responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 287
من باب الأخبار و أمّا الأصول العدميّة فهي ثابتة ببناء العقلاء فتأمّل‌ الحكم بعدم وجوب الاحتياط عقلا لا ينافي حسن الاحتياط قوله حكي عن بعض الأخباريّين‌(1)قيل هو السّيّد نعمة اللّه الجزائري و قد اشتبه‌عليه محل النّزاع في مسألة البراءة و الاحتياط لأنّ ما طعن به على السّلف من علمائنا الأصوليّين إنّما يناسب المقام لو كانوا قائلين بحرمة الاحتياط عندالشبهة و لا يلتزم به ذو مسكة إذ لا ريب في رجحانه و كونه سبيل النجاة فخلافهم إنّما هو في جواز الإفتاء بوجوب الاحتياط و حرمة العمل بالبراءة و في عدم‌جوازه و كون مقتضى الأصل هو جواز العمل بالبراءة و شي‌ء منهما كما أفاده المصنف رحمه الله ليس بمتيقن حتّى يؤخذ به و يطعن على من أخذ بخلافه‌ المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص‌ قوله إمّا بأن يكون اللّفظإلخ‌
[2] حاصله أنّ إجمال النّص تارة يكون من جهة إجمال ما دلّ على الحكم التّكليفي و أخرى من جهة الإجمال في متعلقاته و على الثّاني تارة يكون الإجمال‌ناشئا من الجهل بالوضع و أخرى من الشكّ في شمول إطلاق اللفظ لبعض أفراده الخفيّة بعد العلم بالوضع كالشك في دخول قطرة من الخمر في المرادبقولنا الخمر حرام و هذه الأقسام كلّها من قبيل الشّبهة الحكميّة فهي داخلة في محلّ النّزاع لأنّ المراد بها ما كانت الشبهة فيه ناشئة من فقدان النصّ‌أو إجماله أو تعارضه و لا ريب في تحقّق الإجمال في جميع الأقسام المذكورة فما توهمه بعضهم من خروج ما كانت الشّبهة فيه ناشئة من الإجمال في متعلّق‌التّكليف بقسميه من محلّ النّزاع بزعم كون ذلك من قبيل الشّبهة الموضوعيّة الّتي اتفق الأصوليّون و الأخباريّون على البراءة فيها ضعيف جدّا لأنّ‌المراد بالشّبهة الموضوعيّة ما كانت الشبهة فيه في مصاديق مفاهيم ألفاظ الخطاب بعد العلم بوضعها و المراد منها و منشأ الشبهة فيها اختلاط الأمورالخارجة و مزيلها الأمارات المعتبرة في تشخيص الموضوعات الخارجة دون الأدلّة و قد أوضحنا جميع ذلك في مقصد حجيّة القطع فراجع و لا تغفل‌ المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما قوله من مرفوعة العلاّمة [3]قال الشّهيد الثاني في شرح الدّراية المرفوع هو ما أضيف إلى المعصوم من قول بأن يقول في الرّواية إنه قال كذا أو فعل‌بأن يقول فعل كذا أو تقرير بأن يقول فلان فعل بحضرته كذا و لم ينكره عليه فإنّه يكون قد أقرّه عليه و أولى منه ما لو صرّح بالتقرير سواء كان إسناده‌متّصلا بالمعصوم بالمعنى السّابق أو منقطعا بترك بعض الرّواة أو إبهامه أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه انتهى و الظاهر أنّ المراد بالرفع هنا غيرمعناه المصطلح عليه كما هو واضح‌ قوله إنهما معا موافقان‌ [4]كما إذا أخبر أحدهما عن وجوب الظّهر و الآخر عن وجوب الجمعة قوله أو مخالفان‌ [5]كماإذا أخبر أحدهما عن استحباب فعل و الآخر عن إباحته مع احتمال الوجوب في المسألة قوله أخصّ من أخبار التخيير [6]لاختصاص الحكم بالتخيير في المرفوعة مع‌اعتبار فقد المرجحات بصورة موافقة الخبرين للاحتياط أو مخالفتهما له بخلاف أخبار التخيير لكونها أعمّ من هذه الجهة قوله أو كون الحكم الوقف أوالتّساقط إلخ‌ [7] المراد بالتوقف هو التّوقف عن الحكم بأحدهما تعينا في الواقع أو الظّاهر و كذا تخييرا بأن لا يحكم في مورد الشبهة بحكم واقعي و لا ظاهريّ‌و إن لم يكن عليه جرح في ارتكاب طرفي الشّبهة في مقام العمل كما سيجي‌ء في المسألة الأولى من المطلب الثّالث و المراد بالتّساقط فرض المورد بلا نصّ فكمايجوز العمل بالأصل مع عدمه فكذا مع تعارضه و إن كان مقتضاه مخالفا لمقتضاهما قوله و بقي هنا شي‌ء إلخ‌ [8] لا يخفى أنّه مع تنافي الخلاف في المسألة الأولى‌للوفاق على تقديم الحاظر في المسألة الثّانية هنا إشكال آخر و هو إغناء عنوان المسألة الأولى عن الثانية مع أنّ تقديم الجمهور للناقل و الجميع للحاظر في‌المسألتين ينافي ما هو المشهور بل نسبه المصنف رحمه الله في موضع من باب التعادل و التّرجيح إلى ظاهر الفقهاء و في موضع آخر إلى ما عثر عليه من كتب الاستدلال الفرعيّةمن الترجيح بموافقة الأصل لأنّ مقتضاه تقديم المقرّر و المبيح على النّاقل و الحاظر و الجواب عن الأوّل يظهر ممّا أجاب به المصنف رحمه الله عن الإشكال الذي أورده إن تمّ‌ قوله ينافي الوفاق إلخ‌ [9] على تقديم الحاظر الذي هو المخالف للأصل‌ قوله بل التخيير إلخ‌ [10] هذا هو المشهور بل عزاه المصنف رحمه الله في باب التعادل و الترجيح إلى‌جمهور المجتهدين‌ قوله و يمكن أن يقال إلخ‌ [11] بهذا الجواب أيضا أجاب عن الإشكال في مبحث التعادل و التّرجيح و زاد المنع من تحقق الاتّفاق في المسألةالثانية و حاصل الجواب المذكور تخصيص موضوع المسألة الأولى بصورة دوران الأمر بين الوجوب و غير الحرمة كما أنّ موضوع الثّانية هي صورة دوران‌الأمر بين الحرمة و غير الوجوب فلا تنافي و اعترضه هناك بإطلاق كلمات العلماء في المسألة الأولى فلا شاهد للتّخصيص مع أنّه يأباه أيضا إطلاق دليلهم‌على تقديم النّاقل على المقرّر و هو أن الغالب فيما صدر عن الشّارع هو الحكم بما يحتاج إلى البيان و لا يستغنى عنه بحكم العقل إذ لا ريب أن مقتضاه أعمّ من‌المسألتين‌ قوله و إن حكم أصحابنا إلخ‌ [12] ظاهره بقاء إشكال رجوعهم إلى أصالة البراءة و الوجه فيه واضح لعدم ورود خبر في الرّجوع إلى مقتضاهاعند تعارض الخبرين‌ قوله و لكن هذا الوجه إلخ‌ [13] لأنّ من جملة أدلّتهم على تقديم الحاظر على المبيح هو كون الحاظر متيقنا في العمل استنادا إلى قوله صلّى اللّه‌عليه و آله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك و قوله عليه السلام ما اجتمع حلال و حرام إلاّ غلب اللّه الحرام على الحلال كما نبه عليه المصنف رحمه الله في آخر مبحث التعادل و الترجيح وهو صريح في عدم كون تقديم الحاظر بملاحظة نفس مدلول الخبرين بل بمئونة أدلّة الاحتياط المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجة قوله برواية مسعدة بن إلخ‌ [14] النّسخ فيها مختلفة ففي بعضهاكما في المتن و في بعض آخر هو لك بزيادة ضمير الفصل و مبنى الاستدلال على النّسختين على أخذ قوله لك خبرا عن قوله حلال و هو غير متعين أمّا على نسخةهو لك فلاحتمال أن يكون قوله هو لك صفة للشي‌ء و لعل هذا هو الظاهر من العبارة و المعنى حينئذ أن كل شي‌ء هو لك و لك استيلاء عليه هو محكوم بالحلّ‌لك ما لم ينكشف خلافه أو لم تقم البيّنة فتكون الرّواية واردة لبيان قاعدة اليد و تؤيّده الأمثلة المذكورة فيها لعدم كون الحلّ في شي‌ء منها مستندا إلى‌أصالة الحلّ كما أفاده المصنف رحمه الله فالسّبب المحلل فيها هو استيلاء اليد لا أصالة البراءة و لذا يحكم بإباحة التّصرّف لمالك الدّار فيما وجده فيها و لم يعلم بكونه‌من أمواله أو غيرها نعم في الفروج أصل آخر مستفاد من قوله سبحانه بعد عدّ أصناف النّساء المحرمة و أحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست