responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 288
غير مسافحين لأنّ مقتضى حصر المحرمات و تحليل ما سواها يفيد أصالة الحلّ في الفروج فيجوز نكاح كلّ النساء إلا من علم دخولها في المحرّمات فلا يرد حينئذ أنّ النّساء على صنفين‌محلّلة و محرّمة فلا يمكن تعيين إحداهما بالأصل و أمّا على ما في المتن من دون زيادة ضمير الفصل فكذلك أيضا لاحتمال كون قوله لك ظرفا مستقرّا صفة للشي‌ءو يؤيّده الأمثلة من قبيل الأولى قلنا يلزم منه استعمال اللّفظ في معنيين لأنّ الحكم بالإباحة في مورد أصالة البراءة لأجل كون الواقعة مجهولة الحكم‌بحسب الواقع و في مورد قاعدة اليد لأجل استيلاء اليد مع قطع النّظر عن كونها مجهولة الحكم و عدمه و من هنا يظهر وجه النّظر في قوله مع أنّ صدرهاو ذيلها ظاهران في المدّعى لأنّه إن أراد ظهورهما في بيان خصوص أصالة الإباحة فالأمثلة تأباه و إن أراد ظهورهما في الأعمّ منها و من قاعدة اليد فقد عرفت‌استلزامه استعمال اللّفظ في معنيين و يدفع ما ذكرناه أيضا عدم استناد الحلّ في مثال المرأة إلى قاعدة اليد كما أفاده المصنف رحمه الله و أمّا دعوى أنّ المرادبالرّواية بيان حليّة ما قامت على حليّته أمارة كاليد في مثال الثوب و العبد أو أصل كأصالة عدم تحقّق الرّضاع و النّسب كما في أمثال الزّوجة ما لم ينكشف‌الخلاف أو تقوم به البيّنة فبعيدة جدّا لعدم الحاجة في ذلك إلى بيان من الشارع بعد ثبوت اعتبار الأمارة و الأصل و الإنصاف أن الرّواية لا تخلو من‌إجمال و إغلاق فلا تصلح للاستدلال بها على المقام‌ قوله إن لوحظ فيها أصالة عدم تحقق النّسب إلخ‌(1) فيه نظر لأنّه إن أراد بها استصحاب عدم تحقق‌النسب بينه و بين المرأة الخاصّة ففيه أنّه لا علم بتحقق هذا العدم في السّابق حتى يستصحب و إن أريد بها استصحاب عدمه مطلقا حتّى يثبت عدم تحقّقه‌بينه و بين هذه المرأة ففيه أنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول بها لأنّ تطبيق الكلّيات الثابتة بالأصول على جزئياتها إنّما هو بالملازمةالعقلية و هذا نظير استصحاب عدم الكرّية في ماء لم يعلم كونه مسبوقا بعدمها فتدبّر قوله مدفوع بأنّ النّهي إلخ‌
[2] حاصل الدّفع أنّ المناط في حكم العقل‌بأصالة البراءة هو قبح تنجز التّكليف في الواقع مع جهل المكلّف إمّا بنفس التّكليف و متعلقاته كما في الشّبهات الحكميّة أو مصاديقه الخارجة كما في الشّبهات‌الموضوعيّة و التعبير بقبح التكليف بلا بيان في الشبهات الحكميّة إنما هو لأجل كون القبح فيها ناشئا من عدم البيان لا أنّ مجرّد البيان يصحح التّكليف و يرفع‌قبحه مطلقا حتّى يقال بعدم جريان دليل البراءة في المقام لأجل وصول البيان فيه و بيان المصاديق الخارجة و إن لم يكن من وظيفة الشّارع إلاّ أنّ مجرّدذلك كما عرفت لا يصحح التّكليف بالمجهول بمعنى تنجّزه مع اشتباه مصاديقه الخارجة لأنّ المحرّك للعقل إلى الاجتناب عن الموضوع المشتبه إما هو العلم‌التّفصيلي باندراجه تحت المكلّف به أو كونه مقدّمة علميّة لما علم بتعلق التّكليف به إجمالا و شي‌ء منهما غير متحقّق في المقام و لك أن تقول يكون ما نحن‌فيه أيضا من موارد قبح التّكليف بلا بيان لأنّ تشخيص أنّ هذا المائع خمر أو خلّ و إن لم يكن من وظيفة الشّارع إلا أنّ بيان أنّ الحكم الظاهريّ في الموضوع‌المشتبه هو البراءة أو الاحتياط من وظيفته لا محالة و لا بد أن يتلقّى ذلك منه و مع عدم البيان فالعقل يحكم بالبراءة لقبح التكليف بلا بيان لو كان المكلّف‌به في الظّاهر هو الاحتياط عند الشّارع فيما يظهر من المصنف رحمه الله من عدم كون المقام من موارد هذه القاعدة إنما هو لأجل المماشاة مع الخصم و إرخاء عنان‌المجادلة معه و إلا فقد عرفت أنّ التحقيق كون ما نحن فيه أيضا من جملة مواردها قوله لم يسلم وجوبه شرعا إلخ‌ [3] ليس المقصود منه بيان معارضةحكم العقل و الشّرع و تقديمه على الأوّل لوضوح فساده إذ لا ريب في تطابقهما بحكم الملازمة بل المقصود أنّه مع فرض حكم العقل بوجوب دفع الضّرر لأنّ حكمه‌بوجوب الدّفع إنّما هو مع عدم التدارك لا معه‌ قوله رافع للحلية إلخ‌ [4] يعني بحسب الشّرع فتكون الآية حاكمة على الرواية لا بحسب الواقع حتى تكون واردةعليها قوله قلت لو سلمنا إلخ‌ [5] فيه إشارة إلى إمكان دعوى القطع بعدم المصلحة في عدم البيان و لعلّ الوجه فيه عدم صلوح سائر المصالح لجبر الضّررالأخروي أعني العقاب لو صادفه المكلّف بجهالة و يمكن أن يقال إنه مع تسليم حكم العقل بوجوب بيان الضرر الأخروي من حيث هو فلا وجه لمنع ذلك بمجرّد احتمال‌المصلحة في عدم البيان لعدم اقتناع العقل في ذلك بمجرّد احتمال المانع لعدم اعتناء العقلاء بمجرّد احتماله مع فرض وجوب المقتضي كما صرّح به المصنف ره‌عند الاستدلال على حجيّة مطلق الظنّ بوجوب دفع الضرر المظنون‌ قوله مختصّة بمظنة الهلاكة إلخ‌ [6] لعلّ الوجه فيه هو فهم العلماء لما قيل كما هو ظاهرالمصنف رحمه الله هنا أيضا من استقرار بنائهم على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل و إلا فتعليق الحكم بالهلكة الواقعيّة يقتضي وجوب الاجتناب عن الهلكة المحتملةأيضا قوله بل لدعوى تعلّق إلخ‌ [7] الفرق بين تعلّق الحكم بالضّرر المحتمل أو المشكوك و بخوفه واضح لأنّ نسبة خوف الضّرر بالنّسبة إلى احتماله أعم من وجه و أخصّ‌من وجه آخر لصدقه مع الظنّ بالضّرر و الشّكّ فيه أيضا و عدم صدقه مع احتماله في بعض الموارد و أمّا بالنّسبة إلى الشّك فيه فهو أعمّ منه مطلقا كما هوواضح و حاصل ما ذكره هو عدم ظهور قول بوجوب دفع الضّرر المحتمل أو المشكوك من حيث كونه محتملا أو مشكوكا فيه فلا تدلّ الآية على وجوب دفع الضّررالمحتمل أو المشكوك على قول القليل من المتأخّرين أيضا فمع احتمال الضرر الّذي يصدق معه الخوف فمقتضى الاحتياط في باب التيمّم و الإفطار هو الجمع بين‌التيمّم و الوضوء و كذا بين الصّوم في الوقت و القضاء في خارجه بناء على التردّد في كون موضوع الحكم هو الضّرر غير الصّادق إلاّ مع الظنّ‌به أو خوفه الذي يصدق مع احتماله على وجه يعتني به العقلاء قوله يدفع الضّرر المشكوك فيه‌ [8]المراد بالضّرر المشكوك فيه‌ما كان معتنى به عند العقلاء على تقدير القطع به و إلاّ فمطلق الضّرر الدّنيوي لا يحكم العقل بوجوب دفع المقطوع منه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست