responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 292
إلى عدم انحصار الأمر في المقام فيما دلّ على وجوب الإطاعة لإمكان الاستدلال عليه بما دل على وجوب الاجتناب عن الفواحش و الخبائث كماأشار إليه المصنف رحمه الله سابقا و لا يرد عليه ما أورده على أوامر الإطاعة قوله فالحرام المحتمل إلخ‌(1) مبتدأ و خبره محذوف أي يستحب فيه الاحتياط قوله فالأولى الحكم برجحان إلخ‌
[2] حاصله رجحان الاحتياط بحسب الإمكان و إن كان فيه حرج و مشقة ما لم يلزم منه الحرام من تفويت حق واجب و نحوه و لكنّك‌خبير بأنّه لا بدّ أن يستثنى من ذلك الأشياء الّتي يعم بها البلوى و يكثر دورانها بين العباد كالأدهان و الأنعام و الغلات و نحوها كما حكى التّصريح‌به عن كاشف الغطاء لاستمرار السّيرة عليه حتّى من النّبي صلّى اللّه عليه و آله و وصيّه و أوصيائه عليهم السّلام إذ لم يحك من أحد من الزهاد و العبادو المتورعين من العلماء الاجتناب عن ذلك و لو استحبابا بل المتتبع في أحوال السّلف يقطع بجريان عادتهم بارتكابها و قد ثبت استعمال‌النبي صلّى اللّه عليه و آله و أوصيائه عليهم السّلام للسّكر و المعطّرات مع كونهما معمولين في بلاد الكفر و كانوا أيضا يستعملون أدهان الأسواق‌و يلبسون الأقمشة المشتراة من الأسواق المتطرق عليها الشّبهة من وجوه شتّى و هكذا فلا بدّ من الحكم بعدم رجحان الاحتياط في أمثال ذلك‌فتدبّر قوله إنما يقدح في وجوب إلخ‌ [3] لأن ظاهر أدلّة نفي العسر و الحرج هو نفي ما فيه الكلفة و الحرج من الأحكام و لا حرج في المستحبّات لجواز فعلهاو تركها كما هو واضح‌ قوله إباحة ما يحتمل الحرمة إلخ‌ [4] حاصله عدم وجوب الفحص عن الأمارات الّتي يمكن الوصول إليها في العمل بأصالة البراءةفي الشّبهات الموضوعيّة و أمّا الشبهات الحكميّة فسيجي‌ء الكلام فيها في آخر المبحث و أمّا عموم دليل العقل لما قبل الفحص في المقام فلعدم جريان الأدلةالّتي أقاموها على وجوب الفحص في الشّبهات الحكميّة في المقام سوى دليل عدم حكم العقل بالمعذوريّة قبل الفحص و سوى دليل استلزام العمل‌بالبراءة قبله للمخالفة الكثيرة و شي‌ء منها غير جار في المقام لأن عدم حكم العقل بالمعذوريّة قبل الفحص في الأحكام إنّما هو لمنافاته لوجوب التبليغ‌على النّبي صلّى اللّه عليه و آله و وجوب امتثال الأحكام للمكلّفين إذ لو جاز العمل بأصالة البراءة قبل الفحص كان ذلك سبيلا إلى عدم وجوب الالتزام‌بشي‌ء منها أو إلاّ القليل منها لعدم ثبوت التكليف حينئذ بالفحص و مراجعة الأدلّة بالفرض كي يطلع عليها فيجب امتثالها و هذا الوجه غير جار في المقام‌كما هو واضح و أمّا العلم الإجمالي بالمخالفة الكثيرة فهو أيضا إنّما يوجب الفحص لأجل ما عرفته من كون المخالفة الكثيرة منافية للغرض من بعث الأنبياءو تبليغ الأحكام و قد عرفت عدم جريانه في المقام فتدبّر قوله لا بالتحصيل إلخ‌ [5] لا يخفى أنّ المراد لو كان بيان وجوب تحصيل الاستبانةو البينة لم يدلّ أيضا على وجوب الفحص لأنّ المعنى حينئذ و الأشياء كلها على هذا يعني على الإباحة حتّى تتفحص عنها فتستبين لك خلافها و لا يقول به القائل‌بالفحص لو كان به هنا قول لأنّه إنّما يقول بوجوب الاحتياط قبل الفحص و بالبراءة بعده فالأولى ترك قوله لا بالتّحصيل‌ قوله قال المحدّث الحرّ إلخ‌ [6]قريب منه كلام الوحيد البهبهاني في فوائده العتيقة في الفائدة الرّابعة و العشرين قال اعلم أنّ المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نصّ فيه و الشّبهة في موضوع‌الحكم الأصل فيهما البراءة و المراد من الثّاني أنّ حكم الشّي‌ء يكون معلوما لكن وقع الشّبهة في موضوعه مثلا الميتة حرام البتّة و المذكّى حلال كذلك لكن وجدلحم لا ندري أنّه فرد الميتة أو المذكّى و الأخباريون على أربعة مذاهب فيما لا نصّ فيه الأوّل التوقف و هو المشهور بينهم الثّاني الحرمة ظاهرا و الثّالث واقعاو الرّابع وجوب الاحتياط و يحتمل أن يكون القول بالتّحريم مختصّا بما قبل ورود الشّرع و غير مختصّ بالأخباري و ألحق الأخباريون بما لا نصّ فيه ما تعارض‌فيه النّصان و أفراد غير ظاهرة الفرديّة و صرّح منهم بأنّ هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة و غيرها من الأحكام و أمّا إذا احتمل الوجوب و غيره سوى الحرمةفهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة هذا فيما لا نصّ فيه و أمّا الشّبهة في موضوع الحكم فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة انتهى كلامه رفع في‌الخلد مقامه‌ قوله و جزاء واحد إلخ‌ [7] بناء على كون ذلك من قبيل الأقل و الأكثر الارتباطيين فتدبّر قوله أحدهما أنّها عبارة إلخ‌ [8] مقول‌قال و لا يخفى ما في العبارة من الفتور و أصل العبارة هكذا اعلم أنّ البراءة الأصليّة على قسمين أحدهما أنه عبارة إلى آخر ما ذكره‌ قوله بدون الدّليل الجرح إلخ‌ [9] هنا لا يقال إنّ هذا منتقض يورد مثله في الشبهات التحريميّة أيضا لأنا نقول لعلّه مبني على توهم عدم لزوم الجرح من اجتماع تروك‌كثيرة كما ادّعاه المصنف رحمه الله أيضا في بعض كلماته السّابقة و لكنّا قد تنظرنا و هناك فيه بما لا يخفى و يحتمل أن يكون قول الأخباريين بوجوب الاحتياط في الشبهات‌التحريميّة لأجل الأخبار الخاصّة إذ لا ريب في كون قاعدة نفي الحرج قابلة للتخصيص و قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق مندفعة بإمكان الاحتياط فتأمل‌ قوله و منه أيضا الدّليل المرجوح إلخ‌ [10] هذا بالنسبة إلى الوقائع التي تعم بها البلوى لما سيشير إلى وجوب الاحتياط في غيرها قوله أما إذا لم يحصل‌إلخ‌ [11] أي لم يحصل الشكّ باحتمال النقيض بأحد أسبابه لما قام عليه الدليل الشّرعي و هذا القسم خارج من القسمين المذكورين فلا يجب فيه الاحتياط و لايستحب بل حكمه عدم الاحتياط قوله ثمّ ذكر الأمثلة إلخ‌ [12] من دون ذكر مثال للقسم الرّابع و لا يذهب عليك أن قوله قال و من هذا القسم بيان‌لذكر بعض الأمثلة المذكورة و ليس المراد أنّه قال ذلك بعد ذكر المثال لكل من الأقسام الثّلاثة إذ الموجود في مقدّمات الحدائق من عبادته هكذاو لنذكر جملة من الأمثلة يتضح بها ما أجملناه و يظهر منها ما قلناه فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشّرعي المتعلق بالفعل ما إذا اشتبه الحكم من الدّليل‌بأن تردّد بين احتمالي الوجوب و الاستحباب فالواجب التوقف في الحكم و الاحتياط بالإتيان بذلك إلى أن قال و من هذا القسم أيضا ما تعارضت فيه‌الأخبار على وجه يتعذر التّرجيح بينها بالمرجحات المنصوصة ثمّ ساق الكلام إلى أن قال و من هذا القسم أيضا ما لم يرد فيه نصّ إلى آخر ما أورده‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست