responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 275
الطرفين فيبقى التعارض من حيث الدلالة و من المقرّر في محلّه تقديم الأظهر على الظّاهر من المتعارضين بحسب الدّلالة كما في العام و الخاص‌و المطلق و المقيد و أشباههما و لا ريب في كون أخبار البراءة أظهر في الدلالة من أخبار التوقف لأنّ قوله عليه السّلام كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي لايحتمل فيه ما تحتمله أخبار التوقف فلا بد من صرف التّأويل إليها دونه لاحتمال ورودها في مقام التمكن من العلم كما تشهد به جملة منها على ما أسلفناه‌عند بيان الجواب الحادي عشر و يحتمل ورودها في مقام بيان وجوب التوقف عن الحكم الواقعي دون الظّاهري و يحتمل ورودها في مقام الإرشاد كما ذكره‌المصنف رحمه الله و بالجملة أنّ هذه الوجوه غير بعيدة في مقام الجمع بخلاف قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي لعدم احتماله تأويلا يستأنس به الطّبع‌السّليم نعم قد أخرج صاحب الوسائل له محامل يشمئز منها الطبع السّليم و الفهم المستقيم قد أسلفناها مع ما فيها عند الاستدلال به لأصالة البراءة مواقع النظر فيما أجيب به عن أخبار التوقف‌ قوله و فيه أنّ المراد إلخ‌(1) فيه نظر يظهر بالتّأمّل فيما أوردناه على ما أجاب به المصنف رحمه الله أوّلا عن الأخبار قوله و في كلا الجوابين إلخ‌
[2] أمّا الأوّل فمع تسليم ضعف‌هذه الأخبار طرّا فلا ريب أنّ كثرتها تغني عن ملاحظة سندها حتّى أن صاحب الوسائل قد ادعى تواترها و أمّا الثّاني فإنّ ظاهر رواية المسمعي و إن كان‌هو ما ذكره المجيب إلاّ أن هذا ظاهر بعضها لا أكثرها فضلا عن جميعها قوله و منها أنّها معارضة إلخ‌ [3] هذا الجواب للمحقّق القمي رحمه الله و ربّما يوردعليه بأنّ النّسبة بين أخبار البراءة و أخبار التّوقف و الاحتياط عموم و خصوص مطلق لاختصاص الثانية باتفاق من الأخباريين بالشبهات التّحريميّةالحكميّة و عموم الأولى لها و للشّبهات الموضوعيّة مطلقا فتخصّص هي بالثّانية فيتم مطلوب الأخباريين و فيه أنّ بعض أخبار البراءة صريح في الاختصاص‌بالشبهة التحريميّة الحكميّة مثل مرسلة الفقيه عن الصّادق عليه السّلام كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي لأنّ اختصاصها بالشّبهة التّحريميّة واضح و أمّااختصاصها بالشبهة الحكمية فلأنّ ورود النّهي في الشّبهات الموضوعيّة مفروض و الشبهة إنّما هي في موضوعه الخارج نعم يمكن أن يقال إنّه إن أراد برجحان‌أخبار البراءة رجحانها بعد ملاحظة مجموع أخبار الطّرفين ففيه أنّه لا معنى لملاحظة السّند بعد التواتر و القطع بالصّدور من الطرفين و إن أرادرجحانها بعد النقد و انتخاب ما هو واضح الدّلالة منها ففيه أنّ ما هو كذلك من أخبار البراءة ليس إلا المرسلة المذكورة بخلاف أخبار التوقف و الاحتياطفإنّ الدال منها كثير و بعضها صحيح مع أنّ دعوى اعتضاد أخبار البراءة بالكتاب و السّنة و العقل معارضة باعتضاد أخبار الاحتياط أيضا بها لاستدلال‌الأخباريين بها أيضا قوله مخالفة للعامة إلخ‌ [4] قلت أخبار البراءة أيضا موافقة للشّهرة المحققة و هي مقدّمة على سائر المرجّحات‌ قوله النّصين الاحتياط إلخ‌ [5] فيه أنّ أخبار الاحتياط في تعارض النّصين معارضة بأخبار التخيير الواردة فيه‌ قوله و منها أن أخبار البراءة إلخ‌ [6] يرد عليه‌أنا إن سلمنا ظهور أخبار البراءة مثل قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي في الشّبهة التّحريميّة الحكميّة فلا ريب في خروج الشّبهات الوجوبيّة والموضوعيّة مطلقا من عموم أخبار التّوقف باتفاق من الأخباريين فلو خرجت منها الشّبهة التّحريميّة أيضا بقيت هذه الأخبار بلا مورد و مع تسليم عدم‌الاتفاق المذكور فلا ريب أنّ كلّ من قال بالبراءة في الشبهات التحريمية قال بها فيهما أيضا فلو خصّصنا أخبار التّوقف بأخبار البراءة و قلنا بها في الشّبهةالتّحريميّة فلا بدّ أن نقول بها فيهما أيضا لعدم القول بالفصل على ما عرفت فتبقى تلك الأخبار أيضا بلا مورد و مع تسليم وجود الفاصل فلا ريب‌أنّ القول بالبراءة فيهما أسهل من القول بها في الشّبهة التّحريميّة لقلّة وجود القول بها فيهما فإذا قلنا بها في الشبهة التّحريميّة لأخبارها ثبت‌القول بها فيهما أيضا بالأولويّة فتبقى تلك الأخبار بلا مورد فتأمل‌ قوله لكن يوجد في أخبار التوقّف إلخ‌ [7] فيه نوع من الإجمال لأنّ مراده يحتمل‌وجهين لا يخلو كلّ منهما من نظر أحدهما أن يريد أنّ قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي و إن كان ظاهر الاختصاص بالشّبهة التّحريميّةو أخبار التوقف أعمّ منها إلا أنه يوجد في أخبار التوقّف أيضا ما هو خاص بالشبهات التحريميّة مثل ما دلّ على التّوقف فيما تعارض فيه نصّان أحدهمامبيح و الآخر حاظر لأنّه و إن لم يحصل التّعارض بينهما ابتداء لتغاير موضوعيهما لاختصاص الأول بما لا نص فيه و الثّاني بما تعارض فيه نصّان‌إلاّ أنّ التّعارض بينهما يحصل بالإجماع المركّب إذ كل من قال بالتّوقف و الاحتياط فيما تعارض فيه نصّان قال به فيما لا نصّ فيه فمع تعارضهما وتساقطهما تبقى سائر الأخبار العامة من الطّرفين على حالهما من المعارضة فلا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر و يشير إلى هذا المعنى قوله لكن يوجد في‌أدلّة التّوقف إلخ و يرد عليه أوّلا أنّ ظاهره تسليم أنّه لو لم يفرض مثل الخبر الخاص المذكور بين أخبار التوقف كان التعارض بين أخبار البراءة و التوقف‌بالعموم و الخصوص مطلقا و ليس كذلك كما عرفته في الحاشية السّابقة من كون التّعارض بينهما بالتباين و ثانيا أنّ الخبر المذكور معارض بما دلّ على التخييرفي تعارض الخبرين فيتساقطان و يبقى قوله عليه السّلام كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي مخصصا لعمومات وجوب التوقّف و ثالثا أن الإجماع كما انعقدعلى وجوب التّوقف فيما لا نصّ فيه على تقدير وجوبه فيما تعارض فيه نصّان أحدهما كذلك انعقد على جواز العمل بالبراءة في الثّاني على تقدير القول بهافي الأوّل و بعد تعارض الإجماعين تبقى الأخبار على حالها من الطرفين و إن شئت قلت إنّ قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي يعارض الخبرالمذكور بواسطة ما عرفته من الإجماع و التّرجيح مع الأوّل لعمل معظم الأصحاب به و مع تعادلهما يثبت التخيير بكليهما فللقائل بالبراءة أن يختار الأوّل فيخصّص‌به عمومات وجوب التّوقف و رابعا تمنع وجود خبر خاص دال على وجوب التوقف فيما تعارض فيه نصّان أحدهما مبيح و الآخر حاظر نعم ورد الأمر بالاحتياطفي مثله و لا دخل له في أخبار التّوقف و ثانيهما فرض وجود مورد تشمله أخبار التوقف دون قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق و هو ما تعارض فيه نصان‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست