responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 278
فيكون معلوما لا مشكوكا و من هنا يندفع ما يمكن أن يقال من أنّه لو دلّ النبوي عليه لزم من وجوده عدمه و هو محال لأنّ دلالته عليه إنّما هي من جهة أنّ في ترك‌الاحتياط ريبة فيجب فعله دفعا للرّيبة مع أن في إيجابه أيضا ريبة فيلزم أن لا يجب بمقتضى النبوي لأنّ وجود ريب في إيجابه إنّما هو مع الغض عن دلالة النبوي‌عليه و إلاّ فمع دلالته عليه فلا ريب فيه أصلا الاحتجاج بالأخبار التثليث في المقام‌ قوله وجه الدّلالة(1)أنّ الإمام عليه السّلام حاصله أنّ المراد بالمجمع عليه هو المشهور و المراد بنفي الرّيب عنه‌نفيه بالإضافة إلى الشّاذّ النّادر و المقصود إثبات رجحان للمشهور بالنّسبة إلى الشّاذ النّادر مع إثبات ريب في الجملة فيه لا نفي الرّيب عنه رأسا حتى يكون‌داخلا في بيّن الرّشد و الشّاذ النّادر في بيّن الغيّ لأجل عدم الرّيب في بطلانه و إلاّ لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشّهرة عن التّرجيح بالأعدليّة و غيرها لأنّ ظاهرذلك عدم الاعتداد بالشّهرة مع وجود أحد المرجحات المتقدّمة عليها في الرّواية و لا لفرض الرّاوي الشّهرة في كلا الخبرين كما هو واضح و لا للتّعليل‌بتثليث الأمور إذ يلزم عليه أن يكون ما عدا بيّن الرّشد من بيّن الغيّ سواء كان معلوم الحرمة أم كان من المشبّهات و بالجملة أنّ النّاظر يقطع بكون الشّاذالنّادر داخلا في الأمر المشكل الّذي يردّ علمه إلى اللّه و في الشّبهات الّتي من تركها نجا من المحرّمات و المراد بالشّبهات في النبوي إما هي الشبهات الحكميّةأو هي مع الشّبهات الموضوعيّة لعدم إمكان حملها على بيان الشّبهات الموضوعيّة خاصّة لمنافاته لمساق الرّواية لأنّ السّؤال فيها إنّما هو عن تعارض‌الخبرين و علاجه و لا تعلق له بالشّبهة في الموضوع الخارج و لعلّه لوضوح هذه المقدّمة لم يتعرض لها المصنف رحمه الله في بيان تقريب الاستدلال و المراد بتركهاهو تركها على سبيل الوجوب دون الاستحباب إذ لا ريب في وجوب العمل بالمرجّحات المذكورة الّتي منها الشّهرة و علّل الإمام عليه السّلام ذلك بتثليث الأموربإدخال المشهور في بيّن الرّشد و الشاذّ النّادر في الأمر المشكل مستشهدا النبوي بذلك فلو لم يكن المراد بترك الشّبهات فيه تركها على سبيل الوجوب لم‌يبق وجه للاستشهاد به لوجوب ردّ علم الأمر المشكل إلى اللّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله مضافا إلى قوله صلى اللَّه عليه و آله نجا من المحرّمات و قوله هلك من حيث لا يعلم و هذا توضيح‌ما ذكره المصنف رحمه الله من تقريب الاستدلال و هو المستفاد أيضا من كلمات غيره من العلماء و يمكن أن يستدلّ على المقام بقول الصّادق عليه السّلام و أمر مشكل‌يرد علمه إلى اللّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله مع قطع النّظر عن النبوي نظرا إلى كون الشّبهة في الحكم من الأمور المشكلة الّتي يجب ردّ علمها إلى اللّه و رسوله و معنى ردّه إليهماهو التّوقف و السّكون و عدم المضي في الفعل و هو معنى الاحتياط و لكن يرد عليه أنّ الظّاهر أن المراد برد علم الأمر المشكل إلى اللّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله ليس بيان‌حكم ظاهريّ له لأنّ الظاهر أن المقصود من التّعليل بتثليث الأمور بيان أنّ منها ما هو بيّن الرّشد بحسب الواقع مثل الصّلاة و الزّكاة و الخمس الّتي علم‌وجوبها بحسب الواقع و منها ما هو بيّن الغيّ كشرب الخمر الّذي علمت حرمته كذلك و منها ما هو مشتبه الحكم بحسب الواقع و هو الأمر المشكل الذي يجب‌ردّ علمه إلى اللّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله و إن كان ملحقا بأحد الأوّلين عند قيام أمارة ظاهريّة عليه كالشّهرة الّتي ألحقت المشهور في مورد الرّواية بما هو بيّن‌الرّشد فالمقصود بالأمر المشكل ما أشكل فيه الأمر من جهة حكمه الواقعي و إن علمنا فيه بمقتضى الأمارات و الأصول و يردّ علمه إلى اللّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله هو التّوقف من جهة حكمه الواقعي لا إنشاء حكم ظاهري له و إلاّ فلا يناسبه وقوع خبر التثليث تعليلا للترجيح بالشّهرة و طرح الشّاذّ النّادر لكون المشهور حينئذمن باب بيّن الرّشد و الشاذّ النّادر من باب بيّن الغيّ و على ما ذكرناه فالمشهور من الأمر المشكل بحسب حكمه الواقعي و من بيّن الرّشد بحسب الظاهر و في مقام العمل و أمّاالشّاذّ النّادر فهو من الأمر المشكل مطلقا فتدبّر ثمّ إنّ صريح المصنف رحمه الله دخول الشّاذ النّادر في الأمر المشكل و استبعده صاحب الفصول نظرا إلى أنّ المشهور إذاكان من باب بيّن الرّشد فمقتضى المقابلة أن يكون الشاذ النّادر من باب بيّن الغيّ لا من الأمور المشكلة و المشتبهة ثمّ قال و التّحقيق أنّ مراده عليه السّلام‌أنّ الحكم المستفاد من الرّواية الّتي يشهد بجواز العمل بها المرجح المعتبر كالمرجّحات المذكورة في الرّواية من باب بيّن الرّشد و لو بحسب الظّاهر و أنّ العمل بها كذلك‌و أنّ الحكم المستفاد من الرّواية الفاقدة له مع معارضتها لما اشتمل عليه من باب بيّن الغيّ و لو بحسب الظّاهر و أنّ العمل بها كذلك و أنّ المستفاد من رواية لا علم للعامل‌بها بأنّها من أيّ النّوعين بجهله بحكم المرجّح من المشكلات الّتي يجب الرّدّ فيها إلى الشّارع و أنّ العمل بها كذلك و على هذا فالظّاهر من الحلال البيّن و الحرام البيّن‌ما تبيّن جواز العمل به و عدم جوازه و بالشّبهات ما لم يتبين فيه شي‌ء منهما و حينئذ فلا كلام في وجوب التجنب عن الشّبهات بهذا المعنى انتهى و هو جيّد و ما قدّمناه‌من تقريب الاستدلال و غيره مبني على ما ذكره المصنف رحمه الله و ما استشهده المصنف رحمه الله بدخول الشّاذ النّادر في الأمر المشكل دون بيّن الغي إنّما يرد لو قلنابدخوله في الثّاني حقيقة لا بحسب الظّاهر إذ لا ريب أنّ دخوله فيه كدخول المشهور في بيّن الرّشد بحسب الظاهر لا ينافي تأخر التّرجيح بالشهرة عن سائرالمرجّحات بحسب الشّرع و لا لفرض الشّهرة في كلا الخبرين لجواز تعارض الأمارات الظاهريّة و لا لتثليث الأمور كما هو واضح ممّا ذكره صاحب الفصول‌و سيجي‌ء زيادة توضيح للمقام في بعض الحواشي الآتية قوله النبويّ المروي إلخ‌
[2] هو خبر جميل عن الصّادق عليه السّلام‌ قوله و كذا مرسلة الصّدوق‌ [3]يعني‌الآتية الجواب عما استدل بأخبار التثبيت لوجوب الاحتياط قوله فيكفي حينئذ في مناسبة إلخ‌ [4] سيجي‌ء توضيح ذلك في ذيل بيان ما يتعلق بالمؤيد الثّاني‌ قوله من الشارع فتأمّل‌ [5]لعلّ الأمر بالتأمّل إشارةمضافا إلى بعد ما ذكره من المناسبة عن ظاهر الرّواية إلى عدم صحّة حمل الأمر بترك الشبهات هنا على الإرشاد و إن قلنا بذلك في أخبار التّوقف‌و وجه الفرق أنّ الأمر بالتّوقف هناك قد علّل في بعض تلك الأخبار بكون ارتكاب الشّبهة اقتحاما في الهلكة و الهلكة عنوان عام شامل للعقاب‌الأخروي و ما سواه من المفاسد و حينئذ يصحّ أن يقال أنّ الأمر بالتّوقف إنّما هو للإرشاد إلى التحرز عن هذه الهلكة المحتملة فإن كانت الهلكة المحتملة في‌مورد الشّبهة هو العقاب الأخروي كما في العقائد و مورد تنجز التّكليف لأجل العلم الإجمالي أو عدم معذورية المكلّف لأجل تمكنه من الفحص و إزالة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست