responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 260
التحفظ و الاحتياط و تحصيل العلم في الموضوعات الخارجة المشتبهة حتّى يقال إنّه مع التقصير فالتكليف باق و مع عدمه فارتفاعه عقلي لا يناسب مقام المنّةقلت إنّ اعتبار بذل الجهد في مقدّمات الاجتهاد و بحيث لا يقع منه تقصير فيها أصلا عقلا يسدّ باب الاجتهاد لأن من زاول علم النحو مثلا بالتّعليم و التعلّم‌و استمر عليه في أغلب أيّامه و غار في مسائله و أتقنها و أحكمها بما وصل إليه جهده و وسعه و بعد ذلك إذا أراد العود إلى ذلك ثانيا بتكرير النّظر و البحث مع‌المتبحرّين في هذا العلم ينكشف عنه حجب العلم و يزداد علمه في كلّ آن و نظر إذ فوق كل ذي علم عليم و الحاصل أنّ العلوم ليست ممّا يقف على حدّ يمكن تحصيله‌فلو قلنا بوجوب تحصيل علم النحو و المنطق و الأصول و غيرها من مقدّمات الفقه بحيث لا يعدّ مقصّرا فيها عقلا فلا بدّ أن نطوي ورقة الاجتهاد لكون‌تحصيلها على هذا النحو خارجا من الوسع و الطّاقة فلا بدّ له من حدّ مضبوط لئلا يلزم تعطيل الحدود و الأحكام فالأولى حينئذ أن يقال إن الواجب هو تحصيل المقدّمات‌على حسب الوسع و الطّاقة بل دون الوسع لاستلزامه العسر أيضا كما لا يخفى فالواجب هو تحصيل المقدّمات على وجه لا يعد مقصّرا في العرف و العادةفإذا صحّح كتاب الحديث من نسخة مصحّحة مرتين أو مرات ثلاثة كفي في الرّجوع إليه و أخذ الأحاديث منه لاستنباط الأحكام منها و إن كان مقصّرا عقلا لو تبيّن‌الخطأ بعد ذلك و كذا في غيره من المقدّمات و حينئذ إذا كان المراد بالموصولة في قوله و ما لا يعلمون أعمّ من الحكم و الموضوع فمن الجائز أن يكون الخبر واردا في مقام‌بيان رفع المؤاخذة على الأحكام المجهولة إذا لم يتفحص عنها فوق متعارف النّاس و هو لا ينافي المنة و كذا الكلام في باقي الفقرات بأن يقال بكونه واردافي مقام بيان رفع المؤاخذة على الأحكام المنسيّة إذا كان النّسيان ناشئا من عدم التّحفظ فوق المتعارف و كذلك الأحكام الّتي وقع فيها الخطأ إذا كان ناشئامن عدم الاحتياط فوق المتعارف فإذا زعم فقيه عبارة الفقيه متن حديث و فتش عن ذلك بحسب المتعارف و أفتى بمضمونها ثمّ ظهر خطاؤه فيها فالخبر ينفى‌المؤاخذة على ذلك و هكذا الكلام في باقي الفقرات فلا وجه لتخصيصها بالموضوعات و ثالثا مع تسليم اختصاص الموصولة بالموضوعات المشتبهة فلاريب في شمولها للأفراد الخفية فيما لو علق حكم على عام له أفراد ظاهرة و خفية كما إذا علمت حرمة الخمر و شكّ في شمول لفظ الخمر للفقاع أيضا فإذا ثبت حكم الفقاع‌بحكم الخبر و قلنا بإباحته ثبت جواز الحكم بالإباحة في سائر موارد أصالة البراءة أيضا بعدم القول بالفصل لمخالفة الأخباريين في أصالة البراءة حتّى في الشّبهات المفهوميّة و سموها بالأفراد الخفيّة لإيجابهم الاحتياطفيما تعلّق الحكم على عامّ مجمل بالنّسبة إلى بعض أفراده مع كون الشّبهة فيه في الحكم لا في موضوعه قال المحدّث البحراني في مقدمات حدائقه التّحقيق في المقام‌على ما أدى إليه النّظر القاصر من أخبار أهل الذّكر عليهم السّلام هو أن يقال لا ريب في رجحان الاحتياط شرعا و استفاضة الأمر به كما سيمرّ بك شطر من أخباره‌و هو عبارة عمّا يخرج به المكلّف عن عهدة التّكليف على جميع الاحتمالات و منه ما يكون واجبا و منه ما يكون مستحبّا و الأوّل كما إذا تردّد المكلّف في‌الحكم إمّا لتعارض أدلته أو لتشابهها و عدم وضوح دلالتها أو لعدم الدّليل بالكليّة بناء على نفي البراءة الأصليّة أو لكون ذلك مشكوكا في اندراجه تحت‌الكليّات المعلومة الحكم أو نحو ذلك ثم ساق الكلام في ذكر الأمثلة إلى أن انتهى إلى قوله و من الاحتياط الواجب في جزئيّات الحكم الشّرعي الإتيان بالفعل‌إذا علم أصل الحكم و كان هو الوجوب و لكن حصل الشّكّ في اندراج بعض الأفراد تحته و سيأتي صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج الواردة في جزاء الصّيد الدّالة على‌ذلك و من هذا القسم و لكن مع كون الاحتياط بالترك ما إذا كان الحكم الشّرعي التّحريم و حصل الشّكّ في اندراج بعض الجزئيّات تحته فإنّ الاحتياط هنابالتّرك كحكم السّجود على الخزف و الحكم بطهارته بالطّبخ فإنّ أصل الحكم في كلّ من المسألتين معلوم و لكن هذا الفرد بسبب الشكّ في استحالته بالطّبخ و عدمهاقد أوجب الشّكّ في اندراجه تحت أصل الحكم فالاحتياط عند من يحصل له الشّكّ المذكور واجب بترك السّجود و ترك استعماله فيما يشترط فيه الطّهارة و منه‌الشكّ في اندراج بعض الأصوات تحت الغناء المعلوم تحريمه فإنّ الاحتياط واجب بتركه و أمّا من يعمل بالبراءة الأصليّة فيرجح بها هنا جانب العدم فلا يتّجه‌ذلك عنده انتهى و قد يناقش في دلالة النّبوي أيضا بأنّ الحمل على ظاهره غير ممكن فلا بد من حمله على خلاف ظاهره و هو كما يمكن بحمله على إرادة نفى‌الآثار كذلك يمكن بتصرف في نسبة الرّفع إلى الأمّة بأن تكون نسبة الرّفع إليها باعتبار ارتفاع الأمور التّسعة عن بعضها كما يقال فلان يركب الخيل إذا ركب‌بعضها و بنو فلان قتلوا فلانا و قد قتله بعضهم فالخبر حينئذ يدل على وجود معصوم عن هذه الأمور في جملة الأمّة و لا مرجّح لأحد المجازين فيعود الخبر مجملاأقول هذه المناقشة قد ذكرها الشّهيد رحمه الله و يرد عليها أولا منع ارتفاع كلّ واحد من الأمور التّسعة عن بعض الأمّة إذ لا ريب في عدم ارتفاع الإكراه عن أئمّتناعليهم السّلام و تشريع باب التقية أوضح شاهد له و ثانيا أنّه على ما ذكر يكون تقييد قوله و الوسوسة في الخلق بقوله ما لم ينطق بشفة لغوا لكون الإمام‌عليه السّلام معصوما عن الوسوسة مطلقا قوله و لا معنى للمؤاخذة إلخ‌(1) لأنّ المؤاخذة على ارتكاب الحرام لا على الحرمة و إن كانت المؤاخذة من آثارها و هي‌سبب لها قوله ما هو المناسب إلخ‌
[2] كالمضرّة في الطيرة و الكفر في الوسوسة و المؤاخذة في البواقي‌ قوله لكنّ الظّاهر إلخ‌ [3] حاصله أنّه إن قدرت المؤاخذةباعتبار كونها مترتّبة على المذكورات فهو صحيح و لا يلزم منه خلاف الظاهر إلاّ أنّه قد تقدم في كلام المصنف رحمه الله تعين أخذ الموصولة حينئذ عبارة عن الموضوع فلايصحّ الاستدلال و إن قدرت المؤاخذة باعتبار كونها من آثار المذكورات و إن لم تنسب إلى أنفسها صحّ أخذ الموصولة حينئذ أعمّ من الحكم و الموضوع و صحّ الاستدلال‌أيضا إلاّ أنّه خلاف الظاهر قوله و الحاصل إلخ‌ [4] حاصله أنّ الخبر يحتمل وجوها أحدها كون المرفوع جميع الآثار و ثانيها كون المرفوع في كلّ واحد من‌المذكورات هو الأثر المناسب لكل منها و ثالثها كون المرفوع في الجميع هي المؤاخذة خاصّة و الأوّل و إن كان أقرب اعتبارا إذ لا ريب في كون الشي‌ء المسلوب‌الآثار أقرب إلى عدم هذا الشي‌ء ممّا سلب عنه بعض آثاره دون بعض إلاّ أنّه لا اعتبار بالأقربية الاعتبارية في مباحث الألفاظ لأنّ مدارها على الظّهور
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست