responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 319
من اختلاف الأخبار أو من الاختلاف في الجمع بينها و لا كلام لنا في ذلك و قد استفاض نقل الاتفاق الذي لا يقصر عن نقل الإجماع كما اعترف به المصنف قدس سره‌في بعض كلماته على أصل مشروعيته و إنّما الإشكال في كونه على وجه الاستحباب أو الوجوب و الأوّل هو المشهور بين المتأخرين بل عزي إلى عامتهم بحمل الأخبارالآمرة بظاهرها بالاستظهار على اختلافها على الاستحباب و المانعة منه بظاهرها الدّالة على ترتيب أحكام الاستحاضة على بيان عدم الوجوب و المصنف قدّس سره‌بعد أن نقل في كتاب الطّهارة هذا الوجه مع وجوه أخر للجمع بين الأخبار و ضعّفها قال و هنا جمع آخر لا يخلو عن قرب ثمّ ذكر ما حاصله إبقاء أخبار الاستظهارعلى ظاهرها من الوجوب و جعلها مختصة بصورة رجاء المرأة الانقطاع لدون العشرة و حمل أخبار الاغتسال بعد العادة على اليائسة عن الانقطاع هذا في المعتادةو أمّا المبتدئة أعني من لم تستقرّ لها عادة عددية فإنها عند رؤية الدّم على القطنة المستدخلة تصبر حتى تنقى يقينا أو بحكم استبراء آخر أو بمضي من أوّل حيضهاعشرة أيّام فإن انقطعت اغتسلت و إلاّ رجعت إلى المتميز على وجه مقرّر في محلّه و حكي عليه الإجماع عن جماعة و أمّا الثّاني فالمعتادة وقتا و عددا و كذا وقتا خاصّةأو عددا كذلك تتحيض الأولى منهن بمجرّد الرّؤية إذا اتفقت في أوّل أيّام العادة إجماعا و كذا إذا تقدّمت عليها بزمان يصدق معه تعجيل العادة للأخبار لا بمثل‌عشرين يوما و كذا الثّانية في وجه قوي و يشمله إطلاق إجماع المحقق في الشّرائع و قيل و كذا إجماع الفاضل في المنتهى و كذلك الثالثة في وجه لا يخلو من نظر إن‌لم يكن إجماعا و أمّا المبتدئة فتتحيّض بالرّؤية عند المصنف رحمه الله و جماعة من المتأخرين بشرط اتصاف الدّم بصفات الحيض و بدونه يستظهر إلى مضي ثلاثة أيّام و الكلام‌في هذه المراتب مقرّر في الفقه أمّا الأوّل فربّما يقال إنّ مقتضى الأصل فيه بقاء دم الحيض و أورد عليه المصنف رحمه الله في كتاب الطّهارة بمعارضته أصالة بقاء الدّم إلى‌ما بعد العشرة المستلزم لعدم كونه حيضا شرعا ثمّ قال لكن المرجع بعد تسليم المعارضة إلى استصحاب أحكام الحيض لا نفس الموضوع و أقول إن قوله مع تسليم‌المعارضة إشارة إلى حكومة أصالة البقاء إلى ما بعد العشرة على أصالة بقاء دم الحيض لأنّ الشّكّ في كون الدّم بعد أيّام العادة و قبل العشرة دم حيض مسبباعن الشكّ في تجاوز الدّم عن العشرة نعم يرد عليه أن جريان الاستصحاب مشروط ببقاء الموضوع فمع تعارض الأصلين يشك في بقاء الموضوع فلا يصح استصحاب‌أحكام الحيض حينئذ ثمّ قال نعم لو قلنا بأن الأصل لا يجري في مثل المقام من الأمور التّدريجيّة كما نبّهنا عليه مرارا كان الأصل عدم حدوث دم الحيض زائدا على ماحدث فيزول به استصحاب بقاء أحكام الحائض انتهى و قد صرّح بعدم جريان هذا الأصل في المبتدئة و فيه أن مبني الاستصحاب على التسامح و إلاّ لم يجر استصحاب‌الأزمان و هو اتفاقي بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة و من هنا تبيّن عدم كون الحكم بالتحيض مبنيا على الاستصحاب و إن كان جريانه متّجها في المقام و ربّمايقال بابتنائه على قاعدة الإمكان و أورد عليه المصنف رحمه الله أيضا بأنّها إنّما استفيدت من الإجماعات المحكيّة دون الأخبار لعدم نهوضها لإثباتها كما قرّر في الفقه‌و المفروض أن المشهور بين المتأخرين عدم الحكم بالحيضية في المقام و جعل الاستظهار مستحبّا مع أن قاعدة الإمكان كما تقدّم في محلّه لا تجدي في التحيّض‌بدم متزلزل يحتمل ظهور كونها المستحاضة لعدم استقرار الإمكان فتأمّل فالأولى إثبات وجوب الاستظهار بالأخبار انتهى و لعلّ هذا هو الوجه في عدم تعرّض‌المصنف رحمه الله لقاعدة الإمكان هنا مع تعرضه لها في حكم المبتدئة و أمّا الثّاني فأصالة الطّهارة و عدم الحيض هنا متجهة و صرّح المصنف رحمه الله في الطهارة هنا أيضا بعدم‌ابتناء وجوب التحيض على قاعدة الإمكان معلّلا بما تقدّم من عدم استقرار الإمكان و ممّا ذكرناه قد ظهر ما في كلام المصنف رحمه الله من مواقع النظر أمّا أوّلا فإن شهرةالحكم بين المتأخرين باستحباب الاستظهار لا يضرّ بعد اختياره للوجوب و لو في الجملة و أمّا ثانيا فلما عرفت من عدم كون الوجوب مبنيا على الاستصحاب مضافاإلى عدم صحة الجمع بين استصحاب الموضوع و الحكم في قوله لمراعاة أصالة بقاء الحيض و حرمة العبادة كما هو واضح و أمّا ثالثا فإن كون الحكم في المبتدئة مستفادامن الإطلاقات مشكل بل غير صحيح لأنّ اتصاف الدّم بكونه دم حيض مشروط بعدم نقصانه عن ثلاثة أيّام فمع الشّكّ في أوائل زمان الرّؤية في أنّه يتجاوز عن الثّلاثةأم لا تصير الشبهة موضوعيّة لا يصحّ فيها التمسّك بالإطلاقات عند المصنف رحمه الله خلافا للمحقّق الثّاني كما سيجي‌ء في مبحث الاستصحاب و أمّا رابعا فلما عرفت من عدم‌كون الحكم بوجوب تحيّض المبتدئة مبنيا على قاعدة الإمكان نعم قال المصنف رحمه الله في المعتادة أن تحيضها برؤية الدّم مع أصالة عدم حدوث الزّائد من جهة أن العادةسبب شرعيّ للحكم و ليس من جهة الإمكان حتّى يعتبر فيه الاستقرار و كيف كان فقد يورد على المثال أيضا بكون حرمة عبادة الحائض تشريعية و قد تقدّم عند تحريرمحلّ النّزاع خروج ذلك من محلّ النزاع و فيه أنّه خلاف ظاهر الأوامر نعم قال المصنف رحمه الله لا إشكال في تحريم الصّلاة يعني على الحائض من حيث التّشريع و هل هي محرمة ذاتاكقراءة العزائم أو لا حرمة فيها إلاّ من جهة التشريع بفعل الصّلاة الغير المأمور بها وجهان من التصريح بعدم الجواز و الأمر بالترك في النّصوص و أكثر معاقد الإجماعات‌ففي صحيحة زرارة إذا كانت المرأة طامثا لا تجوز لها الصّلاة و في صحيحة أخرى لا تحل لها الصّلاة و في أخرى إذا دفقته يعني الدم حرمت عليها الصّلاة و نحوهاغيرها و في المنتهى يحرم على الحائض الصّلاة و الصّوم و هو مذهب عامة أهل الإسلام و من أن الظّاهر توجّه التحريم و الأمر بالترك في الأدلّة على فعل الصّلاة على‌وجه التعبد و المشروعيّة كما كانت تفعلها قبل الحيض و لا ريب في حرمة ذلك لأنّه تشريع و تعبد بما لم يأمر به الشّارع و إنّما تظهر الثمرة في حسن الاحتياط بها بفعل‌الصّوم و الصّلاة الواجبين أو المندوبين عند الشّكّ في الحيض مع فرض عدم أصل أو عموم يرجع إليه فإن قلنا بالتحريم الذّاتي لم يحسن له الاحتياط سيما بفعل‌المندوبة و الأقوى عدمه للأصل و ظهور النّواهي فيما ذكرنا مع أن أوامر الترك واردة في مقام رفع الوجوب و لذا أبدل التحريم في المعتبر و النّافع بعدم الانعقادفقال في المعتبر لا ينعقد للحائض صوم و لا صلاة و عليه الإجماع و قال المصنف رحمه الله هنا و لا يصحّ منها الصّوم انتهى و أنت خبير بأنّه يمكن منعه لمخالفته لظواهر الأخبارو لا مانع من اجتماع الجهتين مع قصد التعبد كما في قراءة العزائم و قد سمعت من بعض مشايخنا وجود خبر دالّ على حرمة صلاة المحدث و لو مع عدم قصد التعبّد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست