responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 318
عليه السّلام هو المجمع عليه من القولين‌ قوله من حيث العمل فتأمل‌(1)لعله إشارة إلى منع الظهور مع إطلاق كلماتهم و يؤيّده بل يدل عليه انحصارالقول فيما نحن فيه كما صرّح به في المقصد الأوّل عند بيان جواز مخالفة العلم الإجمالي في التخيير و ترجيح جانب الحرمة إذ لو جازت المخالفة الالتزاميّةلكان القول بالإباحة الظّاهريّة فيما نحن فيه أولى بالإذعان لموافقتها لأصالة البراءة عن كل من الوجوب و الحرمة لعدم تأثير العلم الإجمالي حينئذ في الفرق‌بينه و بين الشّبهات المجرّدة عنه و تؤيّده أيضا ملاحظة كلمات الشيخ مثل تعليله لعدم جواز إحداث قول ثالث أو رابع في المسألة بموافقة قول الإمام‌عليه السّلام لأحد القولين و بعدم جواز إجماع الأمّة على المسألتين مخطئة فيهما على مذهبنا و مذهب العامة و غير ذلك ممّا هو ظاهر كالصّريح في كون‌مخالفة قول الإمام عليه السّلام من حيث هي ممنوعة عندهم كيف و لو كانت المخالفة الالتزاميّة جائزة عندهم لأشاروا إليها لا محالة مع أنها مستلزمة للمخالفةالعمليّة بتعدد الواقعة كما اعترف به المصنف رحمه الله في المقصد الأوّل فإن قلت كيف تأبى عن نسبة تجويز المخالفة الالتزاميّة إليهم و الشّيخ قد عزى جواز الرّجوع‌إلى مقتضى الأصل في مسألة الإجماع المركب إلى بعض أصحابنا كما حكاه عنه المصنف رحمه الله و الأصل قد يكون مخالفا للقولين و قول الشيخ أيضا بالتخيير الواقعي‌مستلزم لطرح قول الإمام عليه السّلام كما أورده عليه المحقّق و قرّره صاحب المعالم و لا ريب أن تعميم كلامهما لصورة لزوم المخالفة العمليّة بعيد جدابقبحها عقلا و منافاتها لاعتبار قول الحجّة و لكلماتهم في حجيّة الإجماع على مذهب الخاصة فلا مناص من حمل كلامهما على صورة لزوم المخالفة بحسب‌الالتزام دون العمل قلت ما حكاه الشيخ مجهول القائل و إن عزاه إلى بعض أصحابنا و لعلّه قد غفل عن استلزام الرّجوع إلى الأصل مخالفة قول الإمام عليه السلام في بعض الأحيان التزاما أو عملا أو جوّز المخالفة مطلقا مع موافقة الأصل أو أراد به الأصل الموافق لأحد القولين و أمّا قول الشيخ بالتخيير فلا دلالة فيه‌على جواز مخالفة قول الإمام عليه السّلام أصلا لأنّ قوله بذلك إنّما هو من أجل قوله باعتبار الإجماع من باب اللّطف لأّنه مع اختلاف الأمّة على قولين إذالم يظهر الإمام عليه السّلام و لم يظهر الحقّ كشف ذلك عن كون الحقّ في كلا القولين و إلا وجب عليه الظّهور و ردع إحدى الطّائفتين عن الباطل فقوله بالتخييرإنّما هو لأجل كون ذلك قول الإمام عليه السّلام لا مخالفا له و عليه يتفرع أيضا ما ذكره من عدم جواز الوفاق بعد الخلاف و بالجملة أنّي لم أجد مدعيّامن العلماء لجواز خصوص المخالفة الالتزاميّة تصريحا أو تلويحا بل مطلقا كما هو واضح مضافا إلى مخالفته لطريقة العقلاء كما ستعرفه‌ قوله و لكنّ الإنصاف‌إلخ‌
[2] هذا اعتراض على جميع ما تقدم بمنع نهوض أدلّة البراءة لإثبات الإباحة الظّاهريّة و حاصله أن ما هو ظاهر في إثبات الإباحة الظاهرية مثل قوله عليه السّلام كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي منصرف إلى محتمل‌الحرمة و غير الوجوب و ما دل على نفي التّكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف فيه مثل قوله عليه السّلام الناس في سعة ما لم يعلموا و قوله عليه السّلام ما حجب اللّه‌علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و في حكمه دليل العقل ظاهر في مجرّد نفي العقاب على الفعل أو الترك و عدم تعيّن خصوص أحدهما عليه و هو أعمّ من‌الإباحة الظّاهريّة و غير مناف لوجوب الأخذ بأحدهما نعم هذا الوجوب أيضا لا دليل عليه فالمتيقن من الأدلّة هو التوقف عن الحكم الواقعي و الالتزام‌به على ما هو عليه في الواقع و عدم الالتزام شي‌ء في مقام الظّاهر و إن لم يكن حرج في الفعل أو التّرك في مقام العمل و من هنا يظهر قوة القول الثّاني و دليله‌فإن قلت كيف لا تلتزم في مقام الظاهر بحكم ظاهري و قد تواترت الأخبار على عدم خلو واقعة من حكم حتّى أرش الخدش قلت المسلّم عدم خلو الواقعةمن حكم واقعي لا من حكم ظاهري أيضا لعدم الدليل عليه إذا لم يحتج إليه في مقام العمل و لذا نقول بعدم الوجوب مع عدم الحكم بالاستحباب فيما دار الأمر بينهمانظرا إلى عدم كون نفي الوجوب بالأصل مثبتا للاستحباب و قد يمنع عدم الدّليل على الوجوب المذكور نظرا إلى بناء العقلاء على الالتزام بأحد الاحتمالين‌فيما دار الأمر فيه بين المحذورين كما فيما نحن فيه لكون ذلك نحو امتثال للحكم المعلوم إجمالا عندهم و لا ريب في كون طريق امتثال الأحكام و كيفيّة امتثالها موكولةإليهم و هو غير بعيد بعد ما عرفت في الحاشية السّابقة من عدم ظهور قول بجواز المخالفة الالتزاميّة سيّما في هذه المسألة التي قد تقدّم غير مرّة انحصارالقول فيها في تقديم جانب الحرمة و التخيير فتدبّر و اللّه العالم بأحكامه‌ قوله يستدلّ على الأوّل إلخ‌ [3] ربّما يستدلّ عليه بالإجماع المحكي عن النّهاية و فيه‌أنّه لا اعتداد به بعد العلم بمستند المجمعين و هو الوجوه الاعتبارية المضعفة في المتن لأن غايته الظن و لا اعتداد به لا يقال إن العمل بالظن في باب التّرجيح‌إجماعي لأنا نقول إن الإجماع إنّما هو في تعارض الاحتمالين كما فيما نحن فيه اللّهمّ إلاّ أن يتمسّك بقبح ترجيح المرجوح بعد عدم إمكان الاحتياط و حينئذ لا بدّ من منع‌إفادته للظنّ‌ قوله حيث يدور الأمر إلخ‌ [4] قد مرّ غير مرّة انحصار القول في هذه المسألة في ترجيح جانب الحرمة و التخيير فيكون الأوّل متيقنا قوله بأن دفع المفسدة إلخ‌ [5] لا يقال لو وجب دفع المفسدة وجب ترجيح جانب الحرمة ابتداء و لم يحتج إلى إثبات وجوب الأخذ بأحد الاحتمالين لأنّا نقول لعل المستدلّ‌قد اعتبر وجوب الدّفع في مقام التّرجيح ما لا يعتبر في غيره فتأمّل‌ قوله بمنع الغلبة إلخ‌ [6] هذا إن أريد بها الاستقراء التامّ و إلاّ يمكن منع اعتبار الظنّ‌الحاصل منها أوّلا و منع حصول الظن منها في خصوص المقام ثانيا لوضوح عدم حصول الظنّ في مورد الشّكّ بوجدان مثالين كما هو واضح و لعلّ هذاهو مراد المحقق القمي رحمه الله في مبحث اجتماع الأمر و النّهي من منع حجيّة هذا الاستقراء و إلاّ فلا وجه له على مذهبه من اعتبار الظنّ المطلق على تقدير تسليم إفادته‌للظنّ و منع مطابقة المثالين للمراد ثالثا كما أوضحه المصنف ره‌ احتمال كون ترك العبادة في أيام الاستظهار لمراعات أصالة الحيض‌ قوله فإن ترك العبادة في أيّام الاستظهار إلخ‌ [7] توضيح المقام أن استظهار الحائض إمّا في آخر أيّام‌دمها أو في أوّلها أمّا الأوّل فإن المعتادة عددا دون العشرة إذا انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة استبرأت بما هو المقرّر في الفقه فإذا خرجت القطنة ملطّخةبالدّم بأي لون اتفق استظهرت بترك العبادة بيومين أو ثلاثة أو مخيرة بين يوم و يومين كما حكي عن المشهور أو بغير ذلك من الأقوال المختلفة النّاشئ اختلافها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست