاسة و لهذا لو اضطرّ إلى أكل‌الميتة لم يرتفع عنه حكم النّجاسة انتهى و أقول إنّ ما أورده أوّلا من عدم اطّراد القاعدة في جميع موارد الشّبهة غير المحصورة يظهر الكلام فيه مما ذكره المصنف رحمه الله و ما علقناه‌على توضيح كلامه و ما أورده ثانيا من كون مقتضى العسر و الحرج مجرد رفع الإثم دون غيره من الأحكام يرد عليه مضافا إلى أن المقصود في المقام منع وجوب الاحتياطو يكفي فيه مجرّد عدم الإثم في الارتكاب لإثبات الطهارة و الحلية ما عرفته من منع ذلك كيف لا و تقدم قاعدة العسر على سائر العمومات المثبتة للتّكاليف أقوى‌من تقدم الأدلّة الخاصّة عليها لكون تقدّمها من باب الحكومة و تقدم الخاصّ عليها من باب المعارضة و قوة الدّلالة و على كل تقدير فلا إشكال في ما ذكرناه و لذا احتج‌بها بعض الأصحاب على طهارة الحديد في مقابل الأخبار الدّالة على نجاسته و اعتذار المحقّق المذكور عنه بأنّه تأسيس للحكم و دفع لا رفع لحكم ثابت و بينهمافرق واضح غير واضح كما اعترف به في الفصول نعم هنا كلام آخر في جواز التمسك بمثل هذه القواعد الّتي كثر ورود التّخصيص عليها من دون جابر و لا دخل‌له في ما ذكره و اللّه العالم‌ قوله مع أن لزوم الحرج إلخ‌(1) إن أراد خروج هذه الموارد من الشّبهة غير المحصورة من محلّ النّزاع كما هو ظاهر كلامه فهو ينافي استدلاله‌الآتي على عدم وجوب الاجتناب بعدم تحقق الابتلاء بجميع أطراف الشّبهة في كثير من مواردها و إن أراد دخولها فيها و كون عدم الوجوب فيها مستند إلى عدم‌الابتلاء فهو تحكم بحت إذ لا منافاة في استناد عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور إلى أمرين أحدهما عدم تحقق الابتلاء في كثير من موارده و الآخر لزوم العسرالغالبي في موارده فإنه إذا فرض هنا أمور غير محصورة يلزم من الاحتياط فيها العسر على الأغلب و كان بعضها خارجا من محلّ الابتلاء ثم حصل العلم الإجمالي‌بحرمة بعضها فعدم تأثير العلم حينئذ في تنجّز التّكليف بالواقع كما يمكن أن يستند إلى خروج بعض أطراف العلم الإجمالي من محلّ الابتلاء كذلك يمكن أن يستند إلى لزوم العسرالغالبي‌ قوله إنّ المستند في وجوب إلخ‌
[2] يعني أنّ العمدة في ذلك و إلاّ فقد تمسّك المصنف رحمه الله بالأخبار أيضا و يحتمل أن يكون الوجه في تخصيص المستند بالعقل رجوع‌مؤدّاها إليه و هو وجوب الاحتياط من باب المقدّمة و على تقدير كون المستند فيه الأخبار يتمّ الجواب أيضا كما هو واضح و على كلّ تقدير فمحصّل الجواب أنّ‌المستند في وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة هو العقل و هو مشترك بينها و بين غير المحصورة و أخبار الحلّ لا تشتمل شيئا منهما قوله إجماعا إلخ‌ [3] لا تضرّ هنامخالفة الأخباريين في مسألة البراءة إن قلنا بقدح مخالفتهم في الإجماع لاختصاص خلافهم بالشّبهات الحكميّة التّحريمية لإجماعهم على أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّةالوجوبيّة ممّن عدا الأمين الأسترآبادي و في الشّبهات الموضوعية مطلقا فإن قلت إن أخبار وجوب الاجتناب مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّابه البأس و نحوه عامّة لجميع الشّبهات و قد عارضها دليلان أحدهما الإجماع و الآخر أخبار الحلّ فلا وجه لتخصيصها أولا بالإجماع ثمّ ملاحظة النسبة بينها وبين أخبار الحلّ قلت نعم لكنّه إنّما يتمّ فيما تعارضت الأدلّة بأزيد من دليلين و لم يكن أحدها أخصّ من الباقي و إلاّ فلا بد من التّخصيص أولا بالخاص ثمّ ملاحظةالنّسبة بين الباقي و إن انقلبت إلى نسبة أخرى بعده كما سيجي‌ء في خاتمة الكتاب‌ قوله و الحاصل أنّ أخبار الحل إلخ‌ [4] ربما يتوهم أن الأولى أن يقال مضافا يدل‌قوله الحاصل نظرا إلى أنّ ما ذكره ليس حاصلا لما قبله لأنّ مقتضى كون النّسبة بين الأخبار هو العموم و الخصوص مطلقا تخصيص العام بالخاص لا فرض قدر متيقّن‌لكلّ من الطّرفين و اعتبار تعارضهما في مادة ثم نفي أولوية إدخالها تحت أحدهما بالخصوص لكون ذلك وظيفة تعارض العام و الخاص من وجه لا مطلقا و يمكن‌دفع هذا التوهّم بأن العام و الخاص مطلقا إذا كان لكلّ منهما فرد متيقن الدّخول تحته و تعارضا في فرد آخر على وجه كان ظهور كلّ منهما فيه بمرتبة واحدة يجري عليه حكم‌تعارض العام و الخاص من وجه و ما نحن فيه من هذا القبيل فإن قلت إنّما نمنع كون النّسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا لأنه إذا فرض وجود فرد متيقن لكل منهماو تعارضا في فرد ثالث كانت النسبة بينهما عموما و خصوصا من وجه لا مطلقا قلت إن هذا إنّما يتم فيما لم يشتمل شي‌ء منهما على ما هو المتيقّن من الآخر و ما نحن فيه‌ليس كذلك لأن أخبار المنع و إن لم تشتمل على الشّبهات البدوية للإجماع الذي ادعاه إلا أن أخبار الحلّ تشتمل بإطلاقها على الشّبهات المحصورة و إن لم تكن تصافيهافتكون النسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا لاشتمال أخبار الحلّ على جميع موارد أخبار المنع و هذا غاية توضيح المقام و هو بعد لا يخلو من نظر بل منع لأن أخبارالحلّ شاملة للشبهات البدوية بالنّصوصية بقرينة الإجماع المذكور و للمحصورة و غير المحصورة بالعموم و أخبار المنع شاملة للمحصورة بالنصوصية لكونها متيقنة منهاو لغير المحصورة بالعموم فتعارضهما في غير المحصورة إنّما هو بالعموم و مجرد اشتمال كل منهما على قدر متيقن من الآخر لكن النسبة حينئذ تكون عموما من وجه لا مطلقا و هو خلاف‌لا يوجب وهنا في دلالة الخاص حتى يتساوى ظهورهما في الشمول لمادة التعارض نعم يتم ذلك لو لم يشمل شي‌ء منهما ما هو المتيقن من الآخر لكن النسبة حينئذ تكون عموما من وجه‌لا مطلقا و هو خلاف الفرض كما عرفت توضيحه‌ قوله إلا أن يقال إلخ‌ [5] حاصله دعوى أظهرية أخبار الحلّ في الشمول للشّبهة غير المحصورة من أخبار وجوب الاجتناب بقرينةالاستهجان العرفي الحاصل من قلّة الأفراد الباقية تحت الأولى على تقدير إخراج أفراد الشّبهة غير المحصورة من تحتها و إدخالها تحت الثانية و أنت خبير بأن هذه الدعوى لا تخلومن مصادمة للعيان و مخالفة لصريح الوجدان لكثرة وجود الشّبهات المجرّدة عن العلم الإجمالي في الخارج بحيث لا يبقى مجال لدعوى الاستهجان المذكور بعد ملاحظة كثرتها و إنّ شئت‌فلاحظ بدنك و ثوبك و دارك و سائر ما يتعلق بك و غيرها لأنك كثيرا ما تشك في نجاستها و حليّتها من دون أن يحصل لك علم إجمالي بنجاسة بعضها أو كونه مغصوباو مجرّد علم إجمالي بوجود نجس أو مغصوب في العالم و ضمّ ذلك إليه غير مجد في دخول ذلك في أطرافه كما هو واضح و مع التسليم فلا ريب في خروج بعض أطراف الشبهة غير المحصورة المفروضةمن محلّ الابتلاء كما اعترف به المصنف رحمه الله في ما مضى و يأتي و اعترف أيضا بعدم وجوب الاحتياط في مثلها و مع التسليم فلا ريب في إندراج الشبهات البدوية الحكميّة تحت الأولى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست