responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 290
مندفع بأن مقتضى الجمع بين مفهوم الآية الأولى و منطوق الثانية هو حمل الميتة في الثّانية على إرادة غير المذكى منها و حينئذ لا بد من حمل كلمات الفقهاءعلى ذلك أيضا كما هو واضح و إذا ثبت كون المناط في الحكم بالحلّ و الطهارة أو الحرمة و النّجاسة هو عنوان التذكية و عدمها فلا بد في محل الفرض من‌الحكم بالحرمة و النجاسة لأصالة عدم التّذكية من دون معارضة شي‌ء لفرض عدم ترتب شي‌ء على أصالة عدم الموت حتّى تكون معارضة لها كما عرفت‌نظيره عند شرح قوله و نحوه المال المردد إلى آخره و مع تسليم ظهور الآية الثّانية في تعلق الحرمة بعنوان الميتة فلا ريب أنّه لا دلالة فيها على الحصرو حينئذ يثبت للحرمة عنوانان أحدهما موت الحيوان بحتف الأنف و الآخر كون الحيوان غير مذكّى كما هو مقتضى الحصر في الأولى فلا يحتاج إثبات الحرمةو النّجاسة حينئذ أيضا إلى إثبات الموت بحتف الأنف لفرض كفاية إثبات عدم التّذكية أيضا في ذلك و لو بالأصل فتدبّر و ثانيا بما حاصله أيضا مع تسليم‌كون الحرمة و النّجاسة مترتبتين على عنوان الميتة أن الميتة هو غير المذكّى على نحو ما أفاده فليس هنا أمران وجوديان قد ترتب على كلّ منهما حكم مخالف‌للآخر حتّى يكون نفي أحدهما بالأصل معارضا لنفي الآخر كذلك‌ التنبيه الثاني نقل كلام الشيخ الحر في الفرق بين الشبهة في الحكم و في طريقه‌ قوله و يستفاد(1)هذا التّقسيم يعني حكمه‌ قوله و قسم مردّد
د [2]المراد بهذا القسم ما كانت‌الشّبهة ناشئة من الإجمال في مفهوم متعلق التّكليف لدورانه بين الأقل المعلوم الاندراج و الأكثر المشكوك فيه و إنّما جعله واسطة بين القسمين‌لأنّ الشّبهة الحكميّة عنده ما اشتبه حكمه التكليفي أعني الحرمة و الإباحة و الحكم فيما نحن فيه متبيّن بالفرض و الشّبهة في طريقه عبارة عمّا كانت الشّبهةفيه ناشئة من اختلاط الأمور الخارجة و الفرض في المقام خلافه أيضا هذا بناء على ما يظهر من عبارة الشّيخ الحر و أمّا على ما اختاره المصنف رحمه الله فالشّبهةفي متعلق التكليف إذا لم تكن ناشئة من اختلاط الأمور الخارجة مندرجة في الشّبهة الحكميّة سواء دار الأمر فيها بين الأقل و الأكثر أم بين المتباينين‌و سواء كان منشأ الشبهة فقدان النصّ أم إجماله أم تعارضه كما أوضحناه عند بيان ما يتعلق بحجيّة القطع فراجع‌ قوله كبعض أفراد الغناء [3]المراد بالفردهنا هو الفرد الإضافي و لذا جعل شرب التّتن من أفراد الخبائث و بقوله و اشتبه أنواعه في أفراد يسيرة هو اشتباه أصناف الغناء في أفراد إضافيّة يسيرة بمعنى عدم‌العلم بكون هذه الأفراد الإضافيّة من الصّوت من أصناف الغناء و عدمه و على هذا يكون المراد بالفرد و الصّنف و كذا النّوع في قوله و اشتبه أنواعه أمرا واحدا نعم‌الظّاهر أن المراد بالنّوع في قوله تحريم نوعه معناه الظّاهر منه‌ قوله و منها شرب‌ [4]يعني من الأفراد المشتبهة للخبائث‌ قوله في الشبهات الّتي إلخ‌ [5] كالشبهةالحكميّة التّحريميّة قوله و إلاّ فجريان أصالة الإباحة إلخ‌ [6] حاصله أنّ مراده من الاستدلال بالأخبار المذكورة على البراءة في الشبهات الموضوعيّة هو توهّم‌اختصاصها بها و كونها مخصّصة لأخبار التوقف و الاحتياط و إلاّ فلا يتم التفصيل بالقول بالاحتياط في الشبهة الحكميّة التحريميّة و البراءة في الشّبهةالموضوعيّة لأنّ شمول الأخبار المذكورة للثّانية لا ينفي شمولها للأولى أيضا فلو لا ما ذكرناه من دعوى الاختصاص و التخصيص لم يكن وجه لتخصيص القول‌بالبراءة بالشّبهات الموضوعيّة هذا و يمكن أن يقال إنّ مراد المحدّث المذكور منع شمول أخبار التّوقف و الاحتياط للشّبهات الموضوعيّة و كذا منع شمول أخبارالإباحة للشّبهات الحكميّة لا دعوى العموم للأولى و تخصيصها بالثّانية كما يظهر بالتّأمّل في الوجوه الآتية التي ذكرها بعد ذلك‌ قوله مع أن سياق‌أخبار الوقف إلخ‌ [7] يرد عليه مضافا إلى ما أورده أنّ أخبار التوقف و الاحتياط كما أنها معارضة لقوله عليه السلام كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام كذلك معارضة لقوله عليه السّلام‌كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي و مقتضى الجمع تخصيصها بكلّ منهما و هو غير صحيح لبقاء الأخبار المذكورة حينئذ بلا مورد لخروج الشّبهات الحكميّة التّحريميّةو الموضوعيّة كذلك منها بما عرفت و عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية مطلقا باتفاق من الأخباريين فلا بد من حمل تلك الأخبار على الاستحباب لتسلم من‌التّخصيص الباطل‌ قوله يأبى عن التّخصيص‌ [8]لأنّ تعليل الحكم بعلة عقلية جارية في جميع الأفراد يأبى عن تخصيصه ببعضها لمنافاته لمقتضى العلّة قوله فحملها على الاستحباب أولى‌ [9]هذا مناف لما تقدم و يأتي من اختيار حملها على الطلب الرّاجح الشامل للوجوب و الاستحباب إمّا على وجه الإرشاد كما صرّح به‌فيما تقدّم أو على وجه الأولوية اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الحمل على الاستحباب أولى من ارتكاب التّخصيص و إن كان الحمل على مطلق الطّلب الرّاجح أولى منه فإن قلت‌إن الحمل على الاستحباب أيضا محوج إلى ارتكاب التخصيص بإخراج ما يجب فيه الاحتياط من موارد العلم الإجمالي و جميع موارد الشبهات الحكميّة قبل الفحص عنهالوجوب الاحتياط فيها حينئذ باتفاق من الأصوليين فكيف يكون الحمل على الاستحباب أولى قلت إنّ علّة الاستحباب و هي التحرز عن الحرام الواقعي لا تنافي وجوب‌الاحتياط لعارض من جهة العلم الإجمالي أو عدم الفحص بخلاف الحكم بالرّخصة و جواز الارتكاب و هو واضح‌ قوله و إلاّ لم يمكن‌ [10]يعني أنّ المراد بخبر التثليث‌لو كان بيان حال الموضوعات لم يصح تثليث الأمور لعدم علم أحد بالحلال البيّن و الحرام البيّن و هذا من مثله عجيب لأنّا لو سلمنا عدم وجود الحلال البيّن في الخارج‌فكيف ينكر وجود الحرام البيّن كذلك قوله عن التخصيص‌ [11]يعني تخصيص الشّبهات الموضوعيّة من العموم لأجل الأخبار المتقدمة قوله ففيه أنه إن أريد إلخ‌ [12]مضافا إلى أن ما ذكره إنّما يرد على تقدير دعوى اختصاص النبوي بالشّبهات الموضوعيّة لا على تقدير دعوى عمومه لها و للحكميّة قوله ففيه أنّ الندرةإلخ‌ [13] مضافا إلى أنّه إن أريد بالحلال البيّن ما علمت حليته في الواقع ففيه أنّ مثله نادر في الأحكام أيضا في أمثال زماننا و إن أريد ما يعم ما قام عليه دليل‌الحلية في الظّاهر ففيه أن أمارات الحليّة من اليد و السّوق و البيّنة و نحوها كثيرة أيضا في الشّبهات الموضوعيّة قوله لا من شموله‌ [14]لا يخفى أن الندرةإنّما لا تمنع من الشّمول في العمومات دون المطلقات و كون ما نحن فيه من قبيل الأوّل ممنوع بل قد يقال بعدم شمول العموم أيضا للأفراد إلا ندرة قوله أظهر من دلالة تلك الأخبار إلخ‌ [15] هذا ربّما ينافي ما تقدّم من المصنف رحمه الله في بعض أجوبة أخبار التوقف من منع الأظهريّة و قوّة دلالة أخبار البراءة قوله
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست