responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 284
لأجل متابعة العامّة القائلين بحجيّة الظّنون المطلقة لأنّهم حيث اعتبروا أصالة البراءة من باب الظنّ فسامح من الخاصّة من تبعهم في التّمسّك‌لإثبات حجيّتها بذلك لا أن مستندهم في الحقيقة هو ذلك و بالجملة أنّ إخراج كلماتهم من ظاهرها بما ذكرناه لما ذكرناه أولى بل هو المتعيّن و أمّاالثّاني فقد تقدم الكلام فيه عند شرح ما يتعلق بالتنبيه السّابق‌ قوله و هل الأوامر الشّرعيّة إلخ‌(1)أمّا العقل فللإرشاد يقينا كما سيصرح به‌و مرجع الأمر الإرشادي إلى بيان مصلحة المكلّف من دون ملاحظة كون الأمر عاليا تجب إطاعته عقلا أو شرعا أو عادة أو كونه مستعليا كأمرالطّبيب الذي مرجعه إلى بيان مصلحة المكلّف في شرب الدّواء و لذا لا يترتّب على موافقة هذا الأمر ثواب و لا على مخالفته عقاب بخلاف سائرالأوامر لكون جهة المولويّة و صدورها من هذه الجهة ملحوظة فيه و بالجملة أن الأمر الإرشادي هو طلب الفعل لا على الجهة المولويّة بل على جهةإراءة مصلحة المكلف و هو قد يكون إلزاميّا و قد يكون غير إلزاميّ كما يظهر بملاحظة أوامر الأطبّاء فيما قيل من خلو هذا الأمر من الطّلب من‌رأس ضعيف جدّا و تشمله مادة الأمر و صيغه حقيقة إذا أريد به الإلزام بمعنى كونهما حقيقتين عند استعمالهما في الأمر الإرشادي الإلزامي‌لما قرّرناه في محلّه من كونهما حقيقتين في مطلق الإلزام نعم حيث يطلقان ينصرفان إلى الأمر المولوي فلا بدّ في حملهما عليه من قرينة معينةكانصرافهما إلى الوجوب التعييني العيني النّفسي عند الإطلاق مع كونهما حقيقتين في كلّ من التخييري و الكفائي و الغيري أيضا و لذا جعله المصنف ره‌وجها في مقابل حمل الأمر بالاحتياط على الاستحباب مع كون الأمر في الثاني مجازا على الأقوى فإن قلت إنّه لا وجه للتردّد بينهما لأنّه مع قيام‌القرينة على عدم إرادة أحد فردي الحقيقة لا بد من حمله على الفرد الآخر لوجوب المحافظة على الحقائق مع عدم القرينة الصّارفة قلت نعم و لكن لا ريب‌أن المدار في حمل الألفاظ على معانيها الحقيقيّة أو على المجازيّة مع القرينة على الظّهور العرفي و شيوع استعمال اللّفظ في المعنى المجازي ربّما يعارض‌ظهور اللّفظ في المعنى الحقيقي و من هنا قد اختلفوا في المجاز المشهور على أقوال و استعمال الأمر في الاستحباب من المجازات الرّاجحة بل قيل بكونه من‌المجازات المشهورة مع أنّ المقصود في المقام حمل أوامر الاحتياط على الإرشاد المطلق الشّامل للإلزامي منه و غيره كما صرّح به المصنف رحمه الله عند الجواب‌عن كلّ من أوامر التّوقف و الاحتياط و لا ريب في كون الأمر مجازا فيه فحمله عليه حمل له على معنى مرجوح بمرتبتين و لذا تردّد المصنف رحمه الله في حمله عليه مع‌شهادة سياق جلّ الأخبار به و على كلّ تقدير ربّما يقال بكون جميع الأوامر العقليّة للإرشاد و إراءة مصلحة المكلّف في الفعل لما أدركه من الحسن فيه‌بل ربّما يظهر من سلطان العلماء كون جميع الأوامر الشّرعيّة للإرشاد إلى المصالح و المفاسد الكامنة التي هي منشأ الأحكام الشرعيّة قال أوامر الشّارع‌على المكلّفين ليس على قياس أوامر الملوك و الحكام الّذين غرضهم نفس حصول الفعل و دخوله في الوجود لمصلحة لهم في وجوده حتى إذا فات و امتنع حصوله كان طلبه سفهاو عبثا بل أوامر الشّارع من قبيل أوامر الطّبيب للمريض إنّ اللاّئق بحاله كذا إن فعل كذا كان أثره كذا و إن فعل بخلافه كان أثره بخلافه إلى آخر ما ذكره و لازمه‌كون ثبوت العقاب على مخالفة أوامر الشّارع من جهة الشّرع لا من جهة كونه من لوازم المخالفة و هو ضعيف لا يقال كيف تدعي كون الأوامر العقليّة للإرشادإذ لو كانت كذلك لزم عدم ترتب عقاب على مخالفتها لأنّ حكم العقل و إن كشف عن حكم الشّرع إلاّ أنّ المنكشف تابع للكاشف فإذا كان الأوّل للإرشادكان الثّاني أيضا كذلك فلا يترتب على موافقتها و لا على مخالفتها ثواب و لا عقاب لأنّا نقول إنا نمنع التبعيّة من جميع الجهات لأنّ الملازمة بينهما إنّما هي‌من جهة أنّ العقل إذا أدرك حسن فعل و حكم من جهته بلزوم الإتيان به فالشّرع أيضا لا بد أن يحكم بلزوم الإتيان به لأن اللّه لا يأمر إلا بالحسن كمافي وصيّة عليّ عليه السّلام و أمّا كون حكم الشّارع أيضا على وجه الإرشاد فلا دليل عليه‌ قوله و اقترانه‌
[2]معطوف على قوله ظاهر الأخبار و الضّمير عائد إلى‌الاجتناب عن الشّبهات و حاصله أنّ الاجتناب عن الشّبهات في أخبار الاحتياط مقترن بالاجتناب عن المحرّمات المعلومة في كون كلّ منهما ورعا كما في روايةفضيل بن عياض المتقدّمة في كلام المصنف رحمه الله و لا ريب في كون الثّاني للإرشاد فكذلك الأوّل بقرينة المقارنة قوله و لا يبعد التزام ترتب الثّواب عليه‌ [3]أي‌على نفس الاحتياط و الاجتناب مع قطع النّظر عمّا ورد في الأخبار من الأمر به و سيجي‌ء في حواشي التّنبيه الآتي ما يشكل في ذلك و ما يدفعه‌ قوله و حكمته أن لا يهون عليه إلخ‌ [4]توضيحه أنّ رجحان الاحتياط تارة يكون لأجل إحراز الواقع و مصلحته به فيكون حينئذ مقدّمة علميّة للمجهولات الواقعيّةو لا ريب في كون الأمر بمثله للإرشاد كما أوضحه المصنف رحمه الله و أخرى يكون لأجل حصول التحرز به عن المحرّمات المعلومة لأنّه مع ارتكاب الشّبهات يكون المكلّف‌قريبا من المحرّمات المعلومة و مشرفا عليها و يهون عليه ارتكابها لضعف سلطان العقل حينئذ و قوّة جنود الجهل فربّما تغلب عليه فلا يتمالك من نفسه‌فيقع فيها مقهورا و مغلولا للنفس فيحصل ترك الشّبهات حينئذ حسن ذاتي و مطلوبيّة نفسيّة و إن لم يبلغ مرتبة اللّزوم فيكون تركها مستحبّا و يستحقّ‌التّارك الممتثل للأمر المتعلّق به للثّواب و الجزاء و من هنا قد حمل المصنف رحمه الله الأخبار الظّاهرة الانطباق للأوّل على الإرشاد و الأخبار الظّاهرة الانطباق‌للثّاني على الاستحباب‌ قوله بين أفراد المسألة إلخ‌ [5]لأنّ محلّ الكلام في المقام ما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب مطلقا سواء كان هذا الغيرهو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة أو اثنان منها أو ثلاثة فالأقسام سبعة و ما ذكره تمهيد لدفع توهّم عدم رجحان الاحتياط فيما دار الأمر بين‌الحرمة و الاستحباب مثلا لدوران الأمر بين المحذورين لرجحان الترك حينئذ لاحتمال حرمة الفعل و رجحان الفعل لاحتمال استحبابه و وجه الرفع واضح‌ممّا ذكره‌ قوله يلزم من ذلك إلخ‌ [6]أي من عدم الفرق بين أفراد المسألة في حسن الاحتياط بالتّرك‌ قوله عدم حسن الاحتياط إلخ‌ [7]بالإتيان بالفعل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست