responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 346
إلى الحرام الواقعي بأن جعل ارتكاب الكلّ مقدّمة لارتكابه و إلى الأولى أشار بقوله لكن مع عدم العزم على ذلك و إلى الثّانية بقوله و أما معه فالظاهر و إلى الثالثة بقوله‌و لو قصد نفس الحرام‌ قوله اختلف عبارات الأصحاب إلخ‌(1) لا ريب أنّ اختلافهم في ضابط المحصور و غيره ليس بحسب مفهومهما اللغوي لتبينه لغة حتّى إنّه قد يقال‌إنّه لا مصداق لغير المحصور في الخارج بحسب الحقيقة اللّغوية إذ كل موجود محصور لا محالة و إنّما الخلاف في بيان المراد منهما في كلمات العلماء فحملهما جماعة على‌ظاهر ما يتفاهم منهما عرفا و فسّرهما بعض آخر بلازم معناهما و على كل تقدير فالشّبهة إنّما هي في مفهومهما يعني في المعنى المراد منهما لا في مصداقهما بعد تبيّن‌مفهومهما نعم قد يظهر خلاف ذلك من بعض كلماتهم كما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى‌ قوله إنّما يتجه إذا كان الاعتماد إلخ‌
[2] فيه إشارة إلى دفع ما أورد على الجماعة من أن‌جعل المرجع في المحصور و غير المحصور هو العرف إنّما يتم إذا وقع هذان اللفظان في الكتاب أو السّنة و ليس كذلك لأنّهما إنّما وقعا في كلمات القوم و الكشف عن مفهومهما عرفا لا يستلزم‌كون هذا المفهوم العرفي موضوعا للحكم الشّرعي و غايته أن يعتبر ذلك في مقام نسبة الفتوى إليهم لا في مقام تعيين موضوع الحكم الشّرعي و وجه الدفع أنّهما و إن لم‌يقعا موضوعين في الكتاب و السّنة لحكم شرعي إلاّ أنّهما وقعا في معاقد إجماعاتهم المستفيضة أو أن تحصيل الإجماع إنما هو من عبارات من غير بهذين اللّفظين و ذلك‌كاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم بهما و من هنا قد صرّح غير واحد بكون الإجماعات المنقولة على القول باعتبارها في حكم الأخبار تلاحظ في إسنادهاالصّحة و الضّعف و الإرسال و الإضمار و نحوها و في دلالتها العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد و التعارض و علاجه و غيرها من أحكام الدّلالة فيعامل‌معها معاملة الأخبار لكشفها عن صدور معقدها عن المعصوم عليه السّلام فنقل الإجماع على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة بمنزلة رواية العدل‌ذلك عن المعصوم عليه السّلام فهو يكشف عن وقوع هذا اللفظ في كلامه موضوعا لهذا الحكم فكما أن في الأخبار مع عدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة تقدم الحقيقةالعرفية على اللغوية مع العلم بوجودها في عصر الإمام عليه السّلام بل و مع الشك فيه قضية لتشابه الأزمان و غلبة توافق العرفين و إن كانت أصالة تأخّر الحادث‌قاضية بخلافه كذلك في ما نحن فيه فكل مورد علم صدق عنوان غير المحصور أو عنوان المحصور عرفا و إلاّ فالفقيه يستعمل ظنّه فإن حصل الظن بشي‌ء منهما و إلاّ يرجع إلى‌مقتضى الأصول كما نقله المصنف رحمه الله عن فوائد الشّرائع فلا يرد حينئذ ما يتوهم من عدم اعتبار ظنّ الفقيه في الموضوعات لأنّه إنّما لا يعتبر في الموضوعات الصرفة دون‌المستنبطة و ما نحن فيه من قبيل الثّاني دون الأوّل هذا غاية توجيه ما وجّه به المصنف رحمه الله كلمات الجماعة و الظاهر أن مراده بدعوى كشف الإجماع عن إناطة الحكم في كلام‌المعصوم عليه السلام بالعبارة الّتي وقع التعبير بها عن معقده هو كشفه عن إناطة الحكم في كلامه بها أو بما يرادفها لأن تعبير مدع الإجماع بلفظ غير المحصور مثلا إنّما هو لأجل‌التعبير عن مراده لا لأجل وقوعه في كلام الإمام عليه السّلام و يؤيده عدم ورود لفظ المحصور و غير المحصور في الكتاب و السّنة فلا يرد حينئذ منع كشفه عن إناطة الحكم في كلامه‌بخصوص عبارة معقد الإجماع‌ قوله فلأن جعل الألف إلخ‌ [3] يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أنّ النسبة بين ما ذكره المحقّق الثّاني من الضابط أعني عسر العدّ في زمان‌قصير كالألف على ما مثلوا به و عنوان غير المحصور عموم مطلقا إذ ربّ ألف من الأشياء يعسر عدّه في زمان قصير و لا يعدّ غير محصور عرفا كالأوقية من الحنطة كما ذكره‌المصنف رحمه الله و ربّ ألف منها بعسر عدّه كذلك و يصدق عليه عنوان غير المحصور كألف دار في البلد قوله و أمّا ثانيا إلخ‌ [4] هذا مبني على كون مراد المحقق الثّاني بإعمال الظنّ في‌الموارد المشتبهة إعماله لتشخيص الموضوعات الصّرفة لأنّها هي الّتي لا يعتبر فيها ظنّ الفقيه و إلا فنقل الإجماع مستفيض على اعتبار ظنّه في الموضوعات المستنبطةفنقول في تقريب ما أورده أنّ ظاهره حيث جعل ضابط غير المحصور ما يعسر عدّه في زمان قصير و مع ذلك قد فرض في فوائد الشّرائع له مصاديق مبينة الإندراج‌تحته و موارد مبينة الخروج من تحتها و مصاديق مشتبهة هو كون موارد الاشتباه من قبيل اشتباه المصاديق الخارجة و إلاّ فلا ريب في كون ضابط عسر العد في زمان‌قصير مبنيّا بحسب المفهوم و يحتمل أن يكون مراده منع اعتبار ظنّ الفقيه مع كون الشّبهة في المفهوم بناء على ما تقدّم منه عند بيان اعتبار الظنّ في اللّغات و عدمه‌من اختياره عدم الاعتداد به و إن عدل عنه في الدّورة الأخيرة من مباحثته الّتي لم تتم له و أدركه هادم اللّذات قبل وصول البحث إلى هنا و تقريب الإيراد حينئذ وفرض الشّبهة في مفهوم الضابط واضح لمن أعطاه اللّه حظا من الفطانة قوله ففيه أنّ الوجه المقتضي إلخ‌ [5] يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أنّ الاستصحاب قد يقتضي‌الحرمة أو النجاسة في بعض الموارد كما إذا كان هنا أشياء يشك في عدّها غير محصورة و علمت نجاسة جميعها أو حرمتها ثمّ علم إجمالا بعروض الطّهارة أو الحلية لهاإلاّ النّادر منها ثمّ إنا نزيد على ما ذكره المصنف رحمه الله ببيان محتملات كلام المحقّق الثّاني فنقول إنّه إن أراد بالاستصحاب أصالة الإباحة الثابتة للأشياء في نفسها و قبل‌العلم الإجمالي الحاصل بحرمة بعضها يرد عليه أن الإباحة الأصلية لا تنافي الحرمة العارضة لأجل المقدّمة العلمية للاجتناب عن الحرام المعلوم إجمالا كيف لو تمّ‌ذلك جرى في المحصور أيضا و إن أراد به أصالة إباحة الأشياء المشكوك في كونها محصورة أو غير محصورة بمعنى استصحاب إباحتها مع وصف هذا الشكّ يرد عليه‌أنّه لم يعلم إباحتها بهذا الوصف في زمان حتّى يستصحب و إن أراد أصالة براءة الذّمّة عن وجوب الاجتناب عن هذا الموضوع المشكوك كونه من المحصور أو غيره يردعليه أنّ مقتضى القاعدة حينئذ وجوب الاجتناب عنه و توضيح المقام أنّه مع اشتباه المحصور بغير المحصور إمّا من جهة الاختلاف في تفسير ضابط غير المحصور و عدم‌الاطمئنان بشي‌ء من تفاسيرهما و إمّا من جهة اختيار بعضها و وقوع الاشتباه في بعض مصاديقه ففي كون المرجع فيه أصالة البراءة حتّى يلحق بغير المحصور أو الاشتغال‌حتّى يلحق بالمحصور وجوه أحدها كون المرجع فيه استصحاب البراءة كما نقله المصنف رحمه الله عن فوائد الشّرائع و الوجه فيه أن من المشتبهات ما هو واجب الاجتناب يقينا كالأفرادالواضحة للمحصور و منها ما هو غير واجب الاجتناب كذلك كالأفراد الواضحة لغير المحصور و ما هو مردّد بينهما و لا علم لنا بوجود المقتضي للاجتناب عنه لأنّ المقتضي‌له هو كونه من المحصور و لم يعلم ذلك فيه و ثانيها كون المرجع فيه أصالة الاشتغال على نحو ما قرّره المصنف رحمه الله من وجود المقتضي و عدم العلم بالمانع و ثالثها التّفصيل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست