responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 262
باعتبار جميع آثارها لجواز كونه باعتبار رفع مؤاخذتها و الإشكال فيه بمنافاته لقضية الاختصاص كما قرّره المصنف رحمه الله مندفع بما أشار إليه أولا من ورودهذا الإشكال على ظاهر الآيات أيضا فهو لا يصدم في إبقاء حديث الرّفع على ظاهره من كون المراد به رفع خصوص المؤاخذة كما هو ظاهر المصنف في تقريرالرّفع و إن شئت قلت إن هذا الإشكال راجع إلى الإشكال في ظاهر الآيات لا في خصوص حديث الرّفع كما هو مقتضى ما قرّرناه أوّلا و ثانيا من الجواب‌حلاّ بأنّ الأشياء التّسعة تارة تستند إلى تقصير من المكلّف لأنّ الخطاء و النّسيان مثلا قد ينشآن من عدم مبالاته في التحفظ لأنّه إذا وطن نفسه على أنّ لاينسى ما ذكره بأن تذكر محفوظه مرّة أو مرارا أو على أن لا يصدر عنه خطأ بأن احتاط في أفعاله و أموره فربّما لا ينسى محفوظه و لا يصدر عنه خطأ و قدورد أنّ النّسيان في الغالب من الشّيطان و أخرى لا يستند إلى تقصيره في المقدّمات بل يصدر عنه الخطاء و النّسيان من دون اختياره و إرادته و حينئذ نقول يجوزأن تكون الأمم السّالفة معاقبين على الخطاء و النّسيان على الوجه الأوّل لعدم قبح ذلك عقلا و قد رفع ذلك عن هذه الأمّة و من هنا يسقط ما توهّمه البيضاوي‌على ما حكي عنه من جواز التّكليف بما لا يطاق استنادا إلى الآية الشّريفة إذ لو لم يجز ذلك لم يسأل النّبي صلّى اللّه عليه و آله رفع مؤاخذته عن هذه الأمّةو إلاّ لغي السّؤال و هو كما ترى في غاية من الضّعف إذ لا إشكال في قبح التّكليف بما لا يطاق لأنّ اللّه لا يكلّف نفسا إلاّ وسعها و جواز المؤاخذة على ما خرج من‌الطّاقة قد ظهر وجهه ممّا قدّمناه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله و أمّا في الآية فلا يبعد إلى آخره‌ قوله فإنّ موارد الإشكال إلخ‌(1) إنّما خصّ موارد الإشكال‌بهذه الأربعة لعدم استقلال العقل بقبح المؤاخذة على البواقي أمّا الطّيرة و الحسد و التفكر في الوسوسة في الخلق فظاهر و أمّا الإكراه فكذلك أيضا و لذا لايجوز قتل النّفس و لو مع الإكراه عليه و أمّا ما لا يعلمون فلفرض إمكان الاحتياط فلا تقبح المؤاخذة عليه كما صرّح به و لكنّك خبير بأنّ مجرّد إمكان الاحتياطلو كان رافعا لقبح العقاب عقلا فلا يتمّ الاستدلال على أصالة البراءة في شي‌ء من مواردها لأنّ مدركها عقلا هو قبح التّكليف و العقاب بلا بيان‌و لو مع إمكان الاحتياط كما هو واضح لا سترة عليه و ما قرّرناه في الحاشية السّابقة من توضيح دفع الإشكال إنّما كان على ظاهر كلام المصنف رحمه الله و إلاّ فقدعرفت عدم تماميته بالنّسبة إلى ما لا يعلمون اللّهمّ إلاّ أن يريد بإمكان الاحتياط إمكان إيجابه بأن كانت الأمم السّالفة مؤاخذين بمخالفة الواقع فيمالا يعلمون من الأحكام و الموضوعات لأجل وجوب الاحتياط عليهم شرعا و قد رفع هذا الوجوب عن هذه الأمّة و لا ريب أنّ العقل إنّما يستقل بقبح التكليف‌و المؤاخذة بلا بيان مع عدم دليل على وجوب الاحتياط و إلاّ فهو بيان إجمالي عقلا و شرعا كما هو واضح‌ قوله و كذا التكليف الشّاق إلخ‌
[2] يرد عليه‌أنّه إن أراد به التكليف بفعل عسير ففيه أنّ التّكليف بالعسير لا قبح فيه سواء كان ناشئا من سوء اختيار المكلّف أم لا و لذا وقع التكليف به في موارد من الشّرع نعم لو كان التّكليف به‌موجبا لاختلال النّظم أو لوقوع العباد في المعصية غالبا لأنّ الإنسان مجبول بالطّبع على الفرار عن التكاليف كيف لا لو لم يكن خوف العقاب في المخالفةلم يلتزم أكثر النّاس بالأحكام الشّرعيّة لأنّ إقامتهم بالفرائض و استدامتهم عليها إنّما هي لأجل ذلك لا لأجل تحصيل الثواب أو تحصيل رضوان اللّه‌الّذي هو أكبر من جنته فلو أمر اللّه تعالى بأمور كثيرة شاقّة لم يلتزم بها أكثر النّاس و خالفوا أوامره تعالى فيها فوقعوا بذلك في المعصية و استحقوا لسخطه‌سبحانه فهو قبيح لأنّ التكليف بما يوجب الاختلال أو وقوع العباد غالبا في المعصية قبيح عقلا لكون الأوّل منافيا للغرض من خلق العباد و تشريع‌أحكام بينهم لنظم معادهم و معاشهم و الثّاني مناف للّطف الواجب عليه تعالى لفرض كون هذا النّحو من التكليف مقرّبا للعبد إلى المعصية لا مبعّداعنه و لا فرق في ذلك أيضا بين تقصير المكلف و عدمه و مع التّسليم فلا اختصاص لمورد الرّواية بهذا النّحو من التكليف الشّاقّ حتّى يفصل فيه بين تقصيرالمكلّف و عدمه و إن أراد به التّكليف بما هو خارج من القدرة ففيه أنّ التّكليف به قبيح عقلا سواء كان مع التقصير أم لا لكون التكليف به سفهامطلقا و ما قيل من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا ربط له بالمقام كما قرّرناه في مبحث المقدّمة قوله كما ترى إلخ‌ [3] لإمكان تقدير لفظ جامع بين جميع‌الآثار مثل لفظ الأثر أو الآثار قوله إنّه إنّما يحسن إلخ‌ [4] لأنّ مرجع ما ذكر إلى الأخذ بالمتيقن ممّا هو مراد من اللّفظ لا بما هو ظاهر منه‌ قوله إلاّ أن يراد إثبات ظهورها إلخ‌ [5] هذا دليل آخر على كون المقدّر هو خصوص المؤاخذة لا جميع الآثار و حاصله أنّه على تقدير إجمال حديث الرّفع يدورالأمر بين تقدير جميع الآثار أو خصوص المؤاخذة إلاّ أنّه إذا كان المقدر هو جميع الآثار لزمه تخصيص العمومات المثبتة للضّمان و الكفّارة و القضاءو الإعادة و غيرها بغير صورة النّسيان و الخطاء مثلا و إذا كان المقدّر هو خصوص المؤاخذة بقيت هذه العمومات على ظاهرها من إرادة العموم و أصالةالحقيقة فيها تقضي بكون المراد بحديث الرّفع هو رفع خصوص المؤاخذة و بالجملة أنّه إذا ورد عام و خاص مجمل مردّد بين قلّة الخارج و كثرته فأصالةالحقيقة في العموم تقضي بكون المراد بالخاص ما هو المتيقّن منه فيكون هذا الأصل مبينا لحاله كما إذا ورد قولنا أكثر النّاس و ورد أيضا قولنا لا تكرم‌الفسّاق و تردّد الأمر في الفاسق بين كونه حقيقة في الفاسق بالجوارح خاصّة أو ما يعمّه و الفاسق بالعقيدة فإنّ أصالة العموم في العام تخصّصه‌بالأوّل و يمكن أن يجاب عنه مضافا إلى كون النّسبة بين حديث الرّفع على فرض تقدير جميع الآثار و بين سائر العمومات عموما من وجه و العام إنّمايصلح مبينا لحال الخاص المجمل بالنّسبة إلى مورد الإجمال إذا كانت النّسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا كما ستعرفه من مثال وجوب إكرام النّاس و إهانةالفسّاق لا عموما و خصوصا من وجه إذ لا بدّ حينئذ من الحكم بالإجمال في مورد التعارض بالفرق فيما ذكرنا بين المخصّص و الحاكم لأنّ تعارض العمومات‌و المطلقات بالنّسبة إلى مخصّصاتها و مقيّداتها إمّا من قبيل تعارض العام و الخاص أو المطلق و المقيّد أو الحاكم و المحكوم عليه أو الوارد و المورود
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست