responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 316
في الأخذ بأحد الاحتمالين الخامس التخيير الاستمراري فيه يقال السّادس التخيير الاستمراري بشرط البناء عليه من أوّل الأمر كما أشار إلى الجميع في طي كلامه‌نعم قد جعل هنا الأخذ بأحدهما في الجملة ثالث الثلاثة مشيرا به إلى الأربعة الأخيرة فلا يرد أن المذكور هنا وجوه أربعة لا ثلاثة كما هو واضح ثمّ إن القول منحصرفي ترجيح جانب الحرمة و التخيير كما صرّح به المصنف رحمه الله في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي و يمكن أن يقال بكونها خمسة بناء على شمول ما ذكره الشّيخ‌في الإجماع المركب لما نحن فيه أحدها ترجيح جانب الحرمة و ثانيها التخيير كما عرفت و ثالثها الرّجوع إلى الأصل كما حكاه الشّيخ هناك و مقتضاه الحكم بالإباحةفيما نحن فيه و رابعها التّوقف بحسب الواقع و عدم الحكم بشي‌ء في مقام الظاهر و اختاره المصنف رحمه الله هنا و خامسها التفصيل بين تعدد الواقعة و اتحادها بالقول‌بالتخيير الابتدائي في الأوّل و الرّجوع إلى البراءة في الثّاني و اختاره المصنف رحمه الله أيضا في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي و هو ينافي ما اختاره هناو عليه تكون الوجوه سبعة ثم إن هذه المسألة ليست مشمولة لنزاع الأخباريين مع المجتهدين في وجوب الاحتياط و عدمه في الشبهات الحكميّة لوضوح أنهم‌إنما يقولون به مع إمكانه لا بدونه و قد أشار إليه المصنف رحمه الله في بعض كلماته فما صدر عن المحقق القمي رحمه الله و غيره من جعل هذه المسألة محل نقض لقول‌الأخباريين ليس في محلّه‌ قوله حتّى قوله عليه السّلام كل شي‌ء إلخ‌(1) وجه خصوصيّة هذه الرّواية هو إمكان أن يمنع الاستدلال بها على المقام نظرا إلى‌كون الغاية فيها هو العلم بورود أحد الأمرين من الأمر و النّهي و هو حاصل في المقام بالفرض و ضعفه ظاهر ممّا ذكره المصنف رحمه الله لا يقال إنّه لو كان المراد بالأمرو النهي فيها ما علم تفصيلا لم يجب الاحتياط فيما تردّد الواجب أو الحرام بين أمرين كالظهر و الجمعة و القصر و الإتمام و الإناءين المشتبهين لعدم العلم بالأمرو النّهي فيهما تفصيلا لأنا نقول إن الأمر في الأولين معلوم تفصيلا و إن وقع الاشتباه في متعلقه و أمّا الثّالث فلا دخل له فيما نحن فيه للعلم فيه‌بالنّهي و متعلقه تفصيلا و إنّما وقع الاشتباه فيه في مصداق متعلقه بخلاف ما نحن فيه لفرض الجهل بخصوص الأمر و النّهي فيه لا يقال سلمنا و لكنها ليست‌صريحة فيما ذكر فلا بد من تأويلها بما يشمل العلم الإجمالي أيضا لكونه كالتفصيلي في الاعتبار كما قرّر في مبحث حجيّة القطع لأنّا نقول إن هذا إنّما هو فيمااستلزم طرحه المخالفة العملية و ليس المقام كذلك لأنّ غايته لزوم المخالفة الالتزاميّة كما يظهر من تقريره لدليل العقل لا يقال سلمنا و لكن الفتوى بالإباحةو لو في الظّاهر مخالف بحسب العمل لما علم إجمالا من الوجوب أو الحرمة لأنا نقول سيظهر ضعف هذا الجواب أيضا ممّا ذكره في تقرير دليل العقل مضافا إلى‌وقوع نظير ذلك في الشّرع كثيرا مثل الحكم بطهارة البدن و عدم ارتفاع الحدث فيما توضأ بمائع مردّد بين الماء و الخمر مع ملازمة الطّهارة لارتفاع الحدث‌و عدم ارتفاعه للتنجس بحسب الواقع و الحكم بأحكام الزّوجيّة من أحد الجانبين دون الآخر فيما أقر أحد الزّوجين بالزّوجيّة و أنكرها الآخر إلى غير ذلك ممّاتقدم في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي و سيجي‌ء أيضا في الشّبهة المحصورة قوله على رواية الشيخ‌
[2]الرّواية الأخرى المجرّدة عن لفظ أوامرللصّدوق قدّس سره‌ قوله و ليس العلم بحبس التكليف‌ [3]لأنّ اللاّزم من طرح العلم الإجمالي في الأوّل هي المخالفة الالتزاميّة كما فيما نحن فيه لأنّ المكلّف‌بحسب العمل لا يخلو من فعل موافق لاحتمال الوجوب و عن ترك موافق لاحتمال الحرمة و اللازم من طرحه في الثّاني هي المخالفة بحسب العمل لأن من ترك الظهرو الجمعة أو القصر و الإتمام أو شرب الإناءين المشتبهين كان عمله مخالفا للتكليف المعلوم إجمالا أو تفصيلا لا محالة و المسلّم من قبح المخالفة هو الثاني‌دون الأوّل إذ لا دليل عليه سوى بعض الوجوه الّتي ضعّفها المصنف ره‌ قوله فهو حاصل إلخ‌ [4] إن أراد حصول الموافقة لحكم اللّه سبحانه في كلّ من حال الفعل‌و الترك فهو واضح الفساد للعلم بمخالفة إحدى الحالين للواقع و إن أراد حصول الموافقة في إحداهما فهو غير كاف في تحصيل موافقة حكم اللّه إذ لو ثبت‌ذلك ثبت وجوبه في جميع الحالات لا في الجملة و لكنّ الظّاهر بل المتعيّن أن مراده بوجوب الموافقة وجوب عدم العلم بمخالفة العمل للواقع بأن يريد بالموافقةالموافقة الاحتماليّة لا القطعيّة كما يرشد إليه تعليله بقوله فإن في الفعل موافقة للوجوب لعدم العلم بالوجوب بالفرض حتّى تكون موافقة الفعل‌موافقة قطعيّة و الوجه فيه أن ما يقبح عقلا هو العلم بالمخالفة لا احتمالها و إلاّ ثبت وجوب الاحتياط في جميع موارد الشّبهات البدوية و الفرض في المقام‌بطلانه‌ قوله فهو تابع للعلم بالحكم إلخ‌ [5] حاصله أنّه لم يدلّ دليل على وجوب الانقياد على الأحكام الواقعية بمعنى كون ذلك أيضا حكما من الأحكام‌الواقعيّة سابقا على العلم به و لا استفيد ذلك من الدّليل المثبت للحكم و إنّما هو تابع للعلم بالحكم لأجل وجوب التدين بما جاء به النّبي صلّى اللّه عليه و آله‌فإن علم تفصيلا يجب التديّن به كذلك و إن علم إجمالا فكذلك أيضا كما سيجي‌ء توضيحه و التدين الإجمالي بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع لا ينافي جوازالتدين بالإباحة الظاهرية و من حيث كون الفعل غير معلوم الحكم تفصيلا لأنّه إنّما ينافي العلم بالواقع تفصيلا لأنّ المأخوذ حينئذ في موضوع الحكم الظّاهري‌هو الشكّ في الواقع و هو لا يجتمع مع العلم به تفصيلا و كذا إجمالا مع استلزام طرحه للمخالفة العملية لما عرفت في الحاشية السّابقة من قبحه و شي‌ء منهماغير لازم فيما نحن فيه و أنت خبير بأنه ينافي ما تقدم في المقام منه في المقصد الأوّل عند بيان حكم مخالفة العلم الإجمالي من تقويته لعدم جواز الرّجوع إلى الإباحة فيما احتمل الوجوب و الحرمة كما في ما نحن فيه نظرا إلى‌استلزام الفعل في زمان و الترك في آخر للمخالفة العملية فراجع‌ قوله توضيح الاندفاع‌ [6]حاصله أن هنا أمورا أربعة أحدها طرح المعلوم بالإجمال‌بحسب العمل الثّاني التديّن بحكم اللّه الواقعي على نحو ثبوته عندنا الثالث وجوب الالتزام بخصوص أحد الاحتمالين الرّابع جواز التديّن بالإباحةالظّاهريّة و المحرم من هذه الأمور هو الأوّل و هو غير حاصل و الواجب بمقتضى وجوب التديّن بما جاء به النّبي صلى اللَّه عليه و آله هو الثاني و هو حاصل بالفرض والمطلوب هو الثّالث و لا دليل عليه فتعين الرّابع‌ قوله و ليس حكما شرعيّا [7]يعني أنّ وجوب الالتزام بخصوص الوجوب أو الحرمة لو لم يكن تابعا للعلم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست