responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 261
العرفي سواء كانت هنا أقربيّة اعتبارية أم لا نعم قد تكون هذه الأقربيّة منشأ للأقربية العرفية أيضا و لكن المفروض في المقام كون تقدير خصوص‌المؤاخذة أقرب عرفا و الثّاني و إن كان ظاهرا إن لوحظت نسبة الرّفع إلى كلّ واحدة من الفقرات بانفرادها إلاّ أن السّياق يقتضي أظهريّة الثالث فتعين‌للإرادة و قد تقدّم في كلام المصنف رحمه الله عدم قبحه الاستدلال بالخبر على هذا التّقدير و قد ظهر أن المستفاد من كلام المصنف رحمه الله أنّ في الخبر وجوها ثلاثة و هنا وجه رابع‌و هو إبقاؤه على ظاهره من نفي حقيقة الأمور التّسعة كما أسلفناه عن الشّهيد رحمه الله في ذيل ما علّقناه على ما أورده المصنف رحمه الله على الاستدلال بالخبر و أسلفنا تزييفه هناك‌أيضا فراجع و خامس و هو الحكم بالإجمال لعدم تعيّن المراد بعد تعذّر إرادة الحقيقة لدورانه حينئذ بين نفي جميع الآثار و خصوص المؤاخذة فيعود الخبر مجملا و فيه‌ما عرفته من ظهوره في نفس خصوص المؤاخذة و لعلّه لأجل غاية بعد هذين الوجهين لم يتعرض لهما المصنف رحمه الله في المقام‌ هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار أو المؤاخذة فقط قوله نعم يظهر من بعض إلخ‌(1)فيكون هذا الخبر قرينة على إرادة عموم الآثار من خبر رفع بناء على كون ما تضمّنه هذا الخبر من النّبوي جزءا من خبر الرّفع قد نقله الإمام في مقام‌الاستشهاد أو يقال مع فرض تغايرهما يكون أخبار أئمّتنا عليهم السّلام كاشفا بعضها عن بعض و على كلّ تقدير يمكن الجواب عن ذلك بوجهين لعلّ المصنف رحمه الله قدأشار إليهما أو إلى أحدهما بالأمر بالتأمّل أحدهما دعوى كونه محمولا على النّسبة لوجود أماراتها فيه لأنّ الحلف على ما تضمّنه باطل مع الاختيار أيضاكما أفاده المصنف رحمه الله و ذلك لأنّه كان على الإمام عليه السّلام أن يجيب ببطلان أصل الحلف لا إسناد البطلان إلى الإكراه فالعدول عنه إلى التّمسّك بالنّبوي شاهدبعدم إرادته عليه السّلام لبيان الواقع كما قيل في آية النّبإ إن تعليق الحكم فيها على الوصف المفارق أعني الفسق دون الوصف اللازم أعني الخبرية بأن يقال إن‌جاءكم خبر فتبيّنوا دليل على مدخليّة الوصف المفارق في تحقّق الحكم و عدمه مع أنّه لو كان المقصود بالاستشهاد بيان الواقع لزم منه الإغراء بالجهل حيث‌إن ظاهر الجواب صحة الطلاق مع الاختيار و لكن الإنصاف أن هذا الجواب ناش من عدم التّأمّل في فقه الحديث لأنّ المسئول عنه في كلام السّائل هو الإكراه‌على الحلف مطلقا إلا أن المكره بالفتح قد حلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملكه و لعلّ السّائل قد زعم صحّة الحلف و لزومه مع الاختيار مطلقا سواء كان حلفابالطلاق و العتاق و صدقة ما يملكه بأن قال و اللّه أنت طالق إن فعلت كذا أم حلفا مشروعا بأن قال و اللّه لأطلق زوجتي إن كان كذا إلاّ أنّه سأل عن خصوص‌صورة الإكراه على الكلّي مع حلف المكره بالفتح بخصوص فرد منه و أنّ الإكراه على الكليّ هل هو إكراه على أفراده و مانع من صحّة الحلف أو لا فأجاب الإمام‌عليه السّلام بعدم الصّحّة و مانعية الإكراه فلا وجه حينئذ لحمله على التقيّة و لا يلزم منه تأخير البيان أيضا كما هو واضح و عدم ردعه عليه السّلام عمّا زعمه من صحّة الحلف‌بخصوص الطّلاق لعلّه لأجل عدم كونه محل سؤال و حاجة للسّائل و ثانيهما مع تسليم عدم وروده في مقام التقية و الخوف كما هو الظّاهر أنّ غاية ما يستفادمن الخبر هو ارتفاع قسم خاص من آثار الأمور التّسعة لا مطلقا و ذلك لأنّ المفروض كون خبر الرفع ظاهرا في رفع المؤاخذة خاصّة و غاية ما يستفاد من خبر المحاسن‌هو ارتفاع الآثار التي ثبتت شرعا بالتزام المكلّف بحلف أو نذر أو نحوهما لا الآثار الّتي أثبتها الشّارع ابتداء كالضمان المرتب على الإتلاف أو اليد و نحوه‌فهو إنّما يصير قرينة على ارتكاب خلاف الظاهر في خبر الرفع بمقدار مدلوله و هو ما ذكرناه لا مطلق الآثار و مع التسليم فغاية ما يسلّم كون خبر المحاسن‌قرينة على ارتفاع الأحكام الوضعيّة خاصة لا الأعم منها و من التكليفية اللّهمّ إلا أن يقال أنّ الظّاهر أن استشهاد الإمام عليه السّلام النبوي من قبيل الاستدلال‌بالكلي على بعض جزئيّاته فالمراد هو نفي جميع الآثار من دون اختصاص ببعضها قوله من خواص أمّة النبي صلّى اللّه عليه و آله
[2]لعلّ الظّهور المذكور ناش‌من ورود الخبر في مقام المنّة من النّبي صلّى اللّه عليه و آله لا من إضافة الأمّة إلى ضمير المتكلم لأنّ غايتها إفادة اختصاص الأمة بالنّبي صلّى اللّه عليه و آله لا اختصاص الرّفع‌بهم أيضا إلاّ من باب مفهوم اللقب و لا اعتداد به‌ قوله شطط من الكلام إلخ‌ [3] لأنّ ظاهر الخبر نسبة الرّفع إلى كلّ واحد واحد من الأشياء التّسعة لا إلى المجموع‌من حيث هو قوله لكن الّذي يهون الأمر إلخ‌ [4] بل يمكن أن يقال أن النّبوي إشارة إلى الآيات المذكورة كما يرشد إليه المروي عن أصول الكافي عن عمرو بن مروان‌قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رفع عن أمّتي أربعة خصال خطاؤها و نسيانها و ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون‌ذلك قول اللّه عزّ و جلّ‌ ربّنا لا تؤاخذنا الآية و قوله سبحانه‌ إلاّ من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان و عنه في حديث طويل حكاه عن احتجاج الطّبرسي رحمه الله فقال لماسمع ذلك أمّا إذا فعلت ذلك بي و بأمّتي فزدني قال سل قال ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال عزّ و جل لست أؤاخذ أمّتك بالنسيان و الخطاء لكرامتك‌عليّ و كانت الأمم السّالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب و قد رفعت ذلك عن أمّتك و كانت الأمم السّالفة إذا أخطئوا أخذوا بالخطاءو عوقبوا عليه و قد رفعت ذلك عن أمّتك لكرامتك علي فقال النّبي صلّى اللّه عليه و آله إذا أعطيتني ذلك فزدني فقال اللّه تعالى له سل قال ربّنا و لا تحمل علينا إصراكما حملته على الّذين من قبلنا يعني بالإصر الشدائد الّتي على من كان قبلنا فأجابه اللّه إلى ذلك فقال تبارك اسمه قد رفعت عن أمّتك الآصار الّتي كانت على الأمم‌السّالفة ثم ذكر اللّه الآصار الّتي على الأمم السّالفة واحدا بعد واحد و في موضع آخر من هذا الحديث بعد ذكر الآصار فقال النّبي صلّى اللّه عليه و آله‌إذا أعطيتني ذلك كلّه فزدني قال سل قال ربّنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال تبارك اسمه فعلت ذلك بأمّتك قد رفعت عنهم أعظم بلاء الأمم‌الحديث و ظاهر هذين الخبرين بل صريحهما أنّ مراد النّبي صلّى اللّه عليه و آله بقوله‌ ربّنا لا تؤاخذنا إلخ في الآية الشّريفة هو سؤال اللّه سبحانه عن رفع أموركانت في الأمم الماضية عن أمّته بالخصوص و حينئذ نقول فيما نحن فيه أيضا أنّ مراد النّبي صلّى اللّه عليه و آله برفع الأشياء التّسعة هي الإشارة إلى الآية الشّريفةالّتي سئل فيها عن رفع بعض ما كان في الأمم السّالفة فيكون ارتفاع هذه الأمور من خواص هذه الأمّة و لكن ذلك لا يستلزم كون رفع الأشياء التّسعة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست