responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 264
بل هو رفع الخطاب بمعنى عدم توجيهه على وجه يشمل موارد الأشياء التّسعة إمّا بعدم إرادة مواردها من الخطابات المثبتة للتكاليف على وجه الإطلاق‌و إمّا بتوجيه الخطاب على وجه يختص بغيرها مع قيام المقتضي للإطلاق و يترتّب عليه ارتفاع الاستحقاق و المؤاخذة و المراد برفع المؤاخذة في كلماتهم‌هو ما ذكرناه عبّر به عنه مسامحة لكون المقصود الأصلي في موارد أصل البراءة هو ذلك لا ارتفاع الخطاب سيّما و أنّ العقل لا يحكم في مواردها بأزيدمن ذلك و من هنا يظهر وجه دلالة حديث الرّفع على ردّ القول بالاحتياط لأنّه مع فرض دلالته على عدم توجيه الخطاب على وجه يوجب الاحتياطفي موارد الشك في التكليف كما صرّح به المصنف رحمه الله يكون هذا الخبر معارضا لما دل على وجوب الاحتياط فيها فلا بد حينئذ من إجراء حكم التعارض عليها فهو نظير قوله‌عليه السّلام كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي في ظهور الدّلالة على عدم وجوب الاحتياط و إنّما صرّح المصنف رحمه الله بكونه أوضح من جميع الأخبار المستدل بها للمقام‌مع عدم قصور حديث الرّفع عنه في الدّلالة لما تقدّم من استشكاله في شموله للشبهات الحكميّة الّتي هي محلّ الكلام في المقام و لكنّا قد أسلفنا ما يناقش‌فيه أو يمنعه فراجع و اعلم أنّه على المقام إشكال و هو أنّ قول المصنف رحمه الله فإذا فرضنا أنّه لا يقبح في العقل إلى آخر ما ذكره ينافي استقلال العقل بقبح التّكليف بلابيان كما هو مدرك أصالة البراءة إذ لا ريب في منافاته لعدم قبح توجيه الخطابات الواقعيّة على وجه يشمل موارد الشّبهات البدويّة و يقتضي وجوب الاحتياطفيها إذ مقتضى القضيّة الأولى هو قبح توجيه الخطابات الواقعيّة على الوجه المذكور و مقتضى الثّانية هو عدم قبحه و حيث كان قبحه مسلما فلا يصحّ أخذالرّفع في الخبر أعمّ منه و من الدّفع‌ قوله و كذلك في الجزء المنسي فتأمّل‌(1)لعلّ الأمر بالتّأمل إشارة إلى كون الشّرطية و الجزئيّة و غيرها من الأحكام الوضعيّةعلى ما اختاره المصنف رحمه الله تبعا للمحقّقين من العلماء أمورا اعتباريّة فلا يرتفع بحديث الرفع و مع تسليم كون أحكام الوضع مجعولة فلا ريب أنّ الجزئيّة ليست‌منها إذ المسلم منها الشّرطيّة و المانعيّة و السّببيّة خاصة أو هي مع الصّحة و البطلان و فيه أنّها و إن كانت أمورا اعتباريّة إلا أنّها منتزعة من الأحكام‌الطّلبيّة و لا ريب في ارتفاع الأحكام الطلبية بسبب الخطاء و النّسيان مثلا فيتبعها ارتفاع ما ينتزع منها لا محالة و من هنا أمكن أن يقال إنّ القول باختصاص‌الخبر برفع خصوص المؤاخذة إنّما تتم على القول بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة للشّارع و إلاّ فعلى القول بكونها منتزعة من الأحكام الطّلبيّةفلا بدّ من ارتفاعها بارتفاع منشإ انتزاعها أقول هذا وجه حسن في الجملة لأنا إن قلنا بكونها مجعولة من قبل الشّارع فلا ريب أنّ رفع المؤاخذةعن الخطإ و النسيان مثلا لا يوجب رفعها أيضا لأنّ عدم المؤاخذة على إتلاف مال الغير خطأ لا يوجب ارتفاع ضمانه أيضا و كذلك الإكراه على مايوجب فساد الصّلاة لا يوجب ارتفاع فسادها أيضا و هكذا و إن قلنا بكونها منتزعة من الأحكام الطّلبيّة فلا ريب أنّ كثيرا مما يطلق عليه اسم‌الحكم الوضعي ليس من المجعولات الشرعيّة و لا منتزعا من الأحكام الطلبيّة حتّى يرتفع في صورة الخطاء و النسيان مثلا بارتفاعه من حيث نفسه أو باعتبارارتفاع منشإ انتزاعه بل هو من الأمور الواقعيّة كالطّهارة و النجاسة و الملكيّة و الرقية و الحريّة و الإسلام و الكفر و نحوها و إطلاق الحكم الوضعي‌عليها من باب المسامحة نعم ما كان منها منتزعا من الأحكام الطلبيّة لا بدّ أن يرتفع بارتفاع منشإ انتزاعه و المسلم منه هي الشّرطيّة و المانعيّة و السّببيّةلأنّ المسلم من الأحكام الوضعيّة التي اختلفوا في كونها مجعولة أو منتزعة هي هذه فلا بدّ في الحكم بارتفاعها باعتبار ارتفاع منشإ انتزاعها إن‌يقتصر عليها هذا و يحتمل أن يكون الأمر بالتأمّل إشارة إلى التأمّل في صحة عبادة ناسي بعض الأجزاء لأنّ صحّتها عبارة عن موافقة الأمر المتوجّه إليه‌مع اعتبار قصد موافقتها له و إلاّ فلا يتحقق الامتثال المعتبر في صحّتها و حينئذ إذا نسي المصلّي أحد أجزاء صلاته و أتى بباقي أجزائها فإن كان تكليفه‌في الواقع بتسعة أجزاء يجب عليه الإتيان بما أتى به بعنوان كونه مركّبا من تسعة أجزاء ليتحقق منه قصد موافقة الأمر المتوجه إليه و الحال أنّه في حال‌النّسيان معتقد بكون ما أتى به مركّبا من عشرة أجزاء الّتي هي تكليف المتذكر و إن كان تكليفه بعشرة أجزاء فالمفروض عدم موافقة ما أتى به لتكليفه الواقعي‌و على كلّ تقدير لا يمكن الحكم بصحّة ما أتى به و من هنا قد التزم جماعة بعدم كون ما أتى به ناسي بعض الأجزاء مأمورا به و أنّه حيثما ثبت جواز الاجتزاء به‌شرعا كما في ناسي بعض الأجزاء غير الركنية فهو أمر أجنبيّ مسقط للمأمور به و لكنّه خلاف ظاهر العلماء لأنّ ظاهرهم كون ما أتى به النّاسي هو المأموربه الواقعي بل هو خلاف ظاهر الأخبار أيضا لأنّ ظاهرها تماميّة الصّلاة حينئذ مثل ما رواه جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن رجل ركع و لم يسبّح‌قال تمت صلاته و قوله عليه السّلام فيمن أفطر نسيانا رزق رزقه اللّه نعم يمكن أن يقال بعدم اعتبار قصد الموافقة بالنّسبة إلى الشرائط بأن لا يعتبر القصدإلى كون المأتي به مستجمعا لها في تحقّق الامتثال إذا فرض تحقّقها في الواقع و لذا يجوز الأمر بالعبادة من دون بيان الشرائط إذا كان المكلف مستجمعا لها في الواقع و حينئذ لا يرد الإشكال المذكور بالنّسبة إلى ناسي بعض الشّرائط هذا و يمكن دفع الإشكال بالنّسبة إلى الأجزاء أيضا يمنع اعتبار موافقة المأتي‌به للمقصود في تحقّق الامتثال إذا فرض موافقته للواقع بأن كان المعتبر في صحة العبادة قصد مطابقة المأتي به للواقع مع موافقته له و إن لم يكن‌الواقع المقصود مطابقا للواقع المكلّف به فإذا كان تكليف النّاسي بتسعة أجزاء إلا أنّه أتى بها باعتقاد كون المأتي به مركّبا من عشرة أجزاء و أنّه تكليف‌في الواقع كفي ذلك في صحّة الفعل و تحقّق به الامتثال‌ قوله و كذلك الإضرار بمسلم‌
[2]اعلم أنّه إذا أكره شخص آخر على إتلاف مال و أمكن له دفع الضّرر عنه‌بإدخاله على الآخر هو يتصوّر على وجوه أحدها أن يتوجّه الإضرار من المكره بالكسر أوّلا و بالذات إلى المكره بالفتح إلا أنّه دفعه عن نفسه بإدخاله على الآخرو لا ريب في كون ارتفاع الضّمان عن المكره بالفتح حينئذ منافيا للامتنان و ثانيها أن لا يتعلق غرضه بإدخال الضّرر على خصوص أحدهما بل بإتلاف مال في الجملة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست