responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 283
تقبيح العقل اللّهمّ إلاّ أن يكون الداعي منفعة مساوية للضّرر أو أقوى منه فتدبّر و من هنا يظهر أن تجويز الشّارع لذلك في بعض الموارد لايمنع من حكم العقل به لكشف ذلك عن وجود مصلحة مساوية للضّرر أو أقوى منه و لا ريب أن العقل إنما يحكم بوجوب دفع الضّرر إذا لم يكن‌متداركا بمساويه أو أقوى منه فالأولى في المقام أن يجاب بأنّ دفع الضّرر المحتمل و إن كان واجبا إلا أنّ تجويز الشّارع للاقتحام فيه بأدلة البراءةكشف عن وجود ترياق مصلح له في الواقع و معه لا تتم دعوى استقلال العقل به على ما عرفت‌ تمسك المحقق بالاستصحاب على البراءة و تفصيل المحدث الأسترآبادي‌ قوله المراد بالدّليل المصحّح إلخ‌(1) هذا تمهيد وتوطئة لدفع توهّم التفصيل المعزى إلى المحقّق من عبارة المعارج مع الإشارة إلى تزييف ما زعمه الأمين الأسترآبادي تحقيقا لكلام المعارج و حاصله‌أن ما يمكن أن يتوهّم منه ذلك منها قوله أن يبيّن أنه لو كان هذا الحكم إلى آخره و هو فاسد لأنّ مقصوده من الأدلّة التي ادّعى أنّ الحكم لو كان ثابتالدل عليه أحد تلك الأدلّة التي يمكن الوصول إليها لا مطلقها لأنّها هي الّتي يلزم مع عدم دلالتها على الحكم التكليف بما لا طريق للمكلّف إليه لو كان‌الحكم ثابتا في الواقع كما هو واضح ممّا ذكره المصنف رحمه الله و مرجعه إلى التّمسّك بقبح التكليف بلا بيان بعد الفحص عن الأدلّة و عدم وجدان ما يدل عليه و لا ريب‌أنّه لا فرق في ذلك بينا يعم به البلوى و غيره كي يتوهم منه التّفصيل المذكور و لا بين المخطئة و المصوبة كما توهمه الأسترآبادي و سنشير إلى وجه عدم‌دلالة كلام المعتبر أيضا عليه‌ قوله و من هنا يعلم إلخ‌
[2] يعني ممّا ذكره من كون مبنى اعتبار كون عدم الدليل دليل العدم على الظنّ بالعدم النّاشئ من‌عموم البلوى و مبنى البراءة على الظن الاستصحابي عند بعضهم و حاصل ما ذكره أن ما يستفاد من كلام المعتبر أن هنا أصولا أحدها أصالة البراءة والآخر كون عدم الدّليل دليل العدم و الثّالث استصحاب حال الشّرع و ظاهره كون مبنى الأوّل على استصحاب البراءة و مبنى الثّاني على الظنّ المستفادمن عدم الوجدان بعد الفحص عن مظانه و عليه فالفرق بينهما في مورد اجتماعهما يكون باعتبار كيفيّة الاستدلال لما عرفت من اختلاف مبناهما و ابتناءالأوّل على ملاحظة الحالة السّابقة بخلاف الثّاني فيجري فيما لم تعلم فيه الحالة السّابقة أيضا و جعله من أقسام الاستصحاب مبني على إرادة مطلق الحكم‌على طبق حالته السّابقة من المقسم في أغلب موارده و إنّما قلنا ذلك لما عرفت من جريان قاعدة عدم الدّليل فيما لم تعلم الحالة السّابقة فيه أيضا و ممّا يشهدبمغايرتهما الاعتباريّة أنّ الشّيخ لم يقل بوجوب المضيّ في الصّلاة للمتيمم الواجد للماء في أثنائها من جهة الاستصحاب و قال به من جهة كون عدم الدّليل‌دليل العدم و من هنا يتضح أنّ ما توهّمه المحقّق القمي رحمه الله من كون استصحاب البراءة قسما من قاعدة كون عدم الدليل دليل العدم نظرا إلى عموم مورد الأخيرةضعيف جدّا لما عرفت من اختلاف مبناهما و كيفية الاستدلال بهما و مجرّد كون النّسبة بينهما بحسب المورد عموما مطلقا لا يوجب كون النسبة بينهماكذلك مفهوما أيضا و ممّا ذكرناه قد ظهر أيضا أنّه لا مساس لكلام المعتبر أيضا بالتّفصيل المعزى إلى المحقق لأنّه إنّما فصل بين ما يعم به البلوى و غيره في‌مورد قاعدة أنّ عدم الدّليل دليل العدم لا في مورد استصحاب حال العقل المعبر عنه بأصالة البراءة و قد عرفت تغايرهما و اختلافهما بحسب المفهوم‌ قوله لكن هذا الظنّ لا دليل إلخ‌ [3] أمّا عدم الدّليل على اعتباره فواضح لعدم الدّليل على اعتبار مطلق الظنّ لا يقال إنّ العمل بهذا الظنّ إجماعي لأنا نمنع الإجماع لأنّ غايةالأمر أنّ العمل على طبق أصالة البراءة إجماعي و أمّا كون ذلك لأجل إفادتها الظنّ فلا مع أنّ مورد قاعدة عدم الدّليل أعمّ من مورد أصالة البراءة فكيف يجعل‌الإجماع عليها إجماعا عليها و أمّا عدم دخله في أصل البراءة لأنّ حكم العقل بها قطعيّ لا ظني هذا إن قيست البراءة إلى الظاهر و إن قيست إلى الواقع فهو قد لا يفيدالظنّ بها بل قد يحصل الظنّ بخلافها من أمارة غير معتبرة كالقياس و نحوه فكيف يكون الظنّ الحاصل من عدم وجدان الدّليل دليلا عليها مطلقا و أمّا عدم دخله‌في مسألة التّكليف بما لا يطاق فلأنّ عدم الاعتداد بالظنّ الحاصل بعدم التّكليف الواقعي مع ثبوته فيه لا يستلزم التكليف بما لا يطاق لأنّ ما يستلزمه‌هو ثبوت التكليف الفعلي في الواقع مع عدم الدّليل عليه لا ثبوت التكليف الواقعي مطلقا كذلك كما هو واضح و أمّا عدم دخله في كلام المحقّق فلما حققه المصنف رحمه الله بقوله‌المراد بالدّليل المصحّح إلى آخره و منه يظهر عدم تماميّة ما ذكره المحدّث المذكور في نفسه لما حقّقه من عدم الفرق فيما هو مناط التّكليف و المصحّح له بينما يعمّ به‌البلوى و غيره مع أنّ دعوى إفادة عدم الوجدان للقطع العادي بعدم الوجود فيما يعمّ به البلوى واضحة الفساد لأنّ غايته الظنّ دون القطع سيّما مع ملاحظةانطماس كثير من الأخبار لوضوح عدم الفرق في دواعي الاختفاء بينما يعمّ به البلوى و غيره مضافا إلى منع حصول العلم ببيان الأئمة عليهم السّلام جميع مايحتاج إليه الأمة من الأحكام و إن كان النّبي صلّى اللّه عليه و آله قد بيّن لهم ذلك لأنّ الظّاهر بقاء بعض ذلك مخزونا عندهم عليهم السلام قوله مقتضى الأدلّة المتقدّمةإلخ‌ [4] توضيح المقام أنّ مقتضى الأدلة المتقدّمة هو إثبات الإباحة الظاهريّة لموضوع مشتبه الحكم بل نقول إن مقتضاها إثبات الإباحة الظاهريّة بمعنى مجرّد نفي العقاب‌على مخالفة الواقع إن اتفقت لا الإباحة الّتي هي أحد الأحكام الخمسة كما يوهمه ظاهر عبارة المصنف رحمه الله لأنّ ما ذكرناه هو المحصّل من الأدلّة لا جعل حكم ظاهري‌للموضوع المشتبه فضلا عن نفي الحكم الواقعي المحتمل لأنّ ما ذكرناه هو المحصّل منها و لا فرق فيه بين هذه المسألة و غيرها من موارد جريان أصالة البراءةو لعل هذا أيضا مراد العلماء و إن نسب خلافه إلى ظاهرهم لأنّ ما يوهم خلاف ذلك أمران أحدهما ما ذكره المصنف رحمه الله من كون ظاهرهم اعتبار البراءة من باب الظنّ‌و الآخر ما نسبه المحقّق القمي رحمه الله إلى المحقّق من التفصيل بينما يعم به البلوى و غيره و الأوّل يدفعه أنّ مقتضى اعتبارها من باب الظنّ و إن كان هو نفي الحكم الواقعي‌لكن ينافيه تمسّكهم كثيرا بقاعدة قبح التكليف بلا بيان لصراحتها في كون النّفي هو الحكم الفعلي دون الواقعي مع أنّهم كثيرا ما يتمسكون بها مع حصول الظنّ‌بخلافها من الأمارات غير المعتبرة فلا بدّ أن يكون مرادهم بإفادتها الظنّ إفادتها له غالبا بأن تسامحوا في ذكر ذلك وجها لاعتبارها أو يكون ذلك منهم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست