responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 276
فإذا شملته أخبار التّوقف و وجب فيه التّوقّف وجب فيما لا نصّ فيه بالإجماع المركّب فلا يصحّ تخصيص الأخبار المذكورة بالخبر المذكور و يشير إلى‌هذا المعنى أيضا قوله يشمله أدلة التوقّف و لعلّ هذا المعنى أظهر بالنسبة إلى عبارة المصنف رحمه الله لكن يرد عليه أيضا أولا أن الأخبار المذكورة معارضة مع‌ما دل على التخيير فيما تعارض فيه نصّان و ثانيا أنّ الإجماع منقلب إذ كلّ من قال بالبراءة فيما لا نص فيه قال بالتخيير في تعارض النّصين و ضميمة هذاالإجماع و هو قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق أقوى من ضميمة ذلك و هو عمومات التّوقف لكون دلالة الأوّل بالخصيصة و الثّاني بالعموم و لعل الأمر بالتأمّل‌إشارة إلى أحد الوجهين أو الوجوه المذكورة و يحتمل أن يكون إشارة إلى منع ثبوت الإجماع المركّب في المقام و إن قلنا بثبوت الإجماع بين القول بالتخييرفيما تعارض فيه نصّان و القول بالبراءة فيما لا نصّ فيه كما يظهر وجهه بالتّأمّل فيما ذكره عند بيان التقرير الأول للإجماع على أصالة البراءة في المقام‌عند بيان مذهب الكليني‌ قوله مع أن جميع موارد الشّبهة إلخ‌(1) حاصله منع كون قوله عليه السّلام كل شي‌ء مطلق أخصّ مطلقا من أخبار التوقّف بدعوى‌كون موارد الشّبهة فيها أيضا هو مشتبه الحكم غاية الأمر أن يكون هذا إمّا من جهة احتمال حرمة العمل كما في الأفعال المحتملة لها و إمّا من جهة احتمال حرمةالحكم كالحكم بإباحة محتمل الوجوب و إمّا من جهة احتمال حرمة الاعتقاد كما في أوصافه سبحانه و النّبي و الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين إذا لم يرد فيهانصّ من الشّارع و على هذا تكون النّسبة بين قوله عليه السّلام كل شي‌ء مطلق و أخبار التّوقف هو التباين و لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه إذا شكّ‌في وجوب دعاء رؤية الهلال مثلا بنفسه فهو قضيّة قد وقع الشّكّ فيها و الشّك في حرمة الإفتاء باستحبابه قضية أخرى كذلك و كون الثانية موردالكل من أخبار البراءة و التّوقف لا يستلزم كون الأولى أيضا كذلك حتّى يقال بكون النّسبة على وجه التّباين أو إشارة إلى كون حرمة الإفتاء معلومةحيث لا دليل على جوازها لكونها تشريعا محرما بالأدلّة الأربعة فلا تكون موردا للشبهة أو إشارة إلى كون الأمر في الإفتاء دائرا بين الوجوب و الحرمةلا بين الحرمة و غير الوجوب كما هو محلّ الكلام و إلى الوجهين الأخيرين قد أشار عند الرّدّ على من تمسّك بأصالة البراءة لإثبات جواز العمل بالظنّ‌فتدبّر الروايات الدلالة على وجوب الاحتياط و الجواب عنها قوله و يزيد اللّيل‌
[2]أن يرتفع الظّلام من الأرض إلى طرف السّماء لأنّه إذا غربت الشّمس يحدث في الأرض أثر ظلمة فيزيد و يرتفع تدريجا حتّى‌يستوعب إلى عنان السّماء قوله عنا الشّمس‌ [3]يعني شعاعها قوله فإنك لن تجد [4]يعني أن تركك شيئا للّه عزّ و جلّ غير مفقود بل له عوض و جزاءعنده لو كان ممّا له جزاء في نفس الأمر على تقدير الإتيان به‌ قوله أمّا نفس واقعة الصيد إلخ‌ [5] الأولى أن يجاب أوّلا بما أشار إليه في تضاعيف كلامه‌من اختصاص الصّحيحة بصورة التمكن من إزالة الشبهة كما يرشد إليه قوله حتّى تسألوا و تعلموا لكون وجوب الاحتياط حينئذ مسلما عند الكلّ لاتفاقهم على‌وجوب الفحص في العمل بالبراءة حتّى في الشّبهة الوجوبيّة الّتي قال الأخباريون أيضا بالبراءة فيها ثمّ يذكر الوجوه المحتملة في الرّواية و على كلّ تقدير نقول إنّ المشار إليه‌بقوله بمثل هذا إمّا نفس واقعة الصّيد بأن كان المراد هي الإشارة إلى المماثلة في خصوص الواقعة بأن أراد أنّكم إذا ابتليتم بمثل هذه الواقعة و ما دريتم ماعليكم من الفعل فعليكم بالاحتياط و إمّا السّؤال عن حكمها بأن أراد أنّه إذا اشتبه عليكم الأمر و لم تدروا بم تحكمون و تفتون فيه فعليكم بالاحتياطو على الأوّل إمّا أن يكون المراد المماثلة في الجنس بأن اشتركا في وصف عام أعني مطلق الاشتباه سواء كانت الشّبهة حكميّة أم موضوعيّة حتّى يجب الاحتياطفي كل مشتبه فهو بعيد و لذا لم يتعرض له المصنف رحمه الله أو الصّنف بأن أراد المماثلة في اشتمال الواقعة على علم إجمالي لفرض علم الرجلين إجمالا بوجوب الجزاء عليهمافي الجملة إمّا جزاء واحد على كل واحد منهما و إمّا عليهما معا و حاصله تردد الواجب عندهما بين الأقل و الأكثر و عليه إمّا أن تكون الشّبهة في وجوب الجزاءالمردد بين الأقل و الأكثر استقلالية بأن كان الإتيان بالأقل مجزيا بمقداره على تقدير وجوب الأكثر كما مثّل به من مثال أداء الدّين و قضاء الفوائت‌فهي خارجة ممّا نحن فيه لكون الشبهة حينئذ وجوبيّة بدوية لأنّ مرجع الشبهة في الأقل و الأكثر الاستقلاليين إلى علم تفصيلي بالأقل و هو فيما نحن فيه‌نصف الجزاء على كلّ واحد منهما و شك بدوي في الزّائد عليه و هو النّصف الآخر و الشّبهة الوجوبيّة البدويّة مورد لأصالة البراءة باتفاق من الأخباريين‌نعم قد يظهر من جماعة منهم صاحب الرّياض في كتاب الزّكاة الميل إلى التّوقف و الاحتياط في صورة أيضا و قد ذكر ثمة ما حاصله أن ما يسقى سيحا أو عذباأو بعلا ففيه العشر بالنّواضح و الدوالي ففيه نصف العشر و لو اجتمع الأمران حكم للأغلب و لو تساويا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر واعتبار التساوي بالمدّة و العدد ظاهر و إمّا بالنفع و النمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة و إن اشتبه الحال و أشكل الأغلب ففي وجوب الأقل للأصل أو العشرللاحتياط أو الإلحاق بالتساوي لتحقق تساويهما و الأصل عدم التفاضل أوجه أحوطها الأوسط إن لم يكن أجود انتهى و فيه ما لا يخفى و إمّا أن تكون‌ارتباطية بأن كان الإتيان بالأقل غير مجز عن التّكليف الواقعي على تقدير وجوب الأكثر في الواقع كالشّك في الأجزاء و الشّرائط من الصّلاة فالقول‌بوجوب الاحتياط حينئذ و إن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا إلاّ أنّ القول بذلك إنّما هو لأجل العلم الإجمالي بالتكليف و كون الشّك في المكلّف‌به بخلاف ما نحن فيه لكون الشّك فيه في أصل التكليف و أمّا الثّاني فإنّه يحتمل أن يكون المراد منه أن ما اشتبه عليكم و لم تدروا حكمه من الوجوب‌أو الحرمة فعليكم بالاحتياط بأن كان المراد إمّا بيان حكم ظاهري في مقام القول و الفتوى بأن يفتوا بالاحتياط و الحرمة الظّاهريّة و إمّا بيان الاحتياطفي الفتوى بأن لا يفتوا بالاحتياط و الحرمة الظّاهريّة أيضا بأن يسكنوا عن القول نفيا و إثباتا و هذا غير مجد للمستدلّ لأنّ الأوّل و إن كان‌مانعا له في الجملة إن ثبت إلا أن مورد الصّحيحة كما عرفت هي صورة التمكن من إزالة الشّبهة الّتي عرفت عدم الخلاف في وجوب الاحتياط فيها قوله
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست