responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 265
فدفع المكره بالفتح ذلك عن نفسه بإدخال الضّرر على غيره و هو أيضا كسابقه و ثالثها أن يتعلق الغرض أوّلا و بالذات بإدخال الضّرر على شخص فأكره‌آخر على الإضرار به و لا ريب في عدم منافاة ارتفاع الضّمان من المكره بالفتح للامتنان لكون السّبب هنا أقوى من المباشر فيكون ضرر صاحب المال منجبرا بضمان‌المكره بالكسر و هذا هو المشهور و لكن يمكن أن يقال بعدم ارتفاع الضمان عن المكره في هذه الصّورة أيضا بأن كان استقرار الضّمان على المكره بالكسرفيتخير المضمون له في الرّجوع إلى من أراد منهما فإن رجع إلى المكره بالفتح فهو يرجع إلى المكره بالكسر بل ربّما يشكل ارتفاع الحكم التّكليفي حينئذ أيضا كما هوظاهر العلماء إذا أمكن دفع الضّرر عن الغير بإدخال ضرر يسير على نفسه بأن أكره على الإضرار بعرض الغير أو على إتلاف أموال كثيرة للغير و أمكن له دفعه‌بتحمله لضرر يسير و حينئذ فلا بد من ملاحظة أقوى الضّررين فتأمل هذا و يمكن تقرير الاستدلال بحديث الرّفع على وجه لا ينهض لرفع الضمانات و إن قلنا بعمومه‌لجميع الآثار بأن يقال إنّ ظاهر قوله عليه السّلام رفع عن أمّتي تسعة أشياء هو رفع الأحكام الّتي لو كانت ثابتة كان ثبوتها على وجه الكلفة و المشقّة للمكلّفين‌سواء كانت إلزامية من الشّارع أم كانت إمضائية بعد التزام المكلّف بها كما في النّذر و العهد و شبههما لأن هذا هو الظّاهر من رفع الأمور التّسعةفي مقام الامتنان على الأمّة و لا ريب أن المسببات الشّرعيّة المرتّبة على أسبابها مثل الضمان المرتب على إتلاف مال الغير و الجنابة على التقاء الختانين‌و بطلان العبادات و المعاملات على مبطلاتها و نحو ذلك ليس ورودها من الشّارع على وجه الكلفة و المشقة للمكلفين إذ لو كان كذلك لزم عدم تأثيرهامع صدورها عن الصّبي و المجنون مع أن الإتلاف سبب للضّمان مطلقا و كذا التقاء الختانين للجنابة كذلك و إن كان التّكليف بدفع العوض و بالغسل متعلقابالصّبي و المجنون بعد البلوغ و الإفاقة و على هذا يدخل في عموم النّبوي جميع الأحكام الإلزامية و الالتزاميّة مثل البيوع و المضاربة و الأنكحة و الطلاق‌و العهود و النذور و الأيمان و غيرها فيرتفع جميع الآثار المرتّبة عليها في صورة الخطاء و النسيان مثلا و يخرج منه جميع المسببات المرتّبة على أسبابهاالشّرعية و كذلك المستحبات و المكروهات و المباحات لوضوح عدم ورودها من الشّارع على وجه الكلفة على العباد فلا يمكن نفيها بعموم النّبوي‌ قوله مع مخالفته لظاهر الأخبار الكثيرة إلخ‌(1) بل الآيات أيضا مثل قوله تعالى‌ أم يحسدون النّاس على ما ءاتاهم اللّه من فضله و قوله عز و جلّ‌ ودّ كثير من أهل الكتاب أن‌يردّوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم و من الأخبار قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النّار الحطب و قال عليه السّلام‌قال اللّه تعالى لموسى بن عمران لا تحسد النّاس على ما آتيتهم من فضلي و لا تمدّن عينيك إلى ذلك و لا تتبعه نفسك فإنّ الحاسد ساخط لنعمي صادّ لقسمي الّذي‌قسمت بين عبادي و من يك كذلك فلست منه و ليس منّي و إلى غير ذلك من الآيات و الأخبار المتكاثرة و هي بإطلاقها على كثرتها تمنع من التقييد بصورةالإظهار باللّسان و إن شهد به بعض أخبار الوضع كما زعمه المصنف رحمه الله و يمكن الجمع بحمل الأخبار المطلقة على صورة العمد و القصد سواء أظهره باللّسان و نحوه‌أم لا و أخبار الوضع على الخطرات الواردة على القلب و لعلّ هذا الجمع أولى من الأوّل إذ من البعيد عدم حرمة الحسد مع العمد و القصد إليه و إن لم يظهره‌باللّسان‌ قوله في كتمان الحقّ أو ستره‌
[2]لعلّ المراد بالأوّل إخفاء الحقّ و بالثّاني تلبيسه بالباطل بعد ظهوره‌ قوله إن الظاهر ممّا حجب اللّه إلخ‌ [3] بقرينة نسبةالحجب إلى نفسه تعالى و حاصل ما ذكره أن قوله عليه السّلام ما حجب اللّه علمه عن العباد يحتمل أن يراد منه معنى ما لم يبينه اللّه تعالى لهم و يحتمل أن يراد منه معنى مااختفي علمه عليهم لأجل طرو الحوادث الخارجة و الظّاهر بقرينة ما قدّمناه هي إرادة المعنى الأوّل و عليه فلا دلالة في الرّواية على المدعى‌ قوله و فيه ماتقدم إلخ‌ [4] يمكن منع ورود ما تقدّم في الآيات هنا بناء على كون كلمة ما موصولة لأنّ ظاهر الرّواية حينئذ عدم كون النّاس في ضيق من جهة جهلهم بحكم فعل و لا ريب‌أنّ وجوب الاحتياط في الشبهات ضيق من جهة الجهل بالحكم الواقعي فينفي وجوبه بمقتضى الرّواية فتكون هذه الرّواية حينئذ معارضة لأخبار الاحتياط إن تمّت‌دلالة و سندا نعم يمكن أن يقال إنّ هذا إنّما يتمّ على المختار من كون وجوب الاحتياط إرشاديّا من باب وجوب المقدّمة العلمية و أمّا على ما هو ظاهر العلماءمن كون وجوبه شرعيّا فيمكن أن يقال إن الجهل بالحكم موضوع من الموضوعات و الشّارع قد جعل حكما و رتبه عليه فليس هذا الحكم ثابتا بعنوان الضّيق عندالجهل بالحكم الواقعي بل هو كسائر الأحكام الشّرعية المرتبة على موضوعاتها الواقعية قوله و منها رواية عبد الأعلى إلخ‌ [5] إنّما لم يتعرض لردّ هذه الرّوايةلوضوح ضعف دلالتها لعدم دلالتها على المدعى سواء أريد بالشي‌ء شي‌ء معين أو غير معين كما هو واضح‌ قوله بالشاك الغير المقصّر [6]إذ لا إشكال في ثبوت‌المؤاخذة على الشّاك المقصّر قوله يأبى عن التخصيص‌ [7]لأنّ ظاهر الرّواية لأجل بيان منشإ العذر إعطاء قاعدة عقلية مطّردة في جميع مواردها قوله فتأمّل‌ [8]لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى عدم المناص من ارتكاب التّخصيص و إن قلنا بكون المراد بالجهالة اعتقاد الصّواب أيضا إذ لا ريب في ثبوت المؤاخذة على‌الجاهل بالأحكام إذا كان مقصّرا سواء كان شاكّا أو معتقدا للصّواب و إلا لم يحسن عقاب كثير من الكفار المعتقدين لحقية مذهبهم إذ لا وجه له سوى‌كونهم مقصّرين اللّهمّ إلاّ أن يحمل على إرادة الجهل بالموضوعات و لكنّ الرّواية حينئذ تخرج من الدّلالة على المدّعى‌ قوله و فيه أن مدلوله إلخ‌ [9] يمكن أن يقال بكون‌الرّواية مساوقة لقوله عليه السّلام ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و قد يقال إنّ الاستدلال بالرّواية إنّما هو من جهة دلالتها على عدم احتجاجه تعالى‌على العباد بما لم يأتهم و لم يعرفهم بناء على كون الشّبهات التحريميّة أيضا مما لم يعرّف اللّه حكمها على العباد فهي غير محجوج بها عليهم و هي إنّما تدلّ عليه على القول‌باعتبار مفهوم اللّقب و هو ضعيف و فيه أنّ المفهوم المدلول عليه بقرينة السّياق أو المقام أو غيرهما لم ينازع أحد في حجيته‌ قوله قوله في مرسلة الفقيه‌ [10]قد أجاب عنها في الوسائل بوجوه أحدها الحمل على التقية لأنّ العامّة يقولون بحجيّة الأصل فتضعف عن مقاومة ما دلّ على وجوب الاحتياط مضافا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست