responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 282
كونها من موارد قاعدة البراءة و الاشتغال‌ قوله و ثانيا سلمنا التكليف الفعلي إلخ‌(1) توضيحه أنّ اعتبار أخبار الآحاد يتصوّر على وجهين‌أحدهما أن يكون مقتضى أدلّة اعتبارها إثبات اعتبار مؤدّياتها بمعنى الحكم بكون ما دلّ خبر الواحد على حرمته مثلا حراما في الواقع بتنزيل الشّارع‌مع قطع النظر عن كون ما جعله الشّارع حراما في الواقع هو مؤدّى هذا الطّريق أيضا أو غيره و ثانيها أن يكون مقتضاها إثبات اعتبارهافي مقام تشخيص المجهولات الواقعية بأن يقول أن ما أدّى إليه خبر الواحد هو ما حكمت به في الواقع و يجب البناء عليه و أثر الوجهين يظهر في‌أن مقتضى الأوّل عدم انحلال العلم الإجمالي بعد مراجعة الأدلة إلى علم تفصيلي و شك بدوي لما قرّره المصنف رحمه الله في تقرير الدّليل العقلي من عدم منافاةالعلم الإجمالي للظنّ التّفصيلي و لا لدليل اعتباره على هذا الوجه لأنّ وجوب البناء على كون مؤدّيات الطّرق الظّاهريّة هو الواقع بتنزيل‌الشّارع بأن يجب البناء إذا دلّ خبر الواحد على حرمة شي‌ء على كونه حراما في الواقع بحكم الشّارع لا يقتضي انحصار الواقع في مؤدّياتها بخلافه على الثّاني‌لأنّ وجوب البناء على كون مؤدياتها هو ما جعله الشّارع من الأحكام الواقعيّة يقتضي انحصار الواقع في مؤدياتها بمعنى عدم العلم بالوجوب والحرمة بحكم الشّارع في غير مؤدياتها و من هنا يظهر أنّه مع سبق المراجعة إلى الأدلّة على العلم الإجمالي لا يجب الاحتياط في الموارد الخالية منهاعلى الوجهين أمّا على الأوّل فلاحتمال كون المحرّمات الواقعيّة هو ما قامت عليه الأدلّة فتكون أصالة البراءة في الموارد الخالية منها سليمة من‌المعارض نظير ما لو علمت نجاسة أحد الإناءين بالخصوص ثمّ وقعت قطرة دم في أحدهما المجهول كما أوضح المصنف رحمه الله ذلك في التّنبيه الثّالث من تنبيهات‌الشّبهة المحصورة فراجع و أمّا على الثّاني فواضح ممّا ذكرناه لفرض عدم بقاء العلم الإجمالي في الموارد الخالية منها على ما عرفت و أمّا مع لحوقهابه بأن كان العلم الإجمالي سابقا عليها فعلى الأوّل يجب الاحتياط في الموارد الخالية لفرض تنجز التّكليف بالواقع قبل المراجعة و غاية ما تقتضيه‌المراجعة إلى الأدلة و العمل بها هو الظنّ بالخروج من عهدة المحرّمات الواقعيّة لا اليقين بها و الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة فلا يكفى‌الظن بها كيف لا و لا ظنّ بالخروج من عهدة جميعها و قد صرّح المصنف رحمه الله في التّنبيه الخامس من تنبيهات الشّبهة المحصورة فيما لو اضطر المكلّف إلى ارتكاب‌بعض أطراف الشّبهة بعدم وجوب الاجتناب عن الآخر إن كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي أو معه و بوجوبه إن كان بعده فراجع و على الثّاني لا يجب‌الاحتياط فيها كما هو واضح ممّا عرفت و إذا عرفت ذلك تحقّق لك أن ما حكم به المصنف رحمه الله هنا من عدم وجوب الاحتياط في الموارد الخالية من الأدلّةسواء كانت المراجعة إليها قبل العلم الإجمالي أم بعده إنّما يتمّ على الوجه الثّاني كما يرشد إليه قوله هنا فإنّ العلم الإجمالي غير ثابت بعد العلم التفصيلي‌بحرمة بعضها إلى آخره و تقرير الدّليل العقلي المذكور مبني على الأوّل كما يرشد إليه قوله هناك إذ ليس معنى اعتبار الدّليل الظّنّي إلاّ وجوب الأخذإلى آخره و الوجه في كون اعتبار أخبار الآحاد من قبيل الثّاني أنّه إذا أخبر واحد عن حكم واقعة من الأحكام الشّرعيّة فمرجعه إلى الأخبار عما جعله‌اللّه تعالى في هذه الواقعة في نفس الأمر فكأنّه قال ما جعله اللّه تعالى في هذه الواقعة في الواقع هو هذا فإذا دل دليل على اعتبار خبره كان‌مقتضاه تنزيل ما أخبر به بمنزلة الواقع بمعنى عدم الاعتناء باحتمال الكذب في خبره و فرضه كالمقطوع بصدقه و حينئذ فمقتضى اعتبار أخبار الآحادهو كون مؤدياتها بحكم الشّارع هي الأحكام الواقعيّة الّتي جعلها اللّه تعالى في الواقع لا كون ما أخبر بحرمته مثلا حراما في الواقع مع قطع النّظرعن كون ذلك هو الحرام الواقعي المجهول أو غيره و قد عرفت أنّ مقتضى الأول انحصار الواقع بحكم الشّارع في مؤديات الطّرق و صيرورة المواردالخالية منها مشكوكة بالشّكّ البدوي و من هنا قد تبيّن أن قياس اعتبار الأدلّة على اعتبار الأمارات كالبيّنة غير صحيح لأنّه إذا علمت إجمالا حرمةطائفة من قطيع غنم فإن أخبرت البيّنة بأن ما علمت إجمالا حرمته هي هذه الطّائفة من القطيع فقد عرفت انحلال العلم الإجمالي حينئذ بحكم أدلّة اعتبارالبيّنة إلى علم تفصيلي و شك بدوي و إن أخبرت بحرمة طائفة منها مع قطع النّظر عن كونها هي المعلومة إجمالا أو غيرها فالعلم الإجمالي حينئذ و إن كان‌باقيا على حاله إلاّ أنك قد عرفت أنّ الأدلّة الظنيّة ليست كذلك و هنا جواب آخر ذكره المصنف رحمه الله عند بيان شرائط العمل بأصالة البراءة من منع العلم الإجمالي‌في غير موارد الأدلّة الّتي يمكن الوصول إليها و قد زيّفه هناك بقوله و لكن هذا لا يخلو عن نظر لأنّ العلم الإجمالي إنّما هو بين جميع الوقائع من غيرمدخليّة لتمكن المكلّف من الوصول إلى مدارك التّكليف و عجزه عن ذلك فدعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكّن من الوصول‌إلى مداركها مجازفة ثم أحال تحقيق ما ذكره هناك إلى المراجعة إلى ما ذكره هنا قوله الوجه الثّاني أنّ الأصل إلخ‌
[2] هذا الدّليل ربّما ينافي ما تقدّم‌من المصنف رحمه الله في تقرير الإجماع من اتّفاق كلّ من المجتهدين و الأخباريين على قبح العقاب بلا بيان و إن قول الأخباريين بوجوب الاحتياط إنّما هو لأجل‌الأخبار الواردة فيه اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ هذا الدّليل مبني على قبح التّصرّف في مال الغير بغير إذنه لا على عدم قبح العقاب بلا بيان لكنّه مع فساده‌في نفسه لاستغنائه سبحانه عمّا سواه ينافي ما أجاب به عنه المصنف رحمه الله لأنّ ظاهره كون مبنى أصالة الخطر على وجوب دفع الضّرر المحتمل‌ قوله بعد تسليم‌استقلال إلخ‌ [3] فيه إشارة إلى منع استقلال العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل و هو ينافي ما قوّاه عند الاستدلال على حجيّة الظنّ المطلق بوجوب‌دفع الضّرر المظنون من دعوى استقلاله بدفع المحتمل منه أيضا قوله الضّرر الدّنيوي المقطوع إلخ‌ [4] هذا ينافي دعوى إطباق العقلاء على وجوب دفع‌الضّرر المظنون فضلا عن المقطوع عند استدلاله على حجيّة الظّنّ المطلق بوجوب دفع الضّرر المظنون إذ لا ريب أنّ الدّواعي النّفسانيّة لا تمنع من‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست