نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 291
أقرب ممّا ذكره إلخ(1) لما أسلفه من إباء أخبار التّوقف و
الاحتياط عن التخصيص مضافا إلى استلزام ما ذكره ارتكاب خلاف الظّاهر في كلّ
منهاو من أخبار البراءة كما هو واضح مع أن حمل قوله عليه السّلام في مرسلة
الفقيه كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي على الشبهة الموضوعيّة فاسد جدّا و
إنزعمه المحدث المذكور
قوله
ما ذكره من الفرق لا مدخل له [2]الظّاهر أن وجوب الاحتياط و الرّجوع
إلى الإمام عليه السّلام إنّما هو فيما تعلقالتكليف فيه بالواقع و عدم
وجوب ذلك في الشّبهات الموضوعيّة الابتدائيّة إنّما هو لعدم تعلق التّكليف
فيها بالواقع و لذا لا يجب فيهاالرّجوع إلى الأمارات الممكنة أيضا و هذا
أيضا هو المعيار في الشّبهات الحكميّة فإن ثبت التّكليف فيها بالواقع وجب
فيها الاحتياط و الرجوع إلىالإمام عليه السّلام و إلاّ فلا و يمكن أن يقال
إنّ المقصود ممّا ذكره المحدّث المذكور ليس بيان الفرق بين الشبهات
الحكميّة و الموضوعيّة من حيث وجوب الاحتياطفي الأولى دون الثّانية بل
مقصوده بيان أنّه قد ورد الأمر في غير واحد من أخبار التّوقف و الاحتياط
بالرّجوع إلى الإمام عليه السلام في إزالة الشّبهة و هذادليل على اختصاصها
بالشبهات الحكميّة و عدم شمولها للشبهات الموضوعيّة لعدم وجوب السّؤال عنها
لكن يرد عليه حينئذ أنّ هذا الوجه و إن كانمتجها إلاّ أنّ الأمر المذكور
كما أنّه قرينة لما ذكر كذلك قرينة لاختصاص الأمر بالاحتياط فيها بصورة
التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه السلامو نحوه فلا تشمل
صورة عدم التمكن منه كما هو الفرض فيما نحن فيه
قوله
أمّا مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السّلام إلخ [3] في مجمع البيان في تفسيرقوله تعالى يوم يجمع اللّه الرّسل فيقول ما ذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنّك أنت علام الغيوب
ذكر الحاكم أبو سعيد الخثعمي في تفسيره أنها تدل على بطلانقول الإماميّة
إن الأئمة يعلمون الغيب و أقول إن هذا القول ظلم منه لهؤلاء القوم فإنّا لا
نعلم أحدا منهم بل أحدا من أهل الإسلام يصف أحدا من النّاس يعلمالغيب و
من وصف مخلوقا بذلك فقد فارق الدّين و الشيعة الإماميّة براء من هذا القول
فمن نسبهم إلى ذلك فاللّه بينه و بينهم انتهى و قد أورد المرتضىفي تنزيه
الأنبياء سؤالا في خروج الحسين عليه السّلام من مكّة بأهله و عياله إلى
الكوفة مع استيلاء أعدائه عليها و كون يزيد لع منبسط الأمر و النّهي و
أجابعن ذلك بما حاصله غلبة ظنّه بوصوله إلى حقّه و القيام بما فوض إليه و
إن كان فيه ضرب من المشقّة لأجل ما وصل إليه من أهل الكوفة من العهود و
المواثيقو المكاتبات أقول هذا الوجه و إن كان مخالفا لأخبار كثيرة ظاهرة
أو صريحة في علمه عليه السلام بما يرد عليه من أهل الكوفة بأخبار النّبي
صلى اللَّه عليه و آله بذلك إلا أن فيه اعترافابعدم علم الإمام بجميع ما
يرد عليه و قد أسلفنا شطرا من الكلام في مقصد حجيّة القطع فيما يتعلق بسهو
النّبي صلى اللّه عليه و آله و لا ريب أن التوقّف كما أفاده المصنف رهفي
خصوص علم الإمام عليه السلام سبيل السّلامة لاختلاف الأخبار في ذلك جدّا و
لو لا خوف الإطالة لذكرنا شطرا من الأخبار و كلمات علمائنا الأخيار و ما
يمكنبه الجمع بين الأخبار و اللّه الهادي إلى صواب الرّشاد
قوله
على مشيّتهم إلخ [4] قد سمعنا من بعض سادة مشايخنا أن ظاهر الفقهاء كون علم الإمام عليه السلام إراديّا
قوله
و الاجتناب عمّا يزيد [5]بأن يرتكب من الشبهات ما تندفع به الضرورة و يجتنب عمّا زاد عليه
قوله
لا ريب أنّ أكثر الشبهات [6]حاصله أن محلّ الكلامفي المقام إنّما
هو وجوب الاحتياط و عدمه في الشبهات الخالية من دليل شرعي إذا كانت الشبهة
حكميّة و من أمارة شرعيّة إذا كانت موضوعيّة و الموضوعات الخارجة المثبتة
غالبا من وجود أما الحلّ و لا أقل من استصحاب العدم الّذي ادعى الأمين
الأسترآبادي الضرورة على اعتباره في الموضوعات
قوله
بل لو تم لم يتم إلاّ إلخ [7] فيه إشارة إلى عدم تماميّة الدّليل
المذكور لا في الشّبهات الحكميّة و لا الموضوعيّة كما أشار إلى توضيحه عند
بيان عدم وجوبالاحتياط في الشبهات الموضوعيّة و على تقدير تسليم تماميّة
إنّما يتمّ في الشّبهات الموضوعيّة دون الحكميّة كما زعمه المحدّث الحرّ
العاملي لحصول العلمالتفصيلي فيها بالخطاب المقتضي لوجوب الاجتناب عن جميع
مصاديقه بخلاف الشبهات الحكميّة للشكّ فيه فيها بالفرض فنفس الخطاب
الواقعي المشكوكفيه فيها على تقدير وجوده في الواقع غير مقتض لوجوب
الاجتناب و أمّا عموم ما دل على وجوب إطاعة الأوامر و النّواهي من العقل و
النّقل فهي و إن شملتالخطابات الواقعيّة المشكوك فيها على تقدير وجودها في
الواقع بل عموم تلك الأدلّة في الشّمول للخطابات المشتبهة نظير الخطابات
المفصّلة المعلومة في الشّمولللمصاديق المشتبهة لكون الشّبهة في الخطابات
الواقعيّة بالنّسبة إلى شمول قوله تعالى أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول
موضوعيّة أيضا إلاّ أن الفرق بينالمقامين إن صدق متعلّق التّكليف على
مصاديقه الخارجة فيما علم الخطاب تفصيلا و شكّ في بعض مصاديقه في غير أوامر
الإطاعة لا يتوقف علىمعرفة المصاديق تفصيلا أو إجمالا لأنّه إذا ورد
اجتنب عن الخمر و تردد مائع عندنا بين كونه خمرا أو خلاّ و كان خمرا في
الواقع و اجتنب عند المكلف صدقعليه في الواقع أنّه اجتنب عن الخمر فمع
صدقه عليه يمكن أن يتوهّم شمول عموم وجوب الاجتناب له لوجود المقتضي و عدم
المانع بخلاف الأمر بالإطاعة لأنّموضوع الإطاعة إنّما يصدق مع العلم
تفصيلا أو إجمالا بالتّكليف الّذي تعد موافقته إطاعة فمع عدم العلم
بالتّكليفالواقعي مطلقا كما هو الفرض في المقام لا يحصل موضوع الإطاعة
بالموافقة الاحتماليّة حتّى يقال بوجوب الإطاعة في الواقع على تقديروجود
التّكليف في الواقع بعموم ما دلّ على وجوب الإطاعة نظير ما قلناه في
الشّبهات الموضوعيّة و إلى ما ذكرناه أشار المصنف رحمه الله بقولهفهي
كلّها تابعة لتحقّق الموضوع و فيه نظر أمّا بالنّسبة إلى الأمر العقلي
الدّال على وجوب الإطاعة فإن الإطاعة و إن لم تجب ما لميحصل العلم
بالتّكليف تفصيلا أو إجمالا إلاّ أن عدم وجوب الإطاعة حينئذ غير عدم تحقّق
موضوعها فالإطاعة للنّهي الواقعي على تقديروجوده في الواقع بالاجتناب عن
الفعل لاحتمال حرمته في الواقع حاصلة و إن لم تجب هذه الإطاعة عقلا بناء
على أخذ العلم في موضوعوجوبها عقلا و أمّا بالنسبة إلى الأمر الشّرعي فمع
تحقّق موضوع الإطاعة كما عرفت تجب شرعا لفرض إطلاق الأمر بها هذا مضافا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 291