responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 280
حرام واقعيّ عادة أو بأخبار الإمام عليه السّلام كما ادّعاه المحقق المذكور فاسد جدّا أمّا الأوّل فإن الشّبهات ليست من الأمور الواقعيّة الثّابتة الّتي‌لا تختلف بالنسبة إلى الأشخاص إذ شي‌ء واحد ربّما يكون راجحا عند شخص و مشكوكا فيه عند آخر و موهوما عند ثالث و حينئذ يمكن فرض شخص لا تكون‌الشّبهات الحاصلة له في الواجبات و المحرّمات المتعلّقة به لأجل قلتها مستلزمة للعلم الإجمالي المذكور إمّا من جهة كونه في بدو الإسلام أو بعيدا عن بلادالإسلام أو محبوسا في مغمورة أو نحو ذلك و ظاهر قوله صلى اللَّه عليه و آله من أخذ بالشّبهات ارتكب المحرّمات هو العموم بالنسبة إلى جميع المكلّفين فلا تتم دعوى الاستلزام‌بحسب العادة هذا إن أراد الاستلزام بالنسبة إلى غير المجتهدين و إن أراد بالنسبة إليهم فيمكن منع الاستلزام أيضا إذ الكلام في المقام هي الشبهات الحكميّة التحريميّةو هي لقلّة وجودها في الخارج غير مستلزمة للعلم الإجمالي المذكور كما هو واضح و أمّا الثّاني فإنّ الظّاهر أن قوله صلّى اللّه عليه و آله من أخذ بالشّبهات‌ارتكب المحرّمات وارد في مقام الأخبار عن الملازمة العادية التي قد عرفت خلافها على تقدير إرادة العموم فلا بدّ من حمله على معنى آخر يصحّ معه ذلك مضافاإلى أنّ ارتكاب جميع الشّبهات غير ممكن أو غير متحقّق في الخارج إلاّ في بعض الفروض النّادرة فيخرج الكلام مع الحمل على العموم مخرج اللّغوية إذ النّهي عن ارتكاب‌غير الممكن أو غير المتحقّق في الخارج مع العلم به لا يليق أن ينسب إلى الحكيم فضلا عن الحكيم على الإطلاق و أمّا الحمل على إرادة معنى الجنس و قد تقدّم أنّ المرادبارتكاب الحرام حينئذ إمّا هو الارتكاب الفعلي أو على وجه المشارفة و على التقديرين فالمراد بالحرام إمّا الحرام المعلوم الحرمة أو الحرام الواقعي المجهول فأمّاعلى تقدير إرادة الارتكاب الفعلي مع إرادة الحرام المعلوم الحرمة فيرد عليه منع استلزام ارتكاب جنس الشّبهة لارتكاب الحرام المعلوم الحرمة مثل شرب الخمر و أكل‌الرّبا و كذا مع إرادة الحرام الواقعي المجهول أيضا و أمّا على تقدير إرادة الارتكاب على وجه المشارفة مع إرادة الحرام المعلوم الحرمة فالظاهر أنّ هذا هوالمقصود من الرّواية و حاصله بيان أن ارتكاب الشّبهات يوجب الاجتراء على ارتكاب المحرّمات المعلومة و يكون المكلّف معه في شرف ارتكابها فإن قلت أنّ هذاالمعنى لا يناسبه قوله صلّى اللّه عليه و آله و هلك من حيث لا يعلم لأنّه مع حمل الارتكاب في النبوي على إرادة الارتكاب على وجه المشارفة لا بدّ أن يرادبالوقوع في الهلاكة أيضا وقوعه فيها كذلك و حينئذ يكون الوقوع فيها عن علم لا من حيث لا يعلم قلت إنّ المكلّف عند ارتكاب الشّبهة ربّما يعقد قلبه‌على الاجتناب عن المحرّمات المعلومة إلاّ أنّ ارتكابها من حيث كونه سببا للاجتراء ربّما يؤدّي إلى الوقوع فيها فيما بعد ذلك و إن لم يخطر ذلك بباله‌أو عقد قلبه على خلافه حين الارتكاب فيصدق حينئذ كون الوقوع في الهلاكة عن جهل لا عن علم و قصد فتدبّر و بالجملة أنّ ما ذكرناه هو الظّاهرمن الرّواية و تؤيّده الأخبار التي نقلها المصنف رحمه الله و حينئذ يبقى الكلام مع الأخباريين في أن ارتكاب الشّبهة إذا أدّى إلى ارتكاب الحرام أحيانا من جهة إيراثه الاجتراءأو قساوة القلب أو غير ذلك فهل يوجب ذلك حرمته أو لا و أنّى لهم بإثباته لأنّ غايته إثبات استحباب الاحتياط لا وجوبه نظير كراهة بيع الأكفان لخوف‌حبّ موت النّاس و كراهة بيع الصّرف لخوف الوقوع في الرّبا و أمّا على تقدير إرادة الارتكاب على وجه المشارفة مع كون المراد بالحرام هو الحرام الواقعي للمجهول‌بين الشّبهات فظني أنّ هذا هو مراد الأخباريين في مقام الاستدلال بالرّواية و لكن الكلام معهم حينئذ في أنّ مجرّد احتمال ارتكاب الحرام الواقعي بارتكاب‌الشّبهة هل يوجب حرمته أو لا و أنى لهم بإثباته و من التأمّل فيما ذكرناه يتضح ما رامه المصنف رحمه الله من المقام غاية الوضوح و قد تلخّص ممّا ذكرناه عدم صحّة إرادةالعموم من الشّبهات و كذا إرادة معنى الجنس مع إرادة الارتكاب الفعلي للحرام بكلا قسميه و أمّا إرادة معنى الجنس مع إرادة الارتكاب على وجه المشارفةسواء أريد من الحرام الحرام المعلوم الحرمة أو الحرام المجهول في الواقع فهو لا يفيد أزيد من الاستحباب و يؤيّده ما نقله المصنف رحمه الله من الأخبار فإن قلت كيف‌نحمله على الاستحباب و قد استشهد الصّادق عليه السّلام بالنبوي للترجيح بالشّهرة و رفض الشاذّ النادر و العمل بمقتضى المرجحات المعتبرة واجب قلت إنّ المصنف ره‌و إن أشار إلى حلّ عقدة هذا الإشكال إلاّ أنا نشير إلى زيادة توضيح لذلك و نقول إنّ الصّادق عليه السّلام بعد أن حكم بالأخذ بالمشهور و رفض الشّاذالنّادر علّل ذلك بنفي الرّيب عن المجمع عليه و قد تقدّم في بعض الحواشي السّابقة أنّ المراد به عنه نفيه بالإضافة إلى الشّاذ النّادر لا مطلقا ومقصوده عليه السّلام الاستدلال على الأخذ بالمشهور بالدّليل و البرهان و حاصل ما استدلّ به يرجع إلى أنّه مع رجحان أحد المتعارضين من جهةالموافقة للشّهرة مثلا يجب الأخذ به لرجحانه و انتفاء الرّيب عنه و لو بالإضافة إذ لا ريب أن رفضه و الأخذ بالشّاذّ النادر ممّا فيه الرّيب لكونه‌اختيارا للمرجوح على الرّاجح ثمّ علّل ذلك بتثليث الأمور و أنّها لا تخلو إمّا أن يكون بيّن الرّشد فيجب اتباعه و إمّا أن يكون بيّن الغيّ فيجتنب عنه‌و إمّا أن يكون أمرا مشكلا لا يعلم رشده و لا غيّه فيردّ علمه إلى اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و الأخذ بالمشهور من قبيل الأوّل لما عرفت من أنّ‌رفضه و الأخذ بالشّاذّ النّادر ترجيح للمرجوح إلى الرّاجح و هو داخل في بيّن الغيّ و الشّاذ و إن كان من الأمور المشكلة الّتي يجب ردّ علمه إلى اللّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله من حيث شذوذه و اعتباره في نفسه و احتمال كون الحكم الواقعي ما تضمّنه خاصّة إلاّ أنّ الأخذ بالمشهور مستلزم لرفضه فالأخد بالمشهور إمّا هو لأجل كونه من‌البيّن الرّشد و لو بالإضافة إلى الشّاذ النّادر و ترك الشّاذّ النّادر ليس من جهة كونه من البيّن الغيّ الّذي أمر الإمام عليه السّلام بتركه بل من جهة كون‌الأخذ بالمشهور مستلزما لذلك بعد فرض تعارضهما و عدم إمكان الجمع بينهما و من هنا يندفع ما قدّمناه عن صاحب الفصول عند شرح قوله‌وجه الدّلالة أن الإمام عليه السّلام إلخ و استجودناه أيضا من دخول الشّاذّ النّادر في بيّن الغيّ بقرينة مقابلته للمشهور ثمّ استشهد عليه السّلام بالنّبوي‌لوجوب ردّ علم الأمر المشكل إلى اللّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله و لمّا أشكل ذلك في الظاهر من حيث عدم وجوب الاحتياط في المشتبه بين الحلال و الحرام لأنّ غايته‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست