responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 263
عليه و المراد بالأولين أنّه إذا ورد حكم على عام أو على مطلق ثمّ حكم آخر مضاد له على بعض أفراد هذا العام أو على بعض أفراد هذا المطلق من دون أن‌يكون لدليل هذا الخاص أو المقيّد نظر بدلالته اللّفظيّة إلى العام أو المطلق فالعقل إذا اطّلع على تعارضهما و تمانعهما يحكم بملاحظة أظهريّة شمول‌الخاص و المقيّد لمورد التعارض بصرف حكم العام و المطلق إلى غير مورد التّعارض فيكون خروجه من تحتها بحسب الحكم دون الموضوع و المراد بالثّالث أن يكون‌لدليل أحد الحكمين نظر إلى دليل الآخر بأن كان أحدهما مفسّرا بمدلوله اللّفظي للمراد من الآخر بأن دلّ على كون المراد بالآخر غير مورد التّعارض كأدلّة نفى‌الضّرر و العسر بالنّسبة إلى سائر العمومات و المطلقات المثبتة للتكاليف فإن مقتضاها بيان اختصاص سائر الأحكام بغير مورد الضّرر و العسر و من هنا كان‌تقديم الحاكم على المحكوم عليه من باب التّخصّص دون التّخصيص لأنّ مقتضاه كما عرفت إخراج موضوعه من موضوع المحكوم عليه و إن لم يكن على وجه الحقيقةبل بحسب حكم الشّرع و لذا لا يعتبر في تقديمه عليه كونه خاصّا بالنّسبة إلى المحكوم عليه بل يقدم عليه و إن كان تعارضهما بالعموم من وجه أو غيره و أراد بالرابع ماكان دليل أحد الحكمين رافعا لموضوع دليل الآخر على وجه الحقيقة لا بحسب حكم الشّرع كالأدلّة الاجتهاديّة بالنّسبة إلى البراءة و الاحتياط إذا قلنا بأن‌المأخوذ في موضوعهما هو التّحيّر المرتفع بوجودها حقيقة لا الشّكّ بالمعنى الأعمّ من الظن غير المعتبر الباقي مع وجودها أيضا فتقديم الدّليل الوارد من‌باب التّخصّص الحقيقي و تقديم الدّليل الحاكم من باب التّخصّص الحكمي و إذا عرفت ذلك نقول إنّه إذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر و كان الخاصّ مجملا بحسب‌المفهوم و كان له أفراد متيقنة مثل قولنا أكرم النّاس و أهن الفسّاق مع التردّد في مفهوم الفسق بأنّه عبارة عن الخروج من الطّاعة بالجوارح خاصّة أو أعمّ منه‌و من الخروج منها بالاعتقاد و حينئذ يخصّص به العام بالنّسبة إلى الأفراد المتيقّنة منه بحكم التّنافي و فهم العرف و لكن حيث فرض قصور الخاص لإجماله عن الشّمول‌لغيرها فيشمله حكم العام قضيّة للتمانع الحاصل بينهما لو لا إجمال الخاص فيخصّ الخاصّ بغير مورد الإجمال و هذا هو معنى كون العام مبيّنا للخاصّ بالنّسبةإلى مورد إجماله فيما دار الأمر فيه بين قلّة الخارج و كثرته هذا إذا لم يكن الخاصّ مطلقا أو من وجه حاكما على العام المعارض له إذ قد عرفت أنّ مقتضى قضيّة الحكومةكون الحاكم مفسّرا و مبيّنا بمدلوله اللّفظي للمراد بالعام المقابل له بمعنى كون حكم العام مع ملاحظته مع الخاص تعليقيا من حيث الشّمول لأفراده كالأصل بالنّسبةإلى الدليل الاجتهادي لأنّ العام حينئذ إنّما يقتضي العمل به لو لا شمول الخاص الحاكم لمورد العمل به كالأصل في مورد العمل به بالنّسبة إلى الدّليل ففيما كان الخاص مجملامرددا بين كثرة الخارج و قلّته فالعام لا يصلح مبينا لحال الخاص بالنّسبة إلى مورد إجماله لما عرفت من كون شمول الدّليل المحكوم لمورد التّعارض معلّقاعلى عدم شمول الحاكم له فمع إجمال الحاكم في الجملة فالدّليل المحكوم لا يصلح لمدافعة حكم الخاص عن مورد إجماله لسكوته عن مدافعته عنه فيصير مجملا بالنّسبةإليه بخلافه في مسألة تعارض العام و الخاص على ما عرفت و ممّا ذكرناه يظهر حال مقايسة ما نحن فيه على ما ذكرناه فلا وجه للحكم بكون العمومات المثبتةللتكاليف مبينة لحال حديث الرّفع بالنّسبة إلى مورد تعارضهما لفرض حكومته عليها و لعلّه إلى ما ذكرناه أشار المصنف رحمه الله بالأمر بالتأمّل‌ قوله حيث إنّهالا ترتفع إلخ‌(1) كالضمان فيما أتلف مال الغير خطأ و وجوب القضاء إذا نسي صلاته حتّى خرج الوقت أو أتى بإحدى المبطلات نسيانا أو إكراها و كوجوب الدّية على‌العاقلة في قتل الخطإ إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع في مسائل العبادات و المعاملات من أبواب الفقه‌ قوله إذ لا يعقل إلخ‌
[2] إذ لو رفعت هذه الآثارلأجل الخطإ و النّسيان مثلا لزم منه التّناقض‌ قوله يرتفع بنفسه‌ [3]لفرض أخذ العمد في موضوعه‌ قوله بل المراد [4]حاصله أنّه بعد استثناء القسمين المذكورين‌و كذا ما سيصرّح به من الآثار العقلية و العادية و الآثار الشّرعيّة المرتّبة على إحداهما من الآثار المقدرة و تخصيص المقدّر بالآثار الشرعيّة المرتّبة على الأفعال‌من حيث هي لا بوصف العمد و التّذكر و لا بوصف الخطاء و النّسيان لا يلزم منه تخصيص الأكثر إذ لم يثبت خروج أكثر هذه الآثار المرتّبة عليها من حيث هي‌من تحت عموم حديث الرّفع إذ خروجها في جميع موارد الاستثناء في غير ما ثبت بالدّليل الخاص خلافي مبني على كون المقدّر في حديث الرّفع هو جميع الآثار أوخصوص المؤاخذة و بالجملة أن ترتب هذه الآثار على موضوعاتها ليس مسلما مطلقا سواء حمل حديث الرّفع على العموم أم لا حتّى يلزم المحذور على تقدير حمله‌على العموم كما هو واضح‌ قوله من الآثار العقلية إلخ‌ [5] كبطلان العبادة المرتب على نسيان بعض الأجزاء و الشّرائط قوله و العادية إلخ‌ [6] كالإسكار المرتب‌على شرب الخمر و لو نسيانا و التألم المرتب على الضّرب و لو خطأ قوله و لا رفع الآثار [7]لوجوب الإعادة المرتب على مخالفة المأتي به للمأمور به الناشئةمن نسيان بعض الأجزاء و الشّرائط توضيح المراد من حديث الرفع‌ قوله ثمّ المراد بالرّفع‌ [8]لعلّ الوجه فيه صدقه عرفا مع قيام المقتضي و إن لم يشمله خطاب لفظي و على تقدير أخذ الرّفع‌أعمّ من الدفع يندفع هنا إشكالان أحدهما عن الأصول و هو ما أشار إليه بطريق السّؤال لأنّ ما أجاب به عنه متفرع على ما ذكرناه كما هو واضح والآخر عن الفروع و هو ما أشار إليه بقوله و نظير ذلك ما ربّما يقال إلخ‌ قوله و لو بأن يوجّه إلخ‌ [9] الأولى ترك لفظ و لو بأن يقتصر على قوله بأن يوجه إلخ‌ قوله فإن قلت‌ [10]حاصله أنّه على تقدير إرادة عموم الآثار قد فرضنا أنّها لا تدلّ على رفع الآثار العقليّة و لا الآثار الشّرعيّة المرتّبة على وصف العمد و حينئذ يرد على‌التمسّك بها لإثبات رفع المؤاخذة سؤالان أحدهما أن أثر التّكليف فيما لا يعلمون هو استحقاق المؤاخذة و هو أثر عقلي لا يرتفع بحديث الرّفع و ثانيهمامع التّسليم أنّ الاستحقاق مترتّب على المخالفة بقيد العمد لكونه آثار العصيان الّذي لا يتحقق بدون المخالفة العمديّة و أمّا نفس المؤاخذة فارتفاعهالا يمكن أن يكون مرادا من الرّواية لأنّها من الأفعال الخارجة الّتي لا يقبل الارتفاع برفع الشّارع فلا بد أن يكون مراد من ادعى ظهور الرّواية في رفع المؤاخذةهو ظهورها في رفع استحقاقها لا محالة مع أنّك قد عرفت فيه الإشكال من الوجهين و حاصل ما أجاب به أنّ المراد بالرّفع ليس هو رفع الاستحقاق ابتداء
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست