responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 286
الفرع أصله و إلاّ فحكمه كالسّابق انتهى و لعلّهما قد استند إلى هذا الإجماع لأنّ المستفاد منه قاعدة كليّة و هي تبعيّة الفرع للأصل في الحرمةو ثالثا بكون الشّبهة في المتولّد من نجس العين و طاهرها موضوعيّة بناء على لحوقه بأحدهما في الواقع و عدم كونه طبيعة ثالثة نظير الخنثى بناءعلى كون توريثها نصف نصيب الذّكر و الأنثى خارجا بالدليل لا لأجل كونها طبيعة ثالثة لأنّ أصالة عدم تحقّق التّذكية الشّرعيّة في الخارج‌بفري الأوداج الأربعة تقتضي حرمته لا محالة لكن يرد على هذا الوجه منع عدم كونه طبيعة ثالثة لعدم الدّليل عليه بعد فرض عدم تحقّق التبعيّةفي الاسم مع أنّ أصالة عدم تحقق التّذكية كما تقتضي التحريم كذلك النّجاسة قضيّة للتلازم بينهما و إن قلنا بجريان كلّ من أصالة عدم التّذكية و عدم‌النّجاسة فيما اختلف فيه موضوعهما كالصّيد المرمي الّذي وجد ميتا في الماء و لم يعلم استفادة موته إلى الرّمي أو إلى الغرق في الماء لأنّ الحكم بحرمةالصّيد لأصالة عدم حصول التّذكية و طهارة الماء للاستصحاب لا يقتضي الحكم بالتحريم و الطّهارة فيما نحن فيه أيضا لما عرفت من تغاير موضوعهماهنا بخلاف ما نحن فيه و أمّا على الاحتمال الثّاني كما فهمه جماعة من كلامهما فيمكن الاحتجاج لما ذكراه أيضا بوجوه أحدها ما ذكره المصنف رحمه الله من استصحاب الطّهارةو عدم التذكية المقتضي للتحريم و يرد عليه مضافا إلى أنّ أصالة عدم التّذكية كما تقتضي التّحريم كذلك تقتضي النجاسة للملازمة بينهما لكون الطّهارةمرتبة شرعا على عنوان المذكّى ما أشار إليه بقوله فإنّما يحسن مع الشك و حاصله حكومة قاعدة الإباحة المستفادة من الكتاب و السّنة المسلّمة عندهم‌على أصالة عدم التّذكية و قد قال اللّه تعالى‌ قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دما مسفوحا و قال عليه السّلام الحرام ما حرّم‌اللّه في كتابه لاقتضاء هذه القاعدة أصالة قابلية المحلّ للتّذكية في محلّ الشكّ لا محالة فإن قلت إنّ القاعدة مسلّمة فيما شك في الحلية و الحرمة بعد العلم‌بقابلية المحلّ للتّذكية لأنّ الحيوانات على أقسام منها ما هو قابل لها و محلّل كالأنعام الثلاثة و منها ما هو قابل لها و محرّم كالسّباع و منها ما هوغير قابل لها و محرّم الأكل كالكلب و الخنزير و مورد القاعدة ما كان قابلا لها و شكّ في حليته فهي لا تنافي أصالة عدم التّذكية فيما نحن فيه أو غيره ممّاشكّ في قابليته للتّذكية قلت هذا الوجه و إن كان جامعا بين الأصلين إلا أنّ إطلاق الأدلّة ممّا تقدّم و غيره يدفعه فأصالة الحلية كما تثبت الحليةفيما علمت قابليته و شكّ في حليته كذلك أصالة الحلية فيما شكّ في أصل القابليّة لملازمتها لها بحسب الشّرع لأنّ العمومات من الأدلّة الاجتهاديّة فهي‌ثبت اللوازم مطلقا و لا فرق فيه بين أن نقول بكون التذكية أمرا شرعيّا أو عرفيّا بخلاف ما لو قلنا بالإباحة لأجل أصالة الإباحة لأنّها إنّما تجدي‌في المقام لو قلنا بكون التّذكية أمرا عرفيّا لثبوت الإباحة حينئذ بالأصل و التّذكية التي هي عبارة عن الذّبح عرفا بالوجدان و أمّا لو قلنا بكونها أمرا شرعيّافهي إنّما تثبت القابلية على القول بالأصول المثبتة كما هو واضح و ثانيها مع تسليم قابليته للتّذكية الثّابتة بالعمومات ما أشار إليه المصنف رحمه الله أيضا من استصحاب الطّهارةو الحرمة الثّابتتين قبل الذّبح لوضوح عدم منافاة قابليته للتّذكية للحرمة كالسّباع و قد ذكر هذا الوجه بعض محشي الرّوضة و يرد عليه أوّلا ما أشار إليه‌المصنف رحمه الله من أنّ الطّهارة و الحرمة قبل التذكية قائمتان بالميتة يعني بغير المذكّى لأنّها عبارة عن غير المذكّى و بعدها بالمذكّى فانسحابهما إلى ما بعدهاانسحاب لحكم موضوع إلى موضوع آخر و بعبارة أخرى أنّ موضوع المستصحب في الحالة السّابقة هي الميتة و في زمان إثبات الحكم هو المذكّى و العلم ببقاءالموضوع شرط في جريان الاستصحاب فهو لا يجري مع الشّكّ فيه فضلا عن العلم بتغيره و ثانيا أنّه مع استصحاب الطّهارة لا بد من الحكم بالحلية أيضا لأنّهالا تثبت إلاّ بعد قابلية المحل للتّذكية و حينئذ لا بدّ من الحكم بحليته أيضا لعموم ما دلّ على حلية المذكّى إلاّ ما أخرجه الدّليل كالسّباع لأنّها مع حرمتها قابلةللتذكية و ثالثها ما نقله المصنف رحمه الله عن شارح الرّوضة يعني الفاضل الهندي في المناهج السّوية من كون النجاسات معنونة و محصورة في الشّرع في عشرة أصناف‌أو أزيد و كذا المحلّل من الحيوانات مثل الأنعام الثلاثة و غيرها و لا ريب أن مقتضى الحصر كون ما يخالفه على مقتضى الأصل فيكون مشكوك الطّهارة و الحليةمحكوما عليه بهما و يرد عليه أنّ ما ذكره من الحصر متجه بالنّسبة إلى النّجاسات و أمّا بالنسبة إلى المحلل من الحيوانات فيمكن منع الحصر لأنّ غاية الأمر أنّ بعض‌الحيوانات لما كان محلّ ابتلاء للناس سألوا الأئمّة عليهم السّلام عنها فأجابوهم بالحلية في بعض و الحرمة في بعض آخر و أمّا دعوى الحصر فلا شاهدلها بل تمكن دعوى الحصر في المحرم منها لأنّ المحرم من غير أصناف الطيور ثلاثة أصناف الحشرات و المسوخ و الخبائث و من الطيور أربعة أصناف ما كان‌صفيفه أكثر من دفيفه و ما لا قانصة له و ما لا حوصلة له و ما لا صيصية له فمقتضى الحصر هو الحكم بحلية المشكوك فيه و أمّا تعليق الحلية في الآيةالشريفة بالطّيبات فيظهر تقرير السّؤال و الجواب عنه ممّا ذكره المصنّف قدّس سرّه‌ قوله أحل لكم الطّيبات (1)تتمّة الآية و حرّم لكم الخبائث الآية قوله بل الطيب ما لا يستقذر إلخ‌
[2]يعني أنّ الحكم بتعارض الأصلين إنّما يتم فيما لو كان عنوان كل من الطّيب و الخبيث أمرا وجوديّا و ليس كذلك إذ الظّاهرأنّ الطّيب عبارة عن عدم الخباثة كما يشهد به معناها اللّغوي و هو عدم الاستقذار فتعليق الحلّ عليه إنّما هو من هذه الجهة لا من جهة كونها أمرا وجوديّاحتّى يكون عدمها موردا للأصل و بالجملة أن موضوع الحرمة و الحلّ هي الخباثة و عدمها فمع الشّكّ في اتصاف شي‌ء بأحدهما يمكن إثبات عدمها بالأصل‌فيثبت به إباحته من دون معارضة شي‌ء و لكنك خبير بأنّه إن أريد باستصحاب عدم الخباثة استصحاب عدم خباثة الحيوان المشكوك الحلّ ففيه أنّه‌لم يثبت عدم خباثته في زمان حتى يستصحب و إن أريد به استصحاب عدم الخباثة المطلقة المستلزم لعدم خباثة هذا الحيوان أيضا فهو إنّما يتمّ على القول‌بالأصول المثبتة لأنّ استصحاب الكلي و تطبيقه على بعض أفراده الخارجة لا يتم إلاّ بذلك اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ ذلك إنّما يتم إذا قلنا باعتبار الاستصحاب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست