responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 293
في المتن و القسم الثالث بإطلاقه يشمل ما كانت الشّبهة فيه وجوبية أيضا نقل كلام المحدث الأسترآبادي في وجوب الاحتياط و جوابه‌ قوله عند من نقول بهما إلخ‌(1) أي يقول بالحسن و القبح الذاتيين‌و لا يقول بالملازمة بين حكم العقل و الشّرع و لو استنادا في ذلك إلى الشرع‌ قوله و كذا لو ورد رواية ضعيفة إلخ‌
[2] يعني يبني على جواز التّرك‌و أنت خبير بأنّ صريح هذا الكلام هو عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة مع عدم ورود دليل معتبر فيها فهو صريح في خلاف ما نسبه‌إليه أوّلا من وجوب الاحتياط فيها و لا بأس بنقل كلامه في الفوائد حتى يتضح به جلية الحال فيما نقل المصنف رحمه الله محصله عنه هنا فنقول إنه قال في الفصل‌الثّامن الّذي عقده للجواب عن الأسئلة التي أوردها على نفسه السّؤال الخامس أن يقال كيف عملكم معشر الأخباريين في حديث ضعيف يدل على‌وجوب فعل وجوديّ و جوابه أن يقال نوجب التوقّف عن تعيين أحد المحتملات و مصداقه في هذه المباحث أن لا يقع منه فعل أو قول أو ترك مبني على‌القطع بأحد المحتملات بعينه و يجوز له أن يأتي بفعل أو قول أو ترك يجامع جميع المحتملات أو يجامع حال الشك و التردد فيها فإذا دار الفعل بين الوجوب‌و الحرمة يجب عليه تركه ما دام كذلك و إذا دار بين الوجوب و النّدب و الكراهة فله فعله بنيّة مطلقة و له تركه و يجب السّؤال و التّفتيش عن الحكم و نحن معذورون‌ما دمنا ساعين و من الموضحات لذلك قولهم عليهم السلام ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم انتهى ثمّ ساق الكلام في بيان الأسئلة إلى أن قال السؤال‌الثالث عشر هل يكون حكم فعل بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوبه و حكم فعل بلغنا حديث صحيح صريح في أنّه مطلوب غير صريح وجوبه و ندبه واحد في جوازالتّرك و جوابه أن للفرض الثّاني صورا إحداها أن يكون الظاهر الوجوب و لم يكن نصا فيه و من المعلوم أنّ الترك حينئذ من باب الجرأة في الدّين و تعيين الاحتمال‌الظاهر كذلك جرأة في الدّين فيجب الاحتياط في الفتوى و العمل و ثانيتها تساوي الاحتمالين و هنا التوقف عن تعيين أحدهما و مصداقه الاحتياط وثالثتها أن يكون الظّاهر النّدب و قد مضى حكمه سابقا أقول قد أراد به جواز الترك ثمّ قال فإن قلت قوله صلّى اللّه عليه و آله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‌شامل لما نحن فيه قلت لا يوجب القطع لجواز أن يكون المراد به العدول عن فعل وجودي يحتمل الحرمة إلى ما لا يحتمل الحرمة أو يكون المراد به الاستحباب كما ذهب‌إليه جمع من العامة و الخاصة و لك أن تقول الفرض الأوّل و الصّورة الثّالثة مندرجان تحت قوله عليه السلام ما حجب اللّه علمه عن العباد موضوع عنهم و قوله عليه السّلام‌رفع القلم عن تسعة أشياء من جملتها ما لا تعلمون فنحن معذورون ما دمنا متفحّصين و خرج من تحتهما كل فعل وجوديّ لم نقطع بجوازه بالحديث المشتمل على‌حصر الأمور في ثلاثة و بنظائره و من هنا ظهر عليك و انكشف لديك الفرق بين احتمال وجوب فعل وجودي و بين احتمال حرمته بأنّه لا يجب الاحتياط في المسألةالأولى و يجب الاحتياط في المسألة الثّانية ثمّ نقل عن جماعة من متأخري الخاصّة تبعا للعامّة كون أصالة البراءة مفيدة للظنّ بعدم الوجوب في الشّبهة الوجوبيّةو بعدم التحريم في الشبهة التّحريميّة و طعن فيه بأن ذلك إنّما يتم قبل إكمال الشّريعة أو بعده مع تجويز خلو بعض الوقائع عن حكم وارد من اللّه تعالى و كذا عندمن لم يقل بالواجبات الذّاتية و محرّماتها انتهى موضع الحاجة و حاصله التّفصيل في ما قطع بعدم حرمته بينما ورد خبر ضعيف صريح في وجوبه و خبرصحيح ظاهر في النّدب و بين ما ورد خبر صحيح فيه محتمل للوجوب و النّدب أو ظاهر في الوجوب بالقول بالبراءة في الأوّلين و بوجوب الاحتياط في الخبرين‌و هو مبنيّ على عدم الاعتداد بالظواهر و يناسبه ما حكي عنه من دعوى كون أخبار الكتب الأربعة قطعية سندا و دلالة و كيف كان فهو ينافي ما نسبه إليه‌المصنف رحمه الله من وجوب الاحتياط فيما نحن فيه كما عرفت نعم قوله فيما نقله المصنف رحمه الله عنه و لما أبطلنا جواز التّمسّك بها في المقامين إلى آخره صريح في عدم جواز العمل‌بأصالة البراءة في الشبهة الوجوبيّة و من هنا قد يتوهم التنافي بين كلامي المحدّث المذكور و هو ضعيف لأن المحدث المذكور قد زعم أنّ البراءة الأصليّةفي كلمات العلماء عبارة عن نفي الحكم الواقعي بسبب حكم العقل و لذا جعلها مبنيّة تارة على مذهب الأشاعرة و أخرى على نفي الملازمة و حكم بتماميتها على‌المذهبين قبل إكمال الدّين ثمّ ادعى في آخر كلامه منافاتها لأمور ثم زعم بقاء جملة من الشّبهات تحت قاعدة الاحتياط و هي الشبهات التحريميّة و جملة من‌الشبهات الوجوبيّة و هو ما ورد فيه خبر صحيح مردّد بين الوجوب و الاستحباب و خبر صحيح ظاهر في الوجوب و ادعى رخصة الشّارع في جواز ترك جملة أخرى‌منها و هو ما ورد فيه خبر ضعيف صريح في وجوبه و خبر صحيح ظاهر في استحبابه و لا ريب أن الرّخصة الشّرعيّة في الظّاهر لا تنافي نفي أصالة البراءة مطلقا بالمعنى‌المذكور قوله لا ينافي ذلك‌ [3]لأنّه مع حصول الظنّ بالخطاب الواقعي لأجل الاستحباب يحصل الظنّ أيضا بمطابقة المصلحة في الواقعة للخطاب المظنون‌بمعنى كون المصلحة فيها مقتضية للإباحة دون الوجوب‌ قوله فيظهر من المعارج إلخ‌ [4] لعموم عنوان كلامه سيما مع تمثيله بولوغ الكلب الذي هو من قبيل‌الشبهات الوجوبيّة و لعلّ هذا من المحقق لأجل ملاحظته عمل الشيخ و السّيّدين كما نقله المصنف رحمه الله و لكنّه صرّح بأن تمسكهم في أكثر المسائل بأصالة البراءة يكشف‌عن عدم كون مذهبهم وجوب الاحتياط فيما تمسكوا به لاحتمال كون ذلك منهم في مقام تأييد دليل آخر و لذا ربّما يجمعون في مقام الاستدلال بين‌قاعدة الاحتياط و غيرها من الأدلّة الاجتهاديّة مع عدم جريان الأولى مع وجود الثّانية قال في الإنتصار و ممّا انفردت به الإماميّة كراهة صلاةالضّحى و إن التنفل بالصّلاة بعد طلوع الشّمس إلى وقت زوالها محرّمة إلاّ في يوم الجمعة خاصّة و الوجه في ذلك الإجماع المتقدّم و طريقة الاحتياطفإن صلاة الضّحى غير واجبة عند أحد و لا حرج في تركها و في فعلها خلاف هل يكون بدعة و يلحق به إثم فالأحوط العدول عنها انتهى‌ قوله مضافاإلى الإجماع المركّب‌ [5]لأنّ كل من قال بالبراءة في الشّبهة التّحريميّة قال بها أيضا في الشّبهة الوجوبيّة و إن لم ينعكس‌ قوله في هذه المسألة [6]كذا في المسألة الثانيةو الثالثة الآتيتين‌ الوجوه المستدلة لمشروعية الاحتياط في العبادات و الجواب عنها قوله إنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط [7]هذا شروع بعد منع وجوب الاحتياط في المقام في بيان استحبابه شرعا و عدمه و قد اختلفوا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست