responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 317
التّفصيلي بل كان واجبا واقعيّا في عرض سائر الواجبات الواقعيّة التي يجب مراعاتها مع الجهل التّفصيلي كان اللاّزم في المقام هو وجوب الأخذ بخصوص أحدهماو إلا لزمت المخالفة العمليّة لما علم من وجوب الالتزام في الواقع بما علم إجمالا من الوجوب أو الحرمة و قد أشار إلى هذا الوجه في صدر الكتاب أيضا و حاصله‌ثبوت الفرق بين كون العلم التّفصيلي بالأحكام الواقعيّة أو العلم الإجمالي بها مأخوذا في موضوع وجوب الالتزام التّفصيلي أو الإجمالي و بين كون وجوب‌الالتزام بها حكما واقعيّا سابقا على العلم بها كنفس سائر الأحكام الواقعيّة إذ اللاّزم على الأوّل هو عدم وجوب الالتزام ما لم يحصل العلم بها تفصيلاأو إجمالا و إلاّ لزم تقدّم الحكم على موضوعه و حينئذ إن حصل العلم بها تفصيلا وجب الالتزام بها كذلك و إن حصل العلم بها إجمالا وجب الالتزام بها كذلك بمعنى وجوب الالتزام بوجوب‌الفعل في الواقع إن كان واجبا في الواقع و بحرمته إن كان حراما كذلك و هو لا ينافي البناء على الإباحة في مقام الظّاهر و اللاّزم على الثّاني هو وجوب الالتزام‌بوجوب الفعل بالخصوص أو حرمته كذلك في مقام الظّاهر إذ الالتزام بإباحته كذلك مستلزم لمخالفة العمل لما علم وجوبه في الواقع من وجوب الالتزام بالحكم‌الواقعي للفعل من الوجوب أو الحرمة نظير سائر الواجبات التي يجب عدم مخالفة العمل لها بطلان قياس مورد الدوران بصورة تعارض الخبرين‌ قوله و من هنا يبطل إلخ‌(1) أي من عدم كون وجوب الالتزام بالأحكام‌الواقعيّة حكما واقعيّا في عرض غيرها و وجه البطلان هو كون وجوب الالتزام بالأخبار من حيث هي حكما واقعيّا في المسألة الأصوليّة بمقتضى أدلّة اعتبارهافإذا تعذّر امتثال هذا الحكم الواقعي لأجل تعارض الخبرين وجب الأخذ بأحدهما لا محالة كي لا تلزم المخالفة بحسب العمل لهذا الحكم و من هنا قد استدلّ‌في محكي المفاتيح على التّخيير في تعارض الخبرين بأدلّة اعتبارهما فالحكم بوجوب الأخذ بأحدهما يكون واردا على وفق القاعدة و تبقى أخبار التخيير شاهدا له بخلاف‌ما نحن فيه على ما عرفت و أنت خبير بأنّ هذا الوجه ينافي ما تقدّم منه في المقصد الأوّل عند بيان جواز مخالفة العلم الإجمالي من استدلاله بأخبار التّخييرفي تعارض الخبرين على وجوب الأخذ بأحد الاحتمالين فيما نحن فيه و عدم جواز الحكم بالإباحة فيه فراجع‌ قوله بتنقيح المناط
ط [2]لأنّ المناط في حكم الشّارع‌بالتخيير في تعارض الخبرين إنّما هو عدم إعراضه عن الأحكام الواقعيّة و رجحان الأخذ بها بحسب الإمكان و هو موجود فيما نحن فيه أيضا بل على وجه الأولويّةللعلم إجمالا بصدق أحد الاحتمالين بخلاف الخبرين المتعارضين لاحتمال كذب كلا المتعارضين و من هنا يظهر إمكان تقريب الدّلالة بوجهين أحدهماتنقيح المناط و الآخر الأولويّة القطعية و يرد على الأوّل مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه الله أنه يحتمل أن يكون أمر الشّارع بالتّخيير في تعارض الخبرين لأجل مصلحة في العمل‌بخبر العادل سوى مصلحة الوصول إلى الواقع و مع احتمالها يكون المناط مستنبطا لا قطعيّا و منه يظهر منع الأولويّة فضلا عن أن تكون قطعيّة فلا تغفل‌ قوله أو منع إلخ‌ [3] لأنّ ما ذكر إنّما يتمّ لو قلنا باعتبار الأخبار من باب السّببية و الموضوعيّة لا من باب كونها مرآة و طريقا إلى الواقع كما هو الأظهر و إلاّفمقتضى القاعدة عند التّعارض هو التّساقط فلا بد أن يكون ما تضمنته الأخبار من التخيير في تعارض الخبرين من باب التعبّد و هو غير مفيد في المقام و سيأتي‌الكلام في ذلك مستوفي في باب التعادل و الترجيح و لكنّك خبير بأن ما دلّ على كون اعتبار الأخبار من باب الطّريقيّة إن كان ظنّا معتبرا شرعا فلا اعتداد بإبداءاحتمال الخلاف في المقام و إن لم يكن معتبرا كذلك فلا وجه للمنع المذكور قوله و ما ذكروه في مسألة إلخ‌ [4] في مقام بيان عدم جواز خرق الإجماع المركب من عدم‌جواز مخالفة قول الإمام عليه السّلام و وجه عدم الشّمول هو احتمال اختصاصه بما استلزم الخرق المخالفة العمليّة و هي منتفية فيما نحن فيه بالفرض‌ قوله مما كان الرّجوع إلخ‌ [5] بيان لما نحن فيه‌ قوله مع أن عدم جواز إلخ‌ [6] في مسألة اختلاف الأمّة و وجه عدم الاتّفاق ظاهر من كلام الشيخ‌ قوله هو إرادةالتخيير الواقعي‌ [7]يؤيّده عدم الإشارة إلى الحكم الظّاهري في كلمات الفقهاء فحيث يطلقون الحكم سواء كان هو التّخيير أو غيره من الأحكام الخمسة فالظّاهر إرادةالواقعي منه حتّى إن ظاهرهم اعتبار الأصول من باب الظنّ الّذي مقتضاه تعيين الحكم الواقعي و تقسيمه إلى الواقعي و الظّاهري إنما حدث في كلام المتأخرين‌كما هو واضح للمتأمّل المتتبع و لكنّك خبير بأن استشهاده فهم المحقّق ربما ينافيه ظاهر كلامه في مسألة اتّفاق الأمّة بعد اختلافهم لأنّ الشّيخ بعد أن منع ذلك‌لمنافاته التّخيير كما نقله عنه المصنف رحمه الله اعترضه المحقّق بجواز كون التّخيير مشروطا بعدم الاتّفاق فيما بعد و هذا إنّما يناسب فهم المحقق من التّخيير في كلام الشّيخ التخيير مع‌الظّاهري لوضوح عدم اشتراط الأحكام الواقعيّة باتفاق الآراء أو اختلافها و إلاّ كان شبيها بالتصويب اللهمّ إلاّ أن يقال إن مراده دعوى الاشتراط بحسب الواقع‌بناء على أن بطلان المطلب لا يدلّ على عدم إرادته و يؤيّده ما قدّمناه من عدم الإشارة في كلماتهم إلى تقسيم الحكم إلى كلماته بذلك‌ قوله للشيخ بعض‌ [8]هو المحقق‌القمّي قدّس سرّه تبعا لسلطان العلماء في حاشية المعالم و قد ادّعى فيها صراحة كلام الشيخ في إرادة التخيير الظّاهري نظرا إلى قوله نحن مخيّرون في العمل سيّما مع تعقيبه‌بقوله و ذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا أقول إن كلام الشّيخ و إن لم يكن صريحا فيما ذكره لكن الإنصاف ظهوره فيه و لعلّه لا يقصر عمّا استشهده المصنف رحمه الله من التّفريع‌و لعلّ هذه الخلافات و التنافيات ناشئة من عدم التفرقة بين الحكم الواقعي و الظّاهري موضوعا و آثارا و حينئذ يحتمل أن يكون الشيخ قد أراد بالتخيير التّخيير الظّاهري‌و مع ذلك قد منع الاتّفاق بعد الخلاف بزعم منافاة ذلك للحكم بالتّخيير و يؤيّده ما عرفته في الحاشية السّابقة من الاختلاف في كلمات المحقّق أيضا و الإنصاف‌أنّ هذا كلّه خارج من السّداد و ستعرف ما ينبغي بناء كلام الشّيخ عليه‌ قوله ثمّ علّله باطراح قول الإمام عليه السّلام‌ [9]قال ما لفظه لأنهم إذا اختلفوا على قولين‌علم أن قول الإمام موافق لأحدهما لأّنه لا يجوز أن يكون قوله خارجا عن القولين لأنّ ذلك مقتضى كونهم مجمعين على قولين انتهى و الظاهر أنّ مراده بقوله كونهم مجمعين إلخ‌إجماعهم على نفي الثّالث فهو لا ينافي قوله فيما نقله عنه المصنف رحمه الله فلا يكون إجماعا لأن مراده به نفي الإجماع على خصوص أحد القولين‌ قوله أقوى شاهدإلخ‌ [10] إذ لو كان مراده بالتخيير هو التّخيير الظّاهري لم يستلزمه الاتفاق بعد الاختلاف إبطال قول الإمام عليه السّلام لكشف ذلك عن كون قول الإمام‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست