responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 273
الأصل لظهور العمومات في خصوص الأفراد لا الأنواع و التخصيص النّوعي مجاز لا بد في حمل اللّفظ عليه من نصب قرينة مترتبة و ثانيا أنّا نمنع شمول التّقوى‌للواجبات و المحرّمات أيضا لما عرفت من ظهوره في ترك ما في فعله و فعل ما في تركه خوف العقاب و العقاب في ترك الواجب و فعل الحرام متحقّق لا ممّا يخاف عنه فيكون‌الخارج أيضا أكثر من الباقي مع أنّ الآيتين آبيتان عن التخصيص سواء كان نوعيا أم فرديا لكونهما من القضايا التي كان موضوع الحكم فيها علّة له لأنّ علّةوجوب التّقوى هو حسن ما يتقى به فكل ما يحصل به التقوى فالعلّة موجودة فيه فلا يمكن تخصيصهما بما يحصل به التّقوى أيضا فلا بد من حمل الأمر فيهما على إرادةمطلق الرجحان لتسلما من محذور التّخصيص من رأس فهما دليلان لنا لا علينا لفرض ظهورهما في استحباب الاحتياط غير المنافي للقول بالبراءة لا في مطلوب‌الخصم من وجوبه و ممّا ذكرناه ظهر الوجه فيما ذكره المصنّف رحمه الله بقوله مع أنّ غايتها الدّلالة على الرّجحان على ما استشهد به الشّهيد رحمه الله و ممّا ذكرناه تبيّن‌عدم دلالة آية المجاهدة أيضا إمّا لظهورها في فعل الواجبات و ترك المحرمات خاصّة كالتّقوى على معناها الأوّل كما هو ظاهر المصنف رحمه الله و إمّا لأنّ تعميمها يستلزم تخصيص‌الأكثر نظير ما تقدم في التقوى على معناها الثّاني و أمّا آية التّنازع فيرد عليها أنّ العمل بالبراءة المستفادة من الأدلّة الأربعة ردّ لحكم المشتبه‌إلى اللّه و رسوله و لعلّه لغاية ضعف دلالتها لم يتعرض المصنف رحمه الله للجواب عنها قوله معلوم العدم‌(1)لما أسلفه من قبح العقاب بلا بيان‌ قوله و بمعنى غيره‌
[2]من سائر المفاسد الدّنيويّة أو الأخرويّة قوله لا تحصى كثرة [3]هي قريبة من التواتر أو متواترة على ما ادّعاه الشّيخ الحر العاملي في باب‌القضاء من الوسائل‌ قوله فأرجه حتى تلقى إمامك إلخ‌ [4] قال الطّريحي و في الحديث المشتبه أمره فأرجه حتّى تلقى إمامك أي أخره و احبس أمره‌من الإرجاء و هو التّأخير قوله تركك حديثا لم تروه إلخ‌ [5] يحتمل أن يكون المعنى تركك و عدم نقلك حديثا لم تروه و لم تنقله عن الغيربل ترويه على سبيل الوجادة مثلا خير من روايتك أحاديث لم تحصها كثرة و يحتمل أن يكون المراد بقوله حديثا هو الحديث الصّادر عن المعصوم‌عليه السّلام في نفس الأمر و قوله عليه السّلام لم تروه من الرّواية صفة مؤكّدة أو حال منه مؤكّد لمضمون عامله و لا غرو في كون ذي الحال نكرةمع تأخّر الحال عنه لكون النّكرة المنونة بتنوين التنكير في حكم الموصوفة باعتبار الواحدة المستفادة منه و المعنى و اللّه أعلم تركك حديثا صادراعن المعصوم عليه السّلام في نفس الأمر في حال كونك لم تروه و وضعك له في سنبله خير لك من أن تروي ما لم تحط بجميع جهاته قوله لم تحصه من‌الإحصاء و هو كناية عن الإحاطة بجهات الحديث كقوله تعالى‌ إنّ اللّه قد أحصى كلّ شي‌ء عددا و محصّل المعنى يرجع إلى أن حديثا لم تحط بجميع جهاته‌قوله لم تحصه من الإحصاء و هو كناية عن الإحاطة تركك روايته خير لك من روايته و إن كان الحديث صادرا في نفس الأمر عن المعصوم عليه السّلام و يحتمل‌أن يكون قوله لم تروه من الرّوية بمعنى التفكر بأن كان حرف المضارعة مضمومة و الرّاء بعدها مفتوحة و الواو بعدها مكسورة مشدّدة و المعنى حينئذتركك حديثا لم تتأمّل في سنده أو معارضه أو دلالته خير من روايتك أحاديث لم تحط بها كثرة فتدبّر قوله عن أحدهما عليهما السّلام‌ [6]قال الطريحي‌في مشتركاته و بالباقرين يعني المراد به محمد بن علي عليه السّلام و جعفر بن محمّد عليه السلام من باب التّغليب و بالصّادقين كذلك و بأحدهما أحدهما عليهما السّلام‌ قوله ظهور هذا الخبر إلخ‌ [7] لأجل التّعبير بلفظ الخير الظّاهر في الرّجحان المطلق و يحمل ما خلا من هذا اللّفظ عليه نظرا إلى كون الأخبار بعضهاكاشفا عن بعض و حاصل ما أجاب به كون المراد بالخير مقابل الشرّ بقرينة ما ذكره لا ما هو المنساق منه في بادئ النّظر قوله و قوله في مقام‌وجوب إلخ‌ [8] هذا و ما يأتي من قوله و قوله عليه السّلام في مقام التقيّة عطف على قول القائل‌ قوله أمسك عن طريق إلخ‌ [9] المقصود إيجاب الوقوف‌في سلوك طريق خيفت ضلالته إذا لم يكن في ترك سلوكه مفسدة أخرى أقوى من خوف على نفس أو عرض و إلاّ فارتكاب الضّلال خير من تحمل هذه المفسدة قوله و الجواب أنّ بعض هذه الأخبار إلخ‌ [10] حاصل ما ذكره أن بعض هذه الأخبار ظاهر في وجوب التّوقف إلا أنّ مورده خارج مما نحن فيه و بعضها ظاهرفي استحبابه فلا يفيد المطلوب و الكلمة الجامعة في الجواب عن الجميع كون الأمر فيها للإرشاد و التخويف عن الهلكة المحتملة فلا تفيد الوجوب الشّرعي‌الّذي يترتّب على موافقته و مخالفته الثواب و العقاب فلا يثبت به وجوب الاحتياط شرعا و لو ظاهرا و أما من حيث احتمال الوقوع في الهلكةفإن كانت الهلكة المحتملة هو العقاب الأخروي فالتّوقف و الاحتياط حينئذ و إن كان واجبا إلا أن الأمر به للإرشاد إلى التحرز عن هذه الهلكة فلا يترتّب‌عليه سوى الوقوع فيها أحيانا و إن كانت مفسدة أخرى سوى العقاب الأخروي فالتوقف و الاحتياط حينئذ مستحبّ و الأمر به أيضا للإرشاد و على كل تقديرفهذه الأوامر بأسرها للإرشاد لا يترتّب عليها سوى ما يترتّب على نفس مخالفة الواقع فلا يثبت بها وجوب التوقف و الاحتياط شرعا كما هو المدّعى و أنت‌خبير بأن التوقف من حيث القول و الفتوى إمّا هو المراد بهذه الأخبار كما فهمه جماعة أو داخل في المراد منها بناء على شمولها له و للتّوقف من حيث العمل‌الّذي مرجعه إلى وجوب الاحتياط و لا ريب في كون التوقف من حيث القول و الفتوى واجبا نفسيّا إذ لا إشكال في حرمة الفتوى في الشّبهة على‌جميع أقسامها سواء كانت مطابقة للواقع أم مخالفة له و حينئذ لا يصح حمل الأمر فيها على الإرشاد الّذي مقتضاه عدم ترتّب شي‌ء على الأمر بالتّوقف‌سوى ما يترتب على نفس الواقع على ما عرفت فإذا لم يصحّ ذلك بالنّسبة إلى الفتوى لا يصح بالنّسبة إلى العمل أيضا و إلاّ لزم استعمال اللّفظ في معنيين أعني‌استعمال الأمر بالتّوقف في الإرشاد بالنّسبة إلى العمل و في الإلزام المولوي بالنّسبة إلى الفتوى و هو باطل مع أنّ موثقة عمّار كف‌و اسكت أنّه لا يسعكم فيما نزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه و التّثبت و الرّد ظاهر كالصّريح في الإلزام بالكفّ عن القول و ما ذكروا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست