responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 285
لاحتمال استحبابه‌ المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه‌ قوله نسب الوحيد البهبهاني إلخ‌(1)سيجي‌ء نقل كلامه عند شرح ما يتعلق بأقوال المطلب الثّاني فانتظره‌ قوله لأجل اختلاف إلخ‌
[2]يحتمل أن يكون الاختلاف في التّعبير لا من جهة اختلاف ما ركنوا إليه من الأدلّة بل من جهة مجرّد الاختلاف في تأدية المراد بأن كان التعبير بالتوقّف‌باعتبار التوقف عن الحكم الواقعي و بالاحتياط باعتبار كون ذلك مقتضى الأخذ بالأوثق في مقام العمل و هو التّرك هنا و بالحرمة الظاهريّة باعتباركون حكم الواقعة المجهولة الحكم بحسب الواقع هو ذلك و بالحرمة الواقعيّة باعتبار كون الواقعة المشتبهة الحكم موضوعا حكمها في الواقع هوذلك و يحتمل رجوع الأقوال إلى ثلاثة بإرجاع القول بالتوقف إلى الحرمة الواقعيّة أو الظّاهريّة لأنّه مع التّوقف عن حكم الواقعة بحسب الواقع‌يمكن القول بالحرمة الواقعيّة لأجل حرمة التّصرف في مال الغير و بالحرمة الظّاهريّة لأجل أخبار التثليث و يحتمل رجوعها إلى قولين بإرجاع القول‌بالتوقف و الاحتياط إلى أحد القولين الآخرين‌ قوله و الأظهر أنّ التّوقف إلخ‌ [3]حاصل الفرق بين الأقوال أنّ القول بالتوقف أعمّ من القول‌بالاحتياط و هو أعمّ من القولين الأخيرين و هما يتفارقان بأحد الوجوه الّتي احتملها قوله و الرّخصة فتأمّل‌ [4]وجه التّأمل واضح لأنّ منع الشارع‌المكلّف من الفعل من حيث كونه جاهلا بحكمه و إن كان منافيا لرخصته في الفعل من هذه الحيثيّة إلاّ أن هذا بمجرّده لا يوجب تسمية مثل هذاحكما واقعيّا لأنّ الظّاهر من الحكم الواقعي ما يعرض الفعل من حيث نفسه في الواقع لا من حيث كونه مجهول الحكم لأنّه مرحلة الظّاهرففرض مجهول الحكم موضوعا واقعيّا بمعنى كونه أمرا ثابتا في الواقع لا يوجب تسمية ما يعرضه حكما واقعيّا قوله و لا يلزم من تسليم استحقاق‌إلخ‌ [5]ربّما يمنع عدم الملازمة نظرا إلى أنّ استحقاق الثّواب إن كان لأجل كون التّرك لاحتمال الحرمة عنوانا حسنا فلا بدّ أن يكون الفعل مع احتمال‌الحرمة عنوانا قبيحا فاحتمالها إن كان محسنا للتّرك فلا بدّ أن يكون مقبحا للفعل أيضا و كما أنّ المصنف رحمه الله يقول بكون الذم في التّجري على الصفة في الفاعل‌لا على الفعل فكذا لا بدّ أن يقول بكون المدح في المقام أيضا كذلك لأنّ الإقدام على المخالفة كما يكشف عن خبث السّريرة كذلك الإقدام على الطّاعة يكشف‌عن حسنها و يدفعه إنّ استحقاق الثّواب على التّرك إنّما يلازم استحقاق العقاب على الفعل على تقدير كون حسن الترك على حدّ الإلزام و هو خلاف الفرض‌مع إمكان أن يقال إنّ التّرك مقدّمة علميّة للاحتراز عن الحرام الواقعي و لا ريب في حسن الاحتراز عنه فتحسن مقدّمته أيضا بخلاف الفعل لأن غايته أن يكون‌مقدّمة علميّة لفعل الحرام الواقعي و مقدّمات الحرام إنّما تتّصف بالحرمة إذا كان الإتيان بها بقصد التّوصّل بها إليه كما قرّر في مبحث المقدّمة و نقول‌فيما نحن فيه أيضا إن الإتيان بمحتمل الحرمة إنّما يكون مرجوحا إذا كان الإتيان به بقصد التوصّل به إلى الحرام الواقعي لا مطلقا و من هنا قد صرح‌المصنّف في مسألة الشّبهة المحصورة بكون الإتيان بأطراف الشّبهة بقصد التّوصّل بها إلى الحرام الواقعي خارجا من محلّ النّزاع و حراما حتّى عند من لم يوجب‌الاحتياط فيها قوله إنّ أصل الإباحة في مشتبه الحكم إلخ‌ [6]توضيح المقام على وجه تنكشف عنه غواشي الأوهام أن جريان أصل البراءة الّتي تنشعب منهاأصالة الإباحة في مشتبه الحكم أو الموضوع سواء كانت الشبهة على التّقديرين تحريميّة أم وجوبيّة مشروط بعدم وجود أصل موضوعيّ في مورده حاكم عليه كما في الفروج و الأموال‌و اللّحوم و نحوها لكون حلية الفروج مشروطة بالسّبب المحلّل لها و حلية الأموال بالملكيّة أو إذن المالك و اللّحوم بقابليّة المحلّ للتّذكية فإذا شك في تحقق‌شي‌ء من هذه الشّروط في مورد فالأصل يقتضي عدمه فنقول إذا وجد حيوان و علمت قابليته للتّذكية فأصالة الإباحة تقتضي حلّيته و إذا شكّ في قابليّته‌لها فأصالة الإباحة لا تقتضي كونه قابلا لذلك لفرض كون حليّة لحمه بمقتضى قوله تعالى‌ إلاّ ما ذكّيتم مشروطة بقابليّته للتّذكية فلا بدّ في الحكم بها من‌إحراز شرطها و الأصل يقتضي عدمه فيحكم بحرمته حينئذ لا محالة نعم هذا إنّما هو فيما لم يكن هنا أصل لفظي يقتضي الحليّة مثل قوله عليه السّلام الحرام ما حرّم‌اللّه في كتابه أو كان و كان مجملا و إلاّ فمقتضى الأصل الثّانوي كون كلّ حيوان قابلا للتذكية بل لا بد أن يفرض الكلام أيضا على تقدير عدم كون التّذكية أمرا عرفيّاكما حكي عن القاضي حيث ادعى كفاية الذّبح العرفي في الحليّة مدعيا عدم ثبوت حقيقة شرعيّة في لفظها كما ادعى عدم ثبوتها في ألفاظ العبادات و إلاّ فأصالةالإباحة بعد إبانة الرّأس بحيث يصدق عليه كونه مذبوحا تقتضي جواز الأكل منه و قال الشّهيد و المحقّق الثّانيان و قيل لم يسبقهما و لم يلحقهما أحد في ذلك‌في مقام عدّ أقسام النجاسات الكلب و الخنزير البرّيان و أجزاؤهما و إن لم تحلّها الحياة و ما تولد منهما و إن باينهما في الاسم و أمّا المتولد من أحدهماطاهر فإنّه يتبع في الحكم الاسم و لو لغيرهما فإن انتفي المماثل فالأقوى طهارته و إن حرم لحمه للأصل فيهما انتهى كلام الشّهيد و أقول كلامهمامشتبه المقصود فيحتمل أن يكون لخصوص المتولّد منهما مدخليّة في الحكم و يحتمل أن يكون ذكر المتولّد من نجس العين و طاهرها من باب المثال فيعم الحكم‌كل حيوان مشتبه الحليّة و الطّهارة و على التّقديرين يمكن أن يحتج لهما بوجوه أمّا على الأوّل فأولا بفحوى ما ورد في أخبار كثيرة من حرمة أكل لحم‌حمل قد رضع من خنزيرة حتّى زادت قوته و اشتد عظمه و نبت لحمه بسببه و المروي عن الصّادق عليه السّلام حرمة نسله أيضا و في مرفوعة عبد اللّه بن سنان‌لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة فإذا كان الرّضاع مؤثّرا في حرمة المرتضع فالنّطفة أولى بذلك و يتعدى من المتولّد من خنزير و غنم إلى كلّ متولّدمن نجس العين و طاهرها أو من نجس العينين فتكون الحرمة أصلا في المتولّد من نجس العين هذا بالنّسبة إلى الحليّة و الحرمة و أمّا بالنّسبة إلى الطّهارةو النّجاسة فتدل على الطّهارة فيما نحن فيه الأصل المأخوذ من قوله عليه السّلام كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر و ثانيا بالإجماع لأنّ ظاهر كاشف الغطاءوجود مدع له لأنّه قال في حكم المسألة بعد بيان حكم الطّهارة و النجاسة و أمّا حكم الإباحة و التّحريم فإن ثبت إجماع على حرمة كل متفرع عن الحرام تبع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست