responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 289
منه فضلا عن المشكوك فيه‌ قوله لمصلحة الترخيص‌(1) يعني مصلحة تسهيل الأمر على العباد في إباحة محتمل الحرمة و إلا فنفس الترخيص ليس بمصلحة في إباحةالارتكاب‌ تنبيهات في المسألة الرابعة التنبيه الأول في الشبهة المحكومة بالإباحة مع عدم أصل موضوعي مقتض للحرمة قوله بل استصحاب الحرمة إلخ‌
[2] يعني مع قطع النّظر عن استصحاب عدم علاقة الزّوجيّة لوضوح عدم جريانه مع ملاحظته لحكومته عليه‌و يمكن منع جريانه استصحاب الحرمة في المقام مع قطع النظر عنه أيضا لكون الحرمة في الزمان السّابق قائمة بالمرأة بوصف عدم جريانه كونها منكوحة والموضوع بهذا الوصف مشكوك البقاء في الزّمان اللاّحق اللّهمّ إلاّ أن يقال بكون زوال هذا الوصف من قبيل تغيّر حالات الموضوع في نظر أهل‌العرف لا من قبيل تغير نفسه‌ قوله و نحوه المال المردّد إلخ‌ [3] لا يخفى أن صور الاشتباه في المقام على وجوه أحدها أن يشكّ في انتقال مال إليه‌قهرا أو اختيارا كالإرث أو النّقل بأحد الأسباب الشّرعيّة بعد علمه بكونه لغيره و الإشكال حينئذ في حرمة التّصرف فيه على أنحائه لأصالة عدم حصول‌أحد أسباب النّقل و كالإرث أو النّقل بأحد الأسباب الشّرعيّة و الانتقال و لا مسرح لأصالة البراءة فيه أصلا و ثانيها أن يعلم بكون شي‌ء من المباحات‌الأصليّة و شكّ في حيازة مسلم له فيدور الأمر حينئذ بين كونه من المباحات و كونه مالا لغيره و لا ريب أن أصالة الإباحة حينئذ بضميمة أصالة عدم ثبوت يد عليه تقتضي جواز التّصرف‌فيه على أنحائه أيضا و ثالثها أن يعلم سبق ملك له في الجملة و لكن تردّد بينه و بين غيره و لا إشكال حينئذ في عدم جواز التصرف بما يتوقف على ثبوت كونه‌ملكا له كالبيع و الهبة و جعله ثمن المبيع أو وجه مصالحة أو نحو ذلك لأصالة عدم الملكيّة في هذه كلّها و أمّا التّصرف بما لا يتوقّف على ذلك بل يكفي فيه‌عدم كونه ملكا لغيره كالشّرب و الأكل و نحوهما ممّا لا يتوقف على إثبات كونه ملكا له فأصالة عدم تملك الغير له تكفي في إثبات جواز التصرّف بهذاالنحو من التصرّفات و حينئذ لا بدّ من ملاحظة الأدلة و كون هذه التصرفات فيها محمولة على مجرّد عدم كون المتصرّف فيه ملكا لغيره أو على كونه ملكا له و مقتضى‌الاستقراء كما ادّعاه المصنف رحمه الله و قوله عليه السّلام لا يحل مال إلاّ من حيث أحلّه اللّه هو الثّاني لأنّ ظاهره عدم جواز التصرف إلا بسبب شرعي نعم هو بظاهره‌لا يشمل الوجه الثّاني لأنّ ظاهره هو عدم الحلّ إلا بعد إحراز المالية و الفرض هناك عدمه لفرض دورانه بين كونه من المباحات أو من الأموال فهو قبل إثبات يده عليه‌لم يعلم كونه مالا لأحد و إن كان قابلا لذلك لأنّ المالية من الأمور الإضافيّة الّتي لا تتحقّق بدون المالك و رابعها أن يجد شيئا في دار الحرب و شكّ‌في كونه مالا لمسلم أو كافر حربيّ الّذي ماله في‌ء للمسلمين و أصالة البراءة بضميمة أصالة عدم كونه مالا لمسلم تقتضي جواز التّصرف فيه بأنحائه و لا تعارضهاأصالة عدم كونه ملكا للكافر أيضا لأنّ حرمة التصرف في مال الغير و عدمها مرتبتان بمقتضى قوله عليه السّلام لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه على كونه‌مالا لمسلم و عدمه فلا يحتاج إثبات جواز التصرف على إثبات كونه مالا للكافر حتّى تتجه المعارضة المذكورة و قد تقرّر في محلّه عدم الاعتداد بالعلم‌الإجمالي إذا لم يترتب على أحد الاستصحابين أثر شرعي و ممّن صرّح بجريان أصالة البراءة في المقام هو الشّهيد الثّاني في مسالكه هذا إن وجد المال‌في دار الحرب و إن وجده في دار الإسلام فيغلب عليه جانب الإسلام لقوله عليه السّلام الإسلام يعلو و لا يعلى عليه فترتب عليه أحكام اللقطة و لذا ترتّب‌أحكامها أيضا على الكنز الذي عليه أثر الإسلام و لا يذهب عليك أنّ قوله عليه السّلام لا يحلّ مال إلاّ من حيث أحلّه اللّه لا يمنع من التّصرف هنا لحصول‌المالية للمتصرف بالتّصرف بضميمة أصالة عدم تملّك مسلم آخر له و إذا عرفت هذا فاعلم أنّ قوله و نحوه المال المردّد إلى آخره ظاهر الانطباق على الوجه الأوّل‌و هو واضح و أمّا قوله و إمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه يعني مع عدم العلم بسبقه فلا ريب في عدم انطباقه على الوجهين الأوّلين لعدم تأتي الوجهين‌اللّذين ذكرهما فيه فيهما كما عرفت و كذلك على الثّالث لأنّ المفروض فيه سبق ملك في الجملة نعم يمكن أن يريد به عدم العلم تفصيلا بسبق ملك أحدعليه و إن علم إجمالا بكونه له أو غيره و أما ما يظهر من بعض مشايخنا من حمله على الوجه الرّابع نظرا إلى تأتي الوجهين اللذين ذكرهما فيه لأنّه بناء على كون جوازالتّصرف مرتّبا في الأدلّة على وجود سبب محلل لا يجوز التصرف حينئذ و بناء على كونه مرتبا على عدم كونه ملكا للغير يعني لغيره من المسلمين و من يحكمه من أهل الذمّةيثبت الجواز بأصالة البراءة بضميمة أصالة عدم كونه ملكا لمسلم آخر فبعيد جدّا لا يقال إنّ ظاهر كلام المصنف رحمه الله عدم ثبوت الملكيّة له و لا لغيره من المسلمين و الكفارفلا مقتضى للحمل على الوجه الثّالث و لا على الرّابع لأنا نقول نعم لكن إن فرض ذلك على وجه يحتمل كونه من المباحات أيضا فيدخل في الوجه الثّاني الذي عرفت عدم تأتي‌الوجهين فيه و إن فرض على وجه لا يسري فيه هذا الاحتمال فيدخل في الوجه الثّالث و ليس هنا شقّ آخر يمكن حمله عليه فتدبّر قوله و ربما يتخيل إلخ‌ [4] المتخيّل جماعةكصاحب المدارك و الذّخيرة و الفاضل التوني و السيّد الصدر حيث تمسّكوا بأصالة البراءة في باب الجلود و اللحوم تضعيفا للاستصحاب إما لعدم حجيّته أو كونه معارضابالمثل كما ستعرفه و لا أعلم في ذلك من سبق على صاحب المدارك‌ قوله تارة لعدم حجيّة إلخ‌ [5] قد يقال أيضا أن المقصود من استصحاب عدم التّذكية إثبات كون‌اللّحم المردّد ميتة لكون الحرمة و النّجاسة مترتبتين عليها و إثبات أحد الضّدين بنفي الآخر بالأصل لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة و الجواب عنه أيضا يظهرممّا ذكره المصنف ره‌ قوله و الثّاني مدفوع إلخ‌ [6] منع حجيّته الاستصحاب سيّما في العدميّات كما زعمه صاحب المدارك لما كان في غاية الضّعف تعرض المصنف رحمه الله لدفع الوجه‌الثّاني أو لا بما حاصله أن التذكية و الموت و إن سلمنا كونهما من الأمور الوجودية إلاّ أن تعارض الاستصحابين إنما يتمّ لو كانت الطّهارة و الحلّ في الأدلّة محمولين على عنوان المذكى‌و الحرمة و النّجاسة أيضا على عنوان الميتة و ليس كذلك إذ الأخيرتان مرتبتان في الأدلّة على عدم التّذكية دون الموت لأنّ مقتضى منطوق قوله تعالى‌ إلاّ ما ذكيتم الآية تعلّق الحلّ بعنوان التّذكية و مقتضى المفهوم المخالف للحصر فيه تعلّق الحرمة بعدم التّذكية دون الموت و ما يتراءى من خلاف ذلك من قوله سبحانه‌ حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و كذا من عد الفقهاء للميتة من أقسام النجاسات‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست