نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 274
ذكره المصنف رحمه الله مبني على حمل التّوقف فيها على التوقف من
حيث العمل بل هو صريحه حيث قال فيما تقدّم من كلامه و ظاهر التوقّف المطلق
السّكون وعدم المضيّ فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل إلى آخر ما
ذكره و قد عرفت ضعفه ثمّ إن حمل ما دل على كون المضي في الشّبهة اقتحاما في
الهلكةعلى صورة عدم معذوريّة الفاعل لا يخلو من نظر لصراحة بعض هذه
الأخبار في صورة كون الشّبهة في الموضوع الّتي لا يجب فيها الاحتياط
باتفاقمن المجتهدين و الأخباريين مثل قول مولانا الصّادق عليه السّلام
إنّك إذا بلغك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرّمة و ما أشبه ذلك فإن
الوقوفعند الشبهة خير من اقتحام الهلكة الحديث فلا بد من حمل الهلكة في
هذه الأخبار على المفاسد الدّنيويّة أو الأعمّ منها و من الأخرويّة سوى
العقاب
قوله
كالاحتراز عن أموال الظّلمة(1)هذا ليس مثالا للمفسدة الدّنيويّة بل
لما فيه ذلك بناء على كون أكل أموال الظلمة مورثا لقساوة القلب الّتي هيمن
الصّفات الذّميمة
قوله
و ما ذكرناه أولى إلخ [2] للزوم التخصيص على تقدير حمل الأمر في
أخبار التوقّف على الوجوب الشّرعي لا يقال إنّ التّخصيصو إن كان خلاف
الأصل إلا أن حمل الأمر على الإرشاد أيضا خلاف الظّاهر سيّما حمله على
الأعمّ من الإرشاد الإلزامي و غيره كما في المقام إذ لا ريبفي كونه مجازا
لأنّا نقول يلزم على الأوّل تخصيص الأكثر إذ لا بد حينئذ من إخراج الشّبهات
الوجوبيّة مطلقا و التّحريميّة الموضوعيّة و لا ريب في كون
الشّبهاتالموضوعيّة أكثر من سائر الشّبهات لكون أكثر الأشياء من المأكولات
و المشروبات و الملبوسات و نحوها مشتبهة بحسب الواقع و قد تقدّم عندشرح ما
يتعلق بالجواب عن الآيات المستدلّ بها للمقام ما ينفعك هنا
قوله
بوجوه غير خالية عن النّظر إلخ [3] الأجوبة المذكورة في كلمات
العلماءترتقي إلى أربعة عشر جوابا جوابان للمصنّف لأنّ ما ذكره يرجع إلى
جوابين أحدهما أن شطرا من الأخبار تدلّ على ترتب الهلكة الأخرويّة أعني
العقابالأخروي على ارتكاب الشّبهة على تقدير حرمة الفعل في الواقع و
لكنّها لا تشمل ما نحن فيه و جملة أخرى تدلّ على استحباب التحرز عن الشّبهة
و هي و إنكانت شاملة لما نحن فيه إلا أنّها لا تجدي الخصم و ثانيهما حمل
الأمر في هذه الأخبار على الإرشاد و الفرق بين الجوابين أنّ الأمر على
الأوّل لا يتعيّنحمله على الإرشاد لتماميته على تقدير كون الأمر فيها
شرعيّا أيضا و الثّالث ما أشار إليه بقوله فيما تقدّم من كلامه فلا يرد على
الاستدلال إلى آخرهو الرّابع ما أشار إليه أيضا بقوله فيما تقدّم و توهم
ظهور هذا الخبر إلى آخره و حاصله حمل أخبار التّوقف على الاستحباب كما يظهر
ممّا علقناه على شرحكلامه هناك و الخامس و السّادس و السّابع و الثّامن و
التّاسع ما نقله هنا و العاشر أن ظاهر هذه الأخبار هو وجوب التّوقف عن
الحكم الواقعي لامن حيث كون الواقعة مجهولة الحكم و لا ريب أنّ القائل
بالبراءة إنّما يقول بها من هذه الحيثية لا من حيث بيان الحكم الواقعي و
فيه منع هذا الظهوربل ظاهر بعضها وجوب الاحتياط في مقام العمل مثل قوله
عليه السّلام الوقوف عند الشّبهات خير من اقتحام الهلكات و قوله عليه
السّلام لا تجامعوافي النّكاح على الشّبهة و الحادي عشر أنّ ظاهر كثير منها
بيان حكم المتمكن من العلم بالرّجوع إلى الإمام عليه السّلام فلا تشمل غير
المتمكّن منهمثل قوله عليه السّلام في رواية جابر حتّى نشرح لكم من ذلك
ما شرح اللّه لنا و قوله عليه السّلام في رواية المسمعي حتّى يأتيكم البيان
من عندنا و قولهعليه السّلام في موثقة حمزة حتّى يحملوكم فيه إلى القصد
الحديث إلى غير ذلك و مع التّسليم فلا ريب في اختصاص هذه الخطابات
بالمشافهين و إن اختلفوافي شمول خطابات الكتاب لغير المشافهين و ثبوت الحكم
الثّابت بهذه الخطابات لغيرهم يحتاج إلى دليل مفقود في المقام لأنّه إن
كان عموم لفظ فالتقديرخلافه و إن كان هو الإجماع على الاشتراك في التّكليف
فإنّما هو مع اتحاد الصّنف بين الغائب و المشافه و هو مفقود في المقام
لتمكن المشافه منالعلم بخلاف الغائب لا يقال إنّ مجرّد الاختلاف في ذلك
كالاختلاف بالغيبة و الحضور لا دخل له في هذا الحكم لأنّا نمنع عدم
المدخليّة لأنّ مجرّد احتمالهايمنع من التمسّك بالإجماع و القياس على
الغيبة و الحضور لا دليل عليه و الثّاني عشر أنّ أخبار البراءة أخصّ مطلقا
من أخبار التوقف لكون الأولىمخصّصة بالإجماع و العقل بلزوم الفحص ثمّ
العمل بمقتضاها و الثّانية مطلقة أو عامّة بالنّسبة إلى ما قبل الفحص و ما
بعده فيجب تخصيصها بالأولىالثّالث عشر ما ذكر الفاضل النّراقي في مناهجه
من أنا لو سلمنا دلالة هذه الأخبار على وجوب التوقف عند الشّبهة و لكن نقول
إن كل ما يحتمل الحرمةالّذي لا نصّ على حرمته معلوم الحكم لا أقول من جهة
أخبار النّاس في سعة ما لا يعلمون و كلّ مجهول الحكم حلال و أمثاله كما قيل
لإمكان المعارضة بالمثلبل الصّنف الرّابع من أخبار الإباحة و هو المصرّح
بأن كلّ ما لم يحرم في القرآن فحكمه الحليّة و ما لا نصّ فيه منه انتهى و
حاصله أنّ أخبار التوقّف و إنسلمنا ظهورها في وجوب التوقّف من حيث الحكم
الواقعي عند الشّبهة إلاّ أنّا نقول لا شبهة فيما لا نصّ فيه بحسب حكمه
الواقعي للعلم بإباحته واقعا من جهةقوله عليه السّلام الحرام ما حرّم اللّه
في كتابه حيث أنّ ظاهره إثبات الإباحة الواقعية فيما لم يرد فيه نهي في
الكتاب و فيه أولا أن هذا الخبر مجمل حيث لم يقلأحد بإباحة ما لم يرد نهي
عنه في الكتاب بحسب الواقع فيحتمل أن يكون المراد بالكتاب ما يشمل البطون
أيضا إذ لا ريب في كون حكم جميع الأشياء من الإباحةو الحرمة و غيرهما
مذكورا في الكتاب لقوله تعالى و لا رطب و لا يابس إلاّ في كتاب مبين
و يحتمل أن يكون المراد به ما يشمل بيان الأئمّة عليهم السّلام أيضا و
معتعدد الاحتمال يسقط به الاستدلال و ثانيا أنّ ظاهره إثبات الإباحة
الواقعيّة لمجهول الحكم و المقصود في المقام بيان حكم مجهول الحكم من
حيثهو كذلك لا بحسب الواقع فتدبّر الرّابع عشر ما ذكره بعض سادة مشايخنا
أدام اللّه أيّام إفادته على الأنام من أنّ النّسبة بين أخبار البراءة و
التوقّفهو التباين لا العموم و الخصوص مطلقا و سيجيء توضيح ذلك عند شرح
ما يتعلّق بما نقله المصنف رحمه الله من الأجوبة و لا ترجيح من حيث السّند
لتواترها من
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 274