responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 320
بأن أتى بصورتها من دون قصد التّقرّب و مع التسليم كان عليه الإشارة إلى الإيراد المذكور في المثال الأوّل أيضا كما أشار إليه في المثال الثاني فلاتغفل و اللّه أعلم‌ قوله فلعلّه لأصالة بقاء الحيض إلخ‌(1)فيكون المثال خارجا من محل النّزاع لأنّ مقتضى الاستصحاب كون الدّم الخارج بعد أيّام العادةحيضا فيخرج من مورد دوران الأمر بين الحرمة و الوجوب و بعبارة أخرى أنّ الحكم بوجوب الاستظهار إنما ينفع المستدلّ لو حكم على الدّم بأحكام الحيض مع فرض‌تردّده بين كونه حيضا أو استحاضة نظير الحكم بالنجاسة في الشبهة المحصورة و مقتضى الاستصحاب في المعتادة و الإطلاقات في المبتدئة كون الدّم الخارج‌حيضا لا إجراء أحكام الحيض على المردد بينه و بين الاستحاضة نعم قد تقدّم الإشكال في التمسّك بهما في المقام فتدبّر قوله لأنّ الظّاهر كما ثبت في محلّه‌إلخ‌
[2] قال المصنّف قدّس سرّه في شرح قول الفاضل في الإرشاد و إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة أمّا الحرمة فلأن المفروض فعله بقصد ترتب‌الأثر عليه و إلاّ لم يكن مستعملا للماء في الطهارة و لذا قال كاشف اللثام إنّ استعماله في صورة الطهارة و الإزالة مع اعتقاد عدم حصولهما لا إثم فيه‌و ليس استعمالا فيهما انتهى و عن النهاية أن المراد بالحرمة عدم ترتب الأثر و لعله لأنّه المستفاد من النهي الوارد في مقام بيان الموانع كاستفادة الحكم الوضعي‌من الأمر الوارد في مقام بيان الشّروط و هذه غير الحرمة النّاشئة من ذات الفعل و لذا صحّ جعل الحكم مطلقا غير مختص بصورة العلم و الاختبار فإن الحرمةالذاتية لا تجري فيهما في غيرهما كمن تطهر معتقدا لطهارة الماء أو مكرها عليه و ربّما يستظهر في المقام تحقق الحرمة الذاتية أيضا من ظواهر النّهي عن التوضي‌بالماء النّجس و نحوه و حكمهم بوجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين في الطّهارة عن الخبث في ظاهر كلامهم فإنّ الحرمة التشريعيّة لا تمنع عن الاحتياط بالجمع‌بين الواجب و غيره المحرم تشريعا كما في اشتباه المطلق بالمضاف و اشتباه القبلة و المائية و غير ذلك لعدم عنوان التشريع مع الاحتياط و يضعف الاستظهارمن ظاهر النواهي بأنّ النّهي فيها وارد في مقام رفع اعتقاد الإجزاء الحاصل من إطلاق أوامر الطّهارة فإن الأمر المطلق كقول الشّارع توضأ و صلّ و قول‌الموكّل اشتر لي رقبة يدلّ على الرّخصة في الوضوء بالماء النّجس و الصّلاة في الثّوب النّجس و شراء الرّقبة الغير المؤمنة و هذه الرّخصة رخصة وضعية حاصله‌من تخيير العقل في امتثال المطلق في ضمن أيّ فرد كان فإذا ورد بعد ذلك قوله لا تتوضأ بالماء النّجس و لا تصل في الثّوب النّجس و لا تشتر رقبة غير مؤمنةلم يرد بذلك إلاّ رفع تلك الرّخصة أعني رفع الإذن عن امتثال المطلق في ضمن الفرد المنهي عنه و أنّ الامتثال في ضمن هذا الفرد غير مأذون فيه و معلوم‌أنّ هذا لا يوجب تحريما أصلا فضلا عن أن يكون ذاتيّا نعم التعرّض للامتثال فيما لم يأذن الشّارع في الامتثال به تشريع محرم بالأدلّة الأربعة و لا يجوز أن‌تكون حرمة هذا التشريع بتلك النواهي لأنها محصّلة و محققة لموضوع التشريع فلا يصحّ أن يكون منهيّا عنه بها و أمّا حكمهم بوجوب اجتناب المشتبهين فلأجل‌النّص الوارد بوجوب التيمّم معهما فيقتصر على مورد النّص و ما يفهم منه التعدي إليه كأزيد من الإناءين و اشتباه نجس العين بالطّاهر و غير ذلك انتهى و إذا فرض‌كون تحريم الاستعمال تشريعيّا خرج المثال من محلّ النّزاع كما تقدّم عند تحرير محلّه لعدم منافاته للاحتياط كما عرفت و حينئذ يجوز أن يتوضأ بأحد الإناءين ثمّ‌يغسل أعضاء الوضوء بالآخر ثم يتوضأ به للقطع حينئذ بحصول الطّهارة اليقينية و يدفع احتمال تنجس بدنه بقاعدة الطّهارة إذ كما يحتمل عروض النجاسة عقيب‌التطهير بالماء الطّاهر كذلك يحتمل تعقب التّطهير بالماء الطّاهر بالتطهير بالمتنجّس مع أنه يمكن تكرير الصّلاة بالإتيان بها عقيب كل من الطّهارتين فالنّهي‌عن استعمال الإناءين المشتبهين كما في موثقتي سماعة و عمّار عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيّهما هو و لا يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهماو يتيمّم و عن المعتبر و المنتهى عمل الأصحاب بهما و قبولهم لهما مضافا إلى الاتفاقات المستفيضة لا بد أن يكون من باب التعبّد لمصلحة راعاها الشّارع لا لأجل‌تقديم جانب الحرمة المحتملة و قال المصنف رحمه الله و يمكن تنزيل النّص لأجل تطبيقه على القاعدة على ما إذا لم يتمكن من إزالة النّجاسة المتيقنة عن بدنه و تكرار الصّلاةمع كل وضوء و إن كان ممكنا إلاّ أنّه قد لا يتمكن من إزالتها للصّلاة الآتية و لسائر استعمالاته المتوقفة على طهارة يده و وجهه و قال و بالجملة فترك الاستفصال‌لا يفيد العموم في هذا المورد بالنسبة إلى صورة غير صورة لزوم وقوعه في المحذور من استعمال النجس في الصّلاة و الأكل و الشرب و نجاسة ما يتضرر من‌نجاسته من المأكول و المشروب انتهى و يؤيّده عدم كون الأمر بالإراقة للوجوب يقينا فلا بد أن يكون الوجه فيه معارضة التوضي بالإناءين لفوات واجب آخرمن طهارة البدن في الصّلاة أو الأكل و الشرب و نحوها و حينئذ تكون الإراقة قريبا من الاحتياط لانتقال التكليف حينئذ إلى التيمّم و فيه نوع جمع بين ترك الحرام و فعل‌الواجب و لعلّه من هنا قد أفتى بعض مشايخنا بجواز التوضي بهما على نحو ما تقدم و حينئذ تكون الموثقتان واردتين على طبق القاعدة ثمّ إنّ حرمة التوضي بالماءالنجس أو المحتمل له تشريعا لأجل قصد التعبّد به مع فقد شرطه أو احتمال ذلك فيه لا ينافي تحريم استعماله في الأكل و الشرب ذاتا كما هو واضح و مع تسليم الحرمةالذّاتية في المقام نقول إن وجه ترك الواجب و هو الوضوء ثبوت البدل له دون الحرام و هو التيمّم لا كون ذلك لأجل تقديم جانب الحرمة و في التيمّم نوع‌جمع بين الواجب و ترك الحرام قال المصنف رحمه الله في كتاب الطّهارة و كأنه لذلك يجب التيمّم في كل مورد يلزم من الطهارة المائية فوات واجب لا بدل له و لا يختص‌بما يلزم منه فعل محرّم و السّرّ أنّه فهم من أدلّة التيمّم عند العذر في استعمال الماء المشمول لمورد مزاحمة واجب أو استلزام محرّم و علّل في بعض الأخبار تقديم‌مراعاة سائر الواجبات و المحرّمات بأنّ اللّه جعل للماء بدلا فتأمّل انتهى و مع التسليم نقول إن تقديم جانب الحرمة فيما نحن فيه إنّما هو للتحرز عن الحرمة المحتملةو لا يمكن إثبات ذلك بوجوب ترك استعمال الإناءين المشتبهين لأنّه للاحتراز عن الحرمة المعلومة إجمالا لا يقال إذا ثبت جواز المخالفة القطعية للواجب لأجل‌تحصيل الموافقة اليقينية للحرام ثبت جواز المخالفة للوجوب المحتمل لأجل تحصيل الموافقة للحرمة المحتملة لاتحاد طريقهما و بهذا الاعتبار عدّ هذا المثال‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست