responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 277
فبأنّ ظاهرها الاستحباب‌(1)لأنّه المنساق من نسبة الرّواية إلى المخاطب و أنت خبير بأنّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظّهور لأنّ مقتضى الاستصحاب سواءحملت الموثقة على بيان الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة على ما ستعرفه في الحاشية الآتية وجوب الاحتياط إلاّ على الوجه الذي ذكره المصنف رحمه الله على تقدير حملهاعلى بيان الشّبهة الحكميّة إلا أنه بعيد عن ظاهرها كما اعترف به لا أنّه أخذ بظاهرها مع أنّه لا ظهور في النّسبة المذكورة بحيث يصحّ الاستنادإليه لأنّ غايتها أن يستشم منها الاستحباب كما صرّح به فلا وجه لدعوى ظهورها فيه‌ قوله و الظّاهر أنّ مراده هذا
ا [2]جواب آخر عن الموثقةو حاصله أن ظاهر الموثقة بقرينة ما صرّح به من عدم كون وظيفة الإمام عليه السّلام بيان الحكم الظّاهري في الشبهات الحكميّة هو بيان الشّبهةالموضوعيّة بأن كان السّائل عالما بالحكم الشّرعي أعني جواز الإفطار و الصّلاة عند استتار القرص لكن أشكل عليه الأمر لأجل الاشتباه في الاستتارلأجل حيلولة الجبل بينهم و بينه و لذا قال يرتفع فوق الجبل حمرة بمعنى أنّه يرى فوقه شي‌ء لا يعلم أنّه من آثار ضوء الشمس أو الحمرة الحادثة بعد الاستتارفسأل الإمام عليه السّلام عن حكم هذا الموضوع المشتبه فأمر الإمام بالاحتياط و الموثقة حينئذ تكون دليلا على مذهب جماعة ممن اكتفي في الغروب‌الشّرعي بمجرّد استتار القرص كما هو مذهب العامّة أيضا خلافا للمشهور حيث اعتبروا ذهاب الحمرة المشرقية قوله و يحتمل بعيدا [3]هذا وجه آخر في الموثقةحاصله حملها على بيان الشّبهة الحكميّة بأن كانت شبهة السّائل في تحقق الغروب و أنّه بأيّ شي‌ء يحصل فسأل الإمام عليه السّلام عن ذلك بما ذكره في‌السّؤال فأمره الإمام عليه السّلام بالانتظار و الأخذ بالاحتياط من دون بيان الحكم الواقعي للنكتة التي أشار إليها المصنف رحمه الله من التخلص من مخالفة العامّة هذا إذا كان‌المراد بالاحتياط المدلول عليه بقوله و تأخذ الحائطة معناه المصطلح عليه أعني الأخذ بما يوافق التّكليف من طرفي الشبهة في مقابل البراءة و يحتمل‌أن يكون المراد به معناه اللّغوي أعني الأخذ بالأوثق و هو الانتظار إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة و حينئذ لا يلزم بيان الحكم الواقعي بلباس الحكم الظّاهري‌كما هو واضح نعم ربّما يشعر التعبير بذلك بحصول الوثوق بالطّرف الآخر و هو فيما نحن فيه ليس كذلك للعلم بكونه خلاف الواقع إذ الفرض على هذاالتقدير كون الغروب في الواقع عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقيّة لا عن استتار القرص إلا أنّه يحتمل أن يكون ذلك لأجل حصول الوثوق به في الدّين‌من حصول التقيّة به لأنّها أيضا من الدّين و قد قال عليه السّلام التّقية ديني و دين آبائي فيكون هذا موثوقا به و إن كان الأوّل أوثق و الموثقةعلى تقدير كون المراد بالحمرة فيها الحمرة المشرقيّة تكون دليلا على مذهب المشهور من كون الغروب الشرعي عبارة عن ذهابها قوله بأن يراد من‌الحمرة إلخ‌ [4] ربّما يؤيّده قطعها عن الإضافة إلى الجبل في كلام الإمام عليه السّلام لأنّ المراد بها لو كان هو الباقي فوق الجبل كان الأنسب إضافتها إليه كمافي السّؤال اللّهمّ إلاّ أن يقال بكون الألف و اللاّم الدّاخلة عليها في كلام الإمام عليه السّلام للعهد الذكري فتكون إشارة إلى الحمرة المذكورة في كلام‌السّائل‌ قوله لا يدل إلاّ على رجحانه‌ [5]لأنّ الاحتياط في مورد الموثقة و إن كان واجبا بمقتضى الاستصحاب إلاّ أنّ التعبير به لما كان لأجل التّقيّةلا بد أن يراد به الاستحباب لعدم اندفاع التقيّة إلاّ به‌ قوله للزوم إخراج أكثر إلخ‌ [6] مع تسليم عدم لزومه لا ريب أن ظاهر الرّواية آب عن التخصص‌و إن لم يكن الخارج أكثر الأفراد بناء على كون قوله أخوك خبرا مقدما و قوله دينك مبتدأ مؤخّرا لأنّ حصر الأخوة في الدين كما هو مقتضى تقديم‌الخبر يقتضي محافظة الدّين عن جميع ما يرد عليه من النقص و العيب لا محافظته عن بعض دون بعض كما هو مقتضى ارتكاب التخصيص فيها و من هنا يظهرأنّ موضع الاستدلال بالرّواية فقرتان إحداهما قوله عليه السّلام أخوك دينك لأنّ معناه بمقتضى الحصر أنّه لا أخ لك سوى دينك و المقصود بيان‌المبالغة في المحافظة على الدّين و المعنى أنّه كما يلزم عليك مراعاة أخيك بدفع جميع ما يتوجّه إليه من المضار كذلك دينك يجب عليك فيه سدّ جميع ما يحتمل‌وروده عليه من النّقائص بالاحتياط فيه و الأخرى ظاهر الأمر بالاحتياط في قوله عليه السّلام فاحتط لدينك و الجواب عنهما واضح ممّا ذكره المصنف ره‌ قوله الأمر المذكور بالاحتياط [7] يعني أنّ المراد به خصوص الطّلب الاستحبابي لا الإرشادي و لا الرّجحان المطلق‌ قوله لا جميع مراتبها [8]حتّى يحمل الأمر على الإرشادأو الطلب المشترك بين الوجوب و الاستحباب‌ قوله و لا المقدار [9]حتّى يحمل الأمر على خصوص الطّلب الإلزامي‌ قوله و المراد من قوله إلخ‌ [10] هذا تضعيف‌بما يتوهم من ظهور قوله بما شئت في كون المراد بالأمر خصوص الطلب الاستحبابي‌ قوله لأنّ هذا كله‌ [11]يعني كل من التعميم و التفويض‌ قوله يظهر الجواب‌إلخ‌ [12] بحمل الأمر في باقي الأخبار أيضا إمّا على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب و الاستحباب مضافا في مرسلة الشّهيد إلى منع كون الريبة فيها بمعنى‌الشك لاحتمال كونها بمعنى التّهمة و المقصود هو الأمر بترك ما يوجب التّهمة إلى ما لا يوجبها فمساقها مساق قولهم عليهم السّلام اتقوا مواضع التّهمةقال الجوهري الرّيب الشك و الريب ما يريبك من الأمر و الاسم الريبة بالكسر و هي التّهمة و الشّكّ و لا ريب في عدم وجوب الاجتناب عن التّهمة مع أنّ المرسلةحينئذ لا ترتبط بالمدّعى من إثبات وجوب الاحتياط و بالجملة أنّه مع احتمال هذا المعنى احتمالا مساويا تعود المرسلة مجملة بل تمكن دعوى كون لفظ الريبة موضوعاللجامع بين المعنيين و هو مطلق ما يوجب القلق و الاضطراب فيكون ذكر كلّ من التّهمة و الشكّ معنى للفظ من قبيل ذكر فردي الكلّي الموضوع له و المعنى دع‌ما يوجب القلق و الاضطراب إلى ما لا يوجب ذلك و لا ريب في عدم كون الأمر بالنّسبة إلى ما يوجب التّهمة للوجوب فكذلك بالنّسبة إلى معنى الشّكّ و إلاّ لزم‌استعماله في الوجوب و الاستحباب‌ قوله بالأثقل‌ [13]أعني الاحتياط قوله مظنة الرّيبة [14]لأنّ في إيجاب الاحتياط إيقاعا للعباد في المشقّة و لعلّ اللّه تعالى‌لا يرضى بذلك‌ قوله من هذا الأمر [15]حاصله أن إيجاب الاحتياط إنّما يكون ريبة و شكّا إذا لم يدلّ عليه النبوي أو غيره من الأدلّة و أمّا مع الدّلالة عليه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست