responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 281
الاستحباب بالتقريب الذي قدّمناه فلا يصح الاستشهاد نظرا إلى وجوب الأخذ بالمشهور و ترك الشاذ تصدّى المصنّف رفع اللّه في العليّين رتبته‌لرفع هذا الإشكال بالتوفيق بينهما بأنّه إذا استحب التوقف و الاحتياط في المشتبه بين الحلال و الحرام كما قدّمناه أو كان ذلك راجحا مطلقا على ماقرّره المصنف رحمه الله من حمل الأمر على الإرشاد من دون اشتمال أحد طرفي الشبهة على مرجّح معتبر تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي كان طرح الشّاذواجبا لوجوب التحري عند تعارض الخبرين لتحصيل الأقرب إلى الواقع و الأبعد عن الريب إذ لو قصّر في ذلك احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له‌فيكون الحكم به حكما بغير الطّرق المقرّرة له من الشّارع و هذا من قبيل الاستدلال بالمساواة لا بالأولوية كما زعمه المحقق القمي رحمه الله لأنّ استحباب التّوقف‌في المشتبه بالحلال و الحرام مع عدم رجحان أحد الطرفين لا يثبت وجوبه بالأولويّة في المرجوح و هو الشّاذ النادر نعم لو ثبت وجوبه في الأوّل ثبت ذلك‌في الثّاني أيضا بطريق أولى و الفرض خلافه و مع تسليم ظهور النبوي في وجوب الاحتياط لا بدّ من رفع اليد عنه للأخبار التي نقلها المصنف رحمه الله لكونهاأظهر منه في إرادة الاستحباب و مع التّسليم فهو معارض بالأخبار الدّالة على التخيير في تعارض النّصين بناء على كون الشّبهة أعم من أن تكون ناشئة من فقدالنصّ و إجماله و تعارضه و لذا استشهده الإمام عليه السّلام في تعارض النّصين و مع التسليم أيضا يأتي فيه جميع ما أجيب به عن أخبار التوقف كلّ على حسب‌زعمه و مع تسليمه أيضا تعارضه مرسلة الفقيه كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي معتضدة بغيرها من أخبار البراءة و مع التساقط يرجع إلى أصالة الإباحةفي الأشياء هذا إن قلنا بتواتر الأخبار من الطّرفين و إلاّ فلا بد من الرّجوع إلى المرجّحات و حينئذ إن لم نقل بالتّرجيح بموافقة الأصل فلا ريب في كون الشّهرةالعظيمة المحقّقة مرجحة لأخبار البراءة فيجب الإذعان بمقتضاها و اللّه أعلم بحقائق أحكامه‌ دلالة العقل على لزوم الاحتياط من طريق العلم الإجماعي‌ قوله أحدهما أنا نعلم إجمالا إلخ‌(1) هذا الدّليل مركّب من‌مقدّمات إحداها العلم إجمالا بوجود محرّمات في الواقع الثّانية وجوب الانتهاء عنها في الجملة الثالثة كون الانتهاء عنها على وجه اليقين دون الظنّ‌و الاحتمال و الأولى ثابتة بالضّرورة و الثانية بالآية الشّريفة و الثالثة بإجماع المجتهدين و الأخباريين و حينئذ يشكل الأمر بعدم ثبوت شي‌ء من هذه المقدّمات‌بالعقل فكيف سمّي الدّليل المركّب منها عقليّا و يمكن دفعه بأنّ مقصوده من الاتفاق ليس إثبات المقدّمة الثالثة بالإجماع المصطلح بل بحكم العقل‌المتفق عليه بين المجتهدين و الأخباريين نعم كان الأولى في المقدّمة الثّانية أيضا التمسك بالعقل لأن مقتضى الآية لا يزيد على ما يستقل به العقل من‌وجوب إطاعة المولى ليكون تمام الكبرى ثابتا بالعقل و حاصل هذا الدّليل كون المقام من قبيل شبهة الكثير في الكثير التي هي في حكم الشبهة المحصورة قوله قلت إن أريد من الأدلّة إلخ‌
[2] حاصل الجواب أن رجوع العلم الإجمالي الحاصل قبل المراجعة إلى الأدلّة إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي بعدالرّجوع إليها إنّما يتم بوجهين أحدهما أن تكون الأدلّة مفيدة للقطع بالواقع الثّاني أن يكون التّكليف في الواقع متعلّقا بما أدّى إليه الطّرق‌الظّاهريّة لأنّ مقتضى ذلك عدم التكليف في الواقع في الموارد الخالية من الطّرق الظّاهريّة و الأوّل باطل بالوجدان باعتراف من الأخباريّين أيضالأنهم و إن زعموا قطعيّة الأخبار سندا إلاّ أنّهم اعترفوا بظنيتها دلالة و ما حكي عن الأمين الأسترآبادي من قطعيّتها مطلقا كما ترى و الثّاني مستلزم‌إمّا للتّصويب نظرا إلى دوران المطلوبيّة الواقعيّة و الفعليّة مدار ظنّ المجتهد أو ما يشبهه بناء على كون التّصويب عبارة عن كون الحكم الواقعي من‌رأس تابعا لظنّ المجتهد و الفرض في المقام تحقّق وجود واقعي للأحكام الواقعيّة في الجملة إلاّ أنّ توقف المطلوبيّة على ظنّ المجتهد جعل ذلك شبيهابالتّصويب لعدم توقّف المطلوبيّة الواقعيّة عليه على القول بالتخطئة و إن توقف تنجزها عليه و بعبارة أخرى أن لازمه القول بأن الشارع قد جعل في الواقع‌حكما ناشئا من ملاحظة مصلحة أو مفسدة إلاّ أن محبوبيّة هذا الحكم و مطلوبيّته له في الواقع و الظاهر كانت مشروطة بظنّ المجتهد لا أن يكون ظنّه سببا لجعله‌في الواقع كما ظنّه أهل التصويب و بعد بطلان الوجهين يظهر أنّ معنى اعتبار الأدلّة تنزيل مؤدّياتها بمنزلة الواقع بحكم الشّارع بمعنى المعذوريّة في‌العمل بها على تقدير تخلفها عنه لا حصر الواقع في مؤدّياتها حتّى يدعى انحلال العلم الإجمالي بعد مراجعة الأدلة بحكم الشّارع إلى علم تفصيلي و شك بدوي‌و لكنّك خبير بأنّه إن تمّ هذا الدّليل العقلي لدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبيّة أيضا و هو خلاف ما اتّفق عليه المجتهدون و الأصوليّون‌و دعوى أنها خارجة من مقتضى الدّليل بالإجماع لجوز اقتناع الشّارع بالموافقة الاحتماليّة عن الواقع فلا يرد عدم جواز تخصيص الدّليل العقلي‌مدفوعة بمنع الإجماع أوّلا و منع حجيّته عند الأخباريين ثانيا قوله و الجواب أولا منع تعلق إلخ‌ [3]حاصله أنّ مقتضى تعلّق التكليف بالواقع‌كما هو مقتضى الخطابات و نصب الطّرق الظّاهريّة إليه هو عدم تعلّق تكليف غير القادر على العلم إلاّ بما أدّت إليه الطّرق الظّاهريّة بمعنى عدم تنجّزالتكليف بالواقع إلاّ على حسب تأدية الطّرق الظّاهريّة لا بالواقع مطلقا لمنافاته لنصب الطرق الظاهريّة و لا بمؤدّى الطرق كذلك بحيث ينقلب التّكليف‌إليه لاستلزامه التّصويب أو ما يشبهه كما عرفته في الحاشية السّابقة و لا ريب أنّه مع اشتراط تنجز الأحكام الواقعيّة بتأدية الطّرق الظّاهريّةإليها في حق غير القادر على تحصيل العلم بالواقع كانت الموارد الخالية منها مجرّدة عن العلم الإجمالي و أنت خبير بأنّ هذا الجواب مبني إمّا على القول‌بعدم تأثير العلم الإجمالي في إثبات التّكليف أصلا و إمّا على القول بعدم تأثيره في إثبات وجوب الموافقة القطعيّة و إن قلنا بجواز المخالفة الاحتماليّةو كل منهما خلاف مذهب المصنف قدّس سرّه و لذا يقول بوجوب الاحتياط فيما دار الواجب بين أمرين بعد العلم بأصل الوجوب في الجملة كالظّهر و الجمعةو القصر و الإتمام في بعض الموارد مع أنّ مقتضى ما ذكر هو القطع بعدم التّكليف في الموارد الخالية من الطّرق الظّاهريّة لا الشك فيه كما هو مقتضى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست